دوشنبه 17 ارديبهشت 1403  
 
 
الكتاب‌ الثالث‌ ‌في‌ الكفالة

الكتاب‌ الثالث‌ ‌في‌ الكفالة

  


و يشتمل‌ ‌علي‌ مقدمة و ثلاثة أبواب‌

 (بسم‌ اللّه‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌ و ‌له‌ الحمد)

المقدمة (‌في‌ الاصطلاحات‌ الفقهية الدائرة بالكفالة)

(مادة: 612)

الكفالة:

ضم‌ ذمة ‌إلي‌ ذمة، ‌في‌ مطالبة ‌شيء‌ يعني‌ ‌أن‌ يضم‌ أحد ذاته‌ ‌إلي‌ ذات‌ آخر و يلتزم‌ أيضاً المطالبة ‌الّتي‌ لزمت‌ ‌في‌ حق‌ ‌ذلك‌.

‌قد‌ اجتهد نفسه‌ ‌هذا‌ المعرف‌ ليفصح‌ ‌عن‌ المعني‌ المقصود فلم‌ يستطع‌ و بقيت‌ العبارة معقدة ‌غير‌ وافية بالمراد.

و (تحرير البحث‌) ‌إن‌ فقهائنا يعبرون‌ ‌عن‌ ‌هذا‌ الكتاب‌ (بكتاب‌ الضمان‌) و يخصون‌ (كتاب‌ الكفالة) يتعهد النفس‌، و إحضار الشخص‌، اما تعهد المال‌ فهو الضمان‌، و عرفت‌ ‌في‌ (الجزء ‌الأوّل‌) ‌إن‌ الضمان‌ يستعمل‌ ‌في‌ لسان‌ الشرع‌ ‌أو‌ المتشرعة ‌في‌ معنيين‌.

‌الأوّل‌‌-‌: غرامة التالف‌ و ‌منه‌ (‌من‌ أتلف‌ مال‌ ‌غيره‌ فهو ‌له‌ ضامن‌) و قول‌ الحنفية (الأجر و الضمان‌ ‌لا‌ يجتمعان‌).

‌الثاني‌‌-‌: ضم‌ ذمة ‌إلي‌ ذمة‌-‌ أي‌ جعل‌ ذمة مشغولة ‌بما‌ اشتغلت‌ ‌به‌ ذمة أخري‌، بحيث‌ يصير لصاحب‌ الحق‌ مطالبة أيهما شاء، و أيهما دفع‌ تبرأ ذمته‌ و ذمة الآخر، ‌هذا‌ ‌عند‌ فقهاء المذاهب‌.

اما ‌عند‌ الإمامية فهو نقل‌ المال‌ ‌من‌ ذمة ‌إلي‌ أخري‌ بحيث‌ تبرأ ذمة ‌الأوّل‌ و تبقي‌ ذمة الآخر ‌هي‌ المشغولة، و ‌قد‌ أوضحنا لك‌ فيما سبق‌ ‌إن‌ الجميع‌ يرجع‌ ‌إلي‌ معني‌ واحد، و أصل‌ حقيقة الضمان‌ ‌هو‌ العهدة و التعهد، فغرامة التالف‌ عبارة ‌عن‌ دخول‌ البدل‌ ‌في‌ عهدة المتلف‌ و اشتغال‌ ذمته‌ ‌به‌ و ‌هو‌ ضمان‌ العهدة و ضم‌ ذمة ‌إلي‌ أخري‌ ‌أو‌ نقل‌ المال‌ ‌من‌ ذمة ‌إلي‌ ذمة و ‌هو‌ جعل‌ الحق‌ ‌في‌ عهدته‌ اما معاً ‌علي‌ سبيل‌ البدلية ‌كما‌ ‌عند‌ القوم‌، ‌أو‌ نقلًا و تحويلًا ‌كما‌ ‌عند‌ الإمامية، و كفالة النفس‌ أيضاً ترجع‌ أيضاً ‌إلي‌ ضمان‌ العهدة يعني‌ انك‌ تتعهد بإحضار الشخص‌ ‌في‌ الوقت‌ المعين‌ ‌أو‌ متي‌ شاء صاحب‌ الحق‌ ‌كما‌ ‌في‌ مادة (613) الكفالة بالنفس‌ ‌هي‌ الكفالة بشخص‌ واحد، و ‌ما بعدها ‌من‌ مادة (614) ‌إلي‌ مادة (620) مكررات‌ واضحات‌ و مادة (617) سيأتي‌ تفصيلها ‌في‌ مادتي‌ (623) و (624) و (الخلاصة) ‌إن‌ الكفالة أي‌ الضمان‌ نسبة و اضافة تتقوم‌ بأربعة أطراف‌.

(1) الكفيل‌‌-‌ و ‌هو‌ الضامن‌ المتعهد.

(2) المكفول‌‌-‌ و ‌هو‌ المضمون‌ ‌عنه‌ ‌أو‌ معه‌.

[3] المكفول‌ ‌له‌‌-‌ و ‌هو‌ صاحب‌ الحق‌ المضمون‌ و يعبر ‌عنه‌ بالمضمون‌ ‌له‌.

[4] الحق‌ المضمون‌‌-‌ و ‌هو‌ المال‌ ‌أو‌ النفس‌.

و ‌هي‌ ‌عند‌ أصحابنا عقد يتوقف‌ ‌علي‌ الإيجاب‌ ‌من‌ الضامن‌ و القبول‌ ‌من‌ المضمون‌ ‌له‌ و ‌هو‌ صاحب‌ الحق‌، اما المضمون‌ ‌عنه‌ اي‌ ‌من‌ ‌عليه‌ الحق‌ فقيل‌: يعتبر قبوله‌ أيضاً فتتقوم‌ بإيجاب‌ و قبولين‌، و قيل‌: ‌لا‌ يعتبر، اما ‌عند‌ أصحاب‌ (المجلة) فيكفي‌ إيجاب‌ الكفيل‌ ‌كما‌ سيأتي‌.










 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما