الإثنين, شوال 27, 1445  
 
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام

" سؤال " ما حكم الماء الجاري من هذه الانابيب و الحنفيات.

" جواب " حيث انها متصلة بالخزان الكبير المحتوي على أزيد من مائة كرا و متصلا بالانهار العظام كدجلة و الفرات فحكمه حكم الكثير و الجاري فإذا فتحت الحنفية على ماء نجس في حوض صغير أو كبير أو على ثياب و اواني متنجسة أو فرش نجس فعند وصول الماء إليها من الحنفية تطهر بشرط ان يكون الماء الواصل عمودا لا متقاطرا متقاطعا و لا ينجس ما في الحوض بعد وقوع الماء إلا بالتغير نعم إذا انقطع عنه ماء الحنفية و كان ما في الحوض أو الطشت اقل من كر و لاقته نجاسة ينجس ثم يفتح الحنفية عليه يطهر إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة.

الجلود و الأواني

 يحرم استعمال اواني الذهب و الفضة و المركب منهما و كذا اقتناؤها للزينة بل مطلقا صغيرها و كبيرها و المدار على ما يصدق عليه اسم الآنية عرفا و مع الشك في الصدق فلا حرمة و كما يحرم استعمالها مطلقا يبطل الوضوء بها كما يبطل بالمغصوب مع العلم بالغصبية و لا باس قطعا بقراب السيف من الذهب و الفضة و الخنجر و المكحلة و قاب الساعة و نحوها كما لا باس بالمفضض و المطلي و المموه المنبت و يحرم وضع الفم على موضع الفضة و اواني المشركين طاهرة الا إذا علم نجاستها و مباشرتهم بالرطوبة لها و اما الجلود فالمأخوذ من الحيوان الطاهر المذكى فهو طاهر و ما كان من نجس العين فهو نجس كنجاسة جلود ميتة ذي النفس من ماكول و غيره دبغ أو لم يدبغ فان جلود الميتة لا تطهر عندنا بالدبغ و لا يجوز استعمالها في الصلاة و لا الأكل و لا الشرب نعم يجوز استعمالها في غير ذلك و الاحوط الترك واما جلود غير المأكول من ذوات الانفس كالسباع و الوحوش مثل الثعالب و الارنب و ابن آوى(الواوي)فإذا ذبحت على نحو التذكية الشرعية طهرت جلودها و حل بيعها و الا فهي ميتة نجسة  يحل بيعها و أما جلود ميتة ما لا نفس له كالسمك و التمساح فهي طاهرة على الأصح و ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين أو اراضيهم و لو من يد مجهول الحال فهو طاهر محكوم بالتذكية و ما يؤخذ من يد الكافر و لو في سوق المسلمين محكوم بالنجاسة الا إذا علم سبق يد المسلم عليه و إذا كان في يد مسلم و كافر معافا لحكم الطهارة و حكم اللحوم و الشحوم و نحوها حكم الجلود فيما ذكرنا.

الوضوء و مقدماته

إذا عرفت المياه و انواعها و الطاهر و النجس منها و اردت الوضوء استحب لك أولا و الخلوة لقضاء الحاجة و يجب فيها ستر العورة قبلا و دبراً عن الناظر المحترم كوجوبه في سائر الأحوال الا عن الطفل الذي لا يميز و عن الزوجة و من بحكمها و يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال التغوط بمقاديم البدن و لا يكفي انحرافه بالعورة فقط ثم يستبرئ بالخرطات بعد البول و بالبول بعد الجنابة عنها و يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و لا يجزي غيره و يتخير في مخرج الغائط مع عدم التعدي بين غسله بالماء حتى تزول العين و الأثر أو مسحه بأجسام ثلاثة قالعة من أحجار أو خرق أو غيرها طاهرة متعددة و يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة و يكفي زوال العين و مع التعدي لا يجزي غير الماء ثم يقوم إلى رفع الحدث بإيجاد الطهارة الشرعية و الأحداث قسمان صغرى و هي ما ترفع الوضوء و كبرى و هي التي لا يرفعها الا الغسل.

" سؤال 1 " ما هي الأحداث التي توجب الوضوء و تنقضه بعد حصوله.

" جواب " الأحداث الصغرى خمسة:

(1) و (2) البول و الغائط الخارجان من الموضع المعتاد أو غيره إذا صار معتاداً و لا ينقصه غيرهما مما يخرج من السبيلين من مذي أو وذي أو ودي و هي ما يخرج بعد الملاعبة أو بعد البول أو بعد الجنابة نعم يستحب لها تجديد الوضوء.

(3) الريح الخارج من الموضع المعتاد سواء كان مع صوت أو بدونه و سواء كان منتن الرائحة أو لا نعم يعتبر خروجه من المعدة لا ما يحدث في الدبر مما يسمى بنفخ الشيطان أو يدخل من الخارج ثم يخرج.

(4) النوم الغالب على حاستي السمع و البصر دون الخفقة و الخفقتين إذا لم يصلا إلى الحد المذكور.

(5) كلما ازال العقل من سكر أو جنون أو اغماء دون مثل البهت.

(6) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها اما الجنابة فهي و ان كانت ناقصة و لكنها توجب الغسل فقط.

" سؤال 2 " أي الأعمال يجب الوضوء لها فقط.

" جواب " يجب للصلاة الواجبة مطلقا من الآيات و اليومية أداء و قضاء و لركعاتها الاحتياطية و اجزائها المنسية بل و سجدتي السهو و للطواف الواجب و هو ما كان جزء حج أو عمرة و لو مندوبين اما الطواف المستحب و هو ما لم يكن جزءاً منهما فلا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و كذا يجب للصلاة المستحبة مطلقا بمعنى انه شرط في صحتها فهي بدونه فاسدة و ان لم تكن واجبة و يجب أيضا لمس كتابة القرآن بمعنى انه يحرم المس بدون الوضوء و يلحق به أسماء الله الخاصة و صفاته المختصة و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء I  و يجب بالنذر و شبهه استقلالا أو تبعا لمشروط به و يستحب لقراءة القرآن و دخول المساجد و المشاهد و الزيارة و مقابر المؤمنين و النوم و صلاة الجنائز و السعي في حاجة و نوم الجنب و اكله و جماع المحتلم و الحامل و الكون على الطهارة و التجديد و ذكر الحائض بدل الصلاة و تكفين الميت و غير ذلك و بالجملة هو مستحب في اكثر الأحوال.

" سؤال 3 " ما شرائط الوضوء التي لا يصح بدونها.

"جواب " يشترط فيه أمور:

1.      النية و هي روح العمل فالعمل بلا نية كالجسد بلا روح و المراد هنا كون الإرادة الباعثة لفعله منبعثة عن امتثال أمره تعالى للقرب إليه على نحو الاخلاص فلو كانت إرادة الوضوء منبعثة عن رياء أو ضميمة مرجوحة أو مباحة و لكنها شريكة في التأثير كقصد التبريد أو التنظيف بحيث كانت جزء العلة لم يصح الوضوء نعم لو كانت بنحو التبع بمعنى انه قصد الوضوء قربة إلى الله تعالى و القربة هي العلة التامة و قصد التبريد أو غيره صار مؤكداً و محسناً له أو موجباً لتعجيله فلا باس و لا يعتبر فيها قصد الوجوب أو الندب أو الغاية التي يتوضأ لها و لا رفع الحدث و لا الاستباحة و لا إحضارها أول الوضوء و لا التلفظ بها بل الاحوط ترك التلفظ و لا يقدح فيها الذهول عنها في الأثناء مع استدامتها الحكمية بحيث لو سئل عنها تنبه لها و يصح الوضوء قبل الوقت للصلاة و لكن الاحوط ان لا ينوي الوجوب به بل القربة المطلقة.

2.     و 3.  إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف(و طهارته) و طهارة الأعضاء فلا يصح بالنجس و لا بمثل ماء الاستنجاء و لو قلنا بطهارته.

4.      إباحة الماء و إباحة المكان أي الفضاء الذي تقع فيه حركات الغسل و المسح و إباحة الأواني و مصب الماء حيث يعد الوضوء تصرفا فيها مع الانحصار و عدمه و إنما يبطل في الغصب مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل و النسيان و الغفلة و الاضطرار بحبس و نحوه.

5.     أن لا تكون من اواني الذهب و الفضة و الا بطل في غير الجهل و النسيان و الاضطرار و الأقوى فيها و في الأواني المغصوبة انه إذا اغترف بيده أو بآلة مباحة و غسل أعضاءه أو اغتسل صح وضوؤه و غسله لأن الغصب في المقدمة لا يقدح في صحة العمل نعم لو ارتمس أو رمس أعضاءه في المغصوب بطل.

6.          أن لا يكون حائل على البشرة يمنع من وصول الماء إليها.

7.     أن لا يكون ممنوعا شرعا من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يوجب حرمة استعمال الماء فلو توضأ مع ذلك الحال مع العلم و العمد أو الجهل بالحكم بطل اما مع الجهل بالمرض أو الغفلة أو النسيان فهو صحيح.

8.     سعة الوقت للوضوء و الصلاة تمام بحيث لا يقع شيء منها في خارجه فلو توضا مع الضيق بطل على الاحوط و ان كان الأقوى الصحة.

9.     المباشرة لافعال الوضوء غسلا و مسحا بنفسه اختيارا أو مع الاضطرار فيجوز أن يتولاها منه الغير و يتولى هو النية أما المقدمات بعيدة كانت أو قريبة فيجوز أن يتولاها الغير على كراهة في القريبة كصب الماء في الكف و نحوه.

10.    الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم القدمين و لا يجوز تقديم الرجل اليسرى على اليمنى.

11.    الترتيب في نفس كل عضو بان يغسل أو يمسح من اعلاه إلى اسفله فلو نكس بطل و كذا لو أخل بالترتيب بين الأعضاء و لو جهلا أو نسياناً.

12.    الموالاة و هي عندنا عبارة عن صدق وحدة العمل عرفا فلا يضر الجفاف مع اتصال الأعمال و لا يجدي بقاء البلل مع تعدد العمل فهي في الحقيقة بمعنى المتابعة العرفية و حينئذ فلا عبرة بسرعة جفاف الرطوبة و بطئها و لا بزوالها و بقائها.

" سؤال 4 " ما هي افعال الوضوء و اجزاؤه.

" جواب " افعاله التي يتركب منها أربعة:

1.   غسل الوجه مع قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا في مستوي الخلقة أي من تناسب كفه وجهه اما من طالت أصابعه أو قصرت فلم تناسب وجهه رجع إلى المتعارف و هو من تناسب كفه وجهه ما يغسله من له مثل وجه المتناسب مع كفه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و يجب غسل ما دخل من الشعر في الوجه كالشارب و الحاجب و العارض و اللحية دون ما استرسل منها و يكفي غسل ظاهر الشعر و لا يجب تخليله و يجب غسل شيء من خارج الحد على سبيل المقدمة و ان يكون بنحو الغسل بان يجري الماء من جزء إلى آخر و لو باعانة اليد و ان يكون من الأعلى إلى الأسفل فلا يجوز منكوسا و لا عرضا.

2.   غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مبتدءاً من المرفق مع ادخال شيء من العضد من باب المقدمة منتهيا إلى الانامل من دون نكس بحيث يصدق عرفا انه غسل من الأعلى إلى الأسفل و لا يلزم الدقة و لا يقدح رجوع اليد قليلا و يجب هنا غسل الشعر مع البشرة و المقطوع ان كان قطعه من الذراع غسل ما بقى منه إلى المرفق و ان كان من العضد فوق المرفق سقط وجوب تلك اليد و ان بقى من نفس المرفق شيء غسله و الزوائد من لحم أو غدة تحت المرفق يجب غسلها وان كانت فوق المرفق لم يجب و اليد الزائدة أو الاصبع إن تميزت عن الأصلية فلا غسل لها و ان اشتبهت غسلهما معا و مسح بهما كما لو كانتا اصليتين معا.

3.  مسح الرأس و يجب ان يكون على الربع المقدم منه و الاحوط المسح على الناصية و هي ما تقع فوق الجبين المحاذي لا على الانف و يكفي مسمى المسح عرضا و طولا و لو باصبع أو اقل من الماسح و الممسوح و يكفي المسح على الشعر النابت على الناصية بشرط أن لا يتجاوز بمده عنها فلا يجوز المسح على المقدار الزائد و لو كان مجتمعا عليها و يشترط أن يكون المسح بنداوة اليد من بلل الوضوء ساريا إلى الممسوح و يكون المسح بباطن الأصابع فلو مسح ببلل جديد بطل و لو جف البلل اخذ من البلل الباقي على الأعضاء و لو من اشفار عينيه و حاجبه و لحيته و لو تعذر ذلك لحرارة الهواء و المزاج جاز المسح ببلل جديد.

4.   مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولا و هما قبتا القدم اعني المحل المرتفع في وسطها و الاحوط أن يمسح إلى المفصل بين الساق ومنتهى القدم كما ان الاحتياط لا يترك بان يمسح بتمام باطن كفه على تمام ظهر قدمه و يلزم ان يكون المسح أيضا بنداوة الوضوء لا ببلل جديد و يمسح الشعر و البشرة معا و في الرأس يكفي مسح الشعر فقط أو البشرة فقط و لو قطع بعض ما يجب مسحه مسح الباقي و لو قطع اجمع سقط المسح و لا يجوز المسح على حائل من خف و غيره إلا لضرورة أو تقية و يستأنف لو زال العذر و يعتبر جفاف الممسوح على نحو يؤثر فيه الماسح فلو كان عليه رطوبة و لكن رطوبة الماسح اكثر فلا مانع.

" سؤال 5 " ما هي مستحبات الوضوء.

" جواب " يستحب قبل الوضوء غسل اليدين مرة و الأفضل مرتين و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تثنية الغسلات و الثالثة بدعة و لا تكرار في المسح و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء في أوله و أول كل فعل من افعاله و من المعروف عند الفقهاء كراهة التمندل و هو تجفيف بلل الوضوء بالمنديل و الأصح عندنا عدم الكراهة و في الرواية ان الرضا  (ع)كان يفعله و نسب فعله إلى أمير المؤمنين (ع) يكره الوضوء بالماء المشمس و الماء الردئ الآجن.

الخلل

" سؤال 6 " إذا تيقن الوضوء أو الغسل و شك انه هل احدث بعدهما أو تيقن الحدث و شك انه تطهر بعده أم لا أو تيقن الحدث و الطهارة معا و لا يعلم المتقدم و المتأخر فما التكليف في هذه الصور الثلاث.

" جواب " أما في الأولى فيبنى على انه متطهر و يصلي و أما في الثانية فيبنى انه محدث فيجب عليه ان يتطهر و اما في الثالثة فان جهل تاريخهما معا وجب عليه أن يتطهر للصلاة و الكل مشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن و الطواف و لا يرتب آثار المحدث فلا يحرم عليه اللبث في المساجد و لا قراءة العزائم لو كان الحدث جنابة و نحوها اما ان جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة و رتب جميع آثارها وان جهلها و علم تاريخ الحدث بنى عليه و رتب جميع آثاره.

" سؤال 7 " إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان توضأ أم لا أو شك بعد الفراغ منه أو في أثنائه في جزء منه انه فعله أم لا أو شك في طهارة الماء و اباحته فما تكليفه.

" جواب " إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان على وضوء أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته و يتوضأ لما بعدها من الصلوات نعم لو كانت حالته السابقة الحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثم غفل و صلى ثم التفت بعد الصلاة و عاد شكه و لم يحتمل انه تطهر بعد شكه فانه يعيدها و أما إذا شك في جزء من الوضوء في أثناء الاشتغال به فان كان في محله أي لم يدخل في الجزء الذي بعده أتى به و أتم وضوءه و ان تجاوزه أتى به و بما بعده.فلو شك مثلا بعد غسل اليسرى انه غسل اليمنى غسل اليمنى و اليسرى بعدها و اما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في بعض أجزائه و انه غسل الوجه مثلا أم لا فحكمه البناء على الصحة و عدم الاعتناء.و أما لو شك في طهارة الماء و اباحته فان كان بعد الوضوء أو بعد الصلاة بنى على صحة وضوئه و صلاته و ان كان في أثناء الوضوء فان علم ان الماء كان نجسا أو مغصوبا استأنف الوضوء بماءٍ آخر و إلا أتم وضوءه بذلك الماء لاصالة الطهارة و الاباحة.

" سؤال 8 " لو شك في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود على بعض أعضائه فما تكليفه.

" جواب " ان كان بعد الفراغ من الوضوء لا يعتني مطلقا الا إذا علم به و شك قبل الوضوء ثم غفل و توضأ ثم ذكر بعده فانه يعيد و ضوءه.و أما إذا شك في أثناء غسل يده مثلا ان عليها حاجبا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ان هذا الحبر و الوسخ مانع أو ليس بمانع فالاحوط بل الأقوى وجوب الفحص في الصورتين و مع عدم الفحص فلاوضوء غير معلوم الصحة و لا محرز للبراءة اليقينية.

" سؤال 9 " كيف يتوضأ المضطر و من على أعضائه جبيرة و المبتلي بتقية والمقطوع و المسلوس و المبطون.

" جواب " أما المقطوع فقد تقدم انه يغسل أو يمسح ما بقى فان لم يبق شيء سقط تكليفه و اما صاحب التقية فحكمه أن يتوضأ بما يوافقها سواء كانت له مندوحة أم لا و يعيد على الاحوط.و اما صاحب الجرح و الكسر و نحوها فجرحه الواقع في أعضاء الوضوء اما مكشوف أو مستور و الساتر اما جبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الرض و نحوهما و اما خرق و ادوية و لطوخات موضوعة على الجروح و القروح أو الدماميل و على كل تقدير فان أمكن الغسل أو المسح لنفس البشرة من غير مشقة وجب و ان لم يمكن الا بمشقة أو لا يمكن أصلا اما للضرر أو لنجاسة المحل الذي يشق تطهيره فان كان مكشوفا و أمكن وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها برطوبة فعل سواء كان ذلك الجرح في محل الغسل أو محل المسح و ان لم يمكن اقتصر على غسل أطراف الجرح أو مسحه ان كان في مواضع المسح و ضم التيمم إلى ذلك الاحوط.و ان كان الجرح أو الكسر مجبورا فان أمكن المسح على الجبيرة وجب المسح و ان كان في موضع الغسل و لا يلزم الدقة بايصال النداوة إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا و أما الأطراف فيجري عليها حكمها من غسل أو مسح. و إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها وجب و الا اقتصر على غسل الأطراف أو مسحها مع ضم التيمم إليه بعد إتمام الوضوء و اما إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا كما في الرمد و نحوه تعين التيمم و لم يجز الوضوء نعم لو كان مضرا بالعين فقط فالاحوط اجراء حكم الجبيرة بوضع خرقة عليها و مسحه ثم التيمم اما المسلوس و المبطون و دائم الحدث فان كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو مقتصرا على الواجبات فقط تعين جعل الصلاة فيها سواء كانت أول الوقت أو وسطه أو آخره.و ان لم تكن فترة كذلك فاما ان يكون الحدث الذي يخرج في أثناء الصلاة بمقدار مرتين أو ثلاث و اما أن يكون اكثر بحيث يستلزم تكرار الوضوء مشقة فعلى الأول يجب ان يتوضأ و يصلي بعد ان يضع الماء إلى جنبه فكلما خرج منه شيء توضأ بلا مهلة بحيث لا يستلزم فعلا كثيرا و بنى على صلاته و الا فهو كالصورة الثانية و هي ما إذا كان الحدث كثيرا أو متصلا فانه يتوضأ لكل صلاة و يكتفي به و لا يصلي صلاتين بوضوء واحد و اما المستحاضة و هي من افراد دائم الحدث أيضا فسيأتي حكمها,,,و أما الاحداث الكبرى الموجبة للغسل فهي ستة الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الأموات و غسل الأموات.

الجنابة

" سؤال 1 " ما هي الأسباب التي توجب غسل الجنابة.

" جواب " الموجب لغسل الجنابة أمران:

1.   خروج المني من الذكر أو الأنثى اختيارا أو اضطراراً بوطءٍ أو بغيره بشهوة أو بدونها مع العلم بكونه منيا اما مع الشك فلا وسواء خرج من المعتاد أم من غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج فلا اثر له و حكمه حكم البلل المشتبه بعد الانزال و الاستبراء اما قبله فيعيده على الاحوط.و إذا شك فيما خرج انه مني أم لا اختبره بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة و في المرأة والمريض يكفي الاخيران.

2.   الجماع و ان لم ينزل و لو بإدخال الحشفة و مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر و يجب الغسل على الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار و اليقظة و النوم في الإنسان و البهيمة على الاحوط و الاحوط فيها الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان محدثا بالاصغر قبل وطئها و لكن الأقوى كفاية الغسل.

" سؤال 2 " هل غسل الجنابة واجب لنفسه كوجوب الصلاة أو واجب لغيره كوجوب الوضوء.

" جواب " غسل الجنابة واجب لغيره كالوضوء و لايجب لنفسه الا بالاسباب الشرعية من النذر و اليمين نعم هو مستحب في نفسه كالوضوء أيضا.

" سؤال 3 " ما هي الأمور التي يجب غسل الجنابة بها.

" جواب " يجب لكل ما يجب له الوضوء و يستحب لكل ما يستحب له الوضوء من الصلوات الواجبة و المندوبة و اجزائها المنسية و ركعاتها الاحتياطية حتى سجدتي السهو على الاحوط نعم لا يجب في صلوات الأموات و لا في سجدتي الشكر و التلاوة اما النوافل فهو شرط في صحتها كالوضوء و يجب أيضا للطواف الواجب دون المندوب نعم هو شرط في صحة صلاته و في جواز دخول المسجد و تظهر الثمرة فيما لو دخل سهوا و طاف ندبا فان طوافه محكوم بالصحة و كذا يجب لصوم رمضان و قضائه فلا يصح صومه إذا تعمد الاصباح جنبا و أما غيرهما من أقسام الصوم الواجب فلا يشترط فيه و ان كان أحوط و اما الجنابة العمدية في اثناء النهار فهي مبطلة لجميع أقسام الصوم حتى المندوب اما الاحتلام فغير مبطل مطلقا حتى رمضان.

" سؤال 4 " ما الأشياء التي تحرم على الجنب و ما التي تكره له.

" جواب " يحرم على الجنب أمور:

( الأول) مس خط القرآن الشريف و اسم الله تعالى و اسمائه الحسنى و صفاته المختصة و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء (ع).

( الثاني ) دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو مرورا.

( الثالث ) المكث في المساجد أي البقاء فيها جالسا أو قائما أو نائما أو غير ذلك اما المرور بمعنى الدخول من باب المسجد و الخروج من أخرى مستطرقا فلا بأس به و كذا الدخول لاخذ شيء بغير مكث اما في مسجدي مكةو المدينة فلا يجوز الدخول مطلقا.

( الرابع ) الدخول فيها لوضع شيء بل مطلق الوضع و لو حال المرور أو من الخارج.

( الخامس ) قراءة سور العزائم و هي سورة اقرأ و سورة النجم و ألم تنزيل و حم السجدة و لو آية منها أو بعض آية حتى البسملة بقصد واحدة منها و يكره للجنب النوم و الأكل و الشرب و تزول الكراهة أو تخف بالوضوء أو المضمضة و الاستنشاق و يكره مس هامش المصحف و حمله و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم و تشتد بقراءة سبعين فما زاد و الخضاب مطلقا كما يكره للمتخضب أن يجنب.

" سؤال 5 " ما شرائط الغسل التي يبطل بدونها.

" جواب " يشترط فيه جميع ما تقدم من شرائط الوضوء من نية القربة و إطلاق الماء و طهارته و أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث و عدم الضرر في استعماله و إباحة الماء و ان لا يكون الإناء الذي يرتمس فيه من الذهب و الفضة و أن لا يكون الوقت ضيقا فلو اغتسل باعتقاد السعة و انكشف الضيق صح غسله و يفترق الغسل عن الوضوء في الموالاة فانها شرط في الوضوء دون الغسل فيجوز بين افعاله الفصل الطويل فالوضوء في نظر الشارع عمل واحد كالصلاة و الغسل كاعمال متعددة.

" سؤال 6 " ما كيفية غسل الجنابة و أي شيء يستحب فيه و أي شيء يجب.

" جواب " يستحب فيه أولا غسل اليدين من المرفقين مرتين أو ثلاث ثم المضمضة و الاستنشاق ثلاثا و الاستبراء بالبول أو بالخرطات و ان يكون الغسل بصاع كما ان الوضوء بمد و ان يمر اليد على الجسد و اما كيفيته و واجباته فيجب أولا النية وهي القصد إلى ايجاد هذه الأعمال و الاغسال الخاصة بداعي امتثال أمره تعالى و لا يعتبر فيها اكثر من ذلك سواء كان قصده غاية معينة أم لا و سواء كانت عليه أسباب للغسل متعددة كغسل المس و الجنابة أم لا و سواء كانت من نوع واحد أم من أنواع كالجمعة و الجنابة و الزيارة نعم لو كانت عليه أسباب متعددة واجبة كانت أو مستحبة أو مختلفة و اغتسل غسلا واحدا بقصدها اثيب عليها و عد ممتثلا لها اجمع و كذا إذا قصد طبيعة الغسل و أما إذا قصد واحدا معينا ارتفع الجميع و اثيب على امتثال ما قصده خاصة حتى لو قصد المستحب و كان عليه غسل واجب فانه يرتفع الواجب وان كان الاحوط قصد الواجب عن المستحب لا المستحب عن الواجب و الحاصل لا يعتبر في صحة الغسل قصد الوجوب و لا الندب و لا الغاية و لا الرفع أو الاستباحة و لا دخول الوقت بل لو قصد الواجب في مقام الندب و الندب في مقام الوجوب لم يقدح ذلك في صحة الغسل مع قصد للقربة به و الواجب بعد النية غسل تمام ظاهر البدن و لا يكفي غسل الشعر بل يجب تخليله لوصول الماء إلى البشرة و الاستطهار لرفع الحاجب و الحائل و لغسل تمام البدن طريقان:

( الأول ) الغسل الترتيبي يغسل الرأس مع الرقبة أولا مع ادخال جزء من البدن مقدمة ثم الطرف الأيمن من البدن مع غسل شيء من الطرف الأيسر مقدما ثم الطرف الأيسر كذلك و الاحوط غسل العورة و السرة مع كل من الطرفين هذا على المشهور و الأقوى عندنا انه لا ترتيب بين الجانبين فيجوز تمام البدن دفعة واحدة بعد غسل الرأس و الرقبة نعم إذا اختار الفصل بين الجانبين فاللازم تقديم الأيمن على الأيسر و لا يعتبر البداة بالأعلى فالأعلى و ان كانت أولى فيجوز النكس و إذا بقيت لمعة في الأيسر غسلها و ما بعدها و ان كنت في الأيمن غسلها و أعاد غسل الأيسر و يجوز أن يرتمس في الماء مرتين مرة بقصد الرأس و الرقبة و مرة بقصد البدن أو ثلاثة بقصد الرأس و الأيمن و الأيسر و يكون غسلا ترتيبيا.

( الثاني ) الغسل الارتماسي و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية بقصد غسل الجميع و يلزم ان يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو اكثره خارج الماء بل لو كان تمامه تحت الماء و حرك بدنه تحت الماء بنية الغسل كفى على الأقوى و لكن لو لم يصل الماء إلى بعض أعضائه لمانع إلى ان خرج من الماء لم يكف غسل ذلك العضو وحده بل لابد من إعادة الغسل لأن الارتماسي لابد فيه من تحقق غسل تمام البدن دفعة واحدة عرفية كما عرفت.

" سؤال 7 " إذا احدث بالحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الغسل فما تكليفه و هل يستأنف الغسل أو يتوضأ أو لا شيء عليه منهما.

" جواب " إذا كان الحدث الأصغر مما يوجب الوضوء كالبول و النوم كفى الإتيان بالوضوء بعد إتمام الغسل و ان كان مما يوجب الغسل كمس الأموات فالاحوط بل الأقوى استئناف الغسل بقصد غسل الجنابة و المس ولا حاجة معه إلى الوضوء و ان كان هو الاحوط و كذا لو احدث في أثناء غير غسل الجنابة من الاغسال كما لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسا اما لو احدث بالاكبر في أثناء الغسل فلا كلام في وجوب استئناف غسل واحد عنهما سواء كانا من جنس واحد أو مختلفين كجنابة على جنابة أو جنابة على حيض.

" سؤال 8 " ما حكم دائم الحدث و المجبور.

" جواب " حكم الغسل في هذه المواضع مثل ما تقدم في الوضوء من غير فرق بينهما أصلا.

" سؤال 9 " إذا علم بالجنابة مثلا و شك في الغسل أو العكس أو علمهما و لم يعلم المتقدم فما حكمه.

" جواب " حكمه أيضا مثل ما تقدم في الوضوء حرفا بحرف.

" سؤال 10 " إذا شك في بعض أفعال الغسل بعد الفراغ منه أو في أثنائه أو شك في اصل الغسل أو في صحته بعد الصلاة فما حكمه.

" جواب " اما إذا شك بعد الصلاة انه اغتسل أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته الماضية و لكنه يغتسل للصلوات الاتية كالشك في الوضوء بعد الصلاة و اما إذا شك بعد الغسل في صحته و فساده من جهة بعض أجزائه أو شرائطه فانه يبني على صحة غسله و يصلي به ما شاء إلى ان ينتقض و أما إذا شك في أثنائه فان شك في عمل منه بعد تجاوز محله كما لو شك في غسل الجانب الأيمن و هو مشغول بغسل الأيسر أو شك في غسل الرقبة و هو في الأيمن فانه يمضي في غسله و يبني على الصحة و هذا من المواضع التي يختلف فيها الوضوء عن الغسل فانه في الوضوء يأتي بالمشكوك و بما بعده  في الغسل يمضي و إذا شك في عمل و هو في محله أتى به كما لو شك في غسل الأيمن قبل الشروع بالايسر اما الشك في الشروط فان كان الشك في مثل طهارة الماء أو اباحته بني على الطهارة و الاباحة للاصل و ان كان إطلاق الماء أو وصوله إلى البشرة أو الترتيب فان كان بعد الفراغ بني على الصحة أيضا و ان كان في الأثناء لزمه الفحص حتى يحرز الشرط.

" سؤال 11 " إذا علم بصدور حدث منه و شك انه بول مثلا فيجب الوضوء أو جنابة فيجب الغسل فما حكمه.

" جواب " إذا كان يعلم ان حالته السابقة قبل هذا الشك انه محدث بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط أو محدث بالاكبر وجب عليه الغسل فقط و ان كان لا يعلم حالته السابقة وجب الغسل و الوضوء معا و اما لو تردد الخارج منه كونه بولا أو منيا من الرطوبات الطاهرة كالمذي و الوذي و غيرها فقد تقدم في أول الكتاب ان حكمه البناء على الطهارة و لا شيء عليه.

" سؤال 12 " هل يجب الوضوء مع غسل الجنابة و مع سائر الاغسال الواجبة كالحيض و النفاس و مس الأموات و مع المستحبة كغسل الجمعة و الزيارة و نحوها أو يكفي الغسل عن الوضوء في الجميع أو في بعض دون بعض.

" أما غسل الجنابة فلا يجب معه الوضوء إجماعا بل لعله غير مشروع إلا بنية التجديد على اشكال و أما الاغسال الأخرى واجبة أو مستحبة فالمشهور انها لا يكفي عن الوضوء و لكن لا يبعد كفايتها أيضا كغسل الجنابة و الأخبار بالكفاية كثيرة منها الخبر المشهور أي وضوء انقى من الغسل و مع ذلك فلا ينبغي ترك الاحتياط بالوضوء مع سائر الاغسال عدا الجنابة سيما في الاغسال المستحبة قبلها أو بعده بنية القربة المطلقة مع سعة الوقت و ان كان القول الأول قويا جدا و عليه عملنا و إذا كان الغسل الواحد يكفي عن الاغسال المتعددة و ترتفع به جميع الاحداث المتنوعة فارتفاع الحدث الأصغر به و كفايته عن الوضوء و بالطريق الأولى نعم الفرق بين غسل الجنابة و غيره ن غسل الجنابة لا يشرع معه الوضوء و في غيره مشروع غير لازم.

الثاني من الاغسال غسل الحيض

الحيض دم مخصوص بالنساء تعتاده المرأة في كل شهر مرة غالبا خلقه الله في الرحم لمصالح يعود اعظمها إلى النسل و له في الشرع أحكام لا تثبت له حتى تجتمع فيه شروط:

1.  أن يكون بعد بلوغ المرأة باكمالها تسع سنين.

2.  أن يكون قبل ياسها ببلوغ الستين في القرشية و الخمسين في غيرها.

3.  أن لا يكون اقل من ثلاثة أيام متواليات على الأشهر و لو ملفقة من نصف اليوم الأول إلى نصف اليوم الرابع.

4. أن لا يزيد على عشرة أيام كذلك فلو رأت ثلاثة أيام دما ثم ثلاثة بياضا ثم عاد الدم إلى ما بعد العشرة فالمشهور ان مجموع الدمين و البياض بينهما حيض و الزائد على العشرة استحاضة و لكن الاحوط في البياض المتخلل الجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة.

5. أن يمضي بينه و بين الحيض الذي قبله اقل الطهر و هو عشرة أيام فكل دم تراه المرأة بعد التسع قبل اليأس بأقل من ثلاثة و لا اكثر من عشرة و بينه و بين ما قبله عشرة فما زاد فهو محكوم بكونه حيضا شرعا و هذا هو المعروف عند الفقهاء بقاعدة الإمكان أي كل ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض و إذا اختل واحد من هذه الشروط امتنع الحكم بحيضيته و يكون دم الحيض في الغالب اسود أو احمر طري حار له دفع وحدة و حرقة و قد يشتبه بدم البكارة فيتميز بالقطنة فان خرجت مطوقة فهو من البكارة و إلا فهو دم حيض و الأقوى مجامعة الحيض للحمل, و الحائض اما ان تكون قد صارت لها عادة أو لا و العادة ثلاثة أقسام اما ان تكون وقتية عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و من ليست لها عادة اما "مبتدئة" و هي التي ترى الدم أول مرة " أو مضطربة " و هي التي لم تستقر لها عادة أو اضطربت بعد استقرارها أو " متحيرة " و هي التي نسيت عادتها و تتحقق العادة شرعا برؤية الدم مرتين متماثلتين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة فإنْ تماثلتا في الوقت و العدد فهي وقتية عددية كما لو رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الثاني خمسة أيضا و ان تماثلتا في الوقت فقط فهي وقتية كما لو رأت أول شهر خمسة و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة و إن تماثلا في العدد فقط كما لو رأت في أول الشهر خمسة و في وسط الثاني خمسة و المراد من الشهر هو الشهر الحيضي و ذلك من ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما و ان كان في وسط الشهر الهلالي أو في أثنائه و يعتبر في العددية تساوي العددين وعدم زيادة أحدهما على الآخر حتى بنصف يوم أو ثلثه نعم لا يضر الزيادة اليسيرة كساعة أو ساعتين.

و قد تحصل العادة بالصفات كما في مستمر الدم فانها إذا رأت أول شهر خمسة بصفات الحيض و الباقي بصفات دم الاستحاضة و كذا في الثاني فانها تصير ذات عادة عددية و وقتية و هكذا بقية الأقسام, هذا ملخص الكلام في موضوع الحيض شرعا و في أقسام الحائض و لكل واحد من الأقسام أحكام مع اشتراك الجميع في عدة أحكام.

" سؤال 1 " ما هي الأحكام المشتركة بين جميع الأقسام.

" جواب " قد جعل الشارع على الحائض احكاما كثيرة:

( الأول ) حرمة الصلاة و الصوم عليها مدة أيام حيضها فلو صلت فعلت حراما و صلاتها فاسدة و كذلك الصوم و لكن يجب عليها أن تقضيه دون الصلاة.

( الثاني ) يحرم عليها ما يحرم على الجنب من مس اسم الله و صفاته و الأنبياء و الأئمة و الزهراء (ع) و مس كتابة القرآن و قراءة آيات السجدة بل و سور العزائم على الاحوط و يجب عليها السجود إذا سمعت آية السجدة.

( الثالث) اللبث في المساجد و يلحق بها المشاهد على نحو ما مر في أحكام الجنب.

( الرابع) حرمة وطئها قبلا بل و دبرا على الاحوط حتى بالادخال دون الانزال و الحرمة عليها و على الواطئ زوجا أو غيره و إذا اخبرت بانها حائض تصدق كما لو اخبرت بانها طاهر و لا حرمة على الواطئ لو انكشف الخلاف و تزول الحرمة بمجرد النقاء و لو قبل الغسل عن الحيض و لكنه مكروه و الاحوط الصبر إلى ان تغتسل.

( الخامس ) وجوب الكفارة على الزوج بوطئها و هي نصف دينار عراقي في أول الحيض و ربع في وسطه و نصف ربع في آخره و المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الثالث فلو كانت عادتها سبعة فيومان و ثلث من أوله هي أول الحيض و يومان و ثلث وسطه و الباقي آخره و لا كفارة على الناسي و لا الجاهل بالحرمة أو الحيض نعم الجاهل بوجوب الكفارة لا تسقط عنه و لو كرر الوطء في الأول و الوسط و الأخير تكررت دون ما لو كرره في الأول فقط أو في الوسط أو في الأخير و لكن الاحوط مؤكدا التكرير مطلقا سيما مع تخلل التكفير و إذا زنا بحائض أو وطأها شبهة فالأقوى وجوب التكفير.

( السادس ) بطلان طلاقها و اظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا و لم تكن حاملا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر بأن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب أو كانت حاملا صح طلاقها.

( السابع ) وجوب الغسل بعد انقطاع حيضها للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و هو كغسل الجنابة و لكن يجب معه على المشهور الوضوء قبله أو بعده و الثاني أحوط و يجوز بعد الغسل قبل الوضوء دخول المساجد و قراءة العزائم و نحوهما.

( الثامن ) وجوب قضاء ما فاتها حال الحيض من الصوم الواجب مطلقا و أما الصلاة اليومية فلا قضاء عليها قطعا و اما غير اليومية كالطواف و الآيات و النذر المعين فالاحوط قضاؤها.

( التاسع ) يستحب لها الجلوس في مصلاها أو حيث شاءت بعد الإتيان بصورة الوضوء و تذكر الله سبحانه بقدر الصلاة و يكره لها الخضاب و حمل المصحف و قراءته و مس ورقه و الجواز في غير المسجدين من المساجد اما فيها فيحرم حتى الجواز.

" سؤال 2 " ما الأحكام المختصة بكل واحد من الأقسام.

" جواب " المرأة إذا رأت الدم فان علمت بأنه حيض فلا اشكال في وجوب ترتيب آثار الحيض عليه جميعا حسبما مر ذكره و ان احتملت كونه حيضا و لم تعلم بذلك فان كانت ذات عادة وقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا و رأته وقت عادتها أو قبله أو بعده بيوم أو يومين تحيضت بمجرد رؤيته و تركت العبادة وان لم يكن بصفات الحيض فان انكشف بعد ذلك انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة قضت ما تركته من العبادة من صوم أو صلاة و اما إذا تجاوز الثلاثة فان انقطع قبل العشرة فالمجموع من العادة و من الزائد عليها حيض و ان تجاوز العشرة جعلت العادة حيضا و ما تقدمها أو تأخر عنها استحاضة و كذا لو توسطت فالحيض أيام العادة و الطرفان استحاضة و اما غير الوقتية كالعددية فقط و المبتدئة أو المضطربة أو الناسية لوقت عادتها فان كان ما رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته أيضا ثم ان انكشف الخلاف قضت أيضا ما تركت من العبادة وكذا إذا لم يكن بصفات الحيض و لكنها قطعت باستمراره إلى تمام الثلاثة. و اما إذا لم يكن بصفات الحيض و لم تعلم باستمراره و احتملت كونه حيضا فحكمها الاحتياط بالجميع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة فان استمر إلى الثلاثة زال الاحتياط و تحيضت إلى النقاء أو مضي عشرة و ان تقطع قبلها فالجميع حيض مع اجتماع بقية الشروط.و هكذا في جميع صور استمرار الدم إلى ثلاث و إذا انقطع قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن فلا حاجة إلى الاستبراء و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بالقطنة فان خرجت نقية اغتسلت و صلت في جميع الأقسام و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة قليلة فان لم تكن لها عادة أصلا كالمبتدئة أو المضطربة أو المتحيرة أو كان لها وقتية فقط أو عددية إلى العشرة أو دونها و علمت بعدم تجاوز الدم عنها صبرت حتى تنقى أو تنقضي العشرة و ان كانت عددية دون العشرة و احتملت تجاوز الدم عن العشرة استظهرت بترك العبادة بعد عادتها بيوم وجوبا و بيومين أو اكثر إلى العشرة جواز فان انقطع على العشرة و ما دونها كان الكل حيضا و ان تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضا و ما بعدها استحاضة و تقضي ما تركته من العبادة أيام الاستظهار.و ما اتت به من العبادة أيام الاستظهار كالصوم فان انقطع على العشرة قضته بعد ذلك و ان تجاوز كان ما اتت به مجزيا.

" سؤال 3 " ما حكم مستمرة الدم اكثر من عشرة إلى شهر أو اكثر أو اقل.

" جواب " هي اما ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة و ناسية متحيرة اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها استحاضة و ان كانت بصفاته إذ لا اثر للصفات مع العادة و أما المبتدئة فترجع إلى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض اقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر و هو عشرة و مع فقد التمييز أو فقد أحد الشروط ترجع إلى عادة اهلها و أقاربها مع اتفاقهن و لو باعتبار الغالب و مع فقدهن أو اختلافهن أو تعذر الاطلاع عليهن فالى عادة اقرانها في السن و الأولى رعاية أهل بلدها و مع الفقد أو الاختلاف أو تعذر الاطلاع فالمرجع الروايات مخيرة بين الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة أو الثلاثة في شهر و عشرة في آخر و اما المضطربة و قتا و عددا بجميع صورها فهي كالمبتدئة في جميع ما سلف الا في الرجوع إلى أقاربها و اقرانها فانها لا ترجع اليهن و لو كانت مضطربة الوقت دون العدد رجعت في العدد إلى عادتها و في الوقت إلى التمييز ان وجدت و الا تحيضت في كل شهر بعد ايامها المعلومة و لو كانت مضطربة العدد رجعت إلى عادتها في الوقت المعلوم و تكمله سبعة أو ستة على الروايات ان لم يكن تمييز في الصفات,هذا تمام أحكام الحائض.

الثالث من الاغسال غسل المستحاضة

كل دم تراه المرأة و ليس بحيض و لا نفاس و لا بكارة و لا قرح أو جرح فالأصل فيه ان يكون دم استحاضة حتى يتبين خلافه و جمهور فقهائنا أعلى الله مقامهم قد جعلوا المستحاضة ثلاثة أقسام و حكموا على كل قسم بجملة أحكام فقالوا ان دم المستحاضة إن لوث ظاهر القطنة و لم ينفذ إلى باطنها فهي القليلة و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة إلى أن ينقي الرحم و إن غمس القطنة و لم يسل فهي المتوسطة و حكمها مع الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة أن تغتسل غسلا واحداً لصلاة الصبح أو في مجموع اليوم و إن غمس القطنة و سال إلى الخارج فهي الكثير و حكمها مع ما تقدم غسل ثانٍ تجمع فيه بين الظهرين و ثالث تجمع فيه بين العشاءين و هذه كسابقتها إذا اغتسلت حل لزوجها وطؤها و جرت عليها جميع أحكام الطاهر فالأولى صغرى و الثانية وسطى و الثالثة كبرى و ما ذكروه و ان كان موافقا للاحتياط و لكن الأقوى عندنا انها قسم واحد فان دم الاستحاضة ان كان كثيراً بحيث لو وضعت القطنة لم تحبسه عن الظهور على طرفها الآخر سواء سال مع ذلك أم لا فهو حدث اكبر يوجب الغسل لكل صلاة إذا استمر على هذه الصفة و تجمع بين الصلاتين بغسل و ان حبسه الكرسف أو القطنة فلم يظهر على طرفها الآخر فليس هو بحدث و لا يوجب غسلا و لا وضوءاً.

الغسل الرابع غسل النفاس

و هو دم الولادة و يعتبر في ترتيب الأحكام الشرعية عليه ان يخرج مع أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا حتى السقط قبل ولوج الروح بل و لو مضغة بشرط العلم بكونه مبدء نشوأ إنسان و اكثره عشرة عند المشهور و لا يترك الاحتياط مع تجاوز العشرة إلى ثمانية عشر بتروك الحائض و أفعال المستحاضة و ليس لاقله حد و لا مقداراً و لا زماناً بل يمكن ان يكون لحظة في العشرة و لو لم ترد ما فلا نفاس لها أصلا و كذا لو رأته بعد العشرة أو قبل الولادة و إذا تجاوز الدم العشرة في النفاس رجعت ذات العادة إلى عادتها في الحيض و قضت ما تركته من العبادة و مع تجاوز العادة تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة كما في الحيض و لو كانت حاملا باثنين و وضعتها متفرقين كان ابتداء نفاسها من الأول و عدد الأيام من الأخير فان فصل بينهما بياض فنفاسان و الا فواحد و النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد النقاء و ما بحكمه و في كيفيته و في وجوب الوضوء معه عند المشهور و قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و سائر ما مر لها من الأحكام و هذه الدماء الثلاثة عدا الاستحاضة القليلة احداث فإذا خرج منها إلى الخارج مقدار رأس الابرة و لو بالقطنة تحقق الحدث و انتقضت الطهارة و يبقى الحدث ببقاء الدم ولو في فضاء الفرج و ان لم يخرج إلى ان ينقى الرحم و لا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين.

الغسل الخامس غسل مس الميت

إذا مات الإنسان و برد جسده و مسه إنسان قبل ان يغسل ذلك الميت تمام اغساله الثلاثة وجب على من مسه الغسل و المدار على برد تمام جسده و لا اثر لبرد البعض و لا فرق في الميت بين ان يكون مسلما أو كافراً صغيرا أو كبيراً حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر نعم لا يجب بمس من لا يجب تغسيله كالشهيد و من قدم غسله على موته و لا فرق في الماس و الممسوس بين ان يكون مما تحله الحياة أو كالعظم و الظفر كما لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر الا الشعر ماسا أو ممسوسا فانه لا يجب فيه الغسل و مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه و أما مس العظم المجرد فالاحوط الغسل بمسه أيضا خصوصا في الذي لم تمض عليه سنة و كذا في السن المنفصل من الميت بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به و إذا يبس عضو من إنسان حي و خرجت الروح منه بالمرة فمسه غير موجب للغسل ما دام متصلا بالحي و لو بجلدة رقيقة,و لا فرق في ايجاب المس للغسل بين ان يكون برطوبة أو بدونها تعم في تأثير المس للنجاسة تشترط الرطوبة على الأصح و ان كان الاحوط غسل اليد بمسه و لو مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان و لا فرق في النجاسة بين ان يكون بعد البرد أو قبله و الخلاصة ان مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل معا كما إذا مسه بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة وقد يوجب الغسل فقط كما لو مسه قبل الغسل بلا رطوبة و قد يوجب الغسل بالفتح فقط كما لو مسه قبل البرد برطوبة و قد لا يوجب شيئا منهما كما لو مسه بعد الغسل أو قبله و قبل البرد بلا رطوبة و مس الميت حدث اصغر و ان أوجب الغسل فيجوز الدخول معه إلى المساجد و قراءة العزائم و لا تجوز معه الصلاة و لا مس كتابة القرآن ونحوها و كيفيته مثل غسل الجنابة إلا انه يفتقر إلى الوضوء على المشهور و لو مس ميتا في أثناء هذا الغسل وجب استئنافه و كذا لو احدث بالاكبر اما لو احدث بالاصغر في أثنائه لم يقدح في صحته.

السادس غسل الأموات

" تمهيد " في أحكام الأموات – المسلم إذا حضره الموت وجب على غيره في حقه أمور:

( الأول ) توجيهه إلى القبلة بان يلقى على ظهره و يجعل و جهه و باطن قدميه إليها بحيث لو وقف لكان مستقبلا لها و يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بولاية الأئمة (ع)  و كلمات الفرج و هي لا اله الا الله الحليم الكريم إلى اخرها و تلاوة القرآن عنده خصوصا يس و الواقعة و تغميضه و مد يديه لجنبيه و اطباق فمه و تغطيته بثوب و الاسراج عنده ليلا و اعلام المؤمنين و تعجيل تجهيزه إِلاّ مع الاشتباه فيصبر عليه حتى يعلم حاله و لا يطرح على بطنه حديد و لا يحضره جنب و لا حائض و لا يترك وحده.

( الثاني ) تغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح أي الخالص من المزيج.

( الثالث ) تكفينه بثلاث قطع المئزر من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم ثم القميص من المنكبين إلى نصف لساق و الأفضل إلى القدم ثم الازار الذي يغطي تمام البدن.

( الرابع ) الصلاة عليه بخمس تكبيرات يكبر أولا و يقول اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و يكبر ثانيا و يصلي على النبي و يكبر ثالثا و يقول اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و يكبر رابعة و يستغفر و يترحم على الميت قائلا اللهم اغفر لهذا الميت و ارحمه برحمتك و هذا اقل المجزي و لكن يستحب أن يدعو بالادعية الماثورة عن الأئمة صلوات الله عليهم ثم يكبر خامسا و ترفع الجنازة.

( الخامس ) من واجبات الميت دفنه في الأرض بحيث يواري جثته و يمنع من ظهور رائحته.

" سؤال 1 " على من تجب هذه الأعمال و من الذي يلزم أن يقوم بها.

" جواب " تجب هذه الأعمال على كافة المسلمين بحيث ان قام بها واحد سقطت عن الجميع و ان اخلوا بها جميعا عوقبوا جميعا و هذا معنى الواجب الكفائي و لكن لا يجوز لواحد أن يباشرها إلا بعد إذن الولي فإذا امتنع هو عن القيام بها و عن الإذن لغيره سقطت و لايته و جاز لكل واحد مباشرتها بل وجب على ذلك النحو من الوجوب و الاحوط استئذان حاكم الشرع لولايته العامة و لو فعلها أحد بدون اذنه وقعت باطلة.

" سؤال 2 " من هو ولي الميت الذي يعتبر اذنه.

" جواب " و لي المملوك مالكه و و لي الزوجة زوجها دائمة أو منقطعة حرة أو مملوكة و و لي الولد ابوه ثم أمه ثم ذكور أولاده البالغين ثم الإناث البالغات ثم أولاد الأولاد ثم الجد ثم الجدة ثم الأخ ثم الأخت ثم أولادهم و هكذا على طبقات الميراث فأولاهم بتجهيزه أولاهم بميراثه إلى أن تبلغ إلى الإمام ثم نائبه الخاص ثم العام ثم عدول المؤمنين.

" سؤال 3 " هل يجب تغسيل كل ميت أم بعض دون بعض.

" جواب " إنما يجب تغسيل المسلم مطلقا اماميا كان أم لا و لكن يغسل على مذهب الأمامية و أطفال المسلمين و مجانينهم بحكم المسلمين و إذا اشتبه الميت المسلم بالميت الكافر فان علم بوجود مسلم بينهم وجب التغسيل و التكفين للجميع من باب المقدمة و إلا لم يجب شيء و الشهيد لا يغسل و كذا من قدم غسله قبل قتله و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر و يجب تكفينه و دفنه و لا تجب الصلاة عليه و إذ كان اقل من أربعة لم يجب غسله بل يلف بخرقة و يدفن و الخوارج و الغلاة و النواصب لا يغسلون.

" سؤال 4 " هل يصح التغسيل من كل أحد أم يعتبر في الغاسل شروط مخصوصة.

" جواب " يشترط في الغاسل بعد كونه مسلما عاقلا و اماميا على الاحوط و عارفا بالغسل و احكامه و كيفيته أن يكون مماثلا للميت في الذكورية و الأنثوية فلا يغسل الذكر الا ذكر و لا يغسل الأنثى الا أنثى و لو من وراء الثياب و من غير لمس نعم يسقط اعتبار المماثلة في موارد:

1.      الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاثة بل يقوى الجواز لما دون الخمس فيجوز لكل من الرجال و النساء تغسيله صبيا كان أو صبية حتى مع وجود المماثل و تجريده عن الثياب.

2.      الزوج و الزوجة و المولى و الأمة غير المزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر مع وجود المماثل و التجرد أيضا و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهة و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة.

 3.      المحارم بنسب أو رضاع لكن الاحوط اعتبار فقد المماثل و الغسل من وراء الثياب,,, و إذ اشتبه الميت بين الذكر و الأنثى غسله كل من الرجل أو المرأة من وراء الثياب و إذا تعذر المماثل المسلم و من بحكمه من الزوج أو الزوجة أو المولى أو المحرم غسله المماثل الذمي بتعليم المسلم مع مراعاة طاهرة الماء و لو غسله غير المماثل المسلم من وراء الثياب لم يكن بعيدا عن الصحة,و الاحوط اعتبار البلوغ في الغاسل أيضا و ان كان القول بكفاية تغسيل الصبي المميز غير بعيدة عن الصحة.

" سؤال4 " كيف يغسل الميت.

" جواب " يجب بعد إزالة النجاسة عن جميع البدن قبل الغسل تغسيله ثلاثة اغسال بالسدر أولا و بالكافور ثانيا و القراح ثالثا ناويا فيه القربة و امتثال أمره تعالى و تكفي للثلاث نية واحدة و إذا اشترك اثنان لزم على كل منهما النية و إذا كان أحدهما يصب و الآخر يقلب فالنية على الصاب و الاحوط عليهما معا و لا يجوز أن يتولى كل واحد من الاغسال شخص واحد بل أشخاص لغسل واحد فتجب النية على كل واحد منهم و يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون من الكثرة بمقدار يوجب اضافة الماء و خروجه عن الإطلاق و لا من القلة بحيث يستهلك و لا يكون للاضافة اثر و إذا لم يوجب الا اليسير لم يسقط الميسور بالمعسور و إذا تعذر أحدهما أو كلاهما سقط فيغسل بدله بالماء ثلاثا و إذا تعذر الماء تيمم بدل كل غسل تيمم على الترتيب و كذا المحروق و المجدور و امثالهما ممن يتأثر لحمه بالغسل و لو أمكن من الماء مقدار غسل واحد أتى به و يممه الغاسل عن الغسلين المتعذرين و مزجه بالخليطين أو بأحدهما ان لم يوجدا معا و إذا ارتفع العذر قبل الدفن أعاد المتعذر و يجب ان يكون التيمم بيدي الحي لا بيدي الميت و ان كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن و لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما اجزأ غسل الأموات عنها و إذا دفن بلا غسل و لا تيمم جاز بل وجب مع عدم الهتك نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا تركت بعض الاغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها أو دفن بلا تكفين أو بالكفن الغصبي اما إذ تبين عدم الصلاة عليه أو بطلانها فلا يجوز النبش بل يصلي على قبره و إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة منه أو نجاسة خارجة لا يجب إعادة الغسل و كذا لو خرج منه بول أو مني و ان كان الاحوط الإعادة سيما لو كان خروجها في أثناء الغسل نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو بعد وضعه في القبر حيث يمكن بلا مشقة و لا هتك و كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة الترتيبي فيغسل ثلاثة اغسال كل واحد منهما مثل غسل الجنابة و المشهور عدم كفاية الارتماسي و لا بد من إباحة الماء و المكان.

" سؤال 5 " ما هي مستحبات التغسيل.

" جواب " يستحب فتق قميص الميت و نزعه من تحته و وضعه على ساجة و استقبال القبلة به كالمحتضر تحت الظلال و حفر حفيرة لصب الماء و غسل رأسه برغوة السدر و غسل يديه إلى نصف الذراع ثلاثا قبل كل غسل و غسل كل عضو ثلاثا في غسل و غمز بطنه إِلاّ الحامل و تلين أصابعه برفق و تنشيفه و وقوف الغاسل على يمينه و يكره جعله بين رجليه و اقعاده و قص اظافره و ان طالت و ترجيل شعره و تغسيله بالماء المسخن الا لضرورة.

" سؤال 6 " يجوز التكفين بكل ساتر و يشترط أن يكون من أشياء مخصوصة.

" جواب " لا يجوز التكفين بجلد الميتة بل بمطلق الجلد على الاحوط و لا بالمغصوب و لا بالنجس و لا بالحرير الخالص حتى للمراة على الاحوط و لا بالذهب كذلك و لا بشيء من شعر و وبر وصوف ما لا يؤكل لحمه بل و لا من صوف و وبر و شعر مأكول اللحم على الاحوط فاللازم في كفن الميت ان يكون من النبات و احسنه القطن هذا في حال الاختيار اما مع الاضطرار فيجوز الجميع الا لمغصوب و جلد الميتة فانه يدفن عاريا,و كفن المرأة على زوجها القادر و ان كانت غنية و كذا سائر مؤن التجهيز الواجبة و المستحبة التي جرت عليها العادة فان كان معسرا فمن تركتها و كذا المملوك تجهيزه على مولاه و غير الزوجة و المملوك تجهيزه من تركته مقدما حتى على الديون و الوصايا فان لم تكن له تركة دفن عاريا,و إذ تنجس الكفن وجب تطهيره ان أمكن و لو في القبر فان لم يمكن قرض ان أمكن و الا ترك.

" سؤال 7 " ما هي مستحبات الكفن.

" جواب " يستحب أن يزاد للرجل قطعة رابعة على الثلاث المتقدمة لفخذيه و خامسة يعمم بها محنكا يلف بها رأسه و يخرج طرفاها من تحت الحنك يلقيان على صدره و للمراة لفاف لثدييها و تقنع بقناع بدل العمامة و يوضع قطن بين اليتيه و يستحب أن يزاد للرجل و للمرأة حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب و الابريسم تكون فوق الازار و يستحب أن يكفن المحرم بثياب احرامه و يستحب مؤكدا وضع جريدتين رطبتين من جريد النخل واحدة للطرف الأيمن من تحت القميص عند الترقوة و الأخرى لليسرى فوق القميص و ان يكتب على الحبرة و العمامة و الازار و القناع الشهادتان و الإقرار بالولاية,و يجب ان تحنط مساجده السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و ابهام الرجلين بان يمسح عليها بالكافور بعد الغسل أو التيمم قبل التكفين و يلزم ان يكون الكافور طاهرا غير مغصوب جديدا فلا يجزي العتيق الذي قد زال ريحه و ان يكون مسحوقا باليد و يكفي المسح و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم و يلقى ما زاد عن المساجد على صدره و بين اكفانه و إذا تعذر الكافور سقط وجوب الحنوط و لا فرق في وجوبه بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الخنثى نعم لا يجوز للمحرم الحنوط إذا مات قبل الطواف.

" سؤال 8 " كيف يصلى على الميت و من الذي يجب أن يصلي عليه و من الذي تصح منه الصلاة على الميت.

" جواب " أما كيفية الصلاة عليه فقد عرفت انها خمس تكبيرات بينها أربعة اذكار اولها الشهادتان ثم الصلاة على النبي و آله ثم الدعاء للمؤمنين ثم الدعاء للميت بالمغفرة و الرحمة و تجب الصلاة على كل ميت مسلم عادلا أو فاسقا اماميا أو غير امامي حتى مرتكب الكبائر و لا تجوز على الكافر بجميع أقسامه و تجب على مجانين المسلمين و أطفالهم إذا بلغوا ستا و يستحب على من دون الست إذا ولد حيا و إذا وجد الصدر أو بعضه أو ما اشتمل عليه جرت جميع أحكام الميت من الصلاة و غيرها اما غير الصدر فان كان فيه عظم غسل و لف بخرقة و دفن و الا كفن و دفن و يشترط في صلاة الميت و في المصلي امور:

1.       أن يوضع الميت مستلقياً.

2.    أن يكون المصلي مستقبل القبلة و رأس الميت إلى يمينه و رجله إلى يساره.

3.   أن يكون المصلي خلف الميت محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.

4.  أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و ان كان في البلد و صلاة النبي على النجاشي قضية في واقعة كصلاته على حمزة بسبعين تكبيرة.

5.    أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار فلا يضر مثل التابوت و الستار أو صفوف المأمومين.

6.   أن لا يكون بينهما بعد كثير على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

7.   أن لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علواً مفرطاً.

8.   أن يكون قائما.

9.    تعيين الميت على وجه يرتفع عنه الايهام و لو بان يقصد هذا الميت أو من قصده الإمام.

10.   قصد القربة فانها عبادة لا تصح بدون النية.

11.   إباحة المكان.

12.  الاستقرار أي عدم الاضطراب.

13. أن تكون بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.

14.  أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر أو الحشيش حيث لا كفن.

15.  اذن الولي أو الحاكم الشرعي.

16.  الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لا تنمحي صورة الصلاة.

 17. البلوغ و العقل في المصلي و الايمان و الذكورية على الاحوط ولا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و اباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأولى اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة الفريضة و يستحب فيها الجماعة و يعتبر حينئذ فيها عدالة الإمام على الاحوط و الاتصال به و نحو ذلك من شرائط الجماعة.

" سؤال 9 "كيف يدفن الميت و ما واجباته و مستحباته.

" جواب " يستحب اعلام المؤمنين لتشييعه إلى قبره و التربيع بأن يحمل النعش أربعة فما زاد و أن يربع كل واحد منهم فيبدأ من يمين الميت ثم يدور عليه دور الرحى و أن يمشي المشيعون مشيا متوسطا خلف النعش و هو الأفضل أو إلى أحد جانبيه و لا يتقدم عليه و لا يرجع قبل الدفن وأن يغير المصاب زيه بما يكشف عن انه هو المصاب و يستحب تعزيته و يجب في الدفن مواراة الميت تحت الأرض بحيث يؤمن عليه من السباع و يكتم رائحته عن الناس و لا يجوز وضعه في بناء أو تابوت و لو من حجر أو حديد بحيث يؤمن عليه من الامرين بل لابد من وضعه تحت الأرض و يجب في دفنه وضعه مستقبل القبلة على جنبه الأيمن رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس و الرأس بلا جسد بل الصدر أيضا.و الكافرة الحبلى من مسلم يستدبر بها القبلة ليكون وجه الجنين إليها ,وراكب البحر إن لم يمكن ايصاله إلى البر قبل فساده يثقل بحديد و نحوه أو يوضع في خابية و نحوها و يرمى بعد تكفينه و الصلاة عليه في البحر مستقبل القبلة عند إلقائه و إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و ان لم يحصل سقط وجوب الاستقبال,و يشترط في الدفن اذن الولي أيضا و لا يشترط فيه و لا في التكفين قصد القربة.و لا يجوز في المكان المغصوب و لا في الأرض الموقوفة لغير الدفن و لا في قبر الغير قبل اندراسه فإذا اندرس و كان مباحا جاز.

و لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس,و يستحب وضعه قبل دفنه على الأرض مما يلي رجليه إن كان رجلا و مما يلي القبلة إن كان امرأة و نقله ثلاث دفعات يدخل في قبره في الثالثة سابقا برأسه و المرأة عرضا و ينزل من يتناوله حافيا و يكشف رأسه و يحل ازراره و أن لا يكون رحما إلا في المرأة فالرحم أولى و يحل عقد الكفن من طرفيه و يضع خده الأيمن على الأرض و يجعل معه من التربة الحسينية و يلقنه و يدعو له.و ان يكون عمق القبر قامة فما زاد و ان يلحد له بمقدار جلوسه ثم يشرج اللبن و يخرج من قبل رجليه و يهيل الحاضرون عليه التراب غير الرحم و يرفع القبر قدر أربع أصابع إلى شبر و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه و يضع اليد مفرجة الأصابع مترحما عليه,و يكره دفن اثنين معا في قبر واحد و الجلوس والمشي على القبر و الاستناد إليه.

" سؤال 10 " هل يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر قبل دفنه و هل يجوز نبشه من قبره للنقل أو لسبب آخر أم لا.

" جواب "     اما النقل لغرض عقلائي ما لم يستلزم الهتك بظهور رائحته أو تفسخ أعضائه فهو جائز و يكفي في الغرض المسوغ ان يتقل إلى مقبرة ابائه و أجداده و يضم بهم لحمته فضلا عن مثل نقله إلى المشاهد المشرفة و الاتصال بالسبب الذي أمر الله به ان يوصل اما النبش بعد الدفن فهو حرام الا لمسوغ شرعي كنقله إلى المواضع التي يرجى له بها الامن و السلامة من اهوال البرزخ و القيامة و لا يجوز نبشه لهذا الغرض الا بعد جفافه و الامن من هتكه و يجوز النبش أيضا إذا كان كفنه أو مدفنه مغصوبا عينا أو منفعة و لاقامة الشهادة عليه و لوقوع مال محترم في القبر مع توقف إخراجه على نبشه و كذا لو خيف عليه من حيوان أو عدو يمثل به و نحو ذلك كمظنة حياته أو كونه في مقابر الكفار( و الضابطة ) انه كلما زاحم حرمة النبش حق أهم للميت أو لغيره جاز النبش و ارتفعت الحرمة و لو اذن مالك الأرض في الدفن فليس له العدول و النبش على الأقوى و يشق بطن الحامل إذا كان الجنين حيا و لو بعد الدفن.

" سؤال 11 " الامانة المعروفة عند بعض الاعراب و هو وضع الجنازة في محل من الأرض لا بقصد الدفن هل هو عمل جائز أم لا.

" جواب " لا يجوز بل لابد من دفنه دفنا شرعيا غايته انه يجوز نبشه إذا أراد نقله بعد يبسه و جفافه اما الامانة بالنحو الذي يعمله بعض القاصرين فليس في الشرع له اثر و لا خبر.

" سؤال 12 " هل يجوز تكرار الصلاة على الميت أم لا و إذا دفن بغير صلاة فهل تسقط الصلاة أم لا.

" جواب " يجوز تكرار الصلاة من المصلي الواحد و من المتعدد و لكن ليس فيه فضل و رجحان كثير الا إذا كان الميت من أهل المزايا العالية في العلم و التقوى و إذا دفن الميت بدون صلاة لا تسقط الصلاة بل يجب ان يصلي على قبره عند الإمكان و في أي وقت كان ما لم يتلاش فإذا تلاشى سقط الوجوب و إذا اتفق ظهوره من قبره لسيل أو غيره فالاحوط إعادة الصلاة عليه.

خاتمة أحكام الأموات

 جميع ما ذكرنا من واجبات تجهيز الميت واجبات كفائية توصلية يعني لا يلزم فيها قصد القربة و لا فاعل مخصوص بحيث تبطل بدونه فلو كفن الميت أو دفنه شخص بدون اذن الولي عصى و صح عمله و لا يلزم الإعادة بل لو القته الريح في حفيرة و القت عليه التراب كفي و هكذا نعم الا الغسل و الصلاة فانهما واجبان تعبديان لا يصحان بغير قصد القربة و بغير اذن الولي و إذا بطلا وجبت الإعادة و صلاة الصبي المميز و تغسيله بناء على القول بان عبادته شرعية تكون صحيحة و مسقطة عن البالغين و لكن الاحوط عدم الاكتفاء بها و هكذا صلاة العاجز كالمصلي جالسا مع وجود القادرين على القيام و نسأله تعالى ان يمن علينا باحسن الخاتمة إن شاء الله.

الاغسال المستحبة

و هي كثيرة للزمان و المكان و الفعل اما الزمان فاشدها تاكيدا غسل الجمعة حتى قيل بوجوبه و غسل يومي العيدين و عرفة و ليالي شهر رمضان خاصة ليالي القدر و أما المكان فكدخول مكة و المدينة و نحوهما و اما الفعل فكالغسل للاحرام و الطواف و الوقوف بعرفات و لزيارات الأئمة المعصومين (ع) إلى كثير من امثالها مما هو مذكور في كتب الادعية و المندوبات.

الطهارة الثالثة الطهارة الترابية

" التيمم " و هو استعمال التراب على وجه مخصوص تستباح به الصلاة و سائر ما هو مشروط بالطهارة الشرعية,و مسوغات التيمم أمور يجمعها العجز عن الماء أو عن استعماله لمانع شرعي أو عقلي أو عادي أو تعسر استعماله.

" سؤال 1 " ما هي الأسباب التي تبيح التيمم بحيث يقوم مقام الطهارة المائية أو توجبه على نحو لا يجوز استعمال الماء.

" جواب " أسباب ذلك أمور:

1.عدم وجدان ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل في سفر أو حضر و حينئذ فيجب الفحص عنه إلى ان يياس أو يضيق الوقت و إذا كان في الصحراء كفى الطلب بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و لو من جهة الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع رجاء الماء فيها و الا ففي خصوص موضع الرجاء و بشرط عدم الخوف في الطلب على النفس أو العرض أو المال و الا سقط و لا تجب المباشرة بل تكفي النيابة و لا يلزم كونه عادلا بل يكفي الوثوق به و لو أخل بالطلب أتم و صح تيممه و صلاته و الاحوط مع ذلك القضاء و لو تمكن من الثمن و بذله غير مضر بحاله و جب شراؤه و لو باضعاف قيمته و يجب قبول الثمن أو الماء من باذله إذا لم تكن فيه منة لا تتحمل عادة.

2.  ضيق الوقت عن طلب الماء و استعماله بحيث يلزم من الغسل أو الوضوء خروج الوقت الاختياري و الاضطراري بحيث لا يدرك منه مع الطهارة المائية و لا ركعة.اما لو كان يدرك مع التيمم الجميع و مع الماء ركعة فالظاهر ان مراعاة الوقت الأصلي أهم في نظر الشارع فيلزم التيمم,هذا إذا لم يتعمد تأخير الوضوء أو الغسل اما لو تعمد فالاحوط الجمع بين الصلاة بالتيمم في الوقت و قضائها في خارجه.

3.   خوف التلف بالعطش على نفسه أو نفس محترمة و لو كانت حيوانا فيجوز له حينئذ أن يحتفظ بالماء و يتيمم.

4.  خوف المرض على نفسه باستعماله فان كان مما يتحمل بمشقة جاز له التيمم و كان رخصة فيجوز الوضوء أيضا كالشين المعروف"بالمشك"و ان كان مما لا يتحمل عادة كالرمد و الحمى و اشباه ذلك كان التيمم عزيمة و لم يجز الوضوء و لا يلزم العلم بل يكفي الاحتمال الموجب للخوف و لو كان وهما فان الوهم قد يوجب الخوف.

5.    الحرج أو المشقة في تحصيله كبرد أو حر شديد في طريقه الى الماء و ان لم يكن ضرر و لا خوف و لا مرض.

6.   توقفه على مقدمة محرمة كالتصرف في إناء مغصوب أو طريق مغصوب.

7.  وجوب استعمال الماء الموجود في واجب أهم كازالة النجاسة عن ثوبه و بدنه فانه يجب تقديمه على الطهارة المائية لوجود البدل لها بالترابيية و الطهارة من الخبث لا بدل لها.

" سؤال 2 " لو توضأ في موارد وجوب صرف الماء في واجب آخر كخوف العطش أو إزالة النجاسة فوضوءه صحيح أو باطل و كذا لو كان تحصيل الماء متوقفا على مقدمة محترمة كاستطراق ارض مغصوبة أو استعمال آلة مغصوبة أو لضيق الوقت.

" جواب " إذا كان جاهلا بالغصبية أو بوجوب صرف الماء في واجب آخر وحصلت منه نية القربة صح و ضوءه و " الضابطة " ان المنع من الوضوء ان كان من جهة حرمة المقدمات فإذا ارتكبها عالما عصى و صح و ضوءه و ان كان جاهلا صح وضوءه و لا معصية,اما لو كان المنع من نفس استعمال الماء اما لحرمته لكونه غصبا أو لكونه مضرا فان كان الماء منحصرا بالمغصوب و المضر و توضأ به فوضوءه باطل عالما كان أو جاهلا فان تكليفه التيمم لا غير و ان كان غير منحصر فان توضأ به عالما فهو باطل أيضا و تكليفه الوضوء بالماء المباح غير الضار و ان كان جاهلا صح و ضوءه و لزمته غرامة قيمة المال لمالكه كما في سائر موارد التصرف بمال الغير عالما أو جاهلا اما إذا كان المنع من الوضوء من جهة ضيق الوقت فلو توضأ و الحال ذلك" فقد قالوا "انه ان توضأ لتلك الصلاة التي ضاق وقتها بطل و ان توضأ لغيرها من الغايات صح و لو قيل بالصحة مطلقا لم يكن بعيدا,وهذا الكلام كله جار في الغسل أيضا.

" سؤال 3 " في أي الموارد يكون التيمم عزيمة أي لا يجوز و لا يجزي عنه الوضوء و في أي مورد يكون رخصة بمعنى ان المكلف يكون مخيرا بينه و بين الوضوء.

" جواب " إذا كان خوف الضرر باستعمال الماء خوفا لم يصل إلى حد العلم أو الظن أو وصل إلى ذلك و لكنه ضرر يمكن تحمله و كذا في موارد توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ضررا لا يؤدي إلى اختلال الواجب من نفقته و نفقة عياله فالتيمم في جميع هذه الموارد رخصة أي له أن يتحمل ذلك الضرر القليل في البدن أو المال و يتوضأ و يكون وضوءه صحيحا كما انه لو تيمم و ترك الوضوء اجزاه و كفاه عن الوضوء و اما إذا لم يجد غير الماء المغصوب أو كان في تحصيله مشقة لا تتحمل على البدن أو المال من مرض مزمن أو تلف نفس و ما أشبه ذلك فان التيمم يكون عزيمة و الوضوء معها لا أمر به و لا رخصة فيه.

"سؤال 4 " ما هو التيمم و بأي شيء يتحصل.

" جواب " التيمم شرعا هو ضرب اليدين على الأرض و مسح ظاهر كل منهما بباطن الأخرى بعد مسح الجبين بهما معا.

" سؤال 5 " هل يصح التيمم بالرمل و الحجر و المدر و الصخور و المعادن التي على وجه الأرض و على الغبار و هل يصح على مثل الاجر المطبوخ و الفخار و الخزف و نحوها.

" جواب " اما التراب و الرمل و المدر و الأحجار و الصخور الأرضية غير المعمولة فهي الفرد الظاهر من الأرض التي يصح التيمم عليها.و اما المعادن فالذي خرج منه عن اسم الأرض كالملح و الزرنيخ و العقيق و الفضة و الذهب و سائر الأحجار الكريمة فهي الفرد الظاهر الخارج عن الأرض فلا يصح التيمم عليها أصلا وكسحيق النبات و الدقيق و امثالها.

و اما مثل الجص و النورة قبل الإحراق فالأقوى صحة التيمم عليها أيضا كسائر أنواع الأرض و اما بعد الإحراق فالأقوى عدم صحة التيمم بها و كذلك الفخار و الخزف و الآجر نعم إذا تعذر الأرض بجميع انواعها فالاحوط التيمم بها عند الضرورة وكذلك الغبار لا يصح التيمم به الا عند فقد غيره من افراد الأرض المعلومة و إذا لم يجد حتى الغبار و أمكن جمعه من نفض ثيابه أو فرشه أو عرف دابته و جب ذلك ليتمكن من التيمم به و الا ضرب بيده عليها و يكفيه حينئذ التيمم بالمغبر فان تعذر و لم يكن عنده إلى الطين و الوحل فان أمكنه تجفيفه تعين و كان مقدما على الغبار أيضا و ان لم يمكن تيمم به على حاله و الاحوط عدم التعدي عن التراب و مع فقده فالرمل ثم الحجر ثم معادن الجص و النورة قبل الإحراق ثم الغبار ثم الطين ثم الوحل ثم الثلج – فان لم يجد شيئا من ذلك و لم يتمكن من استعمال الماء كان فاقد الطهورين و حكمه حسب القواعد سقوط الفرض عنه أداء و قضاء و لكن لا يترك الاحتياط بالفعل في الوقت بلا طهارة و قضاؤه عند التمكن منها.

" سؤال 6 " ما كيفية التيمم و ماذا يجب فيه من الأعمال.

" جواب " يجب فيه أمور:

1.      ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يجزي الوضع من دون الضرب و لا الضرب بأحدهما و لا بهما على التعاقب و إذا تعذر الضرب كفى الوضع و مع تعذر الباطن يكفي الظاهر و إذا تعذرت واحدة ضرب بالاخرى أو وضعها حسب التمكن.

2.     مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الأعلى و الاحوط مسح الحاجبين أيضا و إلى الطرف الأسفل من الانف و بلزم ان يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع دفعة عرفية.

3.     مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و الأقوى كفاية الضربة الواحدة لمجموع هذه المسحات حتى فيما هو بدل الغسل و لكن الاحوط الضرب مرتين يمسح بالاولى جبينه و بالثانية يديه خصوصا في بدل الغسل و كذلك الاحوط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل كالوضوء.

" سؤال 7 " ما شرائط الأرض الذي يتيمم بها و ما شرائط صحة التيمم.

" جواب " يشترط فيما يتيمم به – أن يكون طاهرا – فلا يجوز التيمم بالتراب للنجس و ان كان يابسا – و ان يكون خالصا مما لا يجوز التيمم به فلا يجوز بالممتزج إلا أن يكون الخليط مستهلكا – و أن يكون مباحا فلا يجوز بالمغصوب أو الأرض المغصوبة إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا فيصح,و أما شرائط التيمم فهي أمور:

1.   نية القربة على نحو ما مر في الوضوء فانه عبادة لابد فيه من التقرب و لا يعتبر فيه اكثر من قصد الإتيان بتلك الأعمال متقربا إلى الله سبحانه فلا يلزم فيه قصد رفع الحدث و لا الاستباحة نعم الاحوط أن ينوي فيه البدلية عن الوضوء أو الغسل خصوصا مع تعدد ما اشتملت ذمته به.

2.  المباشرة حال الاختيار ويتولى ذلك منه غيره مع الاضطرار لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثم يمسح بهما فان كان عاجزا حتى عن ذلك يضرب المتولي بيديه و يمسح بهما و لو توقف على أجرة وجب بذلها مع التمكن و عدم اضرارها بحاله.

3.   الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل الذي لا تجب الموالاة فيه و المراد بها وحدة العمل عرفا كما عرفت.

4.     الترتيب بتقديم الضرب ثم مسح الجبين ثم اليدين.

5.    الابتداء بالأعلى إلى الأسفل بغير نكس.

6.    عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.

7.   طاهرة الماسح و الممسوح من مطلق النجاسة.

8.  إباحة مكان المتيمم حال التيمم يعني الفضاء الشاغل جسده و أعضاءه له و إذا تعذر بعض تلك الشروط لم يسقط الباقي بقاعدة الميسور.

" سؤال 8 " ما هي الغايات التي تستباح بالتيمم.

" جواب " يستباح به كل غاية تستباح بالوضوء و الغسل من صلاة واجبة و مندوبة و من مس قرآن و دخول المساجد بل و حتى الغايات المستحبة فيقع بدلا عن الوضوء في السفر و لقضاء الحاجة بل حتى عن الوضوء التجديدي و الصوري على تأمل اما وقوعه للكون على الطهارة فلا اشكال فيه – و بالجملة – كل غاية يشرع الوضوء أو الغسل لها فالتيمم مع العذر مشروع لها إلا إذا كان المطلوب نفس ذلك العمل كما في التجديدي و الصوري.

" سؤال 9 " هل يشرع التيمم في مورد مع التمكن من الماء.

" جواب " نعم يشرع لصلاة الجنازة سواء كان محدثا بالاكبر أو الأصغر و للنوم.

" سؤال 10 " التيمم بدل غسل الجنابة هل يحتاج إلى الوضوء أم لا يحتاج كنفس الغسل.

" جواب " نعم هو كنفس الغسل لا يحتاج إلى تيمم آخر عن الوضوء و لا إلى الوضوء إذا كان عنده من الماء بقدره.

" سؤال 11 " إذا تيمم بدل الغسل ثم احدث بالاصغر فهل يعيد التيمم بدل الغسل أو يتيمم بدل الوضوء.

" جواب " إذا كان الماء للوضوء ممكنا توضأ فقط و ألا تيمم بدل الوضوء و لا حاجة إلى إعادة التيمم بدل الغسل نعم لو تيمم بدل غسل آخر غير الجنابة فعلى المشهور القائلين بان كل غسل معه وضوء تيممين أحدهما للغسل و الآخر للوضوء و لو وجد ما يكفي أحدهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء و عندنا يكفي تيمم واحد.

" سؤال 12 " هل للإنسان عند عدم التمكن من استعمال الماء ان يتيمم اختيارا أول الوقت و يصلي الفريضة أم يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت و هل يجوز ان يتيمم قبل الوقت و يصلي في الوقت كما في الوضوء و الغسل.

" جواب " نعم الأقوى جواز البدار لاولى الأعذار و لا يجب الانتظار بل يجوز قبل الوقت أيضا و يبقى مراعياً دخول الوقت فان استمر العذر صلى بذلك التيمم و إلا توضأ أو اغتسل و إذا تيمم بعد دخول الوقت و صلى في أوله ثم ارتفع العذر قبل خروج الوقت فالأقوى الكفاية و الاحوط الإعادة,,,و إذا تيمم لغاية من صلاة أو غيرها استباح بها سائر الغايات الأخرى واجبة أو مندوبة و ان لم تكن مقصودة أولا – إلا التيمم لضيق الوقت أو للخروج من المساجد أو مطلقا فانه لا يستبيح به إلا ذلك العمل الذي ضاق وقته و بعد خروج الوقت يرتفع اثر التيمم إلا أن يحدث العذر فيستمر و على هذا فيجوز له التيمم عند العذر اختيارا في غير وقت فريضة و يصلي ما عليه من فوائت و غيرها من نوافل راتبة و مبتدئة نعم لا يصلي به الصلاة الاستيجارية عن الغير لأن المستأجر عليه منصرف إلى الطهارة الاختيارية لا العذرية.

" سؤال 13 " هل يجري التداخل هنا كما في الغسل.

" جواب " يجري حكم التداخل هنا أيضا فلو كانت هناك أسباب متعددة كما لو كانت المرأة جنبا و حائضا و قد مست ميتا و ليس عندها ماء مثلا كفاها تيمم واحد للجميع و كما يتداخل في الواجبات يتداخل في المستحبات أيضا بعضها مع بعض و هي مع الواجبات.

" سؤال 14 " بأي شيء ينتقض التيمم بعد تحققه.

" جواب " بدل الغسل ينقض بكل نواقض الغسل من الجنابة والحيض و المس و غيرها و بدل الوضوء ينتقض بجميع نواقضه أيضا و ينتقض الجميع أيضا بالتمكن من استعمال الماء فلو كان متيمما عن الغسل مثلا و تمكن من استعمال الماء فلم يغتسل إلى ان تعذر ثانيا وجب عليه إعادة التيمم و لو كان متيمما عن الجنابة و تمكن من الماء بقدر الوضوء فقط انتقض الوضوء خاصة و صار بحكم المحدث بالاصغر فيجوز له دخول المساجد و لا يجوز مس كتابة القرآن أو الصلاة الا بعد الوضوء أو التيمم بدله.

" سؤال 15 " إذ تيمم للعذر و دخل في الصلاة و في أثناء اشتغاله بالصلاة وجد الماء فهل يمضي في الصلاة أو يقطعها.

" جواب " ان وجد الماء قبل الركوع الأول انتقض تيممه فيجب قطعها و استعمال الماء ثم الصلاة و ان كان بعده مضى في صلاته و الاحوط مع سعة الوقت الإتمام ثم الإعادة,اما غير الفريضة كالنافلة و كالطواف الواجب أو المستحب أو غيرها من العبادات فتبطل بوجود الماء في اثنائها مطلقا,كما ان تيمم الميت ينتقض بوجدان الماء قبل الدفن و لو بعد الصلاة اما لو وجده الماء بعد الصلاة فلا إعادة و لا قضاء مطلقا حتى لو وجده في سعة الوقت نعم لو اراق المحدث الماء بعد الوقت عمدا مع علمه بعدم التمكن من الماء فتيمم و صلى ثم وجد الماء فالاحوط الإعادة و بهذا تم استيفاء المهم من مسائل التيمم و بتمامه قد تم كتاب الطهارة و يليه كتاب الصلاة إن شاء الله.

توطئة و ايضاح

عرفت في صدر هذا الكتاب ان عامة مسائل الشريعة المقدسة الإسلامية تدور على أربعة اقطاب – الأول – العبادات – و الثاني – المعاملات – الثالث – الإيقاعات – الرابع – الأحكام. فالعبادات ما يتوقف صحته على القربة و اخلاص النية و المعاملات ما يتوقف صحته على عقد بين طرفين و الإيقاعات ما يتوقف على صيغة من طرف واحد و الأحكام نواميس و سياسات و نعني بالسياسة هنا التدابير الإلهية المجعولة منه على البشر لحفظ النظام في النفوس و الأموال على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله و حيث عرفت ذلك فاعلم ان العبادات على ثلاثة أقسام – بدنية – محضة ليس للمال لحاظ فيها أصلا – و مالية – محضة لم يلحظ الأعمال البدنية فيها ابدا – و مالية و بدنية معا – فالأول كالصوم و الصلاة و مقدماتها العبادية كالغسل و الوضوء و الثاني كالزكاة و الخمس و الكفارات و الوقوف و العتق و الصدقات و الثالث كالحج الذي هو اعمال بدنية و لكنها تتوقف غالبا على بذل الأموال و هو معدود في العبادات المالية و لذا يخرج من اصل التركة كالديون فالكلام في العبادات يقع في ثلاث مقالات الاول في العبادات البدنية المحضة.


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID