الفصل الثالث (في الظهار و الإيلاء)
و الأصل فيها الآيتان في سورة المجادلة و سورة البقرة.
(128) الظهار فعال من الظهر
و المراد به تشبيه من يملك نكاحها بإحدي محارمه و هو محرم تكليفا و تترتب عليه احكام وضعا و أركانه الصيغة و المظاهر و المظاهرة و يتبعه الشروط و الأحكام.
(129) الصيغة أن يقول لزوجته أنت أو فلانة علي أو مني كظهر أمي أو أختي أو بنتي
و هكذا من سائر المحارم و لا يقع الا من الزوج اما من الزوجة فلا اثر له و يصح تحديده بوقت كالشهر و السنة فيحل له الوطي بعدها و تعليقه بانقضاء الشهر فيحل الوطي قبله
و علي شرط فلو لم يحصل فلا اثر له.
(130) المظاهر يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل
و الاختيار و القصد و إن لا يكون سكرانا أو مغمي عليه أو في حال غضب و يصح من الكافر
(131) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة
من الطهارة و عدم المواقعة في ذلك الطهر و إن يكون مدخولا بها و لا يقع بالمتمتع بها و لا الموطوءة بالملك
«132» الشروط حضور شاهدين
عدلين كالطلاق و إن لا يكون في إضرار و لا بصفة اليمين.
«133» الاحكام، إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه وطئها حتي يكفر
فلو وطئ قبلها لزمه كفارتان واحدة للظهار و اخري للوطي و لو كرر تكررت و لا كفارة علي الوطي جهلا أو نسيانا و لو طلقها حتي خرجت من العدة جاز له إن يتزوجها بعقد جديد و لا كفارة، و يجب عليه بعد الظهار المبادرة إلي أحد أمرين اما التكفير و العود، أو الطلاق فان لم يفعل رافعته إلي حاكم الشرع فنظره ثلاثة أشهر فاما إن يكفر و يعود أو يطلق و يجبره علي ذلك لو امتنع و عليه نفقتها و لو عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار.
(134) كفارة الظهار كبري مرتبة
العتق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، و كل ذلك منصوص عليه في القرآن المجيد في أول سورة المجادلة.
و كذلك «الإيلاء» مصدر آلي يولي إيلاء إذا حلف و المراد به هنا الحلف علي ترك وطي الزوجة مطلقا أو في مدة خاصة.
«135» لا ينعقد الإيلاء إلا بالحلف باللّه عز شأنه
فلو حلف بالعتاق و الطلاق أو بغيرها كان لغوا و لا ينعقد إلا في إضرار فلو حلف لصلاح فلا إيلاء كما لو كان الوطي مضراً به أو بها أو باللبن و لا ينعقد الا علي تركه أبدا أو مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.
(136) يعتبر في الحالف ما يعتبر في المظاهر،
و في المرأة الزوجية الدائمة و الدخول، و إذا تم الإيلاء فللزوجة مرافعته لحاكم الشرع فينظره أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفر و الا خيره الحاكم بين العود أو الطلاق فان امتنع حبسه و ضيق عليه حتي يكفر و يفيء أو يطلق و لو دافع حتي انقضت المدة اثم و لا كفارة و الكفارة هنا كفارة يمين.