الكتاب السادس عشر (في القضاء و يشتمل علي مقدمة و أربعة أبواب)
المقدمة (في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالقضاء)
مادة «1784»
القضاء:
يأتي بمعني الحكم و الحاكمية.
الفرق بين الحكم و الحاكمية جهة اعتبارية فان الحاكمية أهلية الشخص لإصدار الحكم و الحكم هو القول الصادر لحسم الخصومة و لا اثر يترتب علي هذا في مقام العمل أصلا.
مادة «1785»
الحاكم:
هو الذات ألذي تعين و نصب من قبل السلطان لحسم الدعاوي و المخاصمات- إلي آخرها.
هذا عند جمهور المذاهب علي الظاهر اما عند الإمامية فهو منصب الهي و صفة نفسانية كمالية تخوله تلك الأهلية اي أهلية الحكم و القضاء بين الناس و لا دخل للسلطان فيه أصلا، لا نصبا و لا عزلا، تنصبه الفضيلة و الامانة، و تعزله الرذيلة و الخيانة، يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. و لا تتبع الهوي.
مادة «1786»
الحكم:
عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة- إلي آخرها.
هذا اصطلاح لا اثر له عملي لا عندهم و لا عندنا، اما بقية المواد هنا فهي أشبه بالمهزلة و الفضول مثل إن المحكوم عليه هو ألذي حكم عليه و هلم سحلا.