الفصل السابع (في الأولاد)
«92» شروط لحوق الولد بالزوج بالدائم و المنقطع ثلاثة
«الدخول» و يكفي كونها فراشا له فضلا عن الخلوة و لو اختلفا فيه فادعته و أنكره أو أنكر ولادتها فالقول قولها مع الخلوة و قوله مع عدمها «2» مضي أقل الحمل و هو ستة أشهر هلالية من حين الوطي في الولد التام ألذي ولجته الروح، و في غيره يرجع إلي المتعارف في مثله «3» عدم تجاوز أقل الحمل و هو سنة من حين الوطي فلو غاب عنها أكثر من سنة أو اعتزلها لم يلحق به، و لو نفي الولد مع اعترافه بتحقق شرائط اللحوق به لم ينتف الا باللعان، و لو زنت فالولد للفراش و للعاهر الحجر، و لو طلقها و تزوجت بآخر فاولدت فان كانت الشرائط لواحد منهما الحق به و إن لم تكن لواحد انتفي عنهما و إن كانت لكل واحد منهما فالقرعة، و الولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام و من أقر بمجهول أنّه ولده لحق به مع الإمكان و كذا العكس.
«93» يجب إرضاع الأم ولدها اللباء
و هو أول حليبها بأجرة علي الأب و يستحب إن ترضعه المدة و هي حولان كاملان و يجوز الزيادة و النقيصة بشهرين أو ثلاث و هي أحق بإرضاعه بالأجرة الّتي يطلبها الغير فان طلبت الزيادة جاز إن ينتزعه منهاو يدفعه إلي غيرها و لا تجبر الحرة علي إرضاعه
«94» الحضانة للأم حق تربية ولدها مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثي
فإذا انتهت مدة الرضاع فهي أحق بالبنت إلي بلوغها سبع سنين و الأب أحق بالابن بعد السنتين إلي بلوغه، و لا تثبت لها الحضانة إلا بشروط العقل و الإسلام و الحرية و لو طلقها فتزوجت سقطت حضانتها و لو طلقها الثاني عادت و لو مات الأب فهي أحق بولدها إلي بلوغه و إذا مات الأبوان فالحضانة للجد و إذا فقد فللأقرب فالأقرب و الظاهر أنّه لا أجرة للحضانة بل هو إرفاق بالأم نعم يلزم علي الأب بذل لوازم التربية كاجرة غسل الثياب و نحوها.
و حيث انتهي الكلام من الأحكام المشتركة بين المتعة و الدوام فلنذكر ما يخص كل واحد منهما.