الكتاب الخامس عشر (في البينات و التحليف)
و يشتمل علي مقدمة و أربعة أبواب
(المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة) بالبينات و التحليف
(المقدمة) مادة «1676»
البينة:
هي الحجة القوية.
هذا تعريف باللام الأعم كما يقولون «سعدانة بنت».
فان الشياع أيضا حجة قوية و التواتر حجة قوية بل و ما دون البينة أيضا حجة قوية كخبر العدل الواحد بناء علي حجيته في الجملة و كل هذه الأمارات حجة قوية فيما إذا تمتاز البينة إذا فالأصحفي تعريفها إن يقال انها- الشاهدان العادلان في أمر يترتب عليه حكم شرعي.
مادة «1677»
التواتر:
خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم علي الكذب، و يعتبر إن يكون ذلك في جميع الطبقات فلو انتهي خبرهم إلي واحد لا يكون الخبر متواتر بل الخبر عنه متواتر فيسقط و عليك بتدبره كي لا تسقط.
مادة (1678) واضحة «1679»
ذو اليد:
هو ألذي وضع يده علي عين بالفعل أو ألذي يثبت تصرفه تصرف الملاك، إن كان المراد باليد- العضو الخاص و يراد من الوضع القبض بها صح العطف و لكن لا يعتبر هذا المعني في اليد الّتي هي محل تعلق الأحكام من ضمان و دلالة علي الملكية- و إن كان المراد بها الاستيلاء صح التفسير و لغا العطف فتدبره- و باقي المواد واضحة.