يكشنبه 16 ارديبهشت 1403  
 
تحریر المجلة جلد4
 
الباب‌ ‌الأوّل‌ فصل اول

الباب‌ ‌الأوّل‌ ‌في‌ (الحكام‌ و يحتوي‌ ‌علي‌ أربعة فصول‌)

  


 
الفصل‌ ‌الأوّل‌ ‌في‌ (بيان‌ أوصاف‌ الحاكم‌)

مادة (1792) يلزم‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ الحاكم‌ حكيما فيهما مستقيما و أمينا مكينا متينا.

مادة «1793» يلزم‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ الحاكم‌ عالما بالمسائل‌ الفقهية واقفا عليها و ‌علي‌ أصول‌ المحاكمة مقتدرا ‌علي‌ حسم‌ الدعاوي‌ الواقعة تطبيقا لها.

‌هذه‌ الأوصاف‌ ‌علي‌ الجملة معتبرة ‌في‌ الحاكم‌ و ‌لكن‌ ‌لو‌ امعنا النظر ‌في‌ كثير ‌منها‌ ‌لم‌ يجد لها معني‌ محصلا و ‌لا‌ تجدها الا فارغة جوفاء مثلالزوم‌ كون‌ الحاكم‌ حكيما، فما المراد بالحكيم‌ هنا هل‌ ‌هو‌ العالم‌ بعلم‌ الحكمة ‌الّتي‌ ‌هي‌ معرفة حقائق‌ الأشياء ‌علي‌ ‌ما ‌هي‌ ‌عليه‌ ‌علي‌ حسب‌ الطاقة البشرية ‌كما‌ يقول‌ أربابها، ‌أو‌ الحكمة بمعني‌ وضع‌ ‌كل‌ ‌شيء‌ ‌في‌ محله‌ ‌كما‌ ‌هو‌ ‌عند‌ أهل‌ العرف‌ و اللغة، ‌أو‌ الحكمة بمعني‌ الطب‌ ‌كما‌ ‌هو‌ ‌عند‌ العوام‌ ‌حيث‌ يطلقون‌ الحكيم‌ ‌علي‌ الطبيب‌، ‌كل‌ ‌هذا‌ ‌ليس‌ بلازم‌ ‌في‌ الحاكم‌ الشرعي‌ ‌إذا‌ فما ‌هو‌ المراد، و مثله‌‌-‌ كونه‌ مكينا و متينا.

«و بالجملة» فما ذكرته‌ المجلة ‌من‌ أوصاف‌ الحاكم‌ أكثرها فارغة ‌لا‌ محصل‌ لها، و انما الأوصاف‌ المفهومة المعلومة اللازمة ‌فيه‌ إجماعا ‌هي‌ ستة «1 و 2» البلوغ‌ و العقل‌‌-‌ ‌فلا‌ يصح‌ قضاء الصبي‌ و ‌إن‌ ‌كان‌ مميزا و جامعا للشرائط الأخر، و ‌لا‌ المجنون‌ مطلقا و ‌لو‌ ‌في‌ حال‌ إفاقته‌ ‌علي‌ الأصح‌ و ‌لو‌ ‌كان‌ جامعا ‌أيضا‌ «3 و 4» الإسلام‌ و الايمان‌ «5 و 6» الوصفان‌ الركنيان‌ ‌بل‌ و أهم‌ أوصاف‌ الحاكم‌ و هما‌-‌ الاجتهاد‌-‌ و ‌هو‌ ‌كما‌ مرت‌ الإشارة ‌إليه‌ ملكة استنباط الأحكام‌ الفرعية ‌من‌ أدلتها الشرعية التفصيلية، و ‌هو‌ مقام‌ الفتوي‌ و استخراج‌ ‌الحكم‌ الإلهي‌ الكلي‌ ‌من‌ الأدلة العامة و الخاصة، و القضاء أصعب‌ ‌منه‌ بكثير فإنه‌ مقام‌ تطبيق‌ تلك‌ الأحكام‌ الكلية ‌علي‌ مصاديقها الجزئية حسب‌ الحوادث‌ و الوقائع‌ المتجددة و ‌هذا‌ الشرط ‌ألذي‌ ‌هو‌ أعظم‌ الشروط و أهم‌ الأوصاف‌ ألغاه‌ و أهمله‌ الجمهور ‌من‌ اتباع‌ أرباب‌ المذاهب‌ و منهم‌ أصحاب‌ (المجلة) و لعل‌ ‌ذلك‌ ‌من‌ جهة انسداد باب‌ الاجتهاد عندهم‌ و ‌لم‌ يكتفوا بإهمال‌ ‌هذا‌ الشرط فقط ‌بل‌ أهملوا ‌ما ‌هو‌ أهم‌و الزم‌ ‌منه‌ و ‌هو‌ الوصف‌ (السادس‌) ‌ألذي‌ ‌هو‌ الركن‌ الأعظم‌ ‌من‌ أوصاف‌ القاضي‌ و الحاكم‌ الا و ‌هو‌ العدالة ‌الّتي‌ عرفت‌ انها ملكة نفسانية تردع‌ صاحبها ‌عن‌ ارتكاب‌ الكبيرة و الإصرار ‌علي‌ الصغيرة و الإتيان‌ بشي‌ء ‌من‌ منافيات‌ المروة و ‌قد‌ اعتبر القرآن‌ المجيد بالعدالة ‌في‌ الحاكم‌ و الشاهد ‌في‌ عدة آيات‌: يحكم‌ ‌به‌ ذوا عدل‌ منكم‌ اثنان‌ ذوا عدل‌ منكم‌ و اشهدوا ذوي‌ عدل‌ منكم‌،،، ‌نعم‌ و ‌لكن‌ القوم‌ و ‌لا‌ سيما ‌في‌ ‌هذه‌ العصور ‌قد‌ أهملوا هذين‌ الشرطين‌ و ‌من‌ أجل‌ إهمال‌ هذين‌ الشرطين‌ المهمين‌ ‌في‌ القضاء ‌ألذي‌ ‌هو‌ ‌من‌ أهم‌ المناصب‌ و أشقها ‌بل‌ و أشقاها ‌بل‌ ‌هو‌ المجلس‌ ‌ألذي‌ ‌لا‌ يحل‌ ‌إلا‌ نبي‌ ‌أو‌ وصي‌ ‌أو‌ شقي‌، ‌نعم‌ ‌من‌ أجل‌ إهمال‌ هذين‌ الركنين‌ صار يتولي‌ القضاء و الحاكمية ‌في‌ ‌هذه‌ العصور‌-‌ الصبية و الولدان‌ ‌من‌ الناشئين‌ الذين‌ ‌لم‌ يخوضوا ‌بعد‌ غمار الحياة و تحنكهم‌ التجارب‌ و ‌لا‌ نصيب‌ لهم‌ ‌من‌ العلم‌ الا ‌ما عرفوه‌ ‌من‌ ‌بعض‌ الكليات‌ ‌الّتي‌ تلقنوها ‌في‌ ‌بعض‌ مدارس‌ الحقوق‌ فأين‌ الاجتهاد و اين‌ العدالة و اين‌ الحنكة و التجارب‌ و الممارسة ‌في‌ معرفة التشخيص‌ و التطبيق‌؟

و كيف‌ يؤتمن‌ أمثال‌ هؤلاء ‌علي‌ اعراض‌ الناس‌ و أموالهم‌ و حقوقهم‌ ‌بل‌ و دمائهم‌ ‌فلا‌ حول‌ و ‌لا‌ قوة و ‌لا‌ شهامة و ‌لا‌ فتوة نسئله‌ ‌تعالي‌ تسديدا أولياء الأمور و إصلاحهم‌ فإذا صلحوا صلح‌ ‌كل‌ ‌شيء‌ ‌إن‌ شاء اللّه‌،،، و ‌قد‌ أشارت‌ المجلة ‌إلي‌ الوصفين‌ الأولين‌ ‌من‌ الأوصاف‌ الستة المتقدمة ‌في‌ مادة (1794) يلزم‌ الحاكم‌ ‌إن‌ ‌يكون‌ مقتدرا ‌علي‌ تمييز الناس‌ بناء ‌عليه‌ ‌لا‌ ‌يجوز‌ قضاء الصغير و المعتوه‌ و الأعمي‌ و الأصم‌ ‌ألذي‌ ‌لا‌ يسمع‌صوت‌ الطرفين‌ القوي‌.

الفصل‌ ‌الثاني‌ ‌في‌ (بيان‌ آداب‌ الحاكم‌)

‌هذه‌ الأوصاف‌ المذكورة ‌في‌ ‌هذا‌ الفصل‌ كلها ‌قد‌ ذكرها ‌أيضا‌ فقهاؤنا و التزموا باشد ‌من‌ ‌ذلك‌ ‌في‌ أدب‌ الحاكم‌ و ‌لكن‌ ‌كل‌ واحد ‌منها‌ أدب‌ مستحسن‌ و اخبار أهل‌ البيت‌ ‌في‌ حث‌ الحاكم‌ ‌علي‌ التزام‌ العفة و النزاهة و العدل‌ كثيرة و ‌لكن‌ ‌كل‌ واحد ‌منها‌ ‌ليس‌ بحيث‌ ‌لو‌ أخل‌ ‌به‌ ‌يكون‌ حكمه‌ باطلا ‌إذا‌ ‌كان‌ جامعا للشرائط الركنية المتقدمة، و أهم‌ ‌ما ‌في‌ ‌هذه‌ الأوصاف‌ متانة الحاكم‌ و رزانته‌ ‌في‌ سائر أحواله‌ فضلا ‌عن‌ مجلس‌ ‌الحكم‌ و يليه‌ ‌في‌ الأهمية ‌عدم‌ قبول‌ الهدية و الدعوة، فإنها ‌قد‌ تكون‌ ‌في‌ حقيقتها رشوة، و ‌هي‌ ‌من‌ أعظم‌ الكبائر ‌علي‌ الدافع‌ و الآخذ و ‌هي‌ ‌من‌ السحت‌ ‌ألذي‌ ذكره‌ الباري‌ عز شأنه‌ ‌في‌ كتابه‌ المجيد بأسوإ الذكر، و يتسق‌ بهذه‌ الآداب‌ أدب‌ التسوية ‌بين‌ الخصمين‌ ‌في‌ ‌كل‌ الأحوال‌ و الملاحظات‌ ‌حتي‌ بالسمع‌ و البصر و الوجه‌ و اللسان‌ ‌بل‌ و بالميل‌ القلبي‌ ‌إن‌ ‌كان‌ مستطاعا ‌فلا‌ يسمي‌ أحدهما باسمه‌ و الآخر بكنيته‌ و ‌إن‌ ‌كان‌ أحدهما ‌من‌ الشرف‌ ‌في‌ أعلي‌ الطبقات‌ و الآخر ‌في‌ أدني‌الطبقات‌ فان‌ جميع‌ الناس‌ إمام‌ الحق‌ سواء و اللّه‌ الموفق‌ و ‌به‌ المستعان‌.


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما