الفصل الثاني (في المطلق)
«111» لا يصح الطلاق الا من الزوج أو وكيله
- أما الوليفالمشهور أنّه يصح تزويجه و لا يصح طلاقه و الأصح عندنا أنّه مع المصلحة يصح طلاقه كما صح تزويجه، و يعتبر في المطلق زوجا أو وكيلا أو وليا «أمور» البلوغ فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا أو اذن له الولي- العقل فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدواريا إلا في حال إفاقته- الاختيار فلا يصح طلاق المكره- القصد فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران بل يعتبر القصد عن روية و حال طبيعي فلا يصح طلاق الغضبان و المتهيج.
«الثالث» (في المطلقة)
(112) لا يقع الطلاق إلا بالزوجة الدائمة
- الطاهرة من الحيض و النفاس إلا إذا كانت غير مدخول بها أو حاملا إذا اجتمع الحيض و الحمل و الا من الغائب ألذي لا يعلم حيضها حين الطلاق مع علمه بانتقالها من طهر المواقعة أو سافر في طهر لم يواقعها فيه و مثله المحبوس- و إن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، و يسقط طبعا هذا الشرط في الصغيرة و اليائسة و الحامل اما المسترابة و هي الّتي واقعها فلم تحض في ذلك الشهر فاسترابت بالحمل فلا يجوز طلاقها الا بعد التربص ثلاثة أشهر فإن ظهر الحمل في أثنائها طلقها و الا طلقها بعد الثلاث.
(113) يشترط تعيين المطلقة
فلو قال احدي زوجاتي طالق لغا و كذا لو قال زوجتي سلمي طالق و عنده زوجتان بذلك الاسم أو قال إحداكن طالق.
الفصل الرابع (في شروطه الركنية)
«114» لا يصح الطلاق بعد استجماعه لعامة الأوصاف المتقدمة إلا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة و يعتبر اجتماعهما عند الإنشاء و إن يكونا غير الزوج و الزوجة و غير الوكيل فلو طلق الوكيل بحضور الزوج فلا بد من شاهدين آخرين و يعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلق بل و عند الزوج فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا اثر للطلاق و لا تقبل فيه شهادة النساء و لا يحل به المهر المؤجل.
«المقصد الثاني» (في أقسامه و احكامه)
«115» الطلاق كما عرفت بائن- و غير بائن
و غير البائن- بدعي. و رجعي. و عدي. فالبدعي ما اختل فيه أحد الشروط السابقة كطلاق الحائض أو الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها، و الرجعي، هومطلق الطلاق الصحيح مما للمطلق فيه الرجوع سواء رجع أم لا (و العدي) قسم منه و هو إن يطلق علي الشرائط ثم يرجع في العدة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر، و له حكم خاص و هو أنّه كما يحرم في كل ثالثة حتي تنكح زوجا غيره نحرم الحرة أيضا في التاسعة حرمة مؤبدة كما تقدم و الأمة في السادسة.
«116» إذا تجرد الرجوع عن الوطء بان طلق و رجع
ثم طلق و رجع و هكذا أو تركها بعد الطلاق حتي خرجت من العدة و تزوجها بعقد جديد ثم طلق- لم تحرم في التاسعة و لوالي مائة مرة نعم يلزمها المحلل في كل ثلاث خلافا لابن بكير أحد رواة أئمتنا (ع) فإنه قال إذا تزوجها بعقد جديد هدم ما قبله و لو مائة مرة و حلت له بلا زوج و قد انفرد بهذا الرأي
«117» يشترط في المحلل البلوغ و الوطي قبلا
بالعقد الصحيح الدائم، و كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها و لو ادعت حصول المحلل و كانت ثقة صدقت بلا يمين.
(118) الرجعة كما تحصل بالقول تحصل بالفعل
بل و بالإشارة حتي من القادر علي الكلام و لا يشترط فيها الاشهاد و لا أعلامها نعم لو ادعي بعد العدة رجوعه فيها لزمه الإثبات بالبينة فإن عجز فاليمين عليها، و إنكار الطلاق في العدة رجوع.