دوشنبه 10 ارديبهشت 1403  
 
 
(الفصل‌ الرابع‌)
 (الفصل‌ الرابع‌) ‌في‌ حق‌ البيع‌ بالشرط

  


الشروط و الخيارات‌ و الإقالة و أمثالها انما ‌هي‌ ‌من‌ توابع‌ العقد الصحيح‌ التام‌ الأركان‌ ‌فلا‌ يحسن‌ بيان‌ ‌شيء‌ ‌منها‌ ‌قبل‌ استيفاء مقومات‌ العقد و أركانه‌ كشرائط المتعاقدين‌ العامة كالبلوغ‌ و العقل‌ و ‌إن‌ ‌لا‌ ‌يكون‌ محجراً ‌عليه‌ لفلس‌ ‌أو‌ سفه‌ ‌أو‌ شرائط الثمن‌ و المثمن‌ مثل‌ مالين‌ متقومين‌ مملوكين‌ و ‌من‌ الغريب‌ ‌إن‌ (المجلة) ذكرت‌ ‌بعض‌ ‌هذه‌ المسائل‌ المهمة ‌في‌ الباب‌ السابع‌ ‌بعد‌ أبواب‌ الخيارات‌ و ‌كان‌ الواجب‌ استيفاء ‌ما يتعلق‌ بالعقد و المتعاقدين‌ و العوضين‌ ‌ثم‌ الشروع‌ ‌في‌ ‌ما يتبع‌ العقد ‌من‌ الشروط و الخيارات‌ و مهما يكن‌ فان‌ الشروط تقييدية و تعليقية و التعليقية باطلة ‌لأن‌ التنجيز عندنا شرط ‌في‌ عامة العقود و التعليق‌ ينافي‌ التنجيز ‌إلا‌ ‌إذا‌ ‌كان‌ صوريا صرفاً كالتعليق‌ ‌علي‌ محقق‌ الوقوع‌ مثل‌ ‌إن‌ ‌كانت‌ الشمس‌ اليوم‌ طالعة فقد بعتك‌ فإنه‌ يصح‌ ‌علي‌ الأصح‌ و ‌إن‌ استشكله‌ ‌بعض‌، و اما التقييدية فهي‌ الالتزامات‌ ‌في‌ ضمن‌ الالتزامات‌ العقدية ‌كما‌ سبق‌ توضيحها ‌في‌ صدر الكتاب‌ و ‌هي‌ اما ‌إن‌ يقتضيها العقد ‌أو‌ يقتضي‌ خلافها أولا يقتضيها و ‌لا‌ يقتضي‌ عدمها، اما ‌الأوّل‌ ‌فلا‌ إشكال‌ ‌أنه‌ يؤكد العقد و ‌ليس‌ لها أي‌ اثر فان‌ تخلف‌ الشرط و ‌إن‌ اقتضي‌ الخيار و ‌لكن‌ ‌هذا‌ ‌في‌ مثل‌ المقام‌ اثر العقد ‌لا‌ الشرط فلو شرط ‌إن‌ ‌لا‌ يدفع‌ المبيع‌ الا ‌عند‌ قبض‌ الثمن‌ ‌فلا‌حق‌ للمشتري‌ بالمطالبة ‌به‌ الا ‌عند‌ دفع‌ الثمن‌ و ‌لو‌ ‌لم‌ يدفع‌ ‌كان‌ للبائع‌ الخيار ‌بعد‌ الانتظار ‌إلي‌ ثلاثة أيام‌ ‌كما‌ سيأتي‌، و ‌من‌ ‌هذا‌ النوع‌ اشتراط ضمان‌ الدرك‌ و اما ‌الّتي‌ يقتضي‌ العقد خلافها و ‌هي‌ الشروط ‌الّتي‌ تنافي‌ مقتضي‌ العقد فقد عرفت‌ بطلانها ‌بل‌ و تكون‌ مبطلة للعقد، اما القسم‌ الثالث‌ فهي‌ الشروط ‌الّتي‌ تلزم‌ ‌في‌ العقود اللازمة و ‌هي‌ أيضاً ‌كما‌ عرفت‌ قسمان‌ شرط الفعل‌ و شرط النتيجة و ‌لا‌ إشكال‌ ‌في‌ صحة شرط الفعل‌ الا ‌ما حرم‌ حلالا ‌أو‌ أحل‌ حراما ‌أو‌ خالف‌ كتاب‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌علي‌ ‌ما سبق‌ بيانه‌، و ‌ما عدا ‌ذلك‌ ‌من‌ شروط الافعال‌ فهو لازم‌ نافذ سواء ‌كان‌ مؤكداً لمقتضي‌ العقد ‌كما‌ ‌أو‌ اشترط الرهن‌ ‌علي‌ الثمن‌ المؤجل‌ ‌أو‌ الكفيل‌ ‌عليه‌ ‌أو‌ خارجا ‌عنه‌ بالكلية ‌كما‌ ‌لو‌ اشترط خدمة ‌أو‌ كتابة و نحوها، اما شرط النتيجة فمثل‌ اشتراط حرية العبد ‌أو‌ وقفية داره‌ اي‌ صيرورتها وقفا ‌لا‌ ‌إن‌ يوقفها ‌أو‌ يعتق‌ عبده‌، فهذه‌ الشروط كلها صحيحة ‌علي‌ الأصح‌ ‌كما‌ أشارت‌ (المجلة) ‌إلي‌ بعضها ‌في‌ مادة (186) و مادة (187)، ‌ثم‌ ‌إن‌ ‌من‌ شرط صحة الشروط و لزومها ‌في‌ العقود اللازمة ‌إن‌ ‌يكون‌ ‌فيها‌ فائدة ‌أما‌ للمتبايعين‌ ‌أو‌ لأحدهما ‌أو‌ لثالث‌ اما ‌لو‌ خلي‌ ‌عن‌ الفائدة بالكلية ‌كان‌ لغواً و شرطاً سفيها و ‌علي‌ ‌ذلك‌ بنوا مادة (188) البيع‌ بشرط متعارف‌ يعني‌ الشرط المرعي‌ ‌في‌ عرف‌ البلدة صحيح‌ و الشرط معتبر مثلا ‌لو‌ باع‌ الفروة ‌علي‌ ‌إن‌ يخيط ‌بها‌ الظهارة ‌أو‌ القفل‌ ‌علي‌ ‌إن‌ يسمره‌ بالباب‌ ‌أو‌ الثوب‌ ‌علي‌ ‌إن‌ يرقعه‌.

فالفائدة ‌في‌ ‌هذه‌ الشروط للبائع‌ و مادة (189) البيع‌ بشرط ‌ليس‌‌فيه‌ نفع‌ لأحد العاقدين‌ صحيح‌ و الشرط لغو كبيع‌ الحيوان‌ ‌علي‌ ‌إن‌ ‌لا‌ يبيعه‌ ‌أو‌ ‌علي‌ ‌إن‌ يرسله‌ ‌في‌ المرعي‌ صحيح‌ و الشرط لغو، و ‌قد‌ يتعلق‌ للبائع‌ غرض‌ بهذه‌ الشروط فتخرج‌ ‌عن‌ اللغوية و ‌كان‌ عليهم‌ ‌إن‌ يذكروا القسمين‌ الآخرين‌ و ‌هو‌ ‌ما ‌فيه‌ نفع‌ لهما ‌أو‌ لخصوص‌ المشتري‌ و ‌هي‌ واضحة و كثيرة، و ‌في‌ باب‌ الشروط مباحث‌ جمة، و تحقيقات‌ مهمة، ‌لا‌ مجال‌ لبسطها ‌في‌ المقام‌ و ‌قد‌ مرت‌ الإشارة ‌إلي‌ بعضها و ربما يأتي‌ التعرض‌ ‌في‌ متفرق‌ أبواب‌ ‌هذا‌ الكتاب‌ لبعض‌ آخر ‌إن‌ شاء اللّه‌.


 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما