الفصل الثاني (في دفع الدعوي)
مادة «1631» الدفع هو الإتيان بدعوي من قبل المدعي عليه تدفع دعوي المدعي إلي آخرها.
أتقن و أحسن من هذا التطويل القاصر و البيان الفاتر إن يقال إن جواب المدعي عليه اما إقرار أو إنكار أو سكوت، أما الأمثلة الّتي ذكرت في هذه المادة فكلها من قبيل الإقرار و دعوي الدفع فتنقلب الدعوي و يصير المدعي مدعي عليه و المدعي عليه مدعي و عليه إثبات الدعوي اي دفع الدفع أو التحويل أو غيرهما و (بالجملة) فالمدعي عليه إذا أقر حكم عليه فلو ادعي الإيصال أو نحوه لزمه الإثبات و الا نفذ الحكم عليه و إذا أنكر فعليه اليمين إن لم يكن للمدعي بينة «اما السكوت» فان كان لعذر مشروع لصمم أو خرس أو مرض توصلوا إلي إفهامه بالإشارة و إن كان لعذر مانع فعلا أمهل إلي زوال عذره و إن كان بلا عذر الزم بالجواب أو لا بالرفق و اللين ثم يتدرج الحاكم إليه بالشدة و الغلظة من مرتبة إلي أشد منها حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
فإن بقي مصرا علي عدم الجواب فرارا من الحق و تماديا في الباطل فقد اختلفوا بين قائل بلزوم حبسه حتي يجيب، و قائل بأنهيجبر عليه بالضرب و الإهانة و قيل إن الحاكم يقول له ثلاثا إن أجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين علي المدعي فان أصر رد اليمين و حكم عليه و قيل بتخير الحاكم و ينبغي إن يكون هذا هو الأصح فيكون امره راجعا إلي الحاكم فان نفسيات الأشخاص مختلفة و درجاتهم متفاوتة و لكل مقام مقال و لكل رجل حال «و الغاية» أنّه إذا أصر علي عدم الجواب بغير عذر و لم يتمكن الحاكم من التوصل إلي وسيلة لتحصيل جوابه رد اليمين علي المدعي ثم يحكم علي الساكت لانه اما إن يجيب بالإقرار و هو مثبت للحق و اما بالإنكار و حكم اليمين و حيث لم يحلف رد اليمين علي المدعي و حكم له، اما المواد الثلاث المذكورة في هذا الفصل فكلها كما عرفت من قبيل الإقرار و دفع الدعوي بالدعوي و من قبيل الانقلاب ألذي عرفت حكمه