المرحلة الثانية (فيما يخص العقد الدائم من الاحكام)
«95» يختص الدائم بأحكام لا تجري في المنقطع
و هي خمسة بل ستة- الإرث- فالدائم ترث مطلقا و المنقطعة لا ترث مع الإطلاق قطعا و هل ترث بالشرط الأصح العدم- النفقة- تستحقها الزوجة بالعقد الدائم مع عدم النشوز مطلقا و لا تستحقها المنقطعة بإطلاق العقد و هل تستحقها بالشرط- الأصح نعم.
(القسم) للزوجة الدائمة مع إطلاق العقد مضاجعة ليلة من اربع
و تستحق الوطء مرة في أربعة أشهر، اما المنقطعة فلا تستحق شيئا منهما مع الإطلاق اما مع الشرط فالأصح الاستحقاق إذا لم يزاحم حق الدائميات و للزوجة الدائمة إسقاط ليلتها أو هبتها لإحدي ضراتها أو مصالحة الزوج عليها.
(النشوز) إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجة و هي النفقة و حق المضاجعة و المواقعة
و لم يعاشرها بالمعروف صار ناشزا و لها إن تمنع نفسها عنه فان لم يرتدع رفعت أمرها إلي حاكم الشرع فاما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كما انها لو امتنعت عن أداء حقه و هو تمكينه من نفسها للمواقعة متي شاء الا لعذر مشروع أو لم تعاشره بالمعروف فتعبس في وجهه و تخرج من غير اذنه و تغلظ كلامها معه و ما أشبه ذلك صارت ناشزا و سقطت نفقتها فيتدرج معها بالمراتب الثلاث المذكورة في الآية الشريفة فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. و يلزم إن لا يكون الضرب مبرحا و لا جارحا.
(الشقاق) و هو النشوز من الطرفين و الكراهة من الجانبين
و الحكم هنا التحكيم كما ذكره الكتاب المجيد، فابتغوا حكما من من اهله و حكما من أهلها فإن قدرا علي الإصلاح فهو و الا فرقا بينهما مع الاذن، و من مختصات العقد الدائم الطلاق- فإنه لا يأتي بالمنقطع بل ينتهي بانتهاء المدة أو بهبتها.
«96» النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا
و للمطلقة الرجعية فيعدتها دون البائن و المتوفي عنها زوجها نعم المطلقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتي تضع و لا نفقة للصغيرة حتي تبلغ و لا للناشزة حتي تطيع
«97» الواجب من النفقة هو ما تحتاج اليه من طعام و إدام و كسوة
و مسكن و خادم حسب شأنها في جميع ذلك كما و كيفا و جنسا و وصفا و يجب أيضا ما يتوقف عليه التزيين و التنظيف كالصابون و نحوه
«98» نفقة الزوجة حق مالي لها
و إن كانت غنية فلو أخل به يوما أو أياما كان دينا عليه في ذمته يجب عليه إن لم تكن ناشزا إن يؤديه لها و يصح المصالحة عليه و إسقاطه كسائر الديون و يجوز إن تطلب كفيلا به حاضرا كان الزوج أو مسافرا
(99) لا ولاية للزوج علي زوجته في شئونها الخاصة
فلو أرادت أن تبيع شيئا من أموالها و كانت رشيدة فلا حق للزوج و لا لغيره في معارضتها حرة كانت أو مملوكة فإن ولاية المملوك لمالكه و ولاية الحرة لأبيها أو جدها أو الحاكم مع صغرها نعم له منعها عن كل ما يوجب خللا في شرفه و المس بناموسه كالخروج من غير اذنه و معاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال و لو خالفته نشزت بل له إن يمنعها عن الخروج حتي إلي بيت أمها و أبيها الا إن يكون ذلك موجبا للعقوق و هو إيذاء الوالدين فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرة و نحو ذلك و لو منعها عن مباح أو مستحب لا يخل بشيء من شئونه لم يجب عليها الامتناع عنه كما لا يجب عليها الخدمة و الطبخ و نحو ذلك اما الواجب فلا إشكال فيعدم اثر لمنعه عنه، و يجب عليها متابعته في السفر و الحضر و المسكن
«100» جرت عادت الفقهاء هنا بمناسبة نفقة الزوجة ذكر من تجب علي الإنسان نفقتهم
و إن لم يكن له دخل بكتاب النكاح و هي نفقة الأقارب و هم نوعان الآباء و الأبناء صعودا و نزولا، و المملوك إنسانا أو حيوانا، و لا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا نعم تستحب خصوصا للوارث و انما تجب علي العمودين و تستحب في غيرهم بشرطين- الأوّل- يسار المنفق بان يكون عنده ما يزيد علي نفقته و نفقة زوجته يوما و ليلة- الثاني- فقر المنفق عليه كذلك و العجز عن الاكتساب و كونه حرا، و الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و لا يجب تزويجه و لا الإنفاق علي زوجته و لا سائر لوازمه نعم هو من أفضل أنواع البر
«101» يترتب وجوب النفقة علي الآباء و الأبناء حسب ترتبهم في القرابة
فيتقدم الأب علي أب الأب و الابن علي إبن الابن منفقا و منفقا عليه و الأب و الابن في نية واحدة فمن كان فقيرا و له أب و إبن غنيان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية و من كان غنيا و له أب و إبن فقيران أنفق كذلك عليها و الأنثي كالذكر في وجوب النفقة عليها ولدا أو اما و لكن لا يجب علي الام إن تنفق علي أولادها إذا كان أبوهم غنيا نعم لو كان فقيرا أو مفقودا وجب عليها إن لم يكن لهم جد غني أيضا، و الإنفاق علي الأقارب إرفاق و وجوب تكليفي محض فلو عصي لم يقضه إذ لم تشتغل به الذمة كما لا يصح المصالحة عنه و لا إسقاطه.
[102] الملك لذي روح يوجب نفقته علي المالك فتجب علي المولي نفقة للعبد مطلقا
حتي المدبر و أم الولد دون المكاتب مطلقا فان نفقته في كسبه و علي البهيمة مطلقا مأكولة اللحم و غيرها
(103) كل من وجبت النفقة عليه لزوجة أو قرابة أو مملوك إن قام بالواجب فهو
و الا وجب علي حاكم الشرع إجباره فان لم يمكن باع شيئا من أمواله و أنفق إلا في الإنسان المملوك فإنه يوكل نفقته إلي كسبه إن أمكن و في البهيمة يخيره بين ذبحها إن كانت مأكولة اللحم و بين الإنفاق عليها