الباب الأوّل في (بيان شركة الملك و يشتمل علي ثلاثة فصول)
«الفصل الأوّل» في (تعريف شركة الملك و تقسيمها)
مادة «1060» شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر هذا تفصيل ما تقدم من الإجمال لبيان أسباب الاشتراك في المال الواحد و الشيء يشمل كل ما يمكن تحقق الشركة فيه من العين و الدين و الحق و المنفعة سواء وقعت بأسبابها القهرية أو الاختيارية ثم إذا تحققت الشركة بأحد تلك الأسباب ترتبت عليها احكام بعضها من حيث تصرف الشركاء أو بعضهم و بعضها من حيثيات اخري- و من الثاني إنالتلف بعد الشركة كلا أو بعضا يكون علي جميع الشركاء بنسبة حصصهم إذا لم يكن المتلف أحدهم فلو تلف النصف و الشركاء اثنان كان من كل واحد ربع و هكذا و عليه يبتني مادة (1061) فلو كان لرجل دينار و لآخر من جنسه ديناران فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ثم ضاع اثنان منها يكون الباقي مشتركا بينهما مثالثة ثلثاه لصاحب الدينارين و ثلثه لصاحب الدينار،،، و لكن لعلك عرفت مما مر عليك في الأجزاء السابقة إن هذه القضية لا تبتني علي قاعدة الشركة لأن المالين لم يمتزجا امتزاجا حقيقيا بل و في بعض الصور قد لا يكون مزج أصلا كما في مسأله الودعي ألذي استودعه رجل درهما و آخر درهمين فتلف درهم لا يعلم أنّه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين و توزيعه عليهما بالنسبة هو مقتضي قاعدة العدل سواء كانت هناك شركة أم لا و اعلم إن شركة المزج تكون تارة (ظاهرية) و هي الّتي يتطرق فيها احتمال التمييز كما في قضية الدراهم و أمثالها (و حقيقية) و هي الّتي يستحيل فيها التمييز عادة أو واقعا كامتزاج المائعات من جنس واحد و كامتزاج الدقيق و نحوه و في الأولي تكون القسمة ظاهرية مراعاة ببقاء الاشتباه فإذا زال أمكن زوال الحكم و بطلان القسمة و في الثانية يكون دائميا لا مجال لبطلانه، و بقية المواد قد سبق بيانها و هي واضحة، و قد شرعت «المجلة» في بيان القسم الثاني من أحكام الشركة أعني ما يتعلق بتصرف الشركاء ألذي يتكفل به.