الكتاب الثاني (في الطلاق و العدد و توابعه)
الطلاق حل عقدة الزوجية الدائمة المقتضية للبقاء بذاتها و ببيان اجلي إن الزوجية الدائمة حبل مستمر و الطلاق قطع له من أثنائه فهو كالفسخ في البيع ألذي هو رفع بل قطع لحبل الملكية المستمرة من حين الفسخ لا من حين العقد علي الأصح فالتعبير عنه بالقطع اولي من التعبير بالرفع، و هو اي الطلاق من حيث بقائه و إمكان رفعه و بعبارة أبلغ من حيث تنجز أثره و تعليقه- قسمان- رجعي- و بائن- فهاهنا مرحلتان-
(الاولي) (في الرجعي)
و يقع البحث فيه من حيث أركانه الثلاثة، الصيغة، و المطلق و المطلقة، ثم من حيث اقسامه و احكامه بعد تمامه ففي هذه المرحلة مقصدان
(الأوّل) في أركانه
و فيه فصول.
الفصل الأوّل (في الصيغة)
مادة «108» الطلاق و إن كان بذاته معني إضافيا
و نسبة قائمة بطرفين و لكنه شرعا من الإيقاعات الّتي يكتفي وقوعها من طرف واحد و لا يقع إلا بصيغة خاصة و هي أنت طالق أو زوجتي فلانة طالق أو زوجة موكلي طالق فلا يكفي شيء من مشتقاتها مثل أنت مطلقة و طلاق و طلقتك و أطلقك و هكذا فضلا عن مثل أنت بائن و حرام و خلية و برية و اعتدي و أمثالها و لا يقع بالكتابة و لا بالإشارة الا من الأخرس العاجز و لا يقع بالتخيير لها بل هو من خصائصه صلي اللّه عليه و آله.
«109» يشترط في الصيغة التنجز فلو علقها بشرط أو صفة بطلت مطلقا و لو قيدا لواحدة بالثلاث فقال أنت طالق بالثلاث لغت الثلاث و وقعت واحدة عندنا و تقع ثلاثة عند القوم فتحتاج إلي محلل و لو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق صح علي الأصح.