الفصل الثالث في «البراءة من الكفالة بالمال»
(مادة: 667) لو توفي الدائن و كانت الوارثة منحصرة في المديون يبرء الكفيل من الكفالة.
و هذا أيضاً من قبيل زوال الموضوع أو بحكم وصول الحق فلا موضوع للكفالة، اما لو كان له وارث آخر غير مديون لم يبرء من حصة الوارث الآخر الغير مديون و هو واضح.
(مادة: 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن علي مقدار من الدين يبرآن
اشترطت برائتهما أو برأيه الأصيل فقط أو لم يشترط شيء و إن اشترطت برأيه الكفيل فقط يبرء الكفيل فقط و يكون الطالب مخيراً إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل و إن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل و الباقي من الأصيل.
الكفالة- أي الضمان- و إن جعلناه كما عند القوم ضم ذمة إلي ذمة، و لكن الأصل فيه هو الأصيل أي المديون المضمون عنه و الكفيل فرع له فلو أن الدائن أبرأ الأصيل أو صالحه أو أمهله سري كل ذلك إلي الفرع- اي الكفيل الضامن- بمعني أنّه إذا أبرأ الدائن ذمةالمضمون عنه (المدين) برئت قهراً ذمة الكفيل لسقوط الدين و زوال الموضوع، و كذا لو صالحه علي مقدار منه يبرآن معاً من الزائد عن مال المصالحة، و هذا يترتب قهراً سواء اشترطا برائتهما أو لم يشترطا فان هذا من اللوازم القهرية للإبراء و الاسقاط و الصلح، نعم لو أبرأ الكفيل فقط لم يبرء الأصيل لما عرفت من إن الأصل لا يتبع الفرع و برأيه الكفيل لا تستلزم برأيه الأصيل، فلو صالح الدائن الكفيل علي مقدار أخذه و طالب الأصيل بالباقي أو أخذ الجميع منه لان ذمته في الأصل هي المشغولة.
[مادة: 669] لو أحال الكفيل المكفول له علي أحد و قبل المكفول له و المحال عليه يبرء الكفيل و المكفول عنه أيضاً.
يعني يبرء الأصيل و الكفيل لان تحويله مع قبوله بحكم الأداء كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللّه.
(مادة: 670) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته.
لانه حق مالي كالدين فإذا بطلت ذمة الكفيل بالموت انتقل الحق و صار في أمواله كسائر الديون.
(مادة: 671) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب يبرء من الكفالة.
كل ذلك لسقوط الحق المضمون فتسقط كفالته و التعهد به.
(مادة: 672) لو استؤجر مال إلي تمام مدة معلومة
و كفل أحد بدل الإجارة الّتي سميت تنتهي كفالفته عند انقضاء مدة الإجارة.
هذا مع الإطلاق و بناء علي إن استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدة و الا فيتبع الشرط و مع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة فتدبره جيداً.
و اما قوله: فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك علي ذلك المال- لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد- فهو مستدرك واضح لا حاجة إلي بيانه.