يكشنبه 16 ارديبهشت 1403  
 
 
الفصل‌ ‌الثاني‌ ‌في‌ (بيان‌ شرائط القسمة)
الفصل‌ ‌الثاني‌ ‌في‌ (بيان‌ شرائط القسمة)

  


مادة (1123) كون‌ المقسوم‌ عينا شرط ‌فلا‌ يصح‌ تقسيم‌ الدين‌ المشترك‌ ‌إلي‌ الآخر.

تقسيم‌ الدين‌ ‌له‌ صورتان‌ إحداهما ‌ما ذكر ‌في‌ ‌هذه‌ المادة ‌من‌ اتفاق‌ الورثة ‌علي‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ دين‌ مورثهم‌ ‌علي‌ الأشخاص‌ المتعددين‌ موزعا عليهم‌ ‌كل‌ واحد لواحد منهم‌ «الثانية» ‌إن‌ يقتسموا الدين‌ الواحد فيكون‌ القسط ‌الأوّل‌ لواحد و ‌الثاني‌ لآخر و هكذا، و تقسيم‌ الدين‌ بهاتين‌ الصورتين‌ باطل‌. و ‌ما يقبضه‌ أحدهم‌ كلا ‌أو‌ بعضا ‌يكون‌ مشتركا ‌بين‌ الجميع‌ المقبوض‌ هم‌ و الهالك‌ عليهم‌ و الاخبار المعتبرة عندنا بهذا متوفرة

مادة (1124) ‌لا‌ تصح‌ القسمة ‌إلا‌ بإفراز الحصص‌ و تمييزها

فلو ‌قال‌ أحد أصحاب‌ الصبرة المشتركة ‌من‌ الحنطة خذ أنت‌ ‌ذلك‌ الطرف‌ و ‌هذا‌ الطرف‌ لي‌ ‌لا‌ ‌يكون‌ قسمة.

حق‌ ‌هذا‌ ‌إن‌ يقال‌ ‌إن‌ شرط صحة القسمة معلومية الحصص‌ فلو ‌كانت‌ مجهولة بطلت‌، و تختلف‌ الجهالة و المعلومية باختلاف‌ الأجناس‌ فمعلومية المكيل‌ و الموزون‌ بكيله‌ و وزنه‌ و معلومية الأرضين‌ بمساحتها و ذرعهاو هكذا و ‌قد‌ تكفي‌ المشاهدة ‌في‌ جملة أشياء ‌كما‌ تكفي‌ ‌في‌ البيع‌.

و جمهرة شروط صحة القسمة أمور «1» الملكية أي‌ ملكية ‌كل‌ واحد ‌من‌ الشركاء فلو ظهر كون‌ المقسوم‌ كلا ‌أو‌ بعضا مستحقا للغير بطلت‌ ‌في‌ جملة ‌من‌ الصور ‌كما‌ سيأتي‌ قريبا و ‌كذا‌ ‌لو‌ ظهر وقفا فان‌ الوقف‌ ‌لا‌ يقسم‌ ‌نعم‌ يقسم‌ و يفرز ‌عن‌ الملك‌ الطلق‌ ‌لو‌ ‌كان‌ مشتركا معه‌ (2) المعلومية ‌في‌ الحصص‌ فلو ‌كانت‌ مجهولة ‌أو‌ بعضها بطلت‌ (3) تعديل‌ الحصص‌ يعني‌ التساوي‌ و ‌عدم‌ الغبن‌ فلو تبين‌ الغبن‌ ‌فيها‌ ‌علي‌ ‌بعض‌ الشركاء بطلت‌ (4) الرضا ‌من‌ الشركاء ‌أو‌ حكم‌ الحاكم‌ ‌أو‌ الوصي‌ ‌أو‌ الولي‌ «5» الطلب‌ ‌في‌ قسمة القضاء ‌من‌ ‌بعض‌ الشركاء «6» قابلية المال‌ المشترك‌ للقسمة بحيث‌ ‌لا‌ تفوت‌ المنفعة المهمة ‌من‌ ‌كل‌ واحد ‌من‌ الحصص‌ بذاته‌ ‌بعد‌ القسمة «7» كون‌ المقسوم‌ عينا خارجية ‌لا‌ دينا و ‌لا‌ حقا.

‌هذه‌ خلاصة ‌ما أشارت‌ ‌إليه‌ «المجلة» ‌من‌ الشروط ‌في‌ ‌هذا‌ الفصل‌

اما (مادة: 1125) شرط المقسوم‌ كونه‌ ملك‌ الشركاء حين‌ القسمة فإذا ظهر مستحق‌ للمقسوم‌ ‌إلي‌ آخرها.

فخلاصة ‌ما تتضمنه‌ بيان‌ الصور لظهور المستحق‌ و ‌هي‌ محتاجة جدا ‌إلي‌ التحرير فإنها ‌من‌ شكاسة التعبير بمكان‌، و إليك‌ البيان‌، (1) ‌إن‌ يظهر المقسوم‌ مستحقا للغير بتمامه‌ و البطلان‌ هنا ‌لا‌ يحتاج‌ ‌إلي‌ تبيان‌ (2) ‌إن‌ يظهر مستحق‌ لجزء ‌منه‌ مشاع‌ منصف‌ ‌أو‌ ثلث‌ و تبطل‌ هنا ‌أيضا‌ ‌لأن‌ ‌كل‌ حصة ‌من‌ المقسوم‌ ‌فيه‌ حصة للغير فيكون‌ تفريق‌ حقه‌ ‌في‌

الحصص‌ ضررا ‌عليه‌ اللهم‌ ‌إلا‌ ‌إذا‌ رضي‌ بذلك‌ فتبقي‌ القسمة بحالها و ‌يكون‌ شريكا لكل‌ واحد منهم‌ (3) ‌إذا‌ ظهر مستحق‌ لخصوص‌ حصة معينة ‌من‌ الحصص‌ المقسومة فتبطل‌ القسمة طبعا و تعاد ‌في‌ الباقي‌ للشركاء ‌من‌ رأس‌ (4) ‌إن‌ يظهر مستحق‌ لمقدار معين‌ ‌في‌ حصة معينة ‌من‌ الحصص‌ ‌أو‌ الجزء مشاع‌ ‌فيها‌ و هنا ‌لا‌ تبطل‌ القسمة ‌بل‌ يتخير صاحب‌ الحصة المستحق‌ ‌فيها‌ ‌بين‌ إمضاء القسمة و الرجوع‌ ‌علي‌ الشركاء بنقصان‌ ‌ما أخذ المستحق‌ ‌منه‌ و ‌بين‌ فسخ‌ القسمة و إعادتها ‌من‌ رأس‌ (5) ‌إن‌ يظهر مستحق‌ لجزء مشاع‌ ‌في‌ حصة واحد معين‌ و ‌لا‌ تبطل‌ هنا ‌أيضا‌ ‌بل‌ ‌يكون‌ لصاحب‌ الحصة ‌الّتي‌ ‌فيها‌ الجزء المشاع‌ خيار ‌بين‌ فسخ‌ القسمة و إعادتها و ‌بين‌ البقاء ‌علي‌ الشركة ‌مع‌ المستحق‌ الجديد و أخذ النقصان‌ ‌من‌ الشركاء.

«6» ‌إن‌ يظهر مستحق‌ لجزء معين‌ ‌من‌ كلتا الحصتين‌ ‌أو‌ الحصص‌ ‌مع‌ تساوي‌ حقه‌ ‌في‌ ‌كل‌ حصة و هنا تبقي‌ القسمة بحالها و يأخذ المستحق‌ حقه‌ ‌من‌ الجميع‌ (7) ظهور المستحق‌ لجزء معين‌ ‌في‌ الحصتين‌ ‌أو‌ الحصص‌ ‌مع‌ ‌عدم‌ التساوي‌ و ‌الحكم‌ هنا ‌أيضا‌ ‌عدم‌ البطلان‌ و يتخير أرباب‌ الحصص‌ ‌بين‌ فسخها و إعادتها ‌من‌ رأس‌ و ‌بين‌ إبقائها و يرجع‌ صاحب‌ الحصة الناقصة ‌علي‌ شريكه‌ ذي‌ الحصة الزائدة.

و ‌من‌ مجموع‌ ‌ما ذكر تتضح‌ جميع‌ مواد ‌هذا‌ الفصل‌ فتدبرها.


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما