المقصد الثاني (في الاحكام)
و فيه فصول
الفصل الأوّل (في المتولي)
«231» سبق إن للواقف إن يجعل التولية لنفسه مباشرة أو تسبيبا عند الوقف
و إن يجعل متوليا من بعده متسلسلا و منقطعا و إذا لم ينصب متوليا في صيغة الوقف فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم أقوال و الأصح بناء علي بقاء العين علي ملكيته انها له و علي انتقالها فللموقوف عليهم و مع التشاح فللحاكم هذا في الوقف الخاص اما العام فلا إشكال في أنها للحاكم الشرعي مطلقا و لكن الانتفاع بمثل الخانات و المساجد و القناطر و الشجر للاستظلال لا يحتاج إلي استيذانه و انما له الولاية علي إصلاحها و حفظ شؤنها و ما يوجب بقائها نعم في مثل المدارس و الفنادق و نحو ذلك لا بد من استيذانه أيضا
«232» يجوز إن يجعل التولية لاثنين أو أكثر اشتراكا أو استقلالا
فعلي الأوّل لا يتصرف أحدهما إلا بموافقة الآخر و علي الثاني ينفذ تصرف السابق و مع الاقتران و التنافي يبطلان معا و إذا مات أو جن أحدهما يلزم الحاكم إن يضم بدله إلي الآخر و علي الثاني لا يلزم و لكنه الأحوط و مع الشك في الاستقلال أو الاشتراكفإن أطلق فالاستقلال و مع العدم فالاشتراك و الأحوط الرجوع إلي الحاكم أيضا.
«233» ليس للمتولي أن يجعل متوليا في حياته و لا بعد مماته
إلا إذا جعل الواقف له ذلك في صيغة الوقف و لا يشترط في المتولي العدالة الا إن يشترطها الواقف نعم لو ظهر عجزه أو ثبت عند الحاكم خيانته عزله و نصب أمينا، و يجوز للمتولي توكيل غيره الا إذا اشترط الواقف المباشرة، و لا يجب علي من جعله الواقف متوليا القبول بل له الرد و لكن إذا قبل لزمه العمل، و لا يجوز للواقف إن يجعل التولية لمن يعلم بخيانته و عدم أمانته و لو جعله متوليا رجع الأمر إلي الحاكم.