دوشنبه 17 ارديبهشت 1403  
 
 
(الكلمة الثانية)

(الكلمة الثانية)

  


‌إن‌ سماحة المؤلف‌ ذكر ‌في‌ اخريات‌ الجزء ‌الأوّل‌ كالوعد بان‌ يتعرض‌ ‌في‌ الاجزاء التالية لبعض‌ القواعد العامة ‌الّتي‌ ذكرها (نجيم‌ المصري‌) ‌في‌ كتاب‌ (الأشباه‌ و النظائر) و ‌لكن‌ ‌كان‌ ‌هذا‌ ‌في‌ بداية العمل‌ يوم‌ ‌كان‌ البناء ‌علي‌ توسعة ‌هذا‌ المؤلف‌ ‌إلي‌ ستة أجزاء ‌أو‌ ثمانية و ‌حيث‌ ‌إن‌ الأوضاع‌ العالمية و أزمة قلة الحاجات‌ و ارتفاع‌ أسعارها ارتفاعا فاحشا و فوق‌ الحسبان‌ ‌قد‌ حالت‌ دون‌ تلك‌ الأماني‌ و اقتصر ‌علي‌ ذكر الأهم‌ فالأهم‌ ‌من‌ تحرير المجلة و ملحقها و ‌علي‌ العلات‌ فقد تدارك‌ ‌ذلك‌ و القي‌ علينا نبذة ‌من‌ القواعد ‌الّتي‌ استنبطها ‌من‌ متفرقات‌ أبواب‌ الفقه‌ و كلمات‌ الفقهاء و ‌لم‌ ينفق‌ ‌أو‌ يتوفق‌ لاستخراجها و جمعها سواه‌، و نحن‌ إكمالا للفائدة و حرصا ‌علي‌ جميع‌ عوارفه‌ و طرائفه‌ نذكرها هنا سردا كي‌ تنضم‌ ‌إلي‌ القواعد ‌الّتي‌ استدركها ‌علي‌ المجلة و أوردها ‌في‌ اوليات‌ الجزء ‌الأوّل‌ و ‌لكن‌ أكثرها مسطورة ‌في‌ كتب‌ فقهاء الإمامية، اما ‌هذه‌ فأكثرها ‌من‌ مبتكراته‌ و ‌قد‌ يوجد بعضها ‌في‌ كتب‌ بعضهم‌ و نحن‌ نذكرها غفلا ‌من‌ ‌غير‌ تعليق‌ و ‌لا‌ تنسيق‌ و ‌هي‌ قواعد نفيسة و نافعة يستريح‌ إليها الفقيه‌ و المتفقة ‌في‌ استخراج‌ حكم‌ كثير ‌من‌ الفروع‌ الجزئية ‌الّتي‌ ينطبق‌ عليها قاعدة ‌من‌ تلك‌ القواعد الكلية و التخريج‌ و التطبيق‌، موكول‌ ‌إلي‌ أهل‌ الفضل‌ و التحقيق‌، و ‌هي‌ ‌أيضا‌ محتاجة ‌إلي‌ الشرح‌ و التوضيح‌.

1 الدواعي‌ ‌لا‌ تقيد الأسباب‌ 2 ‌كل‌ وقف‌ زال‌ نفعه‌، جاز بيعه‌ 3 كلما جاز إجارته‌ جاز وقفه‌ و مالا ‌فلا‌ 4 ‌كل‌ ‌من‌ ادعي‌ مالا بلا معارض‌ فهو ‌له‌ و ‌إن‌ ‌لم‌ يكن‌ ‌له‌5 ‌كل‌ ‌من‌ يقبل‌ ‌قوله‌ ‌فلا‌ بد معه‌ ‌من‌ اليمين‌ ‌إلا‌ ‌في‌ موارد 6 حكم‌ التحالف‌ فسخ‌ ‌أو‌ تراد ‌أو‌ تقسيم‌ 7 الحرام‌ ‌لا‌ يحرم‌ الحلال‌ 8 الرضاع‌ يحرم‌ سابقا و لاحقا 9 ‌كل‌ مقبوض‌ بإذن‌ الشارع‌ ‌أو‌ المالك‌ ‌لا‌ يضمن‌ ‌إلا‌ بالتعدي‌ و ‌كل‌ مقبوض‌ بدون‌ أحدهما مضمون‌ مطلقا 10 الضمان‌ اشغال‌ ذمة نفسه‌ ‌عن‌ الغير، و الحوالة اشغال‌ ذمة الغير ‌عن‌ نفسه‌ 11 ‌لا‌ يمين‌ ‌علي‌ المدعي‌ الا ‌في‌ ثلاثة مواضع‌، الاستظهار، اليمين‌ المردودة القسامة 12 ‌كل‌ وطي‌ بلا عقد و ‌لا‌ زنا فمهر المثل‌ و ‌مع‌ العقد و التسمية فالمسمي‌ و الا فمهر المثل‌، الزاني‌ باغي‌ و ‌لا‌ مهر لبغي‌ 13 ‌كل‌ عقد ‌أو‌ وطي‌ لذات‌ بعل‌ ‌أو‌ معتدة ‌مع‌ العلم‌ بالحكم‌ و الموضوع‌ يوجب‌ التحريم‌ الأبدي‌ بخلاف‌ العقد وحده‌ ‌مع‌ الجهل‌ 14 ‌كل‌ طلاق‌ ليابسه‌ ‌أو‌ صغيرة ‌أو‌ ‌قبل‌ الدخول‌ ‌فلا‌ عدة ‌له‌ 15 ‌كل‌ ‌من‌ مات‌ عنها زوجها فعليها العدة مطلقا 16 ‌كل‌ مال‌ مردد ‌بين‌ افراد ‌فإن‌ ‌كانت‌ محصورة فالقرعة ‌أو‌ القسمة صلحا قهريا و الا فهو مجهول‌ المالك‌ 17 ‌كل‌ وصي‌ ‌ليس‌ ‌له‌ ‌إن‌ يوصي‌ لغيره‌ الا ‌مع‌ اذن‌ الموصي‌17 ‌كل‌ وصي‌ ‌ليس‌ ‌له‌ ‌إن‌ يوصي‌ ‌غيره‌ الا ‌مع‌ اذن‌ الموصي‌ 18 ‌كل‌ وقف‌ و مال‌ ميت‌ ‌لا‌ ولي‌ ‌له‌ فالولاية لحاكم‌ الشرع‌ 19 الولاية ‌في‌ ‌كل‌ حسبة لحاكم‌ الشرع‌ ‌أو‌ مأذونه‌.

20 ‌كل‌ متولي‌ ينعزل‌ بالخيانة.

21 ‌كل‌ ‌من‌ نصبته‌ الامانة عزلته‌ الخيانة 22 ‌كل‌ قاصر فولايته‌ لأبيه‌ وجده‌ الا ‌من‌ عرض‌ ‌له‌ السفه‌ ‌أو‌ الجنون‌ ‌بعد‌ بلوغه‌ فولايته‌ لحاكم‌ الشرع‌.

23 ولاية الأب‌ و الجد عرضية ينفذ السابق‌ و ‌مع‌ الاقتران‌ و التنافي‌ فالبطلان‌.

و ‌إذا‌ ألحقنا ‌هذه‌ القواعد بالقواعد ‌الّتي‌ استدركها سماحة الامام‌ ‌علي‌ المجلة الجزء ‌الأوّل‌ و ‌هي‌ اثنان‌ و ثمانون‌ يبلغ‌ المجموعة مائة قاعدة و خمس‌، و بضميمة الملخص‌ ‌من‌ المائة قاعدة المذكورة ‌في‌ أصل‌ المجلة البالغة خمس‌ و أربعين‌ ‌بعد‌ إرجاع‌ بعضها ‌إلي‌ ‌بعض‌ و حذف‌ المكرر يبلغ‌ المجموع‌ مائة و خمسين‌ قاعدة كلية يرجع‌ إليها الفقيه‌ ‌في‌ كثير ‌من‌ الفروع‌ و يستريح‌ إليها و تجد ‌هذه‌ القواعد قليلة الألفاظ كثيرة المعني‌ غزيرة المادة و ‌هي‌ تشبه‌ ‌ما وجدناه‌ ‌له‌ ‌في‌ ‌بعض‌ مجاميعه‌ ‌من‌ الكلمات‌ القصار المبنية ‌علي‌ ‌الحكم‌ العالية و المعارف‌ السامية و فصاحة الأسلوب‌ و براعة اللفظ‌-‌ مثل‌ ‌قوله‌ دامت‌ بركاته‌‌-‌ ‌لو‌ ‌لا‌ سبق‌ الوجود ‌علي‌ العدم‌ ‌لما‌ وجد ‌شيء‌.و ‌هذه‌ الجملة تنطوي‌ ‌مع‌ و جازتها ‌علي‌ أقوي‌ براهين‌ التوحيد و اسمي‌ قواعد الفلسفة العالية و إثبات‌ الصانع‌ يعرف‌ ‌ذلك‌ اهله‌ و مثل‌ ‌قوله‌ يستطيع‌ الإنسان‌ ‌إن‌ يصير ملكا، و ‌لا‌ يستطيع‌ الملك‌ ‌إن‌ يصير إنسانا.

و مثل‌ ‌قوله‌: القوة ‌في‌ الحق‌ و ‌ليس‌ الحق‌ ‌في‌ القوة.

و أعلي‌ ‌من‌ ‌هذا‌ ‌قوله‌ دام‌ ظله‌: الحق‌ اعمي‌ ‌حتي‌ تأتي‌ القوة فتقوده‌.

و ‌قد‌ ابتكر ‌هذا‌ المعني‌ ابتكاراً و صاغه‌ أبدع‌ صياغة و أصاب‌ ‌به‌ هدف‌ الحقيقة.

و مثل‌ ‌قوله‌: خلق‌ اللّه‌ الأكل‌ للإنسان‌ و ‌ما خلق‌ الإنسان‌ للأكل‌.

و ‌قوله‌: النعم‌ ‌إذا‌ شكرت‌ كثرت‌، و ‌إذا‌ كفرت‌ فرت‌.

‌إلي‌ كثير ‌من‌ نظائر ‌هذا‌ ‌مما‌ ‌لا‌ مجال‌ لإحصائه‌ هنا، و انما ذكرنا ‌هذا‌ القبس‌ ‌من‌ ‌ذلك‌ النور ‌علي‌ سبيل‌ النموذج‌ و الطليعة و ‌كل‌ مؤلفاته‌ تشهد ‌بما‌ منحه‌ اللّه‌ ‌من‌ براعة الإنشاء و سحر البيان‌ الذين‌ بذ ‌فيه‌ السابق‌ و اللاحق‌ و تفرد بذلك‌ ‌في‌ عصره‌ و ‌حيث‌ ‌إن‌ جميع‌ مؤلفاته‌ ممتعة و عالية وجدنا ‌من‌ تمام‌ الفائدة و كمال‌ المنفعة الإشارة ‌إلي‌ ‌كل‌ واحد ‌منها‌ و بيان‌ المطبوع‌ ‌منها‌ و ‌غير‌ المطبوع‌ و تاريخ‌ طبعه‌ و البلد ‌الّتي‌ طبعت‌ ‌فيه‌ ‌كل‌ ‌ذلك‌ ‌في‌ ضمن‌ ‌هذه‌:


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما