الإثنين, شوال 27, 1445  
 
أفعال الصلاة
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصلاة

التي هي عمود الدين و معراج المتقين و الصلة بين العبد و ربه التي لو قطعها لم يبق بينه و بين الله علاقة فلذلك تنهى عن الفحشاء و المنكر و ليس بين العبد و الكفر سوى ترك فريضة واحدة منها,و هي عبادة خطيرة الشأن تنتظم من نية اخلاص في الجنان,و اذكار في اللسان,و حركات من الأبدان فهي ذكر و فكر و عمل و أفعال و تروك و لها شرائط و أجزاء و موانع,و في كل من الثلاثة أركان تبطل بدونها على كل حال و غير أركان تبطل بدونها في حال دون حال,,فشروطها الركنية النية و هي روحها و حياتها و الطهارة و الوقت و القبلة,و اجزاؤها الركنية تكبيرة الاحرام و القيام و الركوع و السجود,و الركن من موانعها الذي تبطل معه على كل حال الحدث و الاستدبار و ما عدا ذلك فهي واجبات قد يضر فقدها و قد لا يضر,و لا بد من ذكر مقدمة في اعدادها و تعين الواجبات منها و المندوب,و النوافل الراتبة و غير الراتبة.

" سؤال 1 " كم عدد الفرائض الواجبة على المكلفين في اصل الشرع.

" جواب " الواجب أصالة في هذه العصور منحصر في نوعين بل ثلاثة(اليومية) (و الآيات)و يدخل في اليومية(الجمعة)فانها عوض الظهر و لكن اجمعت الأمامية عملا عدا المحدثين منهم على عدم الإتيان بها من بعد خلافه أمير المؤمنين والحسن H  إلى اليوم و لعل السر لا يخفى على ذوي الالباب و لذا لم يصلها أحد من الأئمة (ع) غير الأمير في خلافته فقط و يدخل في اليومية أيضا قضاء الفوائت سواء كان عن نفسه أو عن غيره باجارة أو تعبدا كقضاء الولد عن أبيه.و يدخل في الآيات الخسوف و الكسوف و الزلزلة و الرياح و المخوفة و نحوها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله هذا ما يجب بأصل الشرع استقلالا و قد تجب تعبدا لواجب آخر كركعتي الطواف في الحج الواجب و هذا هو النوع الثالث.و قد يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب عليه – فيجب اما بالإجارة أو بالنذر أو اليمين – و ليس هذا من الواجبات الأصلية و اما صلاة الأموات فليست هي بصلاة على الأصح و إنما هي ذكر و دعاء فقط – و ما عدا ذلك فكله مندوب مستحب لان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر,و غير الواجب كله نوافل و هي قسمان راتبة و غير راتبة و المراد بالراتبة هي الصلاة المستحبة التي رتبها الشارع في أوقات مخصوصة من كل ليل و نهار و تسمى بالنوافل اليومية و هي ثمان قبل صلاة لظهر و ثمان قبل العصر و أربعة بعد المغرب و ركعتان من جلوس و هي الوتيرة بعد العشاء و ثمان نافلة الليل و ركعتا الشفع و ركعة الوتر و ركعتان نافلة الصبح فهذه أربع و ثلاثون ركعة نافلة و هي ضعف ركعات الفرائض اليومية و هي للظهر أربع و للعصر كذلك و للمغرب ثلاث و للعشاء أربع و للصبح ركعتان فهذه سبعة عشر ركعة فريضة و مجموع ما هو مشروط مرتبا في اليوم و الليلة إحدى وخمسون ركعة ثلثها فرض و ثلثاها ندب و ما عدا ذلك فهي النوافل غير الراتبة و هي أيضا قسمان(مبتدئة) " و ذات سبب "مثل صلاة الزيارة و صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة إلى كثير من امثالها و المبتدئة ما عداها,و لا يشرع في النافلة ان تنقص عن ركعتين أو تزيد عليها إلا الوتر و صلاة الاعرابي الواردة يوم الجمعة مثل الظهرين و الصبح و الاحدى و خمسون المشروعة في اليوم و الليل إنما هي في حق الحاضر اما المسافر فيسقط من فرضه ستة من كل رباعية اثنان  من نوافلها سبعة عشر نافلة الظهرين و سقوطهما عزيمة فلا يجوز ان يفعلهما و تسقط نافلة العشاء أيضا و لكن رخصة فله ان يفعلها و لكن فضلها في السفر دون فضلها في الحضر اما الباقي من نوافل اليومية فكله ثابت في السفر و الحضر على حد سواء.

" سؤال 2 " عن تحديد أوقات هذه الفرائض و النوافل اليومية.

" جواب " أول الزوال الذي يعرف بزيادة الظل بعد تناقصه أو حدوثه بعد انعدامه يدخل وقت الظهرين و يجب تقديم صلاة الظهر على صلاة العصر و يمتد وقتها إلى سقوط قرص الشمس تحت الافق الذي لا يعلم إلا بذهاب الحمرة المشرقية و من أول ذهابها يدخل وقت العشاءين و يمتد إلى انتصاف الليل للمختار و إلى طلوع الفجر للمضطر كالمريض و المسافر و النائم و الناسي و يجب أيضا تقديم صلاة المغرب على صلاة العشاء و من طلوع الفجر الصادق المتعرض ضياؤه في الافق لا الكاذب المستطيل في السماء يدخل وقت صلاة الصبح و يمتد إلى طلوع الشمس و اما أوقات النوافل فالاصح عندنا انها تمتد بامتداد و قت الفريضة الاختياري و الاضطراري غايته انها مثل الفريضة كلما تقدمت إلى أول الوقت فهو افضل لا انها تسقط إذا خرج وقت الفضيلة بل المراد باخبار القدمين و الأربع و نحوها افضلية تقديمها إلا في نافلة الليل فانها كلما قاربت الفجر فهو افضل و إذا كان قد صلى منها أربع زاحم بها الفجر و أتمها و إلا صلى نافلة الفجر و فريضته ثم أتمها ناويا بها القربة لا الأداء و لا القضاء هذا ان كان قد شرع فيها و إلا صلاها في النهار قضاء و يجوز اضطرارا تقديمها على نصف الليل لمن خاف ان يغلبه النوم أو غيره من الأعذار و لكن الأفضل تاخيرها فان ادركها في وقتها و الا قضاها.

" سؤال 3 " هل يجوز تقديم سائر النوافل المرتبة على وقتها أم لا.

" جواب " لا يجوز تقديم الموقت على وقته الا في نافلة الظهرين يوم الجمعة مع اضافة أربع ركعات فتصير عشرين و يجوز في سائر الأيام أيضا بغير اضافة خصوصا لمن خاف فوتها في الوقت.

" سؤال 4 " هل يختص أول وقت الظهرين بالظهر و أول وقت العشائين بالمغرب بحيث لو وقعت الشريكة فيه و لو جهلا أو نسيانا بطلت كما يقول المشهور أم لا يختص.

" جواب " الوقت عند المشهور قسمان وقت مختص و وقت مشترك و المشترك قسمان وقت فضيلة و وقت أجزاء و وقت الأجزاء قسمان اختياري و اضطراري فاول الزوال بمقدار الفريضة بحسب حال المكلف من مسافر أو حاضر أو نحو ذلك مختص بفريضة الظهر و المراد باختصاصه عندهم عدم صلاحيته لوقوع خصوص العصر فلو اوقعها فيه و لو غفلة أو نسيانا وقعت باطلة اما وقوع غير العصر فيه من نافلة أو قضاء أو غيرهما فلا مانع منه و كذا من آخر الوقت مختص بالعصر فلو وقعت فيه الشريكة و هي الظهر وقعت باطلة مطلقا و فيما عدا الطرفين المختصين يكون مشتركا أي صالحا لكل من الصلاتين و لكن مع الالتفات يجب تقديم الظهر على العصر فلو تقدم العصر عمدا بطلت اما لو قدمها غفلة أو نسيانا فقد صحت و هذه ثمرة الاشتراك و هذا البيان عندهم جار بعينه في المغرب و العشاء اختصاصا و اشتراكا و عندنا انه لا اختصاص في الوقت أصلا لا في أوله و لا في آخره بل الوقت كله مشترك بينهما غايته انه مع الالتفات يجب الترتيب بين الشريكتين بتقديم الظهر على العصر و المغرب على العشاء اما لو صلى العصر أول الزوال غفلة أو العشاء أول وقت المغرب كذلك فهي صحيحة لا قضاء لها و لا إعادة و كذا لو صلى الظهر أو المغرب آخر الوقت نعم من أول الزوال إلى زيادة الظل قدمان هو وقت فضيلة الظهر و إلى أربعة اقدام هو وقت فضيلة العصر و ما عدا ذلك فهو وقت الأجزاء و من أول المغرب إلى ذهاب الشفق وقت فضيلة المغرب و بعده وقت أجزاء و هو وقت فضيلة العشاء و كلما تقدم فهو افضل و وقت الأجزاء اختياري و اضطراري كما عرفت.

" سؤال 5 " لو شرع في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب نسيانا ثم ذكر في الأثناء اي قبل الفراغ فما تكليفه.

" جواب " يجب عليه في هذه الموارد العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا كان محل العدول باقيا اما لو فات محل العدول كما لو دخل في الركوع الرابع من العشاء و ذكر انه لم يصل المغرب فان كان في الوقت المشترك أتمها و أتى بالمغرب و ان كان في الوقت المختص بطلت عند المشهور و صحت عندنا أيضا,و العدول من صلاة إلى أخرى و لا يجوز مطلقا عندهم إلا في هذا المورد اعني العدول من لاحقة إلى سابقة فانه يجوز مطلقا أي سواء كانتا حاضرتين أو فائتتين أو فائتة و حاضرة كما انه لا يجوز من نافلة إلى فريضة أو بالعكس الا في مورد واحد و هو العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة كما سياتي إن شاء الله و على هذا فلو نوى الظهر ثم ذكر انه قد صلاها تقع باطلة و ليس له العدول منها إلى العصر لانه عدول من السابقة إلى اللاحقة و هو غير جائز.و معنى العدول هو قلب النية فينوي ان ما مضى من العمل الذي هو فيه و ما يأتي من باقيه هو ظهر بعد ان كان قد نواه عصرا,و لا يصح العدول عندهم إلا في الأثناء اما بعد الفراغ فلا عدول,نعم ذهب سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه في عروته الوثقى إلى ان من صلى العصر أول الزوال غفلة ثم ذكر بعد الفراغ انه يجعلها ظهراً أو يأتي بعدها بالعصر تمسكا بما في الخبر الصحيح انها أربع مكان أربع و هو على الظاهر مما تفرد به و اما على ما اخترناه من عدم الاختصاص فلا حاجة إلى ذلك بل يبقيها عصرا و يأتي بعدها بالظهر و لعل عليه ادل و الله العالم.

" سؤال 6 " إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر غفلة و لم يبق من الوقت الا آخره المختص بالعصر فهل يصلي الظهر فيه أم لا.

" جواب " نعم يجب أن يصلي الظهر فيه حتى على مذهب المشهور فان الاختصاص إنما يؤثر في البطلان حيث تكون صاحبة الوقت باقية اما لو كان المكلف قد أتى بها على وجه صحيح فالشريكة تقع في وقت صاحبتها صحيحه.

" سؤال 7 " إذا ظن أو اعتقد سعة الوقت فصلى الظهر فانكشف وقوعها في الوقت المختص بالعصر فهل يقضي العصر فقط أو هي و الظهر.

" جواب " أما على ما اخترناه فلا اشكال في الاكتفاء بقضاء العصر و اما على القول بالاختصاص فهو مشكل و الاحوط قضاؤهما معا و لو ذكرها في الأثناء قطعها و شرع في العصر.

" سؤال 8 " هل يجوز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها أم لا يجوز.

" جواب " لا تبرأ ذمة المكلف من الفريضة إلا بالاتيان بها بعد إحراز دخول وقتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البينة و اذان العارف بل باخبار مطلق الثقة,و لو كان في السماء مانع من غيم و نحوه فلا يبعد كفاية مطلق الظن و كذا لو كان المانع من قبله كعمى و نحوه.

" سؤال 9 " لو صلى قبل الوقت غفلة عن المراعاة أو باعتقاد دخول الوقت أو الظن بدوخله و انكشف الخلاف فهل يعيد صلاته أم لا.

" جواب " الغافل عن مراعاة الوقت إذا تحققت منه نية القربة فان انكشف وقوع صلاته في الوقت بتمامها صحت و لا إعادة و ان انكشف وقوعها أو وقوع بعضها خارج الوقت أعادها في الوقت و كذلك من اعتقد أو ظن من غير مراعاة و من غير طريق شرعي كالبينة و نحوها اما لو اعتقد أو ظن من طريق شرعي أو بعد المراعاة فان انكشف وقوعها بتمامها خارج الوقت فهي باطلة أيضا و ان انكشف وقوع بعضها و لو تسليمها في الوقت صحت و لا إعادة,و الاحوط في غير الظهر الإعادة مطلقا.

اما العامد و الجاهل فيعيدان أيضا مطلقا سواء وقع شيء منها في الوقت أم لا.

" سؤال 10 " من أدرك من آخر النهار مقدار خمس ركعات و عليه صلاة الظهرين فما تكليفه.

" جواب " يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر لأن من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله و ينويها أداء و إذا لم يدرك إلا ركعة واحدة أو ركعتين أو أربع قصرها على العصر و أتى بالظهر خارج الوقت قضاء عند المشهور و الاحوط مع ذلك قضاؤهما معا.

" سؤال 11 " إذا أدرك من آخر وقت العشاءين أربع ركعات فهل يصلي المغرب و العشاء أم تختص بالعشاء.

" جواب " عند المشهور القائلين بالاختصاص يختص الوقت بالعشاء و يقضي المغرب و اما عندنا فيصلي المغرب و يدرك من العشاء ركعة يحصل له بها تمام الوقت التنزيلي كما لو أدرك خمس ركعات فيصلي المغرب ثلاثا و يدرك من العشاء ركعتين يحصل له تمام الوقت.

" سؤال 12 " إذا أدرك من أول الوقت ركعة ثم عرض للمكلف أحد موانع التكليف كالجنون و الإغماء و الحيض للمرأة فهل يجب عليه القضاء لو ارتفع المانع.

" جواب " لا يجب عليه القضاء لعدم اجتماع شرائط التكليف نعم لو مر عليه زمان و هو جامع للشرائط بمقدار ما يتمكن من أداء الواجب ثم عرضه المانع وجب عليه القضاء لتمكنه من الأداء و كذا لو دخل عليه الوقت مع المانع و استمر إلى ان بقى من الوقت قدر ركعة و زال المانع فانه يجب عليه الامتثال بقاعدة من أدرك و هي مختصة باخر الوقت دون أوله و كذا لو بلغ الصبي أو افاق المجنون,و لو بلغ الصبي أثناء الصلاة فالأقوى كفايتها و الاحوط الإعادة.

" سؤال 13 " إذا شك في انه صلى أم لا في الوقت أو بعد خروج الوقت فما تكليفه.

" جواب " ان شك بعد خروج الوقت فلا اشكال انه لا يعتني و يبنى انه صلى و اما إذا شك و هو في الوقت لزمه الإتيان بما شك فيه ولو شك أثناء العصر انه صلى الظهر عدل بها إلى الظهر و صلى العصر بعدها و كذا في العشاءين و في الفوائت.

" سؤال 14 " إذا صلى و شك و هو في الوقت ان صلاته كانت في الوقت اوفي خارجه فما تكليفه.

" جواب " هذا من قبيل الشك بعد الفراغ فيبنى على الصحة نعم لو كان حين الشك شاكا في دخول الوقت أيضا وجب عليه الإتيان بعد تحقق دخوله على الاحوط و ان كان الأقوى البناء على الصحة أيضا للقاعدة المتقدمة.

القبلة

الشرط الثالث من الشرائط الركنية للصلاة و مقدماتها(الاستقبال)و هو عبارة عن مواجهة القبلة أي الكعبة و هي الحجرة المربعة الواقعة وسط المسجد الحرام من مكة المشرفة التي رتب الشارع عليها كثيرا من الأحكام في الشريعة الإسلامية منها وجوب استقبالها في جميع الصلوات المفروضة مع القدرة على كل حال و المندوبة في حال دون حال,فيجب على المكلف مع العلم بعين الكعبة ان يتوجه إليها من أول تكبيرة الاحرام إلى ان يفرغ منها بالتسليم,و مع عدم العلم يتوجه لجهتها فان لم يعلم بالجهة وجب تحصيل العلم بها مقدمة لتحصيل الواجب أو ما يقوم مقام العلم من البينة بل و خبر الثقة فان تعسر أو تعذر ذلك رجع إلى العلامات المقررة شرعا لذلك(فمنها)الجدي و هو اشهر العلامات و ذلك بجعله في اواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها و هو في غاية ارتفاعه و انخفاضه ليكون واقعا حينئذ على خط نصف النهار موازيا لقطب دائرة المعدل و يعرف ذلك بان يكون فوق الفرقدين أو تحتهما لا مساويا لهما و هما النجمان المضيئان من السبعة المعروفة ببنات نعش الصغرى والجدي منها ناقص فيضعه في ذلك الحال خلف المنكب الأيمن و الأولى وضعه خلف الإذن اليمنى.و في البصرة و ما والاها من البلاد الشرقية في الإذن اليمنى.و في الموصل و ما والاها من الغربية بين الكتفين,و في الشام خلف الكتف الأيسر و في عدن بين العينين و في صنعاء على الإذن اليمنى و في الحبشة على الخد الأيسر و منها(سهيل)و هو عكس الجدي في جميع ما ذكر فان تعذر ذلك لغيم و نحوه رجع إلى العلامات التي ذكرها العلماء المفيدة للظن بالجهة مثل جعل الشمس أول الزوال على طرف الحاجب الأيمن أو جعل المشرق و المغرب الاعتدالين على الأيسر و الأيمن في مثل الموصل و ما والاها و مشرق اقصر يوم على الأيسر و مغربه على الأيمن إلى غير ذلك من الامارات المفيدة للظن و لو مثل خبر الواحد و ان لم يكن عدلا إذا افاد الظن و كمحاريب المساجد و قبور المسلمين و قبلة بلادهم اما قبر المعصوم و محرابه فهو مما يفيد العلم فان لم يحصل له العلم و لا الظن – و علم أو ظن انها بين المشرق و المغرب من جهة الجنوب أو الشمال توجه إليها فان ما بين المشرق و المغرب له قبله – فان لم يحصل ذلك صلى إلى أربع جهات ان اتسع الوقت و الا فبمقدار ما يتسع و إذا حصرها علما أو ظنا في جهتين أو ثلاث اكتفى بالصلاة إليها.

" سؤال 1 " ما الذي يجب فيه الاستقبال من الصلوات بحيث تبطل بدونه.

" جواب " يجب الاستقبال في الفرائض اليومية أداء و قضاءاً و اجزاؤها المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة و ركعاتها الاحتياطية و سجدتي السهو و في صلوات الآيات كالخسوف و الكسوف و نحوهما و في صلوات الأموات و اما الصلوات المندوبة كالنوافل بانواعها فيجب فيها الاستقبال إذا صلاها مستقرا جالسا أو قائما.اما ذا صلاها ماشيا أو راكباً فلا يجب الاستقبال و ان كان هو الأفضل مع الإمكان و الاحوط أن لا يفوته الاستقبال مهما أمكن خصوصا في تكبيرة الاحرام.و المدار في الفرض و النفل على حاله بحسب اصله فلو صار الفرض نفلا بالعرض كالصلاة المعادة استحباباً للجماعة فالاستقبال فيها واجب.و لو انعكس الأمر فصار النفل واجبا بنذر ونحوه لم يجب الاستقبال فيه إلا مع الاستقرار.

" سؤال 2 " إذا صلى إلى جهة من دون ان يحرز بالعلم أو الظن انها هي القبلة فهل يكتفي أم لا.

" جواب " لا يجوز الاكتفاء بها بل يجب عليه القضاء أو الإعادة عمدا كان أو تسامحا إلا إذا علم بعد ذلك ان صلاته كانت إلى القبلة و كانت قد تحققت منه نية القربة فلا إعادة عليه.

" سؤال 3 " لو صلى إلى غير القبلة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا في اعتقاده أو اجتهاده ثم انكشف له ان صلاته كانت إلى غير القبلة فما تكليفه.

" جواب " ان انكشف انه صلى مستدبر القبلة أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وان انكشف انه كان منحرفا عنها إلى اليمين أو اليسار دون ان يبلغ حد المشرق و المغرب صحت صلاته و لا إعادة و لا قضاء ان علم بعد الفراغ و ان علم في الأثناء صح ما مضى و اعتدل في الباقي.و ان انكشف ان صلاته كانت إلى المشرق أو المغرب أي إلى نفس يمين القبلة أو يسارها فان كان مخطئا في اجتهاده و اعتقاده أعاد في الوقت دون خارجه و ان كان جاهلا أو ناسيا أعاد مطلقا كالمستدبر.

تكميل

الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد فتجري عليه الأحكام الخمسة من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الاباحة فيجب في الصلوات و في الصلوات على الأموات و في الاحتضار و الدفن و في الذبح فلا تحل الذبيحة حتى يجعل مذبحها إلى القبلة و لا يجب ذلك في الذابح و ان استحب.و يحرم الاستقبال حال التخلي و يستحب في اغلب الأحوال سيما حال الذكر و الدعاء و قراءة القرآن و التعقيب و في سجدة الشكر و التلاوة و المرافعة عند الحاكم و غيرها و يكره حال الجماع و لبس السراويل و حال الاستبراء و الاستنجاء و امثالها مما ينافي التعظيم و مباح فيما عدا ذلك.

النية

الشرط الرابع من الشرائط الركنية "النية" و هي من اعظم الأركان واهمها و لا عمل الا بها فانها كما عرفت روح العبادة و جوهرها بل يمكن ان يقال انها لدى التحقيق ليست بجزء و لا شرط و إنما هي الروح التي تحيى بها سائر الشرائط و الأجزاء و إنما جعلناها من الشروط نظرا إلى ان العمل بدونها باطل مطلقا على حد سائر الشروط الركنية و المراد بالنية حيث يطلق لفظها – هو القصد إلى ايجاد العمل ولكن الشرط المعتبر في صحة العبادة ليست هي النية بهذا المعنى فانه أمر ضروري في فعل كل عاقل و لذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله سبحانه العمل بلا نية لكان قد كلفنا بما لا يطاق إذ يستحيل من العاقل ان يفعل فعلا من غير قصد إلا أن يكون غافلا أو نائما و هما خارجان عن الاختيار,و إنما الشرط هو وصف النية اعني القصد الخاص و هو القصد إلى ايجاد العمل بداعي امتثال أمره تعالى و طلب التقرب منه مخلصا له – فهذان ركنان للنية(أحدهما)القصد و به يصير الفعل اختياريا في مقابل فعل النائم و الغافل.(و ثانيهما)الاخلاص في التقرب وداعي الامتثال و به يصير العمل عباديا في مقابل الأعمال التي يؤتى بها لاغراض دنيوية من رياء و غيره.و كما ان الاخلاص هو روح العبادة و جوهرها الذي به حياتها فكذلك الرياء هو السم القاتل للعبادة المزهق لروحها.و يعتبر في النية التي هي شرط العبادة أمر آخر ذاك ركنها "الثالث" و هو تعلق القصد بالعنوان الذي تعلق به الأمر و الطلب فإذا كان المطلوب منه صلاة الظهر مثلا و تعلق الأمر بها – بقصد الإتيان بصلاة الظهر بداعي امتثال امرها,و لا يعتبر في النية اكثر من هذه الأمور الثلاثة و لا حاجة إلى قصد وجه العمل من وجوب أو ندب أو غير ذلك لا وصفا و لا غاية كما لا حاجة إلى ملاحظة سائر أوصافه من قضاء أو أداء أو قصر أو إتمام أو جماعة أو فرادى إلا إذا كان هناك اشتراك و تعدد الواجب عليه في وقت واحد كما لو كان عليه ظهران قضاء و أداء فلا بد من تمييز مقصوده و انه يأتي بالظهر أداء أو قضاء فلو لم يميزها و قصد الظهر من غير تعيين بطلت.و أما القصر و التمام فليست من العناوين التي يتعلق بها الأمر و إنما الأمر يتعلق بالظهر مثلا و يجب ان تكون قصرا فلا يعتبر قصد القصر أو التمام و إنما الواجب هو القصر أو التمام و الفرق غير خفي على ذوي الافهام,و كذلك الجماعة و الفرد و لكن بما ان للجماعة مزية زائدة في الاجر و الثواب فلا يستحق الثواب على تلك المزية إلا بالنية,و هي من اعمال القلب فلا يعتبر فيها اللفظ بل الاحوط تركه.

" سؤال 1 " هل للنية محل معين من الصلاة و هل يجب مقارنتها لاول تكبيرة الاحرام أو لا.

" جواب " النية بناء على انها الاخطاري أي تصور الصلاةو لو إجمالا ثم استحضار القصد إليها – كما عليه رأي اكثر المتقدمين من الفقهاء رضي الله عنهم محلها أول الصلاة و يجب مقارنتها لاول تكبيرة الاحرام و اما بناءاً علىكونهما هي الداعي فلا محل لها لانها عبارة عن القصد الارتكازي الذي في النفس المحرك و الباعث على العمل و ان كان مغفولا عنه و الذهن مشتغل بغيره و لكن لو نبه و سئل عن عمله لتنبه و أجاب فلو نوى صبحا الغسل أو صلاة الظهر في المسجد ثم خرج إلى السوق حتى صار الظهر فاغتسل في الحمام و دخل المسجد فصلى الظهر و هو في كل ذلك مشغول الذهن غير ملتفت إلى غسله و لا صلاته صحت اعماله بقصد الأول صبحا المرتكز في نفسه و هو الباعث و المحرك له على تلك الأعمال و ان كان مغفولا عنه و عن هذا يعبر أهل الاخطار بالاستدامة الحكمية و عندنا هي استدامة حقيقية و لا يلزم تصور أجزاء العمل من الغسل أو الصلاة تفصيلا بل يكفي قصد عنوان العمل إجمالا.

" سؤال 2 " لو قصد القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة بمجرد ذلك أم لا تبطل حتى يقطع.

" جواب " إذا نوى ذلك فان عدل عن هذه النية و عاد إلى نية الصلاة قبل ان يأتي بعمل من اعمال الصلاة فلا اشكال في صحة صلاته و اما إذا أتى ببعض لاعمال في ذلك الحال فان كان ذلك ركنا كالركوع أو السجود بطلت بلا اشكال,و ان كان غير ركن كالقراءة و الذكر و نحوها مما لا تضر زيادته في الصلاة أعاد ذلك الجزء بعد العود إلى النية و مضى في صلاته و لا إعادة عليه على الأقوى و ان كانت الإعادة أحوط.

" سؤال 3 " الرياء بأصل العبادة يقتضي الابطال بلا اشكال مطلقا سواء كان في أول العمل أو في الأثناء.و لكن هل يبطله إذا لحق العمل و هل الرياء في جزء العبادة أو وصف من اوصافها مبطل لها و هل العجب كالرياء يبطلها أم لا،و ما ميزان العجب و تحديده.

" جواب " الرياء المبطل هو ما يكون داعيا لايجاد العمل و علة له أو شريك العلة و هذا إنما يتحقق في أول العمل أو في أثنائه اما بعد وقوع العمل بداعي القربة إلى آخره فلا معني لوقوع الرياء فيه بعد و الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.نعم يمكن ان يسره اطلاع الناس على انه صلى أو صام أو يظهر هو ذلك للناس و هذا ليس من الرياء في شيء بل لو قارن العبادة أمكن القول بعدم ابطالها و ان كان الأولى بل الاحوط ان لا يجعل للناس حظاً من نظره في عباداته و ان ينقطع فيها إلى الله جل شأنه(و لا يشرك بعبادة ربه احداً)و اما الرياء في جزء العبادة أو وصفها فهو مبطل لذلك الجزء قطعا فان كان الجزء مما تبطل الصلاة ببطلانه كالركوع أو السجود أو تكبيرة الاحرام وجبت الإعادة بلا اشكال و كذا إذ كان من الأجزاء التي تبطل الصلاة بزيادتها العمدية كالسجدة و التشهد و اما إذا كان من قبيل الذكر أو القرائة أو الأجزاء المستحبة فاعادها بنية الاخلاص صحت صلاته على الاصح،و اما الرياء في الوصف فقط فان كان مما يمكن تدارك الموصوف معه كالرياء بتجويد القراءة أو الخضوع و الخشوع و تداركه صحت أيضا و ان كان مما لا يمكن تداركه كالرياء في الصلاة بالمسجد أو الصلاة جماعة من حين الدخول و الشروع فيها فقد حكم سيدنا الأستاذ (قدس سره) في عروته هنا بالبطلان و خالفه في باب الجماعة فحكم بالصحة و الاحوط عندنا الاستئناف و الإعادة مطلقا،و اما العجب المقارن للعمل فهو مبطل كالرياء دون المتأخر و القدر المتيقن منه ما يكون فيه الادلال على الله سبحانه و العياذ بالله و ان يعد نفسه محسنا و خارجا من حد التقصير مع الله و إذا اشتد هذا المعنى يكون كفرا اما إذا اعجبه عمله و عرف ان المنة لله عليه حيث وفقه لذلك و عده نعمة من الله عليه فهو  غير قادح إن شاء الله بل موجب لتأكد العبادة.

" سؤال 4 " هل تفسد العبادة بإدخال الضمائم في نيتها مثل ما لو قصد بالوضوء القربة و التبريد و قصد من فعل الصلاة امتثال امرها و تعليم الجاهل بها.

" جواب " قد تقدمت الإشارة في مباحث الوضوء ان الضميمة إذا كانت شريكة في التأثير بمعنى ان قصد القربة لولا تلك الضميمة لم يكن كافيا في الانبعاث إلى ايجاد ذلك العمل فسدت العبادة سواء كانت الضميمة مباحة أو راجحة فضلا عما إذا كانت محرمة و اما إذا كانت مؤكدة أو سببا للتعجيل بحيث لو لا الضميمة لكان عازما أيضا على ايجاد العمل فالأقوى الصحة و ان كان الاحوط في الضمائم المحرمة الإعادة مطلقا.

" سؤال 5 " إذا شك في أثناء الصلاة انه نواها أم لا أو علم انه نوى و لم يكن يعلم انه نوى العصر أو الظهر.و لو وجد نفسه في صلاة معينة و شك في انها هي التي كان نواها أو نوى غيرها و انتقل عنها غفلة فما حكمه.

" جواب " إذا علم من نفسه انه قام إلى صلاة الظهر مثلا و شك أثناء الصلاة انه نوى الظهر أو نوى غيرها بنى على الظهر التي قام إليها و إذا وجد نفسه في صلاة معينة و شك في انه دخلها بنية أو بغير نية.اما إذا وجد نفسه مشغولا بصلاة و لا يعلم ما هي و انها فرض أو نفل أو ظهر أو عصر و لم يعلم أي صلاة قام إليها و لا التي نواها فهي باطلة و كذا لو لم يعلم انه نوى شيئا أم لم ينو أصلا.

هذه هي أركان الشروط.و اما الشروط التي ليست باركان فهي خاصة و عامة اما الخاصة فهي شروط الأجزاء و سيأتي كل جزء مع شرائطه و أما الشروط العامة التي ليست باركان فهي شرطان(الأول)الستر و الساتر(و الثاني)المكان.أما الستر فهو نوعان ستر للصلاة و ستر في غيرها من الأحوال.أما الستر في غير الصلاة فيجب على الرجل ستر العورتين عن كل ناظر محترم غير زوجته و مملوكته غير المزوجة.و يجب على المرأة سترهما أيضا عن الناظر المحترم حتى المحارم عدا الزوج و ستر تمام بدنها أيضا إلا عن الزوج و المحارم و الممالك.و هذا الستر لا يجب في نفسه و إنما يجب مع عدم الامن من المطلع.و اما الستر للصلاة فهو واجب حتى مع الامن من المطلع و الناظر.و الساتر الأول لا يشترط فيه شيء سوى كونه ساترا,و ساتر الصلاة يشترط فيه شرائط مخصوصة:

1. أن يكون طاهرا.

2. أن يكون مباحا غير مغصوب فلو كان في لباس المصلي خيط مغصوب و هو يعلم به بطلت صلاته و المغصوب اعم من ان يكون مغصوب العين أو المنفعة أو حق كحق الرهانة نعم لو كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مضطرا لم تبطل صلاته.

3.     أن لا يكون من أجزاء ميتة ذي النفس من مأكول اللحم أو غيره مما تحله الحياة كالجلد و نحوه أما الصوف و الشعر و الوبر و نحوها فلا بأس بها بل الاحوط أن لا يكون اللباس مستصحبا لجزء من الميتة و لو لم يكن ملبوسا و ان لا يكون حتى من ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه.

4.  أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا كالهرة و الفارة أو عرضا كالجلال و الموطوء على الاحوط من دون فرق المذكى و غيره و الحي و غيره من ذي النفس بل و غيره على الاحوط و لا فرق بين الجلد و غيره من صوفه و شعره و ريشه ووبره و كل شيء منه حتى فضلاته و رطوباته كعرقه و ريقه و ان كانت طاهرة العين اما غير الملبوس كالمحمول و المستصحب فالاحوط اجتنابه أيضا و ان كان مما لا تتم به الصلاة خالصا كان أو مخلوطا.

5.     أن لا يكون حريرا محضا للرجال دون النساء سواء كان ساترا أو غير ساتر بل يحرم على الرجال لبسه مطلقا و لو في غير الصلاة إلا للضرورة.

6.     أن لا يكون للرجال أيضا ذهبا أو مذهبا لباسا أو لبسا حلة أو حلية كالخاتم و نحوه خالصا أو ممزوجا تتم به الصلاة أو لا.و لا بأس بالمحمول منه مطلقا مسكوكا كالنقود أو غير مسكوك كالساعة و نحوها.

" سؤال 1 " لو صلى في النجس أو المغصوب أو الميتة أو في شيء من الممنوعات المتقدمة جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مضطراً فما حكمه.

" جواب " اما النجس فقد تقدم ان الجاهل غير الملتفت و الملتفت الذي فحص فلم يجد ثم وجد النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة و الناسي و من أخل بالفحص و الغافل عن النجاسة بعد العلم بها يعيد،و من صلى بالمغصوب لا يعيد الا إذا كان عالما عامدا مختاراً و لو كان جاهلا أو غافلا أو مضطراً فلا إعادة و اما الميتة فان كانت ميتة ما لا نفس له فهو كالمغصوب و ان كانت ميتة ذي النفس فهي كسائر النجاسات و الصلاة في أجزاء غير المأكول و في الحرير باطلة مع العلم و العمد و الاختيار أيضا دون الغفلة و الجهل بالموضوع و الاضطرار اما جاهل الحكم أو ناسيه فهو كالعامد والمشكوك كونه من المأكول أو من غيره كالمنسوجات الدائرة في هذه العصور كالفاصونه و نحوها لا مانع عندنا من الصلاة فيه و كذا لا مانع من الشمع و العسل و دم البق و القمل و البرغوث فضلا عن مثل اللؤلؤ و الصدف كما لا باس بالحرير الممتزج بالقطن و نحوه و لو قليلا غير مستهلك و لا بالمحمول منه و ان كان مما يمكن الستر به و لا بما دون الأربعة أصابع و لا بالسفائف و القياطين و ان تكثرت و لا بالمشكوك كونه حريرا أو كونه محضا كما لا باس بافتراشه و الالتحاف و التدثر به و كذا الكلام في الذهب فان لبسه مبطل مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل بالموضوع و النسيان و الاضطراب و الشك و جاهل الحكم و الناسي غير معذور و لا باس بالمحمول منه,و من المحمول و ضع ساعة الذهب في الجيب اما زنجيل الذهب فان لبسه في رقبته فهو حرام و مبطل للصلاة و ان علقه في ازراره فهو حرام لأنه زينة بالذهب و لكنه لا يبطل الصلاة لعدم كونها لبسا.

" سؤال 2 " إذا لم يكن عنده ساتر للصلاة فهل يجب عليه تحصيله بشراء أو استعارة و إذا لم يمكن الساتر الجامع للشرائط و دار الأمر بين النجس أو المغصوب أو الحرير و هكذا فما التكليف.

" جواب " نعم مع القدرة يجب تحصيل الساتر و لو بشرائه باضعاف قيمته حيث لا يضر بحاله فإذا لم يمكن تحصيله وجب بما أمكن من الورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوج فان لم يمكن فبالطين و الوحل و نحوها و ان لم يمكن فبيديه أو يدي زوجته أو امته فان لم يمكن فبالنجس و غير المأكول مما يجوز لبسه في غير حال الصلاة فان لم يمكن فبالحرير و نحوه فان تعذر كل ذلك صلى عاريا و لا يصلي في الميتة و المغصوب بحال من الأحوال إلا حال الضرورة كالخوف على النفس لبرد و نحوه حيث يتعذر غيرهما.

" سؤال 3 " ما كيفية صلاة العاري.

" جواب " العاري إذا تمكن من حفيرة تستره صلى فيها صلاة المختار ركوعا و سجودا سواء أمن من المطلع أم لا و إن لم يتمكن من الحفيرة و شبهها فان امن من المطلع صلى قائما صلاة المختار و الاحوط مع ذلك و ضع يديه على عورتيه و ان لم يحصل بهما تمام الستر ثم صلاة المضطر ثانيا و ان لم يأمن من المطلع صلى جالسا صلاة المضطر فيومي للركوع و السجود أو ينحني لهما حيث لا تبدو عورته بالانحناء و يجعل الايماء أو الانحناء للسجود اخفض منه للركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه.و لو وجد ساترا لاحدى العورتين قدم القبل على الدبر.

و اما المكان

و هو الفضاء الذي يشغله المصلي حين صلاته أو يستقر عليه و لو بوسائط أو تعد الصلاة تصرفا فيه كالخيمة و السقف و غيرهما.و يشترط في مكان المصلي أمور:

1.      الاباحة فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب عينا أو منفعة أو حقا كحق الرهانة و حق التحجير و حق غرماء الميت و حق الميت بثلثه و نحوها من الحقوق الخاصة أو العامة.

2.     الاستقرار فانه معتبر في مكان الفريضة مع الاختيار فلا تصح الفريضة اختيارا على الراحلة السارية و السفينة الجارية إذا كان فيهما اضطراب يوجب عدم استقرار المصلي في صلاته اما إذا لم يكن فيهما ذلك كما في حال مسيرهما بالهدو و ان تحرك المصلي بحركتهما بالتبع أو كان مضطرا إلى ذلك و لو لضيق الوقت فلا مانع لكن إنما يجوز في حال الاختيار إذا أمكنه المحافظة على باقي الشرائط الأُخر كالاستقبال و نحوه فينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السفينة عنها و كذا مع الاضطرار يلزمه مراعاة ذلك بقدر الإمكان ولو في تكبيرة الاحرام و ان عجز عن الاستقبال رأسا سقط و كذا يلزمه مراعاة سائر الأجزاء و الشرائط فيأتي بهما أو بابدالها حسب الإمكان و يسقط ما تقضي الضرورة بسقوطه و من هنا يظهر عدم جواز الصلاة على مثل بيدر التبن أو الطعام و صبرة الحنطة و نحوها مما لا استقرار فيه.

3.         أن لا يكون مقدما على قبر المعصوم و لا مساويا له إلا مع الحائل و لا يكفي الصندوق أو شباك الضريح المطهر.

4.      أن لا يصلي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا اما النافلة أو الفريضة مع الاضطرار فلا بأس و لكن لابد من تقديم شيء من فضائها امامه يكون قبله له.

5.     عدم تقدم المرأة على الرجل و عدم تأخره عنها أو مساواة أحدهما للآخر  فلو اقترنا بطلا و إلا بطل المتأخر مع وحدة المكان عرفا و عدم الحائل المانع عن المشاهدة و الأقوى عندنا ان ذلك مكروه لا محرم و لا مبطل و ترتفع الحرمة بالفصل بعشرة اذرع و تجف كلما زاد على ذراع إلى العشرة.

6.     أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه الخطر على النفس كما في المسبعة أو تحت السقف المنهدم و لا مما يحرم الوقوف عليه لمنافاته للاحترام كالقرآن و نحوه.

7.     أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدونه و اما مع عدم التعدي فلا باس الا مسجد الجبهة فيشترط فيه الطهارة مطلقا و الاحوط طهارة الجميع خصوصا باقي المساجد.

8.     أن يكون مما يمكن فيه أداء الأفعال بحسب حال المصلي من قيام و قعود و ركوع و سجود و إتمام الصلاة فلو كان بنحو لا يتمكن فيه من الاستقامة أو الركوع لضيقه أو كان لشدة الزحام معرضا لعدم الإتمام لم تصح الصلاة فيه و كذا لو كان موضع السجود منه أعلى من موضع القدمين بأربع أصابع.و احتمال عروض المبطل فيه غير قادح.

" سؤال 1 " لو سبق رجل إلى مكان من المشتركات العامة كالمساجد و الحضرات المشرفة و المدارس و نحوها كالخانات المعدة للمسافرين فدفعه آخر و رفع رحله الموضوع فيه فهل يجوز للدافع أن يصلي في ذلك المكان و هل هو غصب أم لا.

" جواب " ليس حق السبق في المشتركات العامة حقاً مالي حتى يتحقق فيه الغصب المانع من صحة الصلاة فالأقوى صحة صلاة الدافع و ان فعل حراما نعم لا اشكال في تحقق الغصب في الوقف الخاص و بطلان صلاة الغاصب فيه و كذا في المشتركات العامة التي يكون للسابق إليها حق مالي كما في الطرق الواسعة لو سبق إليها سابق للبيع و الشراء فانه قد يبذل بازاء مكانه مالاً فلو دفعه عنه دافع يكون غاصبا و تكون صلاته باطلة الا على وجه سيأتي.

" سؤال 2 " الانهار الكبيرة و الأراضي الواسعة المملوكة هل يجوز الوضوء منها و الصلاة فيها من غير رضا مالكها.

" جواب " نعم يجوز ذلك و لا يلزم استئذان المالكين بل حتى مع ظن عدم الرضا بل يمكن الحكم بالصحة حيث لا ضرر مع التصريح بالمنع و ان كان الاحوط الاجتناب الا إذا استلزم العسر و الحرج.بل يمكن القول بجواز الصلاة في كل مكان حتى المغصوب اختيارا فضلا عن الاضطرار لان الصلاة حق المالك الحقيقي و حقه تعالى مقدم على المالك الصوري و لعل في بعض الأخبار ايماء إليه.

" سؤال 3 " المدارس الموقوفة على طلبة العلم و الأراضي المجهولة المالك هل يجوز الوضوء من مياهها و الصلاة فيها أم لا.

" جواب " أما الصلاة فالاقرب فيها الجواز للعلم العادي أو الظن الاطمئناني برضا المالكين و شمول الوقف لمثل ذلك و اما المياه فان حصل العلم أو الظن بالرضا جاز الوضوء منها و الا فليزم الاستئذان من المتولي في المدارس و من حاكم الشرع في مجهول المالك.

"سؤال 4 " إذا صلى تحت خيمة مغصوبة أو تحت سقف مغصوب أو في دار بعض جدرانها غصب فهل تصح صلاته أم لا.

" جواب " إذا عدت الصلاة تصرفا في الخيمة أو في السقف أو الجدار المشهور بطلت كما لو كانت واقية له من حر أو برد و نحو ذلك و الا فهي صحيحة.

" سؤال 5 " إذا كان في ارض مغصوبة و بقى حتى ضاق الوقت بحيث لو تشاغل بالخروج يخرج وقت الصلاة فماذا يصنع.

" جواب " المشهور انه يصلي حال خروجه صلاة المضطر موميا للركوع و السجود مستقبل القبلة حسب الإمكان و الأقوى عندي انه قد سقط التكليف عنه بالمعصية فيعاقب و يجب عليه القضاء و إن صلى حال الخروج احتياطا كما ذكروا فلا مانع و لكنها لا ترفع عنه القضاء و تلك الصلاة وجودها كعدمها سواء كان الخروج عن ندم أو توبة أم لا فان الندم و التوبة لا يجيزان التصرف بمال الغير بغير اذنه,نعم لو كان معذوراً في دخوله لجهل بالغصب اونسيان أو كان مأذوناً و رجع المالك أو انتقل إلى غيره و لم يأذن المالك الثاني فان كان الوقت متسعا تعين الخروج للصلاة في مكان آخر و إن كان ضيقا صلى حال الخروج سالكا اقرب الطرق مراعيا للاستقبال قدر الإمكان و لا يجب عليه قضاؤها و إن كان أحوط.

" سؤال 6 " إذا اذن المالك لشخص بالصلاة في ملكه فهل له الرجوع في اذنه أثناء الاشتغال بالصلاة.

" جواب " اما إذا رجع عن اذنه في سعة الوقت فاللازم قطعها و فعلها في مكان آخر و اما إذا رجع في ضيق الوقت فقد يقال بعدم الالتفات إلى منعه و يتم المصلي صلاته مستقرا و لكن الاجود التفصيل بين ما لو كان في بقاء المصلي ضرر على الملك فيلزمه ان يصلي حال الخروج صلاة المضطر و بين ما لا ضرر عليه فيتم الماذون صلاته مختارا.

" سؤال 7 " إذا اعتقد الغصبية فصلى و انكشف عدم الغصب أو اعتقد الاباحة فصلى و انكشف انه غصب فما حكم صلاته في الصورتين و ما حكم صلاة المحبوس في المكان لمغصوب.

" جواب " إذا تحققت منه نية القربة في الصورة الأولى و لو للجهل بفساد الصلاة في المغصوب صحت صلاته و لا قضاء و لا إعادة.اما الصورتان الاخيرتان فلا اشكال في صحة الصلاة فيهما.

" سؤال 8 " إذا كان جاهلا بان المكان مغصوب فصلى أو نسي غصبيته أو كان جاهلا بفساد الصلاة في المكان المغصوب أو بحرمة التصرف في المغصوب فما حكم صلاته.

" جواب " اما الجاهل بالغصبية و هو الجاهل بالموضوع و ناسيها فلا اشكال في صحة صلاته و اما لجاهل بالحكم من الحرمة أو الفساد فان كان قاصرا عن التعلم فكذلك و ان كان مقصرا فالاحوط الإعادة.

" سؤال 9 " الدار المشتركة هل يجوز لبعض الشركاء التصرف و الصلاة فيها بغير اذن باقي الشركاء للدار أو البستان و نحوهما إذا تعلق بها أو بثمنها الخمس أو الزكاة أو المظالم أو ثلث الميت أو حق غرمائه هل تصح الصلاة فيها أم لا.

" جواب " اما الشريك فلا اشكال في عدم جواز تصرفه بدون اذن شريكه و اما الأعيان المتعلقة للحقوق فقد ذكر سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه في عروته:ان من مات و عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته – أي فضلا عن غيرهم – التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق و كذا ذكر فيما لو كان على الميت دين – مستغرق ام لا – أو كان بعض الورثة قصيرا أو قائما,و ما ذكره (قدس سره) هو مقتضى القواعد المسلمة فاللازم لمن أراد صحة اعماله إلى وقت التنجيز الاستئذان من حاكم الشرع و من ديان الميت في تلك الموارد و كذا لا تجوز الصلاة مع عدم إخراج ثلث الميت.

مكان السجود

تلك الشرائط المتقدمة اللازمة في مكان المصلي عامة تجب أيضا في موضع السجود خاصة و يجب فيه مضافا إلى ذلك شرائط أخرى:

( الأول ) أن يكون من الأرض أو نباتها غير الماكول و الملبوس نعم يجوز على القرطاس أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و القير و نحوها و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم و نحوهما و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتان و نحوهما و يجوز على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن.

( الثاني ) أن يكون خاليا من مطلق النجاسة يابسة أو رطبة.

( الثالث ) أن يكون مما يمكن تمكين الجبهة عليه.

" سؤال 1 " هل يجوز السجود اختيارا على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين و على البلور و الزجاج.

" جواب " الأصح عندنا عدم جواز السجود عليها مع إمكان غيرها نعم يجوز عليها قبل الإحراق اختيارا اما البلور و الزجاج فلا يجوز مطلقا.

" سؤال 2 " هل يجوز السجود على العقاقير و الادوية كالهندباء و الخطمي و عنب الثعلب و نحوها و على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف و على ما يستعمله الناس بنحو خاص كالقهوة و الشاي و الترياك و التتن و على نوى التمر و المشمش و نحوهما و على قشور الفواكه و الثمار و ما يؤكل احيانا من ورق الأشجار كورق العنب و نحوه و ما يؤكل حينا دون حين و في بلد دون بلد.

" جواب " الاحوط عدم السجود على هذه المذكورات اجمع مع وجود الأرض و النبات الذي لا يؤكل أصلا و ان كان الأقوى جواز السجود اختيارا على مثل القشور التي جرت العادة بعدم أكلها كجوازه على النوى و التتن و التبن و العلف و سائر ما لا يأكله عادة أهالي القطر الذي هو فيه من شام أو عراق أو حجاز و نحوها و لا يقدح الأكل نادرا.

" سؤال 3 " يجوز السجود على مثل القطن و الكتان قبل عزلهما أو نسجهما أم لا.

" جواب " لا يجوز على القطن و الكتان و الصوف مطلقا نعم يجوز على ورق القطن و حبه و أخشابه و عروقه و كذا الكتان.

" سؤال 4 " هل يجوز السجود على كل نوع من أنواع القرطاس أم يختص ببعض دون بعض.

" جواب " يجوز السجود على جميع أنواعه حتى المتخذ من الصوف و الابريسم و الحرير و لو كان فيه شيء من النورة و سواء كان ابيضا أو بلون آخر و سواءا كان مكتوبا أو غير مكتوب إذا لم يكن للكتابة جرم حائل و الاحوط مع ذلك ترك السجود على المكتوب الا مع الضرورة و كذا يجوز على المراوح"المهافيف"مصبوغة أو غير مصبوغة إذا لم يكن للصبغ جرم أيضا.

" سؤال 5 " إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه اختيارا من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان عنده و لكن لا يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو غيرهما ما يصنع.

" جواب " يسجد على ثوبه من القطن أو الكتان فان لم يكن فليسجد على المعادن فان لم يكن فليسجد على الطين الذي يمكن تمكين الجبهة عليه و بعد رفع الرأس يمسح الطين عن جبهته للسجدة الثانية و لا يجوز على مثل الوحل الذي لا تمكين فيه الا مع تعذر المراتب السابقة.

" سؤال 6 " إذا نسى أو اعتقد بشيء انه مما يجوز السجود عليه ثم انكشف انه مما لا يجوز اما لكونه نجسا أو لكونه ليس من الأرض و لا من نباتها و نحوه فما التكليف.

" جواب " إذا انكشف له بعد رفع الرأس من السجود مضى و سجد على ما يجوز السجود عليه في السجدات الباقية و ان انكشف له ذلك في أثناء السجود فان أمكن ان يجر جبهته إلى المكان الذي يصح السجود عليه فعل و صحت صلاته و الا قطعها مع سعة الوقت و استأنف و الا أتم و لا إعادة و جاهل الحكم يعيد مطلقا.

" سؤال 7 " السجود على النبات افضل أم على الأرض.

" جواب " السجود على الأرض افضل من كل شيء و افضل الأرض التربة الحسينية على مشرفها افضل التحية و السلام فانها تخرق بنورها الحجب السبع إلى طبقات الأرض السبع كما ان افضل الأماكن للصلاة(المساجد)و أفضلها المساجد الأربعة مسجد الحرام بمكة و النبوي بالمدينة و المسجد الأقصى.و مسجد الكوفة في كل بلد بحسبها.و مسجد السوق و مسجد القبلة,و يلي المساجد الأربعة في الفضل مشاهد قبور الأئمة لمعصومين (ع) و هي البيوت التي اذن الله أن ترفع بل هي من المساجد اعز و أمنع و قد ذكروا ان الصلاة عند علي (ع) بمائتي الف,وقد ورد في القرآن الكريم و في احاديث أهل البيت (ع) حث عظيم و فضل كبير على عمارة المساجد و السعي له و تعاهدها بالتنظيف و بالاسراج و الفرش و سائر أنواع الكرامة و التعظيم,فطوبى لمن أحرز شيئا من ذلك الاجر العظيم و الذخر النافع يوم لا ينفع مال و لا بنون و لاهمية المساجد و كرامتها على الشارع المقدس جعل لها عدة أحكام لزومية و ندبية:

1.      ان حقيقة المسجدية هي رفع الملكية و تحرير العين لتكون مشعرا و معبدا فالمسجدية في الارضين كالعتق في الاناسين فكما ان العبد إذا تحرر يستحيل أن يعود رقا فكذلك قطعة الأرض إذا تحررت بالمسجدية يستحيل أن تعود ملكا و كما ان الحرية لا تتبعض في جهة دون أخرى فكذلك المسجدية لا يمكن تخصيصها بطائفة دون أخرى و من جهة دون جهة و من هنا ظهر الفرق بين المسجد و بين الوقف فان الوقف ليس تحريراً أو إزالة للملكية بل هو حبس للملكية و ايقاف لها عن الانتقال و التحول على حد سائر الاملاك فحقيقة الوقف قصر الملكية على نحو خاص لا رفع لها رأسا و المسجد لا يمكن ان يعرضه ما يسوغ بيعه وزوال مسجديته بحال من الأحوال ولو صار خرابا و زالت جميع آثاره اما الوقف فقد يعرض له ما يسوغ بيعه شرعا و يزيل وقفيته حقيقة.و الأسباب المسوغة لبيع الوقف كثيرة معروفة – فهذا أحد أحكام المسجد و خواصه.

2.     حرمة تنجيسه و وجوب إزالة النجاسة عنه فورا و تقدم على الصلاة مع سعة وقتها و لو قدم الصلاة و ترك الإزالة أثم و صحت صلاته على الأصح و لو اطلع عليها في أثناء الصلاة أتمها و ازال النجاسة حتى مع سعة الوقت و إذا لم يتمكن سقط وجوبها عنه و وجب عليه اعلام المتمكن.

3.         يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب و تشتد حرمة نقشه بالصور مطلقا.

4.      يحرم إخراج الحصى منه و إذا أخرجه وجب رده إليه فان لم يكن فالى مسجد آخر و كذا انقاضه و آلاته إلى أن يزول الانتفاع بها أو يستغني المسجد فتباع باذن حاكم الشرع و يصرف في مصالحه أو مصالح مسجد آخر اما ازالة التراب عنه و الأوساخ بالكناسة فهو مستحب.

5. حرمة لبث الجنب و الحائض فيه أو مطلق الدخول فيه كما تقدم تفصيله.

6. عدم الدفن فيه ملوثا أو غير ملوث على الاحوط.

" سؤال 1 " بماذا تثبت المسجدية و مع الشك فما هو الحكم.

" جواب " تثبت بالشياع و هو أخبار جماعة يفيد خبرهم العلم أو الظن الاطمئناني بالصدق و بالبينة و بحكم الحاكم الشرعي بل و بخبر العدل و قول صاحب اليد إذا قال جعلته مسجدا و لا يحتاج إلى صيغة خاصة و لا إلى نية القربة و لكن لا يثاب عليه الا بها فيكفي قوله جعلته مسجدا و ما يؤدي معناها مع صلاة واحدة تؤدى فيه بعنوان مسجديته فيكون لازما و تجري عليه جميع أحكام المسجد و لا يمكن الرجوع فيه كما عرفت و مع الشك فالأصل عدم المسجدية.

" سؤال 2 " هل يحرم دخول شخص إلى المسجد و بدنه أو ثيابه نجسة أو في جيبه شيء نجس.

" جواب " إذا كانت النجاسة رطبة متعدية إلى ارض المسجد أو فرشه أو جدرانه فهو حرام و ان كانت يابسة غير متعدية فان كانت موجبة للهتك و عدم الاحترام فهو حرام أيضا و الا فلا حرمة كما لو كانت مستورة في جيبه أو تحت ثيابه.

"سؤال 3 " هل يجوز أن يجعل الأرض مسجدا دون البناء و السطح و الجدران أو يجعل بعض الغرف أو بعضا منها مسجدا أو يجعل الأعلى مسجدا دون الأسفل أو العكس أو يجعله مسجدا في حق طائفة دون طائفة.

" جواب " الجميع جائز و لا مانع عنه إلا الأخير لما تقدم قريبا من ان طباع المسجدية ياباه.

الاذان و الإقامة

سبقت الإشارة إلى ان للصلاة أجزاء معنوية هي شرائطها و أجزاء صورية هي مقدماتها و اجزاؤها التي تتركب منها, و لهذه الأجزاء مقدمتان(الاذان)وفصوله ثمانية " الله اكبر " " اشهد أن لا اله إلا الله " " اشهد ان محمدا رسول الله " " حي على الصلاة " " حي على الفلاح " "حي على خير العمل " " الله اكبر " " لا اله الا الله " الفصل الأول أربع مرات و ما عداه مرتان(و الإقامة)و فصولها سبعة عشر – الله اكبر في اولها مرتان و يزيد بعد حي على خير العمل – قد قامت الصلاة مرتين و ينقص من لا اله الا الله في آخرها مرة.و الاحوط أن يقولها مرتين إذ وقعت بدون اذان ويشهد بعد الشهادة للنبي بالرسالة – أن عليا أمير المؤمنين و ولي الله.و ليست جزءاً من الإقامة و ان استحب.

" سؤال 1 " الاذان و الإقامة واجبان أم مستحبان.

" جواب " اما الأذان فهو مستحب مؤكد اتفاقا سيما في حق الرجال و خصوصا الصبح و المغرب و خصوصا في الجماعة و أما الإقامة فالمشهور أيضا أنها مستحبة مؤكدة بل أأكد من الأذان و لكن الأقوى عندنا وجوبها على خصوص الرجال في كل فريضة يومية.

" سؤال 2 " هل يشرع الأذان و الإقامة في غير الفرائض اليومية من الصلاة أو غيرها.

" جواب " نعم يستحب الأذان في الإذن اليمنى من المولود و الإقامة في اليسرى يوم ولادته و يستحب الأذان فقط في الفلوات عند الوحشة و في أذن من ترك اللحم أربعين يوما و الدابة و الإنسان إذا ساء خلقهما أما الفرائض غير اليومية كالعيدين و الآيات و نحوهما فلا أذان لهما بل يقول المنادي في الجماعة للإعلام – الصلاة – ثلاث مرات و يشرع الأذان أيضا للإعلام بدخول الوقت و هو غير أذان الصلاة فانه يعتبر اتصاله بالصلاة بخلاف أذان الإعلام فلا يعتبر اتصاله بالصلاة بل اللازم اتصاله بأول الوقت.

" سؤال 3 " هل يشترط في الأذان و الإقامة شروط.

" جواب " نعم يشترط فيها أمور:

1.    النية فانهما عبادة أو جزء عبادة فلا يصحان إلا بالنية فلو فعلها لا بقصد القربة كانا لغوا لا اثر لهما من ثواب و لا من غيره بل تلزم الإعادة نعم لا بعتبر في أذان الإعلام القربة إذ ليس الغرض منه إلا الإعلام و لكن لا يثاب عليه إلا بها.

2.   تعيين الصلاة التي يؤذن لها و يقيم فلو لم يعين الصلاة بقصده وقعا لغوا و لو عين صلاة و عدل إلى غيرها قبل الشروع أعادهما للثانية.

3.   العقل و الإيمان فلا تصح من المجنون و غير المؤمن أما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره فيجزي أذان المميز في الجماعة و غيرها من الموارد التي يكفي أذان الغير فيها فضلا عن كفايته لصلاة نفسه أما الذكورية فالأقوى أيضا عدم اعتبارها فيكفي أذان المرأة للرجل و بالعكس و إن كان الاحوط عدم الاعتداد الا باذان الرجال مطلقا.

4.    الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل واحد منهما فلو قدم الإقامة أعادها بعد الأذان و كذا لو قدم بعض الفصول أعاد على ما يحصل معه الترتيب إذا لم تفت الموالاة.

5.      الموالاة بين الفصول على وجه تكون الوحدة العرفية محفوظة و كذا بين الأذان و الإقامة فالفصل الطويل مبطل.

6.      الإتيان بهما على العربية فلا تجزي الترجمة و لا الملحون على الاحوط.

7.   دخول الوقت فلو أتى بهما قبله و لو سهوا لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء و قيل يجوز أذان الفجر قبله للإعلام و لكن الاحوط عدم الأذان قبل الوقت مطلقا.

8.     الطهارة من الحدث في الإقامة بل الاحوط اعتبار جميع شرائط لصلاة فيها من الستر و الاستقبال و غيرهما.

" سؤال 4 " هل يسقط الأذان و الإقامة في بعض الموارد أم لا.

" جواب " نعم يسقطان في مقام ضيق الوقت و الاستعجال لحاجة ضرورية أو مرض أو خوف و نحو ذلك,و يسقطان أيضا عدا ذلك في موارد:

1.    الداخل في جماعة قد اذنوا لها و اقاموا و ان لم يسمع أو لم يكن حاضرا بل و لو دخل معهم في آخر ركعة بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة محل اشكال.

2.   إذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته سواء حكاهما أي تابع في قوله أم لا فانه يسقط عنه و له أن يكتفي به و أن يؤذن و يقيم لنفسه سواء كان الاتي بهما اماما أو مأموما أو منفردا و كذا السامع و لكن الاحوط عدم اكتفاء الجماعة باذان المنفرد و يعتبر ان يسمع تمام الفصول و لو نقص المؤذن اكمله السامع و سماع أحدهما لا يكفي عن الآخر.

3.   الداخل في المسجد للصلاة جماعة بل و فرادا و قد أقيمت الجماعة و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم قبل تفرق صفوفهم فانه يجوز أن يكتفي باذانهم واقامتهم و يجوز أن يؤذن و يقيم لنفسه و لكن يشترط في السقوط شروط:    

‌أ.      ان تكون صلاته و صلاة الجماعة أداء فلو كان إحدى الصلاتين قضاء لم تسقط سواء كان القضاء عن نفسه أو غيره.

‌ب.       اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد صلاة المغرب فالاحوط عدم السقوط.

‌ج.     اتحادهما في المكان عرفا فمع كون أحدهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه فلا ينبغي الإشكال في عدم السقوط بل و كذا مع البعد الكثير.

‌د.          ان تكون الجماعة قد اذن لها و أتم فلو كانت تاركة فلا سقوط قطعا.

‌ه.            ان تكون صلاتهم صحيحة فلو كانت فاسدة فلا سقوط أيضا.

‌و.          أن يكون ذلك في المسجد اما في غيره فالاحوط عدم السقوط.

و كل مورد شك في السقوط فالاقرب عدمه.

" سؤال 5 " إذا شك في الاذان و الإقامة فما حكمه.

" جواب " إذا شك في انه اذن أم لا و هو في الإقامة لا يعتني و يمضي و إذا شك في انه أقام أم لا و هو في الصلاة لا يعتني أيضا و إذا شك في فصل من فصولها و هو فيما بعده يمضي أيضا و إذا شك في شيء منها قبل ان يتجاوزه إلى غيره أتى به و كذا إذا شك في الاذان أو الإقامة قبل الاشتغال بالعمل الذي بعدها يأتي بما شك به فكل شيء شك فيه و هو في محله أتى به و كل شيء شك فيه و قد دخل في غيره بنى على الإتيان به.

" سؤال 6 " من ترك الاذان و الإقامة عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى احرم بالصلاة هل يجوز له قطعها لتداركها أم لا.

" جواب " اما الترك عمدا فلا يجوز له القطع نعم الترك نسيانا يستحب ان يقطع ما لم يركع الركوع الأول و لونسي الإقامة وحدها قطع لها أيضا اما لو نسي الاذان وحده فلا يقطع و كذا الاقطع لو نسي بعض الفصول.

أفعال الصلاة

 عرفت ان للصلاة أجزاء معنوية هي شرائطها و أجزاء مادية و هي أفعالها التي تتألف منها صورتها,و قد تقدم الكلام على اكثر القسم الأول و هو الشروط اما القسم الثاني و هو الأجزاء و شروط الأجزاء فنقول ان أجزاء الصلاة المادية ثمانية,(1)القيام (2)تكبيرة الاحرام (3)القراءة (4)الركوع (5)السجود (6)الذكر (7)التشهد (8)السلام,و الأركان منه أربعة,القيام و التكبير و الركوع و السجود.و اما شروطها فقسمان عامة و خاصة و العامة ثلاثة,الترتيب,الموالاة,الطمأنينة.

و الخاصة مثل الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال في القيام و هكذا و هي تذكر عند ذكر كل جزء بنفسه.

القيام

يجب مع القدرة ان يكبر تكبيرة الاحرام و يقرأ الفاتحة و السورة و هو قائم ثم يركع عن قيام و هكذا في الركعات الباقية يقرأ و هو قائم ثم يركع عن قيام.

" سؤال 1 " هل هذا القيام كله ركن أو الركن بعضه و ما معنى ركنية القيام.

" جواب " المراد من ركنية القيام بطلان الصلاة بتركه عمدا و سهوا و لكن ليس كل القيام المذكور ركنا بل الركن منه ما قارن الركن فالقيام المقارن لتكبيرة الاحرام يتبعها في الركنية و المقارن للهوى للركوع تابع لركنيته أيضا كما ان المقارن للقراءة يتبعها في عدم الركنية فلو كبر تكبيرة الاحرام جالسا أو حال النهوض إلى القيام سهوا أو عمدا بطلت صلاته و وجب الاستئناف و كذا لو ركع عن جلوس أو نهض و ركع قبل ان يستقيم عمدا أو سهوا بخلاف ما لو كبر قائما ثم جلس و قرأ سهوا ثم ذكر و قام حتى استقام ثم ركع فان صلاته صحيحة و لا يضر عدم القيام في القراءة و لا يجب اعادتها بعد الركوع لان محله القراءة و قد فاتت فهو بالشرط أشبه منه بالجزء اما القيام بعد الركوع فهو واجب غير ركن فلو نسيه و هوى إلى السجود من دون قيام فان ذكره قبل ان يسجد قام ثم سجد و ان ذكره بعد وضع جبهته فات محله و صحت صلاته,و القيام في القنوت و تكبيرة الركوع مستحب كاستحبابها.

" سؤال2 " هل يتصور زيادة القيام بحيث يتحقق من زيادته زيادة الركن أم لا.

" جواب " لا يمكن زيادة القيام الركني الا بزيادة محله من التكبيرة أو الركوع و حينئذ فلا اثر لزيادته في البطلان فلو نسى القراءة أو بعضها و ذكر عند الهوى قبل الوصول إلى حد الركوع فعاد قائما و أتى بالقراءة ثم ركع صحت صلاته و لا يكون القيام الأول زيادة ركن لأن الركن هو خصوص ما اتصل بالركوع لا الذي يتصل بالهوى و ان لم يحصل معه ركوع.

" سؤال 3 " ما هي الشرائط في القيام الواجب.

" جواب " شروطه ثلاثة:

(الأول) الانتصاب فلا يكفي القيام منحنيا أو متمائلا أو نحو ذلك.

(الثاني) الاستقرار فلا يكفي القيام مضطربا متمائلا إلى أحد الجانبين.

(الثالث) الاستقلال فلا يكفي القيام معتمداً على شيء من إنسان أو جدار أو عصا.كل ذلك مع القدرة و الاختيار اما مع الضرورة فهي تقدر بقدرتها.و لو تركها أو بعضها نسيانا صحت صلاته إذا لم يكن في القيام الركني اما فيه فالاحوط الإعادة كما ان الاحوط عدم تفريج القدمين تفريجاً فاحشا و لو يلزم الاعتماد عليهما معا بل يكفي اعتماد على واحدة و وضع الثانية على الأرض و لا يجوز رفعها.

" سؤال 4 " إذ دار الأمر بين القيام الاضطراري و بين الصلاة جالسا فايهما المقدم.

" جواب " القيام الاضطراري بجميع مراتبه و أنواعه مقدم على الصلاة جالسا و مع توقف القيام على شيء يستند عليه وجب تحصيله ولو بالشرا مع القدرة و عدم كونه مضراً بحاله و لو عجز عن القيام بجميع مراتبه حتى منحنيا أو ماشيا أو نحو ذلك انتقل إلى الصلاة جالسا و لو تمكن من القيام في بعض الصلاة و لو قليلا وجب ذلك و لو في بعض الركعة سواء كان عاجزا أو لا و تجددت القدرة أو كان قادرا و تجدد العجز،نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام أو الاستقبال تعين الثاني.

" سؤال 5 " من صار تكليفه الصلاة جالسا هل يلزمه جلوس مخصوص أو يجلس كيف ما شاء.

" جواب " لا يتعين عليه جلوس مخصوص و لكن يستحب له مع القدرة ان يجلس حال القراءة جلوس القرفصاء و هو ان يرفع فخذيه و ساقيه و عند الركوع يثني رجليه و حال التشهد يتورك أي يجلس معتمدا على وركه الأيسر و يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن اليسرى و هو مستحب في التشهد للقادر عليه مطلقا و كذا بين السجدتين.

" سؤال 6 " من عجز عن الجلوس هل تسقط الصلاة عنه أو يصلي مضطجعا.

" جواب " الصلاة لا تسقط بحال ابدا فان عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجانب الأيمن رأسه إلى المغرب و وجهه مستقبل القبلة فان تعذر فعلى الأيسر و لكن رجلاه إلى المغرب ليستقبل القبلة بوجهه فان تعذر صلى مستلقيا القبلة بحيث لو قام لصار مستقبلا لها و في جميع ذلك يومي برأسه للركوع و السجود حسب الإمكان فان لم يمكن يومي بعينيه تغميضاً للوضع وفتحاً للرفع و يجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه و إذا تمكن من رفع ما يسجد عليه رفعه إلى جبهته ليسجد عليه.

" سؤال 7 " إذا شك في حال القراءة انه كبر تكبيرة الإحرام و هو قائم أو شك و هو في السجود انه ركع عن قيام فما يصنع.

" جواب " كل شيء يشك فيه و قد تجاوزه و دخل في العمل الذي بعده فحكم ذلك الشك عدم الاعتناء و البناء على الصحة سواء كان ما شك فيه ركنا أو غير ركن فإذا شك بعد ان كبر أو بعد الركوع انه كان قائما لا يعتني بشكه و يمضي في صلاته.

الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام

و صورتها"الله أكبر" و هي أول الأركان و أعظمها و لا تنعقد الصلاة بدونها و إنما سميت تكبيرة الإحرام لان بها يحرم على المصلي ما كان حلال له من الكلام و الضحك و الأكل و الشرب و غيرهما فلو أتى بجميع أفعال الصلاة بدون التكبيرة فليس هي بصلاة و كذا لو أتى بترجمتها و ما يؤدي معناها و لو بالعربية فضلا عن لغة أخرى فانها تبطل كبطلانها بتغيير حرف أو حركة منها أو تقديم و تأخير فلو قال الله اكبر أو اكبر الله بل لو قال الله بالترقيق بطلت أيضا.

" سؤال 1 " هل تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام كما تبطل بنقصها و تركها.

" جواب " إذا كبر تكبيرتين أو ثلاث أو اكثر و قصد الإحرام بتلك التكبيرات اجمع فالأقوى الصحة،اما إذا احرم بالأولى ثم نوى الاحرام بالثانية ثانيا فقد ذهب المشهور إلى بطلان الصلاة و انه يلزم عليه الإحرام بثالثة و هكذا – تبطل – كما قالوا – في كل شفع و تصح بكل وتر و ما ذكروه أعلى الله مقامهم و ان كان محل نظر و القواعد لا تقتضيه.و لكن الاحوط بعد التكبيرة الثانية ان لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة ثم يكبر الثالثة و يحرم بها للصلاة كما قالوا.

" سؤال 2 " العاجز عن التلفظ بالتكبيرة لخرس أو ثقل لسان أو غير ذلك ما يصنع في عقد صلاته و احرامه.

" جواب " ان تمكن من الترجمة العربية وجبت و الا أتى بترجمتها بلغة أخرى و إذا عجز عن التلفظ أصلا كالخرس عقد قلبه على معناها و اخطرها في ذهنه و حرك لسانه مع الإشارة المفهمة التي يظهر بها سائر مقاصده.

" سؤال 3 " يشترط في تكبيرة الإحرام شرط غير نفس التلفظ.ما هو؟

"جواب " نعم يشترط فيها كما عرفت ان تقع بتمامها حال القيام فلو وقع حرف الراء منها حال الهوى إلى الركوع كما لو صلى جماعة بطلت بل يلزم ان يأتي بها اجمع حال القيام و الاستقرار و الانتصاب.

" سؤال 4 " إذا شك في انه كبر أم لا أو شك انه أتى بها صحيحة أم فاسدة فما التكليف.

" جواب " إذا شك فيها قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان يأتي بها و إذا شك بعد القراءة مضى في صلاته و كذا إذا شك بعد الإتيان بها انها صحيحة أو فاسدة فانه يبني على الصحة و ان كان الاحوط إذا كان الشك في الصحة قبل القراءة أعادتها و إذا جعلها من التكبيرات الافتتاحية فهو احسن.

"سؤال 5 " ما هي التكبيرات الافتتاحية.

" جواب " يستحب في الفرائض اليومية و جملة من النوافل ان يفتح الصلاة بسبع تكبيرات بقصد بواحدة منها تكبيرة الإحرام و يستحب ان يجهر بها حتى في الصلاة الاخفاتية و يتخير في جعلها الأولى أو الأخيرة أو الوسطى و لو قصد الإحرام بها اجمع جاز أيضا و يستحب ان يرفع يديه بالتكبيرات خصوصا تكبيرة الإحرام موجهاً بباطنهما إلى القبلة مجموعة الأصابع إلى الأذنين أو إلى النحر يبتدئ الرفع بابتداء التكبيرة و ينتهي بانتهائها و كل هذا مستحب في مستحب.

الثالث القراءة

يجب في الركعة الأولى و الثانية حال القيام قبل الركوع من كل فريضة قراءة الفاتحة بالبسملة مع سورة أخرى كاملة بعدها،و سورة الفيل و الايلاف سورة واحدة و كذا الضحى و الم نشرح فلا يجزي في الركعة من الفريضة الا جمعها مع البسملة بينهما و البسملة جزء عندنا من كل سورة عدا براءة.و يتخير في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الأربع و هي افضل و صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و الاحوط في غير موارد ضيق الوقت و الاستعجال لحاجة و لو دنيوية تكريرها ثلاثا فتكون إِثني عشر ذكراً و يستحب الاستغفار بعدها مرة أو ثلاث.

" سؤال 1 " هل القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً و هل يجوز ترك السورة من الركعتين الأوليين و الاكتفاء بالحمد.

" جواب " القراءة ليست بركن و لا تبطل الصلاة الا بتركها عمداً اختياراً اما لو تركها سهواً أو مضطراً فلا بطلان و لا تدارك و اما لو تركها جهلا بالحكم فان كان مقصرا بطلت و الا صحت،و ترك السورة لا يجوز أيضا عمدا الا لضيق الوقت أو الاستعجال و لو لإدراك حاجة دنيوية يخاف فوتها أو لمرض أو سفر أو نحو ذلك من الضروريات العرفية.

" سؤال 2 " هل زيادة القراءة مبطلة أم لا.

" جواب " اما سهواً فغير قادح و اما عمداً فالاحوط تركه و لو قرن بين سورتين بان قرأ بعد الفاتحة التوحيد و قل يا أيها الكافرون مثلا فالاحوط إعادة الصلاة.

" سؤال 3 " يجوز قراءة كل سورة بعد الفاتحة أو يختص بسور مخصوصة من القرآن.

" جواب " لا خصوصية لسورة فيقرأ ما شاء نعم لا يجوز ان يقرأ شيئاً من سورة العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال و لا ما لا يقدر ان يقرأه من حفظه.

" سؤال 4 " إذا شرع في سورة هل يجوز له العدول إلى غيرها أم لا.

" جواب " نعم يجوز العدول ما لم يبلغ النصف فإذا بلغه لم يجز العدول الا في التوحيد و الجحد و هي قل يا أيها الكافرون فلا يجوز العدول منهما مطلقا الا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة ظهرا أو جمعة فيجوز العدول اليهما حتى من الجحد و التوحيد ما لم يبلغ النصف أيضا كما ان الاحوط عدم العدول منهما إلى غيرهما حتى إلى التوحيد و الجحد و إذا عدل إلى سورة أعاد البسملة و لا يلزم تعيين السورة حين البسملة بل يكفي قراءتها على ان تكون جزءاً من السورة التي يعينها و ان كان الاحوط التعيين.

" سؤال5 " هل يلزم في النوافل قراءة سورة بعد الحمد أيضا كالفريضة و هل يكفي بعض السورة.

" جواب " لا يلزم قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بل يكفي الحمد و حدها أو بعض سورة معها و لو آية واحدة و يجوز القراءة فيها بين سورتين و قراءة سور العزائم و يسجد سجود العزيمة ثم يقوم فيتم و إذا كانت السجدة اخرها سجد ثم أعاد الفاتحة و ركع على الأفضل.

" سؤال 6 " هل يشترط في القراءة شروط و ما هي الشروط.

" جواب " يشترط فيها أمور:

(الأول) الجهر و الاخفات فيجب على الرجال الجهر في قراءة الصبح و في الركعتين الأوليين من المغرب و العشاء و يجب الاخفات مطلقا في ركعات الظهرين كلها و ثالثة المغرب و الأخيرتين من العشاء سفراً و حضراً للرجال و النساء الا في ظهر الجمعة فيستحب للرجال الجهر في قراءة الأوليين منها و كذا يستحب الجهر بالبسملة في جميع الصلاة حتى النوافل.و لا جهر على النساء فيما يجهر به الرجال بل يتخيرن بينه و بين الاخفات و هو لهن أحوط.و المرجع بين الجهر و الاخفات إلى العرف و اقل الاخفات ان يسمع نفسه و اقل الجهر ان يسمع من إلى جنبه.و لو اخفت في موضع الجهر أو بالعكس فان كان عامدا بطلت صلاته و ان كان ساهيا فلا شيء عليه و لو تذكر في الأثناء لم يجب عليه إعادة الماضي و وافق في الباقي و اما الجاهل بالحكم فصلاته صحيحة مطلقا فان كان مقصرا عوقب على تقصيره و إلا فلا و خالف شيخنا الأخ أعلى الله مقامه في السفينة فحكم ببطلان صلاة المقصر و عقابه مطلقا و بصحة صلاة القاصر و عدم عقوبته و المشهور الأول و الاحوط الثاني و هذا أحد الموردين أو الموارد التي يعذر فيها الجاهل بالحكم و أما سائر الأذكار في الفرائض و القراءة في النوافل فيتخير فيها بين الجهر و الاخفات و الجهر في نوافل الليل افضل.

( الثاني ) من الشروط صحة القراءة فلو صلى و أخل بحرف عامدا أو مقصرا في التعلم أو بحركة اعرابية أو بنائية أو تشديد أو تبديل حرف بغيره كالضاد بالضاء مثلا و ان لم يكن مغيرا للمعنى فضلا عن تبديل كلمة بغيرها أو تقديم و تأخير بطلت بل الاحوط موافقة إحدى القراءات السبع نعم لا تجب محسنات التجويد من ترقيق و تفخيم و اشمام و نحو ذلك و الاحوط مؤكد المتابعة لهم في المد اللازم و الإدغام في حرف يرملون و الوقف على السكون و الوصل بالحركة و كذا الكلام في الأذكار الواجبة.و الجاهل بالقراءة يجب عليه التعلم و الحفظ فان تعذر أو تعسر فبالمصحف فان تعسر تابع الغير أو صلى مقتديا فان عجز عنها بالكلية سقطت و قرء بمقدار الفاتحة من سائر سور القرآن فان عجز أتى من الذكر بمقدارها و كذا الكلام في التكبيرات و الأذكار الواجبة من تسبيح و غيره يتعلم فان عجز تابع الغير تلقينا فان عجز أتى بما يحسنه فان عجز سقط الذكر الواجب و لا تسقط الصلاة نعم الاحوط في العاجز و الأخرس أن ياتم بالقارئ مع الإمكان.

( الثالث ) الترتيب بين الفاتحة و السورة فلو قدم السورة أعاد الفاتحة ثم السورة على المشهور و لو قلنا بكفاية إعادة السورة بعد الفاتحة كان له وجه كما لو قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع اما لو ذكر بعد الركوع مضي ان كان سهوا اما لو قدمها عمدا و لم يتدارك قبل الركوع بطلت لفوات الترتيب و كذا الكلام في سائر الأذكار لو خالف الترتيب فيها.

( الرابع ) الموالاة بين الفاتحة و السورة وكلما كانت كل منهما بعض مع بعض على وجه تعد قراءة واحدة عرفا.و يستحب ترتيل القراءة و تحسين الصوت بخشوع و رقة و اسماع المأمومين لو كان اماما بدون افراط و السكتة بين الحمد و السورة.

الرابع الركوع

يجب في كل ركعة من الفريضة أو النافلة ركوع واحد الا في صلاة الآيات فيجب في كل ركعة خمس ركوعات كما سياتي و هو و السجود من اعظم أركان الصلاة فلو ترك عمدا أو سهوا الركوع من ركعة حتى سجد السجدتين بطلت صلاته و كذا لو زاد فيها ركوعا إلا في الجماعة للمتابعة اليهما.

" سؤال 1 " بماذا يتحقق الركوع و ما هي واجباته.

" جواب " يتحقق الركوع شرعا بالانحناء إلى حد يمكنه و ضع يديه على ركبتيه حتى في المرأة و الاحوط وضعهما لا مجرد الإمكان فلا يكفي الانحناء مطلقا و لا الانحناء على غير النحو المتعارف و المدار على مستوى الخلقة فمن خرج عن المتعارف في طول يديه أو ارتفاع ركبتيه أو انخفاضها أو غير ذلك انحنى كما ينحني مستوى الخلقة في مثله لا مطلق مستوى الخلقة و هو الضابط في اكثر الموارد التي يرجع فيها اى مستوى الخلقة كما في تحديد الوجه في الوضوء و غيره هذا في الركوع القيامي,و أما الركوع الجلوسي فيجب أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه و الأفضل إلى أن يساوي وجهه مسجده و إذا تمكن من الركوع القيامي و لو بالاعتماد على شيء لا يجوز له الركوع جالسا فان لم يتمكن منها صلى واقفا و اومأ للركوع و السجود برأسه و إلا فبالعينين كما سبق(الثاني)أن يكون ركوع القائم عن اعتدال قيامي و ركوع الجالس عن اعتدال جلوسي فلو نهض الجالس منحنيا إلى أن بلغ حده لم يكف.و من نسى الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع و لا يكفي أن يقوم منحنيا لحد الراكع دون أن ينتصب(الثالث)من واجبات الركوع الذكر و اقل ما يجزي منه ثلاث تسبيحات صغرى مع القدرة و هي(سبحان الله)أو واحدة كبرى و هي(سبحان ربي العظيم و بحمده)و الزائد مستحب و الفرد افضل كالثلاث و الخمس و هكذا و يجوز الجمع بين الكبرى و الصغرى ثلاثا أو اكثر و يجزي عند الضرورة كضيق الوقت أو غيره الاقتصار على صغرى واحدة و إذا لم يعرف التسبيحة يكفي غيرها من الأذكار مثل الحمد لله ثلاثا أو لا اله الا الله ثلاثا و هكذا – الرابع – الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب فلو شرع بالذكر قبل أن يستقر في انحنائه اعاده وجوبا بعد الاستقرار و إذا رفع رأسه قبل إتمام الذكر الواجب فان كان عمدا أو جهلا بالحكم بطلت صلاته و إن كان سهوا فلا بطلان – الخامس – يجب القيام – مطمئنا بعد الركوع بحيث يقف مطمئنا ثم يهوي إلى السجود فلو أخل به عمدا أو جهلا فان تداركه قبل وضع الجبهة على الأرض صحت و الا بطلت و ان أخل به سهوا و لم يذكر حتى سجد فات تداركه و صحت صلاته,و يستحب في الركوع ان يكبر قبل الهوى له رافعا يديه إلى نحره بل الاحوط عدم تركه و تسوية الظهر و مد العنق موازيا لظهره فلا ينكس رأسه و لا يرفعه و أن يقول بعد رفع الرأس منه سمع الله لمن حمده أو الحمد لله رب العالمين.

الخامس من أفعال الصلاة السجود

يلزم في كل ركعة من الصلاة فريضة كانت أو نافلة أن يسجد بعد الركوع سجدتين فيضع جبهته على الأرض أو نباتها على ما تقدم من شرائط موضع السجود و هما معا ركن تبطل الصلاة بزيادة سجدتين فما زاد عمدا أو سهوا في الركعة كما تبطل بتركهما كذلك اما لو زاد واحدة أو نقص واحدة سهوا لا عمدا فلا بطلان فان ذكرها قبل الركوع اللاحق و لو حال القيام أتى بها و الا قضاها بعد السلام.و يتقوم السجود بوضع الجبهة على الأرض و على هذه مدار الركنية و الزيادة العمدية و السهوية.

" سؤال 1 " ما هي واجبات السجود سوى وضع الجبهة على الأرض و ما شرائطه.

" جواب " يجب فيه أمور:

1.      ان يسجد أيضا على ستة أعضاء غير الجبهة الكفين و الركبتين والابهامين من القدمين فيضع على الأرض باطن الكفين و طرفي الإبهامين و عين الركبتين.

2.     الانحناء إلى ان يضع المساجد السبعة في مواضعها فلو عجز انحنى بقدر ما يتمكن و رفع مسجد الجبهة إلى حيث يمكنه السجود و ان لم يتمكن من الانحناء اومأ برأسه و إلا فبعينيه فان لم يتمكن نوى بقلبه و اشار بيده و الاحوط مع ذلك رفع ما يسجد عليه و وضعه على الجبهة ان لم يمكن وضع الجبهة عليه و يضع باقي المساجد في مواضعها حسب الإمكان.

3.     التساوي بين مسجد جبهته و موقفه فلو اختلفا بالعلو و السفل لم تصح صلاته إذا كان الاختلاف بمقدار لبنة فما زاد اما إذا كان اقل من ذلك فلا يقدح سواء كان العلو تسنيما أو تسريحا و اللبنة تقدر باربع أصابع مضمومة اما باقي المساجد فلا يعتبر فيها التساوي فلا بأس بانخفاض اليدين مثلا أو الركبتين عن موضع الجبهة أو بالعكس بأزيد من لبنة ما لم يخرج عن مسمى السجود عرفا و الاحوط في موضع الإبهامين التساوي أيضا.

4.           الذكر على نحو ما تقدم في الركوع و لكن الأفضل هنا إبدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى.

5.          الطمأنينة فيه مقدار الذكر الواجب كما تقدم في الركوع أيضا.

6.     رفع الرأس من السجدة و الجلوس بعدها مطمئنا معتدلا ثم يسجد السجدة الثانية بعدها على نحو الأولى ثم يرفع رأسه و يجلس بعدها ثم يقوم و هذه الجلسة بعد الثانية هي المسماة بجلسة الاستراحة و الاحوط الالتزام بها.

" سؤال 2 " أي مقدار من الجبهة يلزم و ضعه على الأرض ليتحقق به السجود الواجب.

" جواب " لا يجب وضع تمام الجبهة بل يكفي المسمى و الاحوط أن لا ينقص عن مقدار درهم يعني قدر اخمص الراحة أو عقد الابهام مجتمعا و الجبهةهي ما بين الجبينين عرضا و ما بين قصاص الشعر و طرف الانف الاعلى و الحاجبين طولا و لا بد من مباشرة الجبهة لموضع السجود و عدم المانع من وسخ و غيره اما سائر المساجد فلا يلزم المباشرة فيها للارض و لا سائر شرائط موضع السجود من طهارة و غيرها.

" سؤال 3 " لو وضع جبهته نسيانا أو غفلة أو اضطرار على ما لا يصح السجود عليه فهل له ان يرفع رأسه و يضع جبهته على ما يصح السجود عليه أم لا.

" جواب " ان أمكنه ان يجر جبهته بدون رفع رأسه وجب لك كي لا يستلزم زيادة سجدة و ان لم يمكن الا برفع رأسه و وضع جبهته على ما يصح السجود عليه و أعاد الصلاة احتياطا و إذا لم يمكن إلا بقطعها و استأنف مع السعة و مع ضيق الوقت يتمها و يقضي احتياطا كما انه لو لم يلتفت الا بعد الفراغ أو بعد رفع الرأس يمضي فيها و يعيد احتياطا و إذ رفع رأسه قهرا اكتفى بها سجدة و ان عاد قهرا فالمجموع سجدة واحدة وإذا تعذر وضع جبهته على الأرض لدمل و نحوه سجد على السليم منها و الا سجد على أحد جبينه والاحوط تقديم الأيمن فان تعذر سجد على ذقنه.

" سؤال 4 " لو أخل بشيء من واجبات السجود كالذكر أو الطمأنينة أو التسوية أو غيرهما عمداً أو سهواً أو جهلا أو أو اضطرارا فما حكم صلاته.

" جواب " إن أمكن التدارك قبل لزوم محذور  زيادة السجدة تدارك و صحت صلاته و إلا فان كان الإخلال عمدا بطلت و كذا لو كان جاهلا مقصرا اما لو كان قاصرا أو ساهيا أو مضطرا فهي صحيحة.و لو حرك ابهامه أو ركبتيه أو كفيه أثناء الذكر الواجب لا يجب عليه إعادة الصلاة بل يكفي إعادة الذكر الواجب و هكذا سائر الشروط.

" سؤال 5 " هل يجب السجود في غير الصلاة.

" جواب " نعم يجب لقراءة آية العزيمة و سماعها فضلا عن استماعها على الاحوط و آيات العزائم اربع في أربع سور,ألم تنزيل و حم فصلت و النجم و العلق و تستحب في إحدى عشرة آية عدا ذلك.و لا يجب لو نظر إليها مكتوبة أو كتبها.و لا يجب في هذا السجود طهارة و لا استقبال و لا ساتر نعم يعتبر فيه بعد تحقق مسماه بوضع الجبهة على الأرض أو على الذي عليها أي شيء كان إباحة المكان ونية القربة لانه عبادة و لكن لا تشهد فيه و لا تسليم و لاتكبيرة ولا ذكر و ان كان الاحوط ان لا يترك الذكر و لو بمثل لا اله الا الله أو سبحان الله و يصح من الحائض و الجنب و من في بدنه أو ثيابه نجاسة و لكن لا يصح في المكان المغصوب أو الثياب المغصوبة مع العلم و يستحب فيه التكبير عند رفع الرأس منه لا عند الهوى.و يجب السجود أيضا للسهو كما سيأتي في محله ان شاء الله.

" سؤال 6 " ما هي مستحبات سجود الصلاة و مكروهاته و ادابه.

" جواب " ادابه كثيرة اهمها التكبير قبل الهوى له مع رفع اليدين و السبق بهما إلى الأرض عند الهوى للسجود و عند رفع الرأس منه و ارغام الانف بوضع طرفه الأعلى أو الأسفل على ما يصح السجود عليه و تثليث التسبيحات الكبرى أو تخميسها مع الصلاة على النبي و اله و التورك بين السجدتين مع الاستغفار و التجنح و التجافي عن الأرض حال السجود,و طلب الرزق في آخر سجدة فيقول يا خير المسؤولين و يا خير المعطين ارزقني و أرزق عيالي من فضلك فانك ذو الفضل العظيم و يقوم بعد السجود معتمدا على يديه قائلا بحول الله و قوته اقوم و اقعد.و يكره في السجود قراءة القرآن كما يكره في الركوع,و الاقعاد بين السجدتين بل مطلقا و هو ان ينصب ساقيه و يجلس على اليتيه كاقعاء الكلب,و نفخ موضع السجود.

السادس من أفعال الصلاة

الذكر و قد تقدم بيانه في ضمن الركوع و السجود.

السابع التشهد

و هو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا فلو سهي عنه و ذكره قبل الركوع هدم القيام و أتى به ثم قام و يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو و ان ذكره بعد الركوع قضاه بعد الصلاة و يجب في الثنائية و الواحدة كالوتر مرة واحدة بعد السجدة الأخيرة من الثانية قبل التسليم و في الثلاثية و الرباعية مرتين مرة بعد الركعة الثانية و أخرى بعد الثالثة أو الرابعة.

" سؤال 1 " ما هو التشهد و ما الذي يجب فيه و يستحب.

" جواب " التشهد عبارة عن الشهادتين حال الجلوس الخاص في الصلاة و يجب فيه أمور:

1.      الشهادتان و الصلاة على النبي و اله فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و ال محمد و لا بد من الإتيان بهذه الصورة فلا يجوز تبديلها و تغييرها و لو بما يؤدي معناها فضلا عن ترجمتها و الأخرس يخطرها بقلبه و يشير إلى معانيها بيده و يجب تعلمها فان عجز أو ضاق الوقت أتى بمقدارها من الأذكار من تحميد و غيره.

2.          الجلوس مطمئنا بمقدارها و لا يقدح تحريك يده أو رجله بمقدار لا ينافي الاستقرار عرفا.

3.     الموالاة بين الكلمات و الفقرات و عدم الفصل الطويل,و يستحب فيه التحميد قبل الشهادة و التسمية فيقول بسم الله و بالله الحمد و يدعو بعد الصلاة على النبي و اله فيقول و تقبل شفاعته و ارفع درجته و التورك بالمعنى المتقدم.

الثامن التسليم

و هو واجب في الصلاة أيضا غير ركن و جزء من الصلاة و مخرج منها لا خارج عنها فلو تركه عمدا بطلت إذا فات محل تداركه بفعل المنافي و ان تركه سهوا فان ذكره قبل المنافي أتى به و ان كان بعد المنافي فلا شيء عليه سوى سجدتي السهو للنقيصة و يشترط فيه ما يشترط في سائر أجزاء الصلاة من الطهارة و القبلة و غيرها فلو احدث و لو قبل آخر حرف منه بطلت صلاته و هو محلل قهري و ان لم يقصد التحليل به بل و ان قصد العدم.

" سؤال 1 " ما هو الواجب في التسليم و ما المستحب فيه.

" جواب " يجب فيه إحدى الصيغتين و هما السلام علينا و على عباد الله الصالحين " و السلام عليم و رحمة الله وبركاته" و الأولى بل الاحوط الإتيان بهما معا مقدما الأولى على الثانية و أيهما قدم فهي الواجبة و المحللة والاخرى مستحبة يعني جزء مستحب لا خارجا أما "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فهي من توابع التشهد ومستحباته و لا يضر تركها عمدا فضلا عن السهو و إذا قدم الثانية لا يشرع الإتيان بالاولى بعدها و تجب في صيغ السلام العربية و الاعراب و الطمأنينة كالتشهد و يستحب أيضا فيه التورك و ان يسلم المنفرد التسليم الأخير مرة واحدة إلى القبلة موميا بمؤخر عينيه إلى يمينه و كذا الإمام و لكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد و إلا بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا.و إلى هنا تمت أجزاء الصلاة و أفعالها و شرائطها الخاصة و العامة سوى شرطين من شرائطها العامة و هما "الترتيب و الموالاة" فالترتيب معتبر في في أفعال الصلاة و أقوالها على النظم المتقدم نيةو قيام و تكبيرة و فاتحة و سورة و ركوع و ذكر و قيام و سجدة و ذكر و جلوس ثم سجدة و ذكر ثم قيام الركعة الثانية و قراءة و ركوع و قيام و سجدة و ذكر ثم سجدة مثلها ثم تشهد و ان كانت ثنائية فتسليم و ان كانت رباعية أو ثلاثية فالتسليم بعد الثالثة أو الرابعة فلو قدم و اخر عمدا فالمشهور يقولون بالبطلان لانه مستلزم لفوت الترتيب أو الزيادة العمدية و هي عندهم مبطلة مطلقا و هو على اطلاقه محل نظر و لكنه موافق للاحتياط,و لو خالفه سهوا فان قدم ركنا على ركن كالسجدتين على الركوع بطلت أيضا و ان قدم ركنا على غير ركن كما لو قدم الركوع على القراءة أو على السورة أو قدم التشهد على السجدتين فان كان مما يتدارك كما في المثال الثاني تشهد بعد السجدتين أيضا محافظة على الترتيب و يكون التشهد الأول زيادة سهوية و ان كان مما لا يتدارك كالقراءة فان محلها قبل الركوع و قد فات و إعادة الركوع تستلزم زيادة ركن فليمض في صلاته فانّها صحيحة و نسيان القراءة لا يضر,و كذا لو قدم غير ركن على غير ركن سهوا كما لو قدم السورة على الفاتحة فان بقى محل التدارك بان ذكر قبل الركوع فانه يقرأ الفاتحة ويعيد السورة بعدها ثانيا و السورة الأولى لا تضر فانها زيادة سهوية غير ركنية و ان ذكر بعد فوت محل التدارك كما لو ذكر بعد الركوع مضى في صلاته و لا شيء عليه.و لو خالف الترتيب في الركعات فصلى الأولى فقنت فيها بزعم انها الثانية أو صلى الثانية بزعم انها الأولى فهي صحيحة عمدا فعل ذلك أو سهوا إذا لم يستلزم زيادة ركن أو نقيصته أو زيادة ركعة أو نقيصتها أما زيادة القنوت أو الذكر أو القراءة فلا تضر مطلقا و الركعة على ما هي عليه في الواقع أولى كانت أو ثانية و القصد لا يغيرها.

" و اما الموالاة " فهي معتبرة بين أفعال الصلاة و أقوالها بمعنى عدم الفصل بينها بما يوجب محو صورتها بحيث لا يصدق وحدة العمل على مجموعها بل لابد من الإتيان بها على نحو يصدق على المجموع انه عمل واحد و لا يضر الفصل القليل الذي لا يقدح في المتابعة عرفا.و الموالاة و المتابعة شيء واحد عندنا و كذا تعتبر الموالاة في نفس كل فعل مثل القراءة و الذكر و التشهد و غيرها و لكن فوت الموالاة فيه يبطل الجزء فقط فإن فاتت الموالاة في الصلاة أيضا بطلت و الا فلا.

" سؤال 1 " ما هي مستحبات الصلاة و مسنوناتها.

" جواب " مستحيات الصلاة كثيرة و اهمها ثلاثة الاذان قبلها و القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع منها.و التعقيب بعدها و المراد بالقنوت الدعاء و يستحب فيه رفع اليدين حيالي وجهه مبسوطتين مستقبلا بباطنهما السماء وان يجهر به مطلقا و يكبر قبله و لو نسيه فان ذكره قبل ان يصل إلى حد الراكع اعتدل و أتى به و الا أتى به بعد الركوع و ان ذكره بعد الهوي إلى السجود قضاه بعد الصلاة و يستحب أن يدعو بشيء من الادعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم و أفضلها في القنوت كلمات للفرج لا اله الا الله الحليم الكريم إلى اخرها,و قد اجازوا القنوت بغير العربية و بالملحون وهو مشكل و أما التعقيب فالمراد منه الأذكار و الادعية بعد الفراغ من الصلاة فريضة أو نافلة قبل الاشتغال بشيء آخر و الوارد منه عن الأئمة (ع) شيء كثير و افضله تسبيح الزهراء I الذي ما عبد الله بشيء افضل منه أي من المستحب و هو أربعة و ثلاثون تحميدة ثم ثلاث و ثلاثون تسبيحة و يستحب ان يكون  التسبيح بالتربة الحسينية فان فيها فضلا كبيرا,و من أراد المزيد على ذلك فليراجع كتب الادعية و الاوراد كمفتاح الفلاح للشيخ البهائي (قدس سره) و غيره من الكتب المؤلفة في ذلك الشأن.

عرفت فيما سبق ان الصلاة أفعال و تروك و ان الأفعال أجزاء و شروط و التروك هي الموانع التي تعرف بقواطع الصلاة و هي أمور يلزم من وجودها في الصلاة فساد الصلاة و فيه أيضا أركان و هي التي تبطل الصلاة بها مطلقا عمدا وقعت أو سهوا و هي ثلاثة "الحدث" "والاستدبار" "و الفعل" الماحي لصورة الصلاة.

اما الحدث فالاصغر منه و الأكبر عمدا أو سهوا حتى لو سبقه قهرا مبطل للصلاة سواء وقع حال الاشتغال بافعالها و أقوالها أو في الآنات المتخللة فلو أمكنه ان يتطهر و يمضي في صلاته لم تصح بل لابد من الاستئناف بخلاف الخبث فانه قد يصح له ذلك,و أما الاستدبار فهو كذلك مبطل عمداً و سهواً أو قهرا فلو مر به شخص أو عارضه زحام حتى استدبر القبلة بطلت صلاته سواء كان ذلك حال الاشتغال بها أو في حال السكوت و الآنات المتخللة.و كذلك الفعل الماحي لصورتها قليلا كان أو كثيرا حال الاشتغال أو حال السكوت.

و أما القواطع التي ليست باركان أي التي تبطل حال العمد و ما بحكمه من الجهل عن تقصير دون الغفلة و النسيان و الجهل قصورا أو اضطرارا فهي سبعة:

( الأول ) تعمد الكلام غير الدعاء و القرآن و الذكر و لو بحرفين مهملين أو حرف واحد يدل على معنى يحسن السكوت عليه مثل (ق)و(ع) و امثالها مع قصد المتكلم بها الأمر بالوقاية مثلا فانه يبطلها إذا وقع عمدا لا سهواً.و من السهو التكلم بتخيل الفراغ من الصلاة و الاحوط ترك التأوه و الانين و نحوها حذراً من تولد حرفين إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة و لا باس بقراءة القرآن و الذكر و الدعاء و ان كثر حتى لو قصد تنبيه الغير على شيء مع قصد القرآنية و كذا لا باس برد السلام بل هو واجب و لكنه واجب خارج عن الصلاة لا تبطل بتركه و ان فعل حراما.

" سؤال 1 " هل الرد واجب على كل أحد في جواب كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى مجنونا أو عاقلا مسلما أو غير مسلم و ما حكم الابتداء بالسلام و ما حكم رده.

" جواب " اما الابتداء بالسلام فهو مستحب من كل مكلف و اما الرد فهو واجب أيضا على كل مكلف في جواب المسلم المكلف بل و المميز على الاحوط اما المجنون فلا يجب الرد عليه و كذا غير المسلم يرد عليه بقوله و عليك أو السلام فقط.

" سؤال 2 " إذا سلم على جماعة فهل يكفي رد احدهم عن الباقين أم يجب على كل واحد منهم .

" جواب " رد السلام واجب كفائي فلو أجاب واحد منهم سقط الوجوب عن الباقين و لكن لا يبعد بقاء الاستحباب في حق كل فرد منهم.

" سؤال 3 " الابتداء بالسلام على المصلي هل هو مستحب أيضا أم لا و الجواب من المصلي مشروع بكل صيغة أم بصيغة مخصوصة.

"جواب " الابتداء بالسلام على المصلي مكروه و لكن يصير الجواب حينئذ من المصلي واجبا عليه و يلزم ان يكون الجواب بصيغة سلام عليك أو سلام عليكم الواردين في القرآن الكريم فلو قال المسلم عليك السلام فالاحوط أيضا في الجواب أن لا يتجاوز إحدى الصيغتين المتقدمتين.

" سؤال " إذا لم يقصد بالسلام التحية بل العبث او السخرية فهل يجب الرد.

" جواب " لا يجب الا رد سلام التحية اما غيره فلا يجب رده.

" سؤال 5 " إذا سلم رجل على جماعة و احدهم يصلي فاجاب واحد منهم فهل يسقط عن المصلي أم يجب عليه بالخصوص أيضا.

" جواب " المسلم إذا قصد المصلي بالخصوص و لو مع الجماعة فالاحوط الجواب من المصلي,اما لو قصد الجماعة على الاجمال فالاحوط عدم الجواب و الاكتفاء برد أحد الحاضرين.

" سؤال 6 " التحيات المتعارفة بين الناس مثل صبحك الله بالخير أو نهارك سعيد أو قول القائل للعاطس رحمك الله و أمثال ذلك هل يجب ردها كرد السلام أو لا و على تقدير الوجوب فهل يجب حتى في الصلاة أم لا يجب أو لا يجوز فيها و هل يجوز الابتداء بها أو بالسلام من المصلي أو لا.

" جواب " لا يجوز الابتداء بها و بالسلام من المصلي إلا إذا قصد القرآنية و الدعاء و اما الجواب في رد من حياه بها فان كان في الصلاة فهو جائز أيضا و لكن بقصد الدعاء و الاحوط تركه و ان كان في عير الصلاة فالاحوط الالتزام بالرد بمثل ما حياه أو باحسن منه نعم يستحب للمصلي إذا عطس أو سمع عطسة الغير أن يقول الحمد لله.

( الثاني من القواطع ) التي ليست بركن قول آمين بعد الفاتحة متعمدا لغير تقية سراً أو جهراً إماما أو مأموما,أما سهوا فلا باس كما لا بأس به للتقية بل قد يجب و لكن تركه غير مبطل كما ان الأصح جوازه حيث لا يكون بعد الفاتحة بل في القنوت أو غيره من الادعية.

( الثالث ) تعمد القهقهة و لو اضطرارا و لا بطلان مع السهو كما لو غفل عن كونه في الصلاة أو تخيل الفراغ منها كما لا بأس بالضحك الخالي عن الصوت و إن بدت اسنانه و لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت فالاحوط الإعادة.

( الرابع ) البكاء مع الصوت لشيء من أمور الدنيا من ذهاب مال أو فقد عزيز و نحوهما مع العمد و الالتفات إلى كونه في الصلاة سواء صدر اختيارا أو اضطرارا فلا بطلان لو كان ساهيا أو غافلا أو بمجر الدمع بلا صوت و لا بما صدر خوفا من النار أو شوقا إلى الجنة فانه قرة عين له و كذا لا مانع من البكاء تذللا إليه تعالى لطلب أمر دنيوي.

( الخامس و السادس ) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا بل و غير الماحي إذا صدق عليه الأكل و الشرب نعم لا بأس بابتلاع السكرة الصغيرة في فمه و بقايا  الطعام من اسنانه كما لا بأس بشرب الماء في صلاة الوتر لمن يريد الصوم مع خوف طلوع الفجر.

( السابع ) الالتفات بتمام البدن عمداً عن القبلة إلى اليمين أو اليسار اما الالتفات بالوجه فقط إذا لم يكن فاحشا فهو مكروه فهذه السبعة مع الثلاثة الأولى تبلغ بها قواطع الصلاة عشرة.

" سؤال 10 " هل يجوز قطع الصلاة اختيارا أو لا يجوز الا عند الاضطرار.

" جواب " لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا و يجوز بل قد يجب للخوف على نفس محترمة أو مال معتد به أو عرض أو فوت غريم و نحو ذلك من الاغراض العقلائية و أم النافلة فيجوز قطعها اختيارا على كراهة.

" سؤال 2 " هل تبطل الصلاة بقتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه و إرضاعه و المشي خطوة أو خطوتين و الضرب بالعصا و أمثال ذلك.

" جواب " هذا كله من الفعل القليل الذي لا يمحو صورة الصلاة و لا يبطلها إذا لم يستلزم منافيا آخر من استدبار و نحوه(و الضابطة)ان البطلان و عدمه في الأفعال الخارجة عن الصلاة يدور مدار محو الصورة و عدمه لا على الكثرة و القلة فرب فعل قليل يبطلها كالوثبة و الصفقة الشديدة و نحوهما لانه ماح للصورة و رب فعل كثير لا يبطلها كهز المهد و الارضاع و نحوهما لانه غير ماح.

" سؤال 3 " هل السكوت الطويل بين أفعال الصلاة يبطلها أم لا.

" جواب " المشهور ان السكوت الطويل يفوت المتابعة العرفية فيبطلها مع العمد و ان لم تنمح الصورة و لكن المدار عندنا كما قلنا على المحو و عدمه فان خرج به عند العرف عن كونه مصليا بطلت و الا فلا و بذلك تتحقق وحدة العمل و انتظامه.

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID