دوشنبه 17 ارديبهشت 1403  
 
 
المرحلة الاولي‌ فصل اول

المرحلة الاولي‌ (‌في‌ الأحكام‌ المشتركة ‌بين‌ النوعين‌ و ‌لا‌ بد ‌من‌ تمهيد مقدمة)

  


 

اعلم‌ ‌إن‌ لفظ الزواج‌ و النكاح‌ صار ‌كل‌ واحد منهما ‌عند‌ الشرع‌ و المتشرعة اسما للعقد ‌ألذي‌ تحدث‌ ‌منه‌ تلك‌ العلقة الخاصة ‌الّتي‌ يعبر عنها بالزوجية، و ‌من‌ هنا قيل‌ ‌إن‌ ‌كل‌ ‌ما ورد ‌في‌ القرآن‌ لفظالنكاح‌ و ‌ما يشتق‌ ‌منه‌ فالمراد ‌به‌ العقد الا ‌في‌ ‌قوله‌ ‌تعالي‌ فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ، فان‌ المراد ‌منه‌ الوطي‌ ‌عن‌ عقد، و معني‌ ‌هذا‌ ‌إن‌ النكاح‌ صارت‌ ‌له‌ حقيقة شرعية ‌في‌ العقد بحيث‌ متي‌ أطلق‌ ‌أو‌ وجد مستعملا ‌في‌ الكتاب‌ و السنة يحمل‌ ‌علي‌ العقد الا ‌إن‌ تقوم‌ قرينة ‌علي‌ خلافه‌ ‌من‌ آية ‌أو‌ رواية ‌أو‌ إجماع‌ ‌كما‌ ‌في‌ الآية المتقدمة و القرينة أعم‌ ‌من‌ المتصلة و المنفصلة، و سواء صحت‌ تلك‌ الكلية أم‌ ‌لا‌ فقد وهم‌ ‌بعض‌ أهل‌ العصر ‌في‌ محاضرات‌ ‌له‌ فجعل‌ المراد ‌من‌ النكاح‌ ‌في‌ ‌قوله‌ ‌تعالي‌ وَ لا تَنكِحُوا ما نَكَح‌َ آباؤُكُم‌ ‌هو‌ الوطء و المراد ‌منه‌ ‌في‌ ‌قوله‌ ‌تعالي‌ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌هو‌ العقد‌-‌ ‌مع‌ ‌إن‌ القضية معكوسة اتفاقا ..

و ‌حيث‌ اتضح‌ ‌إن‌ النكاح‌ ‌هو‌ العقد فاللازم‌ ذكر صيغته‌ و ألفاظه‌ و شروطه‌ و اقسامه‌ و احكامه‌ و ‌ما يترتب‌ ‌عليه‌ ‌من‌ الآثار المشتركة ‌بين‌ نوعيه‌ اعني‌ العلاقة المرسلة المطلقة و ‌هي‌ الزوجية الدائمة و العلاقة المفيدة المحدودة و ‌هي‌ الزوجية المنقطعة أي‌ المتمتع‌ ‌بها‌ و استيعاب‌ البحث‌ ‌في‌ العقد يستدعي‌ النظر ‌في‌ أركانه‌ العاقد و المعقودة و المعقود ‌له‌ اما المهر فليس‌ ‌من‌ أركان‌ العقد ‌بل‌ ‌في‌ حاشيته‌ و ‌من‌ لوازمه‌ ففي‌ ‌هذه‌ المرحلة فصول‌.

الفصل‌ ‌الأوّل‌ (‌في‌ العقد)
«1» عقد النكاح‌ عبارة ‌عن‌ الإيجاب‌ ‌من‌ طرف‌ الزوجة و القبول‌ ‌من‌ طرف‌ الزوج‌

و صيغته‌ المتفق‌ عليها زوجت‌ ‌أو‌ أنكحت‌ و يصح‌ ‌عند‌ الإمامية بصيغة متعت‌ و يشترط ‌فيها‌ وقوعها بهيئة الماضي‌ و ‌مع‌ قصد الإنشاء و التنجيز و المطابقة ‌بين‌ الإيجاب‌ و القبول‌ و الموالاة بينهما و الاختيار

«2» ‌لا‌ يقع‌ عقد النكاح‌ بالمعاطاة قطعا

‌بل‌ ‌هو‌ الزنا المحض‌

«3» تقوم‌ إشارة الأخرس‌ مقام‌ العقد

‌إذا‌ ‌كانت‌ مفهمة ‌عن‌ مراده‌

«4» ‌لا‌ ينعقد عقد النكاح‌ بالهبة و التمليك‌ و الإباحة

و الإجارة و ‌لا‌ بشي‌ء ‌من‌ العقود مهما ‌كانت‌.

«5» ‌لا‌ يلزم‌ تقدم‌ الزوجة بالإيجاب‌

‌أو‌ ‌من‌ يقوم‌ مقامها ‌بل‌ يصح‌ ‌إن‌ يقول‌ تزوجتك‌ بكذا فتقول‌ قبلت‌

«6» المشهور اعتبار العربية ‌في‌ العقد

‌فلا‌ تكفي‌ الترجمة مهما ‌كانت‌ و ‌هذا‌ ‌هو‌ الأحوط و ‌إن‌ ‌كان‌ الأقوي‌ صحة عقد ‌كل‌ قوم‌ بلسانهم‌.


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما