الفصل الخامس (بتكفل ببيان احكام المهور)
(79) المهر هو ما يجعل للزوجة في عقد زواجها
مما هو مال عينا أو دينا أو حقا أو منفعة و ليس هو عوض البضع أو عوض الاستمتاع بل المعاوضة في باب النكاح كما عرفت غير مرة بين ذات الزوجين و انما المهر كهدية و طيبة خاطر للزوجة و لذا يكره المماكسية فيه و التغالي و يستحب فيه اكيداً التساهل و المهاودة و لحرص الشارع الحكيم علي التسهيل في هذا المقام اكتفي من المهر حتي بتعليم السورة و قراءة الفاتحة و لكن الاعتدال بمهر السنة و هو خمسمائة درهم أي خمسة و عشرون دينارا.
(80) إذا تراضي الزوجان علي مهر قليلا كان أو كثيرا
لزم و إن لم يذكرا مهراً أصلا فإن كان العقد متعة بطل إذ لا متعة إلا بمهر مسمي، و المنقطع كثير الشبه بالمعاوضات و إن لم يكن منها، و إن كان دواما فان شرطا عدم المهر بطل العقد لانه يرجع إلي الهبة و لا هبة في النكاح، و لمفوضة البضع مطالبة الزوج بتعيين المهر فان امتنع لها إن تمنع عنه نفسها فان تراضيا علي قدر لزم قل أو كثر و الا رجعا إلي حاكم الشرع فيفرض أقل الأمرين من مهر المثل و مهر السنة و لو دخل بها قبل التعيين تعين مهر المثل، اما مفوضة المهرفهو التزويج علي حكمه أو حكمها و لكن ليس لها إن تحكم بأكثر من مهر السنة
(81) المهر مطلقا تملكه الزوجة بالعقد
و يستقر بالدخول فلو مات قبل الدخول أو طلقها كان لها نصفه إن كان قد تعين و الا فلها المتعة علي الموسع قدره و علي المقتر قدره، و لها إن لا تمكنه من نفسها حتي يدفعه لها،،،
(82) يلزم تعيين المهر بما يرفع الجهالة و لو في الجملة
فلو أبهمه كلية كالشيء و النصيب و نحوهما بطل و لا يلزم فيه تمام المعلومية الّتي تلزم في البيع و نحوه من اعتبار الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و هكذا بل تكفي المشاهدة إن كان عينا و الأوصاف في الجملة إن كان كليا ككونه دراهم أو ثيابا أو غيرها مع بيان العدد و لو جعله ثوبا أو دابة فالخيار للزوج و يجوز جعله أو بعضه مؤجلا كما يجوز ترديده و تعليقه كما لو قال إن تزوجت عليك فألف و الا فنصفها، و مهر المثل مهر أقرانها، و لو عقد الأب لولده علي مهر و أطلق فهو عليه الا إن يقيده علي الولد من أهلها و بلدها
(83) لو تزوجها علي كتاب اللّه و سنة نبيه جاز
و إن لم يعلما به حال العقد و كذا لو تزوجها علي مهر أمها أو أختها بل في بعض الاخبار إن الرجل علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلّم كان يتزوج علي القبضة من الحنطة و ما يحسن من القرآن
(84) لو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف
كالإطلاق في الدائم و إن كان بعد الدخول استحقته بأجمعه كالدائم و كذلك حكم موته قبل الدخول و بعده
(85) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه
لأن الإبراء استيفاء و كذا لو خالعته بالمهر فيستحقه اجمع بالخلع و يستحق نصفه بالطلاق قبل الدخول علي ما ذكروا و فيه للتأمل مجال،
و لو تنازعا في قبضه فالقول قولها و في المقدار قوله