«المرحلة الثانية» (في الطلاق البائن و توابعه)
(و فيها فصول)
الفصل الأوّل (في أنواع البائن و العدد)
[119] و هي ستة، طلاق غير المدخول بها قبلا و لا دبرا و اليائسة
و هي الّتي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستين و الصغيرة و هي الّتي لم تكمل التسع، و المختلعة و المبارات مع عدم الرجوع بالبذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان و لو بعقد جديد.
[120] تجب العدة شرعا بأسباب
(وفاة الزوج) فتعتد الحرة مطلقا حرة أو امة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر و عشرة أيام، و الأمة بنصفها الا الحامل فما بعد الأجلين و أم الولد كالحرة و كذلك المدبرة و المفقود زوجها ألذي لا يعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظن المتاخم بموته
(121) العدة في الطلاق و الفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض ثلاثة أطهار
أحدها ما بقي من الطهر ألذي طلقت فيه و لو لحظة إن كانت حرة و الا فطهران كذلك فتبين الحرة برؤية الدم الثالث و الأمة برؤية الثاني، فأقل ما تنقضي به عدة الحرة سنة و عشرون يوما و لحظتان و الأمة ثلاثة عشرو لحظتان و ليست اللحظة من العدة بل هي كاشفة فلا تصح فيها الرجعة، و يصح فيها عقد الغير، و إن كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سن من تحيض و لا تحيض فعدة الحرة ثلاثة أشهر و الأمة نصفها و عدة الحامل وضع الحمل و لو سقطاً و الذمية كالحرة، و المسترابة قد تبلغ عدتها تسعة أشهر أو أكثر
«122» إذا مات الزوج في أثناء عدة الطلاق
فان كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة و ورثته و إن كان بائنا أتمت عدة الطلاق، و لا إرث و يجب علي المتوفّي عنها زوجها «الحداد» و هو ترك الزينة و لبس السواد مدة العدة و لا نفقة لها بل تجب للمطلقة الرجعية كما كانت زوجة، و لا تخرج من منزلها إلا لضرورة، و لو طلق بائنا في مرض الموت بغير طلب منها و مات قبل إن تتزوج ورثته إلي سنة و لا ترث البائن إلا هنا، و لا يرثها هو لو ماتت.
(123) تعتد المطلقة من حين وقوع الصيغة و المتوفّي عنها زوجها من حين بلوغ الخبر،
فلو تزوجت بعد عدة الطلاق و تبين أنّه كان قد توفي في العدة اعتدت ثم عادت لزوجها الثاني.
خاتمة الطلاق (و فيها أمران)
«1» قد عرفت إن الطلاق و لا سيما مع التئام الأخلاق مكروهأشد الكراهة و ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق و إن العرش ليهتز منه و تتأكد الكراهة في المريض فان فعل صح و توارثا في الرجعي لو مات في العدة و ترثه هي حتي في البائن إلي سنة كما سبق «2» ذكر الفقهاء إن الغائب إذا لم يعرف خبره و لم يكن لزوجته من ينفق عليها ترفع أمرها إلي الحاكم فيؤجلها و يطلبه اربع سنين فان وجده و الا طلقها و اعتدت عدة الوفاة و جاز لها إن تتزوج فان جاء في العدة فهي له و الا فلا سبيل له عليها تزوجت أم لا، و قصروا طلاق الحاكم الشرعي علي هذه الصورة و بتلك الكيفية مع إن الأدلة العامة و الخاصة متوفرة في إن له الولاية علي طلاقها في صور أخري كثيرة يجمعها لزوم الضرر و المشقة الشديدة من بقائها علي زوجية ذلك الزوج كالغائب المعلوم محله و لكنه ممتنع عن بذل النفقة لها اما عصيانا أو عجزا بل يأتي ذلك حتي في الحاضر الممتنع كذلك و في المسجون المحكوم بالسجن المؤبد أو خمسة عشر سنة بل و أقل إذا لم يكن عنده مال ينفق عليها الحاكم منه و لا يحصل لها باذل دينا علي الزوج أو تبرعا و لا تقدر علي اعاشة نفسها بالوسائل الشريفة اللائقة بحالها، بل يجوز للحاكم طلاقها فيما لو كان الزوج مريضا بإحدي الأمراض المعدية كالسل و الجذام و نحوها بعد ثبوت ذلك بشهادة الأطباء و عرضها علي الحاكم، و الحاصل إذا ثبت عند حاكم الشرع العسر و المشقة الشديدة الضرر علي الزوجة من بقائها في حبالة ذلك الزوج و طلبت الطلاق الزم الحاكم الزوج بان يطلقها فان امتنعو أصر علي الامتناع جاز للحاكم طلاقها و تعتد ثم لها إن تتزوج بعد عدة الطلاق أو الوفاة.