الفصل السابع (في الحبس و أنواعه)
(259) أنواع الحبس ثلاثة. رقبي، و عمري، و سكني،
و الجميع يشترك في إن فائدتها التسليط علي المنفعة مجانا مع بقاء الملك للمالك و يفترق بعض عن بعض ببعض الخصوصيات و التحبيس يعم الجميع فالسكني تختص بما يسكن من دار و نحوها و هي من حيث الأمد عامة و العمري و الرقبي خاصان من حيث الأمد و الوقت، فالعمري ما قرنت بعمر أحدهما أو عمر أجنبي و الرقبي ما قرنت بأمد يرتقب انتهاؤه، و هما عامان من حيث الموضوع فيعمان ما يسكن و غيره كالعبد و الدابة و الفرش.
(260) يشترط في هذه الأنواع مضافا إلي الشرائط العامة
من العقل و البلوغ و الرشد و الاختيار و الملك و عدم الحجر- الإيجاب و القبول و القبض إن كان علي شخص أو أشخاص اما علي الجهات العامة كما لو حبس عبده علي خدمة المساجد أو المشاهد فلا يعتبرقبول و لا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية و قصد التقرب، فيقول في الإيجاب أسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فان لم يعين و أطلق صحت و كان للمالك الفسخ و الرجوع متي شاء
الاحكام
إذا تمت الشرائط كان كل واحد منها لازما إلي الأمد المجعول في الصيغة فان كان زمانا معيناً كعشر سنين و مات المالك في أثنائها انتقلت العين إلي ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدة و إن مات المحبس عليه انتقلت بقية المدة إلي ورثته، و إن كان الأمد عمر المالك فمات انتهي التحبيس و انتقلت إلي ورثته و كذلك ينتهي بموت المحبس عليه و إن كان الأمد عمره و في صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة و تنتقل المنفعة لوارث المحبس عليه و في صورة الإطلاق و عدم تعيين أمد تبطل بموت كل واحد منهما.
(261) إطلاق السكني يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته بالسكني معه
كزوجته و ولده و خادمه و ضيفه و ليس له إن يسكن معه أجنبياً و لا بأجرة و لا مجانا، و للمالك إن يتصرف في رقبة العين المحبسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرف بيعاً و هبة و غيرهما اما الرهن فمشكل و اما الإجارة فإن كان بالنسبة إلي ما بعد الأمد فجائز و اما بالنسبة إلي مدة الحبس الّتي نقل المنفعة فيها إلي غيره فباطل إلا إذا ملكه المنفعة مطلقا فهو فضولي.