يكشنبه 16 ارديبهشت 1403  
 
 
الفصل‌ ‌الثاني‌
الفصل‌ ‌الثاني‌ ‌في‌ (‌في‌ بيان‌ المساقاة)

  


مادة (1441) المساقاة نوع‌ شركة ‌علي‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ أشجار ‌من‌ طرف‌ و تربية ‌من‌ طرف‌ آخر و يقسم‌ ‌ما يحصل‌ ‌من‌ الثمر بينهما.

المساقاة كالمزارعة سوي‌ ‌إن‌ المزارعة معاملة ‌علي‌ زرع‌ الأرض‌و المساقاة معاملة ‌علي‌ تربية الأشجار و سقيها اما الشروط فتلك‌ الشروط و الاحكام‌ تلك‌ الاحكام‌ عقدا و صحة و فسادا و فسخا و حصة و جوازا و لزوما فالإعادة قليلة الإفادة و كلما ذكرناه‌ هناك‌ يجري‌ هنا

‌نعم‌ بقي‌ ‌في‌ المقام‌ معاملة ذات‌ شأن‌ دائرة ‌بين‌ الملاكين‌، و عليها يدور عمارة الأرضين‌ و جعلها حدائق‌ و بساتين‌

و ‌هي‌ عقد (المغارسة)

و ‌لم‌ تتعرض‌ لها المجلة، و ‌هي‌ شقيقة المزارعة كلاهما معاملة ‌علي‌ العمل‌ ‌في‌ الأرض‌ و ‌لكن‌ تلك‌ ‌علي‌ زرعها و ‌هذه‌ ‌علي‌ غرسها نخيلا و أشجارا و ‌هي‌ ‌من‌ الاعمال‌ الاقتصادية الحيوية ‌بل‌ الضرورية و ‌لكن‌ الغريب‌ ‌إن‌ المشهور ‌عند‌ فقهائنا بطلانها ‌بل‌ ربما يدعي‌ الإجماع‌ ‌عليه‌ للأصل‌ ‌بعد‌ كونها ‌علي‌ خلاف‌ القاعدة و استشكل‌ ‌فيه‌ ‌بعض‌ المتأخرين‌ ‌لأن‌ الأصل‌ مقطوع‌ بالعمومات‌ مثل‌ أوفوا بالعقود و المؤمنون‌ ‌عند‌ شروطهم‌ و الإجماع‌ ‌غير‌ محقق‌ و الأقوي‌ الصحة و ‌هي‌ عبارة ‌عن‌ عقد ‌بين‌ صاحب‌ ارض‌ و آخر ‌علي‌ ‌إن‌ يغرسها ‌إلي‌ مدة معينة و ‌يكون‌ ‌له‌ حصة ‌في‌ تلك‌ الغروس‌ مشاعة ربعا ‌أو‌ ثلثا و نحوها سواء جعل‌ ‌له‌ ‌في‌ الأرض‌ حصة أم‌ ‌لا‌ و المتعارف‌ ‌في‌ ‌بعض‌ نواحي‌ الفرات‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ ثلث‌ لصاحب‌ الأرض‌ ملاكية و ثلث‌ للفلاح‌ إزاء إتعابه‌ البدنية و ثلث‌ للمصارف‌ المالية ‌فإن‌ قام‌ شخص‌ ثالث‌ ‌بها‌ فالثلث‌ ‌له‌ و ‌إن‌ قام‌ ‌بها‌ الفلاح‌ ‌أو‌ صاحب‌ الأرض‌ فله‌ الثلثان‌ و ‌لو‌ وقعت‌ ‌هذه‌ المعاملة و قلنا بالصحة لزم‌ العمل‌ ‌علي‌ ‌ما اتفقا ‌عليه‌ و ‌إن‌ قلنا بالبطلان‌ فالغرس‌ لصاحبه‌ فان‌ ‌كان‌ ‌من‌ صاحب‌ الأرض‌ فعليه‌ اجرة عمل‌ الغارس‌ ‌إن‌ ‌كان‌ جاهلابالبطلان‌ ‌بل‌ و ‌إن‌ ‌كان‌ عالما ‌به‌ ‌علي‌ الأصح‌ عندنا و ‌إن‌ ‌كان‌ الغرس‌ للعامل‌ فعليه‌ أجرة الأرض‌ للمالك‌ ‌مع‌ جهله‌ ‌به‌ ‌بل‌ مطلقا و ‌له‌ الإبقاء بالأجرة ‌بل‌ يتعين‌ ‌مع‌ الجهل‌ و ‌له‌ الأمر بقلع‌ الغروس‌ ‌أو‌ قلعه‌ بنفسه‌ ‌مع‌ العلم‌ بالبطلان‌ و ‌ليس‌ ‌عليه‌ أرش‌ النقصان‌ ‌نعم‌ ‌لو‌ قلعها ‌في‌ صورة الجهل‌ ‌كان‌ ‌عليه‌ ‌ذلك‌ و قيل‌ ‌عليه‌ التفاوت‌ ‌ما ‌بين‌ قيمته‌ قائما و مقلوعا، و ‌علي‌ الغارس‌ طم‌ الحفر و إصلاح‌ الأرض‌ ‌ثم‌ ‌لو‌ قلنا بعدم‌ صحة ‌هذه‌ المعاملة أمكن‌ تصحيحها يجعلها بنحو الإجارة ‌أو‌ المصالحة ‌أو‌ الشركة بأن‌ تكون‌ الأصول‌ مشتركة بينهما اما بشرائهما معا ‌أو‌ تمليك‌ أحدهما للآخر نصفا ‌منها‌ مشاعا فيصالح‌ صاحب‌ الأرض‌ الغارس‌ ‌علي‌ ‌إن‌ يشتغل‌ بغرسها و سقيها ‌إلي‌ زمان‌ معين‌ بنصف‌ منفعة أرضه‌ ‌أو‌ بنصف‌ عينها ‌أو‌ يستأجره‌ ‌علي‌ عمل‌ الغرس‌ و السقي‌ المعين‌ بنصف‌ الأرض‌ ‌أو‌ نصف‌ منفعتها و ‌لو‌ صدرت‌ مغارسة و شك‌ ‌في‌ صحتها و فسادها بني‌ ‌علي‌ الصحة ‌قد‌ وافق‌ ختامه‌ بقلم‌ مؤلفه‌ الضعيف‌ العاجز ‌محمّد‌ الحسين‌ آل‌ كاشف‌ الغطاء صباح‌ الجمعة ‌في‌ أواخر شهر صفر سنة احدي‌ و ستين‌ ‌بعد‌ الالف‌ و الثلاثمائة هجري‌

 


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما