(الفذلكة)
إن المتحصل من خيارات (المجلة) المتأصلة خمسة.
1- خيار الشرط.
2-: خيار الوصف، إن لم ترجعه إلي الشرط علي بعض الوجوه.
3-: خيار الرؤية.
4-: خيار العيب.
5-: خيار الغبن و أضفنا إلي هذه الأربعة ثلاثة أشرنا إليها باختصار
6-: خيار المجلس.
7-: خيار الحيوان.
8-: خيار التأخير.
و عليها اقتصر أكثر أرباب المتون من فقهائنا بدون خيار الوصف و في (شرائع المحقق) ذكر خمسة، و أفرد العيوب في فصل منفرد، و ذكر عدة خيارات في تضاعيف أبواب البيع و أنواعه، أما الشهيد قدس سره في (اللمعة) فذكر أربعة عشر- السبعة المتقدمة و أضاف إليها سبعة.
1-: خيار الاشتراط.
2-: خيار ما يفسد ليومه.
3-: خيار الشركة.
4-: خيار تبعض الصفقة.
5- خيار التفليس.
6-: خيار التدليس.
7-: خيار تعذر التسليم، فيما لو باع و هو قادر علي التسليم ثم تعذر بعد العقد قبل القبض كما لو أبق العبد أو شردت الدابة.
و منه ما انقطع المسلم فيه عند الأجل فإن المشتري- كما سيأتي إن شاء اللّه- مخير بين الفسخ و استرجاع المسلم. (أي المسمي) و بين الإمضاء و أخذ القيمة.
و يمكن إرجاع بعض هذه الأربعة عشر إلي بعض بتكلف كما أنه بقيت خيارات كثيرة يذكرها الفقهاء في خلال أنواع البيع و بحوثه و لميذكروا شيئاً منها في الفصل ألذي عقدوه لتعداد الخيارات.
«منها» باب السلم.
و «منها» باب المرابحة- لو بان إن البائع أخبر بما زاد علي الثمن أو لم يخير بالأجل فإن المشتري مخير بين الفسخ و بين الإمضاء بالثمن الواقعي أو مع الأجل و قد عرفت ما فيه.
و «منها» خيار الورثة- إذا باع مورثهم أكثر من الثلث بأقل من ثمن المثل فإنهم مخيرون بعد موته بين الإجازة و الفسخ فيما زاد علي الثلث و كذا الغرماء فيما لو استوعبت الديون التركة و نحو ذلك، و الانصاف أنها خيارات أصلية و لكنها خاصة بموردها لا تتعدي بخلاف مثل خيار المجلس و الشرط و أضرابها الكثيرة الموارد الجارية في أكثر البيوع، و لذا لم يذكروها إلا في موردها الخاص.