الباب الثاني في (بيان بعض أحوال المصالح عليه )
مادة «1545» إن كان المصالح عليه عينا إلي آخرها.
يمكن إن يعطي قاعدة كلية و هي إن كلما يصح ثمنا في البيع يصح الصلح به و عليه و لا عكس فان المجهول في الجملة لا يصح ثمنا في البيع و يصح عوضا في الصلح فنقول صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي و لا يصح مثله في البيع.
مادة «1546» يشترط إن يكون المصالح عليه مال المصالح ..
هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات بل و غيرها و لكن هو شرط في نفوذها و ترتب آثارها فورا لا شرط في صحتها فهي من غير الملك صحيحة و لكنها موقوفة علي اجازة المالك، و عليه فلا يصح قول المجلة هنا: لو اعطي المصالح مال غيره بدل الصلح لا يصح صلحه
مادة «1547» يلزم إن يكون المصالح عليه و المصالح عنه معلومين ..
قد عرفت إن المعلومية و لو في الجملة كافية في صحة الصلح في المصالح عليه و المصالح عنه سواء كانا محتاجين للقبض و التسليم أم لا نعم الجهالة المطلقة مانعة فلو صالحه علي إن يعطيه و لم يعين جنسه أو مقداره بطل لان الصلح شرع لحسم مادة النزاع و مثل هذا الصلح مما يمدها و يزيدها، و لكن لو قال بدراهم بين العشرة و العشرين صح و إن كانت لا تصح في البيع و نحوه.