(الفصل الثاني) (في بيان شرط الحوالة)
عرفت إن الحوالة كالضمان تقوم علي خمسة أركان- المحيل، و المحال، و المحال عليه، و الحق المحال، و الصيغة أي الإيجاب و القبول- و أشارت (المجلة) إليهما في أول الفصل المتقدم و لا يلزم إن يكون الإيجاب من مادة الحوالة و مشتقاتها بل يكفي كل ما دل عليها دلالة صريحة مثل- خذ حقك علي من فلان، أو جعلت دينك علي علي فلان و ما أشبه ذلك، و يكفي في القبول كما دل علي الرضا مثل قبلت و رضيت و نحوهما، ثم تعرضت لشرائط المحيل و المحال بمادة (684) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل و المحال له عاقلين، و اشتراط العقل في الثلاثة مما لا ريب فيه عند الجميع، و كذلك اشتراط البلوغ في الثلاثة أيضاً عند الإمامية، أما (المجلة) فقد جعلته شرطاً في المحال عليه فقط و اكتفت بالتمييز فيما عداه و أنّه يصح حوالة الصبي المميز و تحويله و لكن لا ينفذ شيء منهما إلا بإذن وليه، اما التحويل عليه فلا يصح و المستفاد من مجموع مادتي (684 و 685) عدم الصحة مطلقاً يعني حتي مع اذن الولي و هو تحكم واضح، أما الملائة فليست شرطاً عندنا في صحة الحوالة، نعم لو أحاله علي معسر فقبل و هو غير عالم بإعساره عند القبول كان له الخيار بعد العلم بين فسخ الحوالة أو إمضائها.
(مادة: 686) لا يشترط إن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فتصح حوالته و إن لم يكن للمحيل دين علي المحال عليه.
يريد بهذا صحة الحوالة علي البري و قد عرفت إن المشهور عند أصحابنا اعتبار كونه مشغول الذمة فرقاً بينها و بين الضمان و وافقهم علي ذلك عموم الشافعية و الا كانت من أداء الدين تبرعاً، و قد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع فراجع.
(مادة: 687) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.
لعلهم يريدون بهذه القاعدة إن مالا يصح ضمانه و كفالته كالديون الغير الثابتة فعلا مثل ما لو قال له: استقرض و علي ضمان قرضك أو ما تحقق سببه كنفقة الزوجة و أمثال ذلك أو الديون الّتي لا تلزم شرعاً كثمن الخمر و الخنزير في الذمة فإن جميع هذه الأموال لا يصح ضمانها فلا تصح حوالتها.
اما طرد هذه المادة و هي مادة (688) كل دين تصح به الكفالة تصح حوالته أيضاً فلا يخرج منها الا الدين المجهول مقداره أو صاحبه فإنه يجوز ضمانه و لكن لا يجوز حوالته فان الدين في الحوالة يلزم إن يكون ثابتاً قاراً معلوم الجنس و المقدار و الصاحب كما صرحت به في قولها: لكن يلزم إن يكون المحال به معلوماً فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا- لو قال:
قبلت دينك ألذي يثبت علي فلان لا تصح الحوالة.
(مادة: 689) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة كذلك تصح حوالة الديون الّتي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة و الحوالة.
يعني كما تصح الديون المرتبة في ذمتك أصالة من غير جهة الحوالة فتحيل بكل دين منها علي شخص كذلك يصح إن تحول ما لزم ذمتك ذمته بالحوالة أو بالضمان و الكفالة فإذا أحال عليك دائنك تحيل محاله علي مديونك و هو يحيله علي مديونه و هكذا فيترامي الضمان و الحوالة و يتسلسل فيعود أو يدور.