دوشنبه 17 ارديبهشت 1403  
 
 
(الفصل‌ الثالث‌)
(الفصل‌ الثالث‌) ‌في‌ شروط صحة الإجارة

  


[مادة: 448] يشترط ‌في‌ صحة الإجارة رضا العاقدين‌.

حق‌ ‌هذا‌ الشرط و ‌لو‌ احقه‌ ‌من‌ القصد و الاختيار و نظائرها ‌أن‌ يذكر ‌في‌ الفصل‌ المتقدم‌ ‌ألذي‌ ذكر ‌فيه‌ ‌بعض‌ شروط العاقدين‌ ‌من‌ العقل‌ و التمييز و ‌لا‌ بحسن‌ ‌هذا‌ التبعثر و الخلل‌ ‌في‌ النظام‌ و ‌كان‌ ينبغي‌ قصر ‌هذا‌ الفصل‌ ‌علي‌ شرائط المنفعة و العوض‌ ‌كما‌ ‌هو‌ أكثر موادة ‌بل‌ كلها عدا الاولي‌.

‌ثم‌ ‌إن‌ جميع‌ مواد ‌هذا‌ الفصل‌ ‌قد‌ اشتملت‌ ‌علي‌ شرطين‌ ‌من‌ شروطالمنفعة و العوض‌‌-‌ و هما: التعيين‌ أولًا و تعيين‌ ‌كل‌ ‌شيء‌ بحسبه‌ و الغرض‌ المهم‌ ‌منه‌ بيان‌ ‌كل‌ ‌ما ‌يكون‌ الإخلال‌ ‌به‌ موجباً للغرر ‌أو‌ التشاجر ‌بين‌ المستأجر و المؤجر، و القدرة ‌علي‌ تسليم‌ المنفعة ‌أو‌ العين‌ المؤجرة ثانياً، ‌فلا‌ تصح‌ إجارة الدابة الشاردة و العبد الآبق‌ و أمثال‌ ‌ذلك‌.

و جميع‌ مواد ‌هذا‌ الفصل‌ قوية متينة و نحن‌ نوردها عليك‌ درجاً تباعاً لوضوحها و ‌عدم‌ حاجتها ‌إلي‌ تعليق‌ ‌أو‌ تحرير.

(مادة: 449) يلزم‌ تعيين‌ المأجور

بناءً ‌عليه‌ ‌لا‌ يصح‌ إيجار أحد الحانوتين‌ ‌من‌ دون‌ تعيين‌.

(مادة: 450) يشترط ‌إن‌ تكون‌ الأجرة معلومة. (مادة: 451) يشترط ‌في‌ الإجارة ‌إن‌ تكون‌ المنفعة معلومة

بوجه‌ ‌يكون‌ مانعاً للمنازعة.

(مادة: 452) المنفعة تكون‌ معلومة ببيان‌ مدة الإجارة

‌في‌ أمثال‌ الدار و الحوانيت‌ و الظئر.

(مادة: 453) يلزم‌ ‌عند‌ استئجار الدابة تعيين‌ المنفعة

بكونها للركوب‌ ‌أو‌ للحمل‌ ‌أو‌ إركاب‌ ‌من‌ شاء ‌من‌ التعميم‌ ‌مع‌ بيان‌ المسافة ‌أو‌ مدة الإجارة.

(مادة: 454) يلزم‌ ‌في‌ استئجار الأراضي‌ بيان‌ كونها لأي‌ ‌شيء‌ استؤجرت‌

‌مع‌ تعيين‌ المدة ‌فإن‌ ‌كانت‌ للزرع‌ يلزم‌ بيان‌ ‌ما يزرع‌ ‌فيها‌ ‌أو‌ تخيير المستأجر بأن‌ يزرع‌ ‌ما شاء ‌من‌ التعميم‌.

(مادة: 455) تكون‌ المنفعة معلومة ‌في‌ استئجار أهل‌ الصنعة ببيان‌ العمل‌

يعني‌ بتعيين‌ ‌ما يعمل‌ الأجير ‌أو‌ تعيين‌ كيفية عمله‌ ‌فإن‌ أريد صبغ‌ الثيابيلزم‌ إراءتها للصباغ‌ ‌أو‌ بيان‌ لونها ‌أو‌ إعلام‌ رقتها.

(مادة: 456) تكون‌ المنفعة معلومة ‌في‌ نقل‌ الأشياء بالإشارة

و بتعيين‌ المحل‌ ‌ألذي‌ ينقل‌ اليه‌ مثلا‌-‌ ‌لو‌ قيل‌ للحمال‌ انقل‌ ‌هذا‌ الحمل‌ ‌إلي‌ المحل‌ الفلاني‌ تكون‌ المنفعة معلومة لكون‌ الحمل‌ مشاهد و المسافة معلومة.

(مادة: 457) يشترط ‌إن‌ تكون‌ المنفعة مقدورة الاستيفاء

بناء ‌عليه‌ ‌لا‌ يصح‌ إيجاره‌ الدابة الفارة.

الفصل‌ الرابع‌ ‌في‌ فساد الإجارة و بطلانها

الفساد عندهم‌‌-‌ ‌غير‌ البطلان‌‌-‌ ‌كما‌ سبق‌ ‌في‌ البيع‌ فيريدون‌ ‌من‌ بطلانها الخلل‌ ‌في‌ أركانها، و ‌من‌ فسادها ‌عدم‌ استجماع‌ شرائطها، و ‌من‌ ‌هذا‌ يظهر التسامح‌ ‌في‌ مادة (457) تبطل‌ الإجارة ‌إن‌ ‌لم‌ يوجد أحد شروطها مثلا‌-‌ إيجار المجنون‌ و الصبي‌ ‌غير‌ المميز كاستيجارهما باطل‌ ‌لكن‌ ‌لا‌ تنفسخ‌ الإجارة بجنون‌ الآجر ‌بعد‌ انعقادها.

،، فان‌ فقد العقل‌ و التمييز فقد ركن‌ ‌لا‌ فقد شرط، ‌نعم‌ ‌لو‌ وقعت‌ الإجارة صحيحة ‌ثم‌ عرض‌ لأحدهما الجنون‌ ‌أو‌ فقد التمييز ‌أو‌ الموت‌ ‌لم‌ تبطل‌ ‌لأن‌ الأهلية شرط حدوثا ‌لا‌ استدامة، و ‌علي‌ ‌كل‌ حال‌ فان‌ ‌هذا‌ الاصطلاح‌ اعني‌ الفساد و البطلان‌ عديم‌ الفائدة فاقد الأثر، ضرورة ‌إن‌ الإجارة سواء ‌كانت‌ فاسدة ‌أو‌ باطلة ‌إن‌ علم‌ المستأجر ‌قبل‌ الاستيفاء حرم‌ ‌عليه‌ التصرف‌و ‌لو‌ تصرف‌ ضمن‌ اجرة المثل‌ و ‌لو‌ علم‌ بعده‌ ‌لم‌ يكن‌ ‌عليه‌ الأجرة المثل‌ مطلقاً فأي‌ فرق‌ ‌بين‌ الفاسدة و الباطلة ‌في‌ الأثر العملي‌، ‌أما‌ الأجرة المسماة ‌فلا‌ تلزم‌ أيضاً ‌علي‌ كلا التقديرين‌ و انما اللازم‌ اجرة المثل‌ ‌بعد‌ الاستيفاء مطلقاً و ‌لا‌ فرق‌ ‌في‌ ‌ذلك‌ ‌بين‌ مال‌ الكبير و الصغير و الملك‌ و الوقف‌ و العاقل‌ و المجنون‌ فالكل‌ سواء امام‌ القاعدة و القانون‌ و القضايا الكلية، و ‌عليه‌ ‌فلا‌ وجه‌ لمادة (459) ‌لا‌ تلزم‌ الأجرة‌-‌ أي‌ المسماة‌-‌ ‌في‌ الإجارة الباطلة بالاستعمال‌ و ‌لكن‌ يلزم‌ المثل‌ ‌إن‌ ‌كان‌ مال‌ الوقف‌ ‌أو‌ اليتيم‌ و المجنون‌ بحكم‌ اليتيم‌.

‌فإن‌ أجرة المثل‌ لازمة ‌في‌ الباطلة و الفاسدة و ‌في‌ اليتيم‌ و ‌غيره‌ و ظهر أيضاً سقوط مادتي‌ (460، 461) الإجارة الفاسدة نافذة ‌لكن‌ الآجر يملك‌ ‌في‌ الإجارة أجرة المثل‌ و ‌لا‌ يملك‌ الأجر المسمي‌.

فان‌ النفوذ ‌لا‌ معني‌ ‌فيه‌ و ‌لا‌ اثر ‌له‌ هنا و الفاسدة و الباطلة متساويان‌ ‌في‌ استحقاق‌ بدل‌ المثل‌.

(مادة: 462) فساد الإجارة ينشأ بعضه‌ ‌من‌ كون‌ البدل‌ مجهولًا

و بعضه‌ ‌عن‌ فقد شرائط الصحة الآخر ففي‌ الصورة الأولي‌ يلزم‌ أجر المثل‌ بالغاً ‌ما بلغ‌ و ‌في‌ الصورة الثانية يلزم‌ أجر المثل‌ بشرط ‌إن‌ ‌لا‌ يتجاوز الأجر المسمي‌.

‌هذا‌ التفصيل‌ ‌غير‌ مطرد ففي‌ صورة جهل‌ البدل‌ ‌لا‌ ريب‌ ‌في‌ لزوم‌ اجرة المثل‌ اما ‌في‌ الثانية ‌فإن‌ ‌كان‌ فساد الإجارة ‌من‌ جهة ‌عدم‌ الرضا ‌كما‌ ‌لو‌ ‌كما‌ ‌لو‌ ‌كان‌ مكرهاً ‌أو‌ غافلا ‌أو‌ هازلا فاللازم‌ بالاستعمال‌ اجرة المثل‌ أيضاً، ‌نعم‌ ‌لو‌ ‌كان‌ الفساد ‌من‌ جهة ‌عدم‌ التعيين‌ ‌كما‌ ‌لو‌ ‌قال‌ ‌له‌: آجرتك‌ أحدالحانوتين‌ ‌أو‌ إحدي‌ الدابتين‌ بخمسة دراهم‌، فان‌ اللازم‌ هنا أقل‌ الأمرين‌ ‌منها‌ و ‌من‌ بدل‌ المثل‌ فلو ‌كان‌ بدل‌ المثل‌ سبعة لزمت‌ الخمسة فقط لأنه‌ ‌قد‌ رضي‌ ‌بها‌ حسب‌ الفرض‌ و ‌لو‌ ‌كان‌ بدل‌ المثل‌ ثلاثة تعينت‌ ‌هي‌ ‌لا‌ الخمسة لفساد عقد الإجارة بعدم‌ التعيين‌ و ‌ليس‌ ‌هذا‌ ‌من‌ جهة الفرق‌ ‌بين‌ الفساد و البطلان‌ ‌بل‌ ‌من‌ جهة الرضا بالأقل‌ ‌مع‌ بطلان‌ العقد فتدبره‌ جيداً، و تأمل‌.


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما