الإثنين, شوال 27, 1445  
 
المكاسب و أقسامها و أحكامها
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



مستحق الخمس و مصرفه

" سؤال 1 "من يستحق الخمس و فيمن يصرف.

" جواب " يقسم الخمس ستة اسهم ثلاثة لله و لرسوله و للامام صلوات الله عليه و على آبائه و هذه الثلاثة التي هي نصف الخمس تدفع إلى الإمام في حضوره و لنائبه العام و هو المجتهد الجامع للشرائط في حال غيبة الإمام و لا يجوز دفعه لغير المجتهد إلا باذنه و لا تبرأ ذمة الدافع,و الثلاثة الأخرى للايتام و المساكين و ابن السبيل من المنتسبين بالأب إلى هاشم بن عبد مناف و هم بنو المطلب و بنو عبد المطلب علويا أو عقيليا أو عباسيا و يشترط فيهم الايمان و الفقر الا ابن السبيل فيكفي حاجته الفعلية و ان كان غنيا في بلده،اما العدالة فالمشهور كما تقدم في الزكاة عدم اعتبارها و لكن لا يجوز عندي إعطاء شيء من الحقوق سيما الخمس و الزكاة لمرتكبي الكبائر خصوصا شرب الخمر و ترك الصلاة و خصوصا مع التجاهر بل يكون الدفع من اشد المحرمات و لا تبرأ ذمة الدافع،و هذا السهم الذي هو النصف الثاني من الخمس يدفعه المالك إلى الأصناف الثلاثة توزيعا أو تخصيصا لبعضهم و لو دفعه إلى حاكم الشرع كان أحوط و أولى لانه ابصر بمواقعه و بالاهم فالاهم و بصحيح النسب من غيره و العادل من غيره،اما إذا طلبه حاكم الشرع من المالك أو طلب الزكاة فقد ذكر جماعة من الفقهاء انه يجب الدفع و لا يجوز ان يصرفه بنفسه و يكون حكمه حكم القسم الأول و يجب نقله إليه ان كان المجتهد في آخر بلد و مؤونة نقل من الخمس لا على المالك و لو تلف لا ضمان عليه بخلاف ما لو نقله بدون اذنه مع وجود المستحق.

" سؤال 2 " هل يصدق كل من يدعي كونه هاشميا أو فقيرا.

" جواب " لا يصدق الا بالبينة و الشياع المفيد للعلم أو الثبوت عند حاكم الشرع.

" سؤال 3 " هل يجوز دفع الخمس إلى من تجب نفقته عليه كابويه أو أولاده أو زوجته و مملوكه.

" جواب " لا يجوز خصوصا في الزوجة و المملوك كما لا يجوز دفعه إلى من وجبت نفقة على غيره إذا كان قائما به لانه في حكم الغني نعم لو عصى الغير أو كان غير متمكن و لم يكن للمدفوع له مال يقوم بمؤونة سنته جاز الدفع إليه من الخمس كما يجوز ان يدفع لواجب النفقة لوازمه الخارجة عن الضرورة كزياراته و نحوها أو لمن تجب نفقته عليه كزوجته و ولده تقدم في الزكاة.

" سؤال 4 " هل يجوز المصالحة على الخمس و الاسقاط و الإبراء.

" جواب " إذا كان لا يعلم مقدار ما عليه من الخمس جاز لحاكم الشرع ان يصالحه بما يتفقان عليه و إذا كان معلوما لا يصح المصالحة و لا الاسقاط و لا الأخذ من المالك و الرد عليه و غير ذلك من الحيل التي يسمونها بالحيل الشرعية فانها باجمعها محرمة باطلة نعم إذا عصى فاخر الخمس حتى صار فقيرا جاز الاحتساب عليه و إبراء ذمته و الله العالم.

خاتمة

يعتبر في الخمس الزكاة بل سائر الحقوق قصد القربة ممن وجب عليه الخمس و قصد كونه خمسا فلو لم يقصد ذلك أو لم يقصد القربة لم يقع خمسا و لا تبرأ الذمة.

الكفارات

و هي ضرائب مالية أو تكاليف عبادية اوجبها الشارع المقدس على العباد عند ارتكاب بعض المحرمات فعلا أو شأنا و هي قسمان كفارات الإحرام و محل ذكرها في كتاب الحج و كفارات غير الإحرام و هي اما معينة في خصلة واحدة أو مرددة في خصال أو جامعة لها.و المرددة في خصال اما ان تكون مرتبة أو مخيرة أو جامعة للامرين اما المعينة ففي أربعة موارد:

( الأول ) من تزوج بامرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسه اصوع من دقيق ثلاث حقق و نصف تقريبا فان كان دخل بها أو كان عالما بانها في العدة حرمت عليه ابدا و الا فلا.

( الثاني ) من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل قضاها و اصبح صائما.

( الثالث ) و من وطأ الحائض لزمه الكفارة دينار في أوله و نصف في وسطه و ربع في آخره على ما تقدم في محله.

( الرابع ) من نذر صوم يوم معين و عجز عنه تصدق بمدين على مسكين" اما المرتبة" ففي أربعة مواضع أيضا الظهار و قتل الخطأ و الحلف بالبراءة ففي كل واحد من هذه الثلاثة كفارة كبرى مرتبة،و خصالها عتق رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.و الرابع افطار يوم من قضاء رمضان بعد الزوال عامدا.و خصالها اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات"و اما مخيرة"ففي ستة موارد افطار يوم من رمضان و افطار يوم واجب صومه بالنذر المعين و الجماع في الاعتكاف ليلا أو نهارا.و مخالفة النذر أو العهد.وجز المرأة شعرها في المصاب.و خصالها العتق و الصيام و الاطعام كما تقدم مخيرا بينها"و اما الجامعة للامرين"ففي أربعة مواضع مخالفة اليمين و منه الايلاء و هو الحلف على عدم وطأ زوجته و نتف المرأة شعرها في المصائب و خدش وجهها فيه.وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته و خصالها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات"و اما الجامعة للخصال "فهي كفارة الجمع و هي في موردين.قتل المؤمن عمدا و ظلما.و افطار يوم من رمضان على محرم كشرب الخمر أو الزنا أو نحوهما و خصالها العتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا فيجب الجميع.

" سؤال 1 " هل يكفي في العتق مطلق الرقبة أو رقبة مخصوصة.

" جواب " يشترط فيها الإسلام و السلامة من العيوب الموجبة للعتق كالعمى و نحوه و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى بل و يجزي الابق ما لم يعلم أو يظن موته بل و المتمرد على مولاه و لا يكفي بعض الرقبة و لا التبعض و التلفيق.

" سؤال 2 " ما الذي يعتبر في الاطعام و الكسوة.

" جواب " لا يعتبر فيه إكمال عدد الستين أو العشرة فلا يكفي الأقل و لو بمقدار الستين و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة الا مع التعذر و ان يكون اطعاما أو طعاما فلا تجزي القيمة الا بنحو التوكيل و يعتبر في مقدارها الشبع على المتعارف لكل مسكين من الخبز و نحوه و يستحب معه الادام و اعلاهُ اللحم و ادناه الملح و الخل و  لا يكفي اطعام الصغار الا إذا احتسب الاثنين بواحد و يكفي ان يدفع لكل مسكين من الستين مداً من الطعام و الاحوط مدين خمسة أرباع من حنطة أو شعير أو خبز أو نحوها تقريبا و يكفي في الكسوة الثوب الواحد الساتر للعورة حسب المتعارف و الاحوط اثنان ثوب و سروال لكل مسكين.

" سؤال 3 " ما المراد بالشهرين المتتابعين.

" جواب " يكفي في تحقق التتابع صيام شهر هلالي متواليا و متصلا بصوم أول يوم من الشهر الثاني أو واحدٍ و ثلاثين يوما متوالية ثم يصوم تتمه الشهرين و لو متفرقة.اما لو صام اقل من ذلك و قطع لغير عذر استأنف اما إذا كان لعذر كحيض و نفاس أو مرض أو سفر ضروري بني على ما اتي به و كمل الباقي و من عجز عن شهرين صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمد.

" سؤال 5 " على من تجب الكفارة.

" جواب " تجب على المتمكن زائدا على قوته و قوة عياله مدة أيام و لا تباع ثياب بدنه ولا خادمه و مسكنه و كتبه الا إذا زادت عن حاجته و بالجملة فهي تجب على المتمكن منها و عرفا لا خصوص الغني شرعا.

تكملة

ما تقدم من الزكاة و الخمس و بعض الكفارات هي القسم الأول من العبادات المالية المحضة و هي التي تجب بأصل الشرع عند اجتماع شروطها قهرا و قد اشرنا سابقا إلى ان هناك قسما آخراً من العبادات المالية و هو ما يوجبه الإنسان على نفسه باختياره أحد الأسباب الملزمة لدفع المال و هذا أيضا نوعان نوع يكون الالتزام فيه لله جل شأنه و ذلك كالندر و العهد و اليمين فان كان النذر مثلا أو متعلقهُ بقصد القربة كان عبادة سواء كان نذر السبب أو المسبب و الا لم يكن عبادة و ان وجب الوفاء به و لزمت الكفارة مخالفة و النوع الثاني ما لا يكون الالتزام لله تعالى و لكن لا يصح أولا يلزم الا بقصد القربة إليه عز شأنه و هو باب الصدقات بالمعنى الا عم و يدخل فيه الوقف و اخواته من السكنى و العمرى و الرقبى كما يدخل فيه التحرير للعقار فيكون مسجداً أو للإنسان فيكون عتقا و التسبيل كالقناطر و الخانات في الطرق و نحو ذلك.و كذا يدخل فيه الصدقة بالمعنى الاخص فان تمليك المال مجانا للغير ان كان بقصد القربة لزم بعد القبض و لا يجوز الرجوع فيه مطلقا و هو الصدقة الخاصة و ان كان لا بقصد القربة فهو الهبة و لا تصح الا بالقبض ثم بعد القبض يجوز له الرجوع فيها الا إذا كان الموهوب له رحماً أو زوجا أو زوجة،أو كانت الهبة معوضة يعني المعاوضة بين الهبتين  لا بين الموهوبين و لا خرج عن باب الهبة،أو تلفت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو نقلها بناقل ملزم كبيع أو صلح أو انتقلت إلى وارثة بموته ففي جميع هذه الصور لا يجوز الرجوع فيها كما لا يجوز الرجوع في الصدقة مطلقا لرحم أو غيره قبل التلف أو بعد معوضة أو غير معوضة،و كذا الوقف و العتق إذا وقع كل منها مستجمعا لشرائطه و من الأسباب الموجبة للصدقة اللقطة و المظالم و مجهول المالك و الاحوط في هذه الأمور الثلاثة بعد اليأس من معرفة صاحبها دفعها إلى حاكم الشرع لينفقها عن اربابها لولايته العامة و لا ضمان على الدافع لو ظهر صاحبها و لو أنفقها بنفسه كان ضامنا،هذا تمام الكلام في العبادات المالية المحضة،و البدنية المحضة.

أما القسم الثالث: و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان.

الجهاد

و هو قسمان جهاد الدعوة إلى الإسلام ابتداء و لا يجب بل لا يجوز الا بدعوة المعصوم من نبي أو امام و حينئذ يجب بذل المال و النفس"جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ" و جهاد الدفاع عن بيضة الإسلام إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فيجب حينئذ على المسلمين دفعه باموالهم حتى مع غيبة المعصوم.و تفاصيل كلا القسمين موكول إلى محله من كتب الفقه و من أنواع الجهاد بل من اشدها وجوبا و الزاما من الشارع الحكيم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي أهمل في هذا الزمان التعيس حتى لا يكاد يعرفه أحد فضلا عن العمل به و قد ورد من الوعيد على اهماله و تركه ما يقصم الجمهور،و هكذا كان و لا حول و لا قوة الا بالله.

و الحج

و هو أيضا عبادة مالية بدنية و تفصيله موكول إلى كتاب مفرد في المناسك،و يتلو كتاب العبادات كتاب المعاملات.

 المكاسب و أقسامها و أحكامها

" مقدمة " كسب المال من حيث ذاته مستحب اكيد في الشرع بل في بعض الأخبار انه من افضل العبادات،و قد قال معاذ لرسول الله (ص) اني ايسرت افادع التجارة فقال له ان فعلت ذلك قل مالك و قل عقلك و فسدت عليك آخرتك و دنياك فلا تتركوا الكسب و التجارة ابدا و الأخبار في ذلك كثيرة لكن كسب المال مع ما عرفت له من الرجحان و الفضل العظيم قد تعرض له جهات وحيثيات يختلف حكمه بحسبها فيكون حراما تارة و واجبا أخرى و مستحبا مؤكدا أو مكروها أو مباحا فتتعاور عليه الأحكام الخمسة.

" سؤال 1 " متى يكون الكسب حراما ولاي جهة يحرم.

" جواب " يحرم الكسب اما لما يلحقه في نفسه من خصوصية تقارنه،أو لما يلحقه من جهة متعلقه و ما يكتسب به،فالأول مثل حرمة البيع و الشراء بل مطلق المعاملة على الاحوط إذا زاحمت واجبا مضيقا كالصلاة في آخر وقتها أو أوله مع علمه بعدم التمكن منها لو اخرها و يلحق بذلك حرمة البيع ظهر يوم الجمعة مع وجوب صلاتها باستجماع الشرائط قطعا بل و مع عدم وجودها احتياطا،بل الاحوط في ظهر الجمعة عدم التشاغل بشيء قبل الصلاة ظهرا أو جمعه،و لكن لو عصى و باع و اشترى فالأقوى الصحة و ان فعل حراما(و الثاني)و هو ما تلحقه الحرمة من جهة متعلقة و يجمعها ثلاثة عناوين.حرمة العين.أو حرمة العمل أو عدم المنفعة المعتد بها في العين أو العمل(اما الأول)فكل عين حرمت لنجاستها الذاتية كالدم و البول و العذرة و الخمر و الكلب و الخنزير و الميتة أو لنجاستها المعنوية كالصنم و الصليب و آلات القمار و اللهو،فجميع هذه الأعيان حرام بيعها و شراؤها و الاكتساب بها بأي نوع من أنواع الاكتساب و في الخبر النبوي المتفق على روايته عند المسلمين ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه،فلو باع شيئا من تلك الأعيان كان البيع باطلا و اخذ الثمن بازائها حراما(و أما الثاني)و هو حرمة العمل فكل عمل حرمه الشارع لذاته أو لحرمة الغاية المقصودة منه يحرم التكسب به و لا تصح المعاملة عليه مطلقا(فالأول)مثل الزنا و اللواط و القيادة و شرب الخمر و لعب القمار و عمل الصور المجسمة من ذوات الارواح فهذه اعمال حرمها الشارع فيحرم اخذ الأجرة عليها و الاكتساب بها بأي نوع كان بل يحرم الاعانة عليها و تهيئة مقدماتها كاجرة المساكن لها و الحوانيت لبيع الخمر مثلا بل و الالات والفراش و نحو ذلك سيما في المسكرات و الخمر التي هي أم الخبائث و جرثومة الشر و الفساد التي لعن الله عاصرها و بائعها و مشتريها و شاربها و حاملها وجانيها(والثاني)و هو ما حرمه لحرمة الغاية المقصودة منه كعمل الاصنام و الصلبان وآلات اللهو و القمار و العود و المزمار و نحو ذلك فان التكسب بعمل تلك الأشياء حرام و المعاوضة و اخذ الأجرة عليه باطل و هي حرام سحت و يلحق بذلك كلما كان الحرام هو المقصود منه بقصد المتعاوضين كما لو باعه العنب ليصنعه خمرا أو الخشب ليجعله صنما أو الذهب و الفضة ليصوغهما آنية فكل معاملة وقعت على حرام أو مشتملة على شرط حرام في الثمن أو المثمن فهي محرمة فاسدة،اما لو لم يكن قصد الحرام بنحو الشرط فالأقوى الصحة و الاحوط الاجتناب مطلقا خصوصا في مثل بيع السلاح على من يحارب المسلمين أو على المتحاربين من المسلمين و أمثال ذلك مما يعلم بترتيب المفاسد الفادحة عليه و كذا بيع السلاح على اللصوص و قطاع الطريق ففي جميع أمثال هذه الموارد يحرم بيع جميع ما يوجد قوتهم من سلاح أو غيره عليهم بمجرد العلم بحالهم و ان لم يشترطوا ذلك بل و كذا بيع مثل العنب لمن يعلم بأنه يصنعه خمرا و يشربه هو فقط فلا تكون فيه سوى المفسدة الشخصية من دون ان يشترط ذلك فلا يبعد الجواز و الاحوط الاجتناب أيضا(الثالث)ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة المعتد بها عند العقلاء في العين أو العمل و ضابطته ان كل عين أو عمل لا يبذل العقلاء بازائه مالا فالمعاملة عليه باطلة و الثمن أو الأجرة حرام سحت و ذلك كالحشرات و الديدان و الوحوش التي لا منفعة فيها و كذا الأجرة على الاعمال التي لا منفعة فيها عند العقلاء اما لو كانت في العين أو المنفعة فائدة و لو نادرة و لكن يبذل العقلاء بازائها مالا كدود الحرير و العلق و الصقور و كلاب الصيد و العقاقير و الحشائش أو اعمال حمل الثقيل و القفز و أمثاله للرياضة البدنية فالمعاملة عليها صحيحة و اخذ الثمن أو الأجرة عليها حلال.و يلحق بهذا الباب مما يحرم الاكتساب به العبادات الواجبة على الإنسان عينية كانت كفرائضه اليومية و نحوها أو كفائية كتجهيز الميت من غسله و الصلاة عليه و امثالها مما يعتبر فيه نية القربة.اما التوصليات عينية كغسل الثوب و البدن أو كفائية كالصناعات و الزراعات و كلما يتوقف عليه نظام البشر في صلاح معاشهم و معادهم كتعليمهم القرآن و مسائل الدين و القراءة و الكتابة و باقي واجبات الميت فيصح الاكتساب بها و اخذ الأجرة عليها كصحة الاكتساب بالمستحبات مطلقا مع تحقق المنفعة للمستأجر المصححة للاجرة.نعم لو استأجره على العمل الصحيح و كان عبادة و لم يتحقق منه الاخلاص بطل و لم يستحق الأجرة هذا فيما وجب أو استحب على الأجير.و أما اخذ الأجرة على واجبات الغير أو مستحباته حيث تصح النيابة كالصوم و الصلاة على الأموات فتصح الأجرة عليها أيضا و يكفي قصد الاخلاص في المرتبة الأخيرة لا في سائر المراتب و كذا اخذ الأجرة على المستحبات نيابة عن الغير و لا تصح النيابة عن الحي في واجباته العبادية فصومه و صلاته و غيرها الا ما ثبتت بالدليل الخاص كالحج عن المستطيع مالا العاجز بدنا على قول ليس بالبعيد.

" سؤال 2 " هل يجوز بيع الأعيان المتنجسة أو يحرم كالاعيان النجسة.

" جواب " الأعيان المتنجسة ان كانت تقبل التطهير كالثياب و الأواني و الفرش فلا اشكال في صحة بيعها غايته انه يجب اعلام المشتري بنجاستها ان كانت ممن يجتنب النجس أو يقول بنجاستها فان لم يخبره فان كانت تلك النجاسة تعد عيبا في العرف كان له الخيار و الا فلا.و ان كانت مما لا تقبل التطهير الا باستهلاك عينها كالدبس و الاشربة المائعة فان كان في استعمالها فائدة غير الأكل و الشرب صح بيعها أيضا مع الأخبار و مع عدمه فالخيار.و ان خلت من فائدة يعتد بها لم يصح بيعها أصلا.اما مثل الدهن المتنجس و الحليب و العجين فهي مما يمكن تطهيرها كما مر في أول الكتاب فيصح بيعها حينئذ مع الأخبار كما يصح بيعها مطلقا لااستعمالها في ما لا يتوقف على الطهارة كالاسراج و التدهين و نحو ذلك.

" سؤال 3 " هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير البيع و الشراء و هل يجوز بيع ابوال مأكول اللحم و فضلاته.

" جواب " نعم الأقوى عندنا جواز سائر الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة بجميع الأعيان النجسة فيجوز التسميد بالعذرة و سقي الزرع بجلد الميتة و استعمال شحومها و عظامها في الوقود و نحوه و استعمال الخمر في بعض الادوية و لصيرورته خلا بل يمكن القول بجواز بيعه لتلك الفوائد عدا الشرب و هكذا سائر الأعيان يجوز استعمالها في بعض المنافع المترتبة عليها ما لا يتوقف على الطهارة بل لو كانت يبذل بازائها مال عند العقلاء لغير الأكل و الشرب أمكن القول بجواز بيعها لكن الاحوط عدم المعاوضة عليها مطلقا خصوصا البول و العذرة و الميتة و كلب الهراش اما الابوال الطاهرة و هي ابوال ما يؤكل لحمه و ارواثها فيجوز بيعها و المعاوضة عليها إذا كانت فيها فائدة يعتد بها عند العقلاء كأبوال الإبل للتداوي بها من الاستسقاء و مع عدم الانتفاع لا يصح بيعها و لا بذل المال بازائها لعدم ماليتها حينئذ و كذلك الكلام في سائر فضلاتها.

" سؤال 4 " ما هي الأعمال و الاقوال المحرمة التي يحرم التكسب بها و تحصيل المال لسببها.

" جواب " الاقوال و الأعمال المحرمة بنفسها أو من جهة التوصل بها إلى الحرام كثيرة و ها نحن نذكر عناوينها جلها أو كلها على الاختصار مرتبة على الحروف و ان كان اكثرها لا يتعارف الاكتساب به و لكن جرت عادة الفقهاء على ذكر:

 1. إجارة الإنسان نفسه أو دابته أو داره أو حانوته أو عقاره أو شيء من الآلات و الادوات لحمل الخمر أو الفواحش أو جعلها خمارة أو ماخورا أو موضع فجور أو رقص أو أمثال ذلك فان الإجارة لشيء من تلك الأعمال فاسدة و كسب المال بها حرام.

 2. الاحتكار و هو حبس الاطعمة كي يحصل الغلاء و بيعها باعلى الاثمان مع عدم وجود القدر الكافي عند غيره في البلد أو عدم الباذل و لا يبعد شمول الحرمة لكل ما يحتاج نوع الناس إليه كالسمن و الزيت و الملح و الحطب بل و حتى الادوية و العقاقير فإذا احتكر شيئا منها محتكر كان على الحاكم اجباره على البيع بقيمة عادلة لا يقدر بثلاثين في الشدة و أربعين في الرخاء بل هو منوط بنظر الحاكم و يدور مدار الإضرار و الضرار و ليس من الاحتكار من يحبس الطعام لقوته أو قوت عياله أو لبذر أرضه أو نحو ذلك.

 3.الاستهزاء بالمسلم بان يجعله سخرية و يضحك عليه أو يضحك به الناس.

 4. ايذاء المسلم بأي نوع من أنواع الأذى قولا أو فعلا حركة أو سكونا و لو بان يعرض عنه أو لا يقوم له بقصد توهينه و ايذائه فان أمثال ذلك محرم كله الا إذا كان فاسقا و مسقطا لحرمة نفسه بالتجاهر و لو ببعض المعاصي و يدخل في هذا النوع توهين المؤمن و تحقيره و الجفاء له و أمثال ذلك من العناوين الموجبة لمس كرامته و ايذائه و في بعض الأحاديث القدسية من آذى لي مؤمنا فقد بارزني بالمحاربة نستجير بالله من هذه المحاربة.

 5. البراءة من الإسلام بالقول المحض فضلا عن القصد و العمل و هو من الكبائر الموبقة و يلحق بالبراءة من النبي و أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم.

 6. (البهتان) و هو ان ترمي اخاك المؤمن بما ليس فيه فتقول مثلا فلان يكذب أو يأكل الحرام أو سب فلانا و هو لم يرتكب شيئا من تلك الأمور سواء كان بحضوره أو غيابه و هو أيضا من الموبقات.

 7. (البدعة) و هي كل عمل أو قول لم يرد به دليل من الشرع و يزعم عامله أو جاعله انه مشروع و هذا هو التشريع المحرم الذي يعبر عنه بأنه ادخال ما ليس من الدين في الدين و إلى مثله الإشارة بقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.

 8. التدليس مطلقا و هو ان يخفي قبيحا أو يظهر حسنا ليخدع الغير فيرغب فيه.و تدليس الماشطة خصوصا و هو ان تزين المرأة بحمرة أو بياض في الخدود و سواد في الحواجب و العيون بحيث يحسب الرائي إلذي يريد التزويج أو الشراء انه طبيعي لها فيرغب فيها جهلا بحالها.فانه حرام و له حق الرجوع على المدلس بالمهر أو الثمن أو بعضه لأنه مغرور و المغرور يرجع على من غره,أما تزيين المرأة لزوجها أو مطلقا لا لذلك فلا بأس به كيفما شاءت من حف شعر أو وصل شعرها بغيره أو وشم مواضع من بدنها إلى كثير من أمثال ذلك فان جميعه حلال سائغ و يحل اخذ الأجرة عليه,نعم الاحوط اجتناب وشم الاطفال إذا كان فيه ايذاء لهم فضلا عن مثل ثقب الإذن و الانف و نحوهما نعم لا يبعد جواز ثقبها في الأنثى للزينة خصوصا مع امن الضرر و عدم الأذى أو قلته,و اما الجب و الخصي فلا اشكال في حرمته في الإنسان مطلقاً حتى المملوك و يجوز في سائر الحيوان إذا كانت فيه فائدة مقصودة للعقلاء و إلا فلا.

 9. (تزيين الرجل) بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بكل واحد من النوعين كما يحرم تزي كل من الرجل و المرأة بزي الآخر و الظاهر ان المحرم ليس مطلق الثياب أو مطلق التزيين بل هو تأنث الرجل و ترجل الأنثى بان تجعل الأنثى نفسها كرجل من الرجال فتخلع لباس الصون و الحياء فتعانق الرجال و تجالسهم و تصافحهم كما يصنع بعضهم ببعض و كذا الرجل يجعل نفسه كامرأة من النساء و يكون من المخنثين فهذا هو المحرم لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر و لعل إليه الإشارة بالحديث لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء و المتشبهين بالنساء من الرجال.

 10. (التشبيب و التغزل) و القدر المتيقن هو التشبيب بالغلام المعين مطلقا و بالمرأة المؤمنة المصونة المعينة و المراد من التشبيب بها ذكر محاسنها و اوصافها بحيث يغري السفهاء بها و يهيج الشهوة عليها و هو مع قبحه عقلا لانه تشنيع و تشهير بأهل الصون و الكرام حرام شرعا و من هنا يعلم عموم التحريم حتى بالنسبة إلى الزوجة و المملوكة فضلا عن المملوك و الغلام.

 11. (تصوير)ذوات الارواح بالصور المجسمة اما غير ذوات الارواح كالشجر و الابنية أو غير المجسمة و لو من ذوات الارواح فهو مباح كاباحة التصوير الشمسي الشائع في هذا العصر.و يحرم بيع الصور المجسمة ذات الروح كما يحرم عملها و نحتها و اخذ الأجرة على صنعها.

  12.(التطفيف) بالكيل و يلحق به كلما يوجب إعطاء ما دون الحق و اخذ ما زاد على الحق في الذرع و العد و الوزن.

13.(التنجيم) و هو الحكم بوقوع الحوادث المستقبلة عن الحركات الفلكية و اقتران الكواكب بعضها ببعض سواء كان يعتقد بانها هي المؤثرة مستقلة أو شريكة في التأثير اما لو كان يعتقد بان المؤثر و الموجد هو الله سبحانه وحده لا شريك له و تلك الحركات و الافتراءات دلالات و علامات أو معدات و مقتضيات فلا حرمة في ذلك,هذا بالنسبة إلى الأحكام النجومية اما الموضوعات كبيان الاهلة و الخسوف و الكسوف و اقتران الكوكب بالكوكب الآخر و أمثال ذلك فهو حلال مباح بلا اشكال.

 14.الحسد – عافانا الله منه – و هو و ان كان من الصفات النفسانية و الرذائل الباطنية و ليس قولا و لا عملا و لكنه في الغالب باعث على سيء القول و بذى العمل في المحسود و هو من افضع الكبائر و اشنعها بل هو أول معصية عصي الله بها في السماء و أول معصية عصي بها في الأرض و المحرم منه هو ان يحب و يتمنى في نفسه زوال نعمة المحسود أو زوال حياته,اما لو كان ان يتمنى له مثل نعمة الغير فهو غبطة و ليس من الحسد في شيء,و لو كان يتمنى زوال نعم الغير فقط من دون ان يسعى لزوالها بقول أو فعل فهو رذيلة نفسانية و معصية اخلاقية و اما إذا رتب عليعا الأثر في عمل أو قول كان حراما مضاعفا و إنما عظيما,و ما ابدع قوله (ع) لله در الحسد ما اعدله,بدأ بصاحبه فقتله,و الحسد حسك,من وطئه هلك,و مثله الحقد و البغض للمؤمن و العداء له و امثالها اعاذنا الله منها جميعا.

15.حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو حفظها بالدرس و التدريس أو على ظهر الغيب إلا للرد عليها.و القدر المتيقن من كتب الضلال كتب الرد على الإسلام و ما يشتمل على مطاعن القرآن الكريم و النبي و الأئمة (ع) مثل كتب المبشرين المضلين و يلحق بها كتب النواصب و الغلاة البابية المشتملة على ترويج عقائدهم الباطلة فيحرم اكيدا على العوام بل كافة المسلمين النظر فيها و شرائها و بيعها و اقتنائها نعم يجوز ذلك لأهل العلم العارفين باضاليلهم القادرين على الرد عليهم.

16.(الرشوة)و هي أيضا من الموبقات و عظائم الجرائم,و اكبر المآثم,بل في بعض الأخبار ان اخذ الرشا هو الكفر بالله العظيم ,و الظاهر حرمته و ان كان بعنوان الهدية إذا كان القصد منها استمالته و هي حرام مطلقاًعلى الآخذ و الدافع بل لا يبعد حرمتها على الواسطة و الشفيع.و القدر المتيقن من موضوعها هي دفع المال إلى الحاكم ليحكم له بحق أو باطل.فلو دفعها للحاكم ليحكم له إذا كان الحق له فعلا حراما فضلا عما إذا كان دفعها له ليحكم بالباطل.نعم للحكام بعد تبين الحق ان يأخذ جعلا على كتابة الحكم و تسجيله و الاحوط أيضا الاجتناب إلا إذا كان فقيرا كما ان للغير أن يكون وكيلا عن أحد المتداعيين بجعاله فان هذا و نظائره ليس من الرشوة.

17.(الربا) المحرم بنص القرآن العزيز باشد الفضاعة حيث يقول جل شأنه الذين يأكللون الربا لا يقوموا الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.و قال النبي (ص) لعلي (ع) ياعلي الربا سبعون جزءاً ايسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام و درهم واحد منه اعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم.و بلغ بعض الأئمة عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميه اللبا فقال (ع) لئن امكنني الله لاضربن عنقه.و المراد به زيادة أحد العوضين على الآخر و هو حرام في البيع و القرض بشرطين:( الأول ) أن يكونا أي الثمن و المثمن من جنس واحد.( الثاني ) أن يكونا من المكيل و الموزون فلو كانا من المعدود أي الذي يباع بالعدد لا بالكيل و الوزن لم تحرم الزيادة و كذا لو كان يباع بالمشاهدة و لا فرق في الزيادة بين كونها عينية كما لو باعه حقه من الحنطة بحقتين أو حكمية كما لو باعه حقة حاضرة بحقة مؤجلة نعم لو اقرضه حقة بحقة أو دينار بدينار جاز,اما لو اقرضه ديناراً بدينار وزيادة أو بعشرين ربية بطل سواء كانت الزيادة نقدا أو عرضا أو عملا فلو اقرضه دينارا بدينار و اشترط عليه خياطة ثوبه أو ركوب دابته فسد القرض وحرم و الجاهل بحرمة الربا معذور و يجب عليه رد الزيادة إلى صاحبها أو ورثته و لا يحرم الربا بين الوالد و ولده و لا بين المولى و عبده و لا بين الزوج و زوجته فيجوز لكل منهما اخذ الزيادة من الآخر و يجوز للمسلم اخذ الزيادة من الكافر دون العكس و تفاصيل أحكام الربا موكولة إلى بابه.

18.(الرقص)و هو من اعمال القرد و الإنسان اشرف من ان يتنازل إلى تلك المنزلة الخسيسة و لئن يكتسب الإنسان بحمل القاذورات خير له من ان يكتسب بتلك الحركات.

19.(الزنا)و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا و هو الجريمة التي اتفقت جميع الملل على تحريمها و اطبقت قاطبة العقول على فضاعة قبحها.

20.سباب المؤمن و شتمه فانه فسوق مثل أن يقول له يالعين أو ياخبيث أو أمثال ذلك و لا تنازبوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و يستثنى من ذلك سب المبتدع لقوله (ص) إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم.و كذا المتجاهر بالفسق لأنه هتك حرمة نفسه فغيره أحق بهتكه و لا يبعد استثناء من لا يكون سبه موجبا للنقص كقول الوالد لولده أو الأستاذ لتلميذه يابليد يا غبي و أمثال ذلك و لا سيما في مقام التأديب و التعليم و لكن لا ريب ان الأولى تنزيه اللسان عن كل ما فيه ادنى شائبة من الفحش و البذاءة,و التعليم و التأديب و لا ينحصر بذلك,و حسن القول احسن,و هو بالتأثير و القبون أمكن.

21.السحر فان تعلمه و تعليمه و العمل به و السعي فيه كله حرام باطل و اثم كبير و لا يفلح الساحر حيث أتى و هو حرام بجميع أنواعه التي لا مجال لتفصيلها سواء من حيث السبب و المؤثر أو من حيث المسبب و التأثير حتى للمحبة و الصفاء فضلا عن التفرقة و البغضاء نعم يجوز تعلمه للرد و الابطال.

22.السرقة السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم و هي مع قطع النظر عن الشرع من ارذل المهن و اخس أنواع الكسب التي يأباها الشرف و المروة و لا يرتكبها الا السفلة من اراذل البشر.

23.الشعبدة و هي من أقسام السحر و المراد بها سرعة الحركة بحيث تغلب على الحس كما يرى النار المتحركة دائرة متصلة الشعلة الجوالة و هي حرام و يحرم التكسب بها و لكنها من الصغائر.

  24.– شهادة الزور – و هي من الكبائر الموبقة التي تكرر في الكتاب العزيز فظاعة تحريمها فضلا عن الأحاديث المتواترة.

  25.الضرب بالعود و أمثاله من آلات اللهو و الطرب حرام و يحرم التكسب به.

26.العجب من الموبقات المهلكة و هو و ان كان من الصفات النفسانية و لكن يظهر اثره في الغالب على الجوارح قولا و عملا و هو جرثومة و اصل الجملة من امهات الرذائل كالكبر و الغرور و العدوان و امثالها,و إذا دخل في عبادة افسدها و المراد به أن يرى الإنسان نفسه بمنزلة من الكمال خرج عن حد التقصير ذاته و صفة و قولا و عملا,و اللازم على كل إنسان مهما بلغ من العلم و الفضل و العبادة ان يعرف انه مهما حاز من المزايا فهو ناقص و مقصر وإنَّ ما يجهله اكثر مما يعلمه و ان الكمال لله وحده فيتواضع و يتطامن لله و لاخوانه و لا يشمخ و يرتفع على أحد يتوهم انه خير منه.

27.الغدر و نكث العهود و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا و هو من اكبر الجرائم و اعظم المحرمات سيما إذا كان لأجل الاطماع وطلب المال و خصوصا إذا كان الغدر للائمة و العلماء فانه خروج من الدين و كفر بالله العظيم.

28.الغش و الخيانة و هي أيضا من الكبائر الموبقة بل في الخبر المتواتر عن النبي (ص) ليس من المسلمين من غشهم إشارة إلى ان الخائن خارج عن ربقة الإسلام و في خبر آخر عنه (ص) ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره.و من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لان من غش الناس فليس بمسلم و من غش اخاه المسلم نزع الله منه البركة و سد عليه المعيشة ووكله إلى نفسه و الأخبار في النهي عنه و شدة الوعيد عليه و التهديد كثيرة و إذا وقعت معاملة فيها غش بطلت أو يكون فيها الخيار و يلحق بالغش نظائره من الخديعة و الغيلة و التمويه و نظائرها مما تختلف الفاظها و تتقارب معانيها.

29.– الغناء – و قد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الحرمة و الاباحة و اشد منه اختلافهم في تحديد موضوعه و بيان حقيقته كاختلاف الأخبار فيه حكما و موضوعا.و المستفاد من مجموع الأدلة ان الالحان و الاصوات التي يستعملها غالبا أهل الفسوق و الفجور و هي التي تحدث خفة في النفس و طربا تهيج به في الغالب الشهوة الحيوانية و يدفع البدن إلى حركة الرقص و النزوان و يفقد به الانسان توازنه العقلي و يلذ له الخلاعة و الاستهتار سيما إذا كان منضما إلى بعض آلات اللهو كالعود و المزمار و امثالها هي الغناء المحرم.و ما عدا ذلك من الاصوات الحسنة التي تحدث سرورا في النفس أو حزنا أو طربا مع حفظ التوازن العقلي و سكون النفس و ركود الشهوة فهو مباح بل يظهر من بعض الأخبار انه محبوب شرعا سيما في قراءة القرآن فان الصوت الحسن يزيد به القرآن حسنا و يكون ابلغ أثرا و في الخبر رجع بالقرآن صوتك فان الله يحب الصوت الحسن و في آخر اقرؤوا القرآن بالحان العرب و اياكم و لحون أهل الفسوق و المعاصي.( و الخلاصة ) ان مد الصوت و تحسينه و ترجيعه هو الغناء مطلقا و لكن قسما منه حرام و هو ما يوجب الخفة و الطيش و فقد التوازن العقلي و إليه الإشارة في الشرع بلحون أهل الفسوق و الكبائر.و قسم مباح أو مستحب كلما لم يبلغ تلك المرتبة و ان أوجب سرورا و ارتياحا أو جلب حزنا و بكاء و موعظة و عبر فانه مستحسن ملطف سيما في القرآن و الدعاء و الشعر كل مقام بحسب ما يناسبه و على هذا ينزل ما ورد من تقرير النبي (ص) عبد الله بن رواحة على الحداء و كان حسن الصوت و ما ورد من جواز غناء المغنيات في الاعراس و الافراح و لا يكون من باب الاستثناء من حرمة الغناء كما ذكره الفقهاء,و المشكوك انه من الحرام أو المباح تجري فيه أصالة الاباحة.

30.(الغيبة) و هي من امهات المآثم و فضائع الجرائم.و لها عند الشارع هول عظيم و تهديد و وعيد ما عليهما من مزيد.و لقد صورها القرآن المجيد باشنع صورة حيث قال عز شأنه"وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا" فجعل المؤمن اخا للمؤمن لحفظه في غيبته و يعطف عليه.و جعل غيبته التي لا يستطيع معها دفعا عن نفسه كموته.و ذكره بالسوء كاكل لحمه و هي طعام كلاب أهل النار كما في الخبر يعني ان المستغيب يصير كلبا من كلاب جهنم و يصير الغيبة بناء على تجسيم الأعمال كما هو الحق طعاما من الاطعمة المناسبة للكلاب من الجيف و الفطايس.و قد كثرت التعاريف و التعبيرات عن ضابطة الغيبة و يمكن اختصار ضابطتها بكلمتين و هما تنقيص المؤمن غائبا بسوء ذكره أو كشف ما هو ملتزم بستره و من هنا يعلم ان المدار في الحرمة على إثبات النقص لا على نفي الكمال و يختلف هذا باختلاف أساليب الكلام فقولك فلان بخيل غيبة و قولك ليس بكريم ليس بغيبة.لان الأول إثبات نقص و الثاني نفي كمال و فلان فاسق غيبة و ليس بعادل ليس بغيبة إلا أن يكون المفهوم عرفا من نفي العدالة إثبات الفسق.و كذا قولك فلان جاهل غيبة و ليس بعالم أو ليس بمجتهد خارج عن الغيبة و مباح بل ربما يكون واجبا شرعا و قد يكون السكوت عن مدعيه و ليس من أهله من اعظم المآثم.و لا فرق في حرمة غيبة المؤمن بين ذكره باللسان أو الإشارة و بين القول أو الكتابة.و بين الصريح أو الكناية و لا في المستغاب بين الرجل و المرأة و البالغ و غيره نعم لو قصد نقصه بما لا ينقصه عرفا كفلان الشاعر أو الاديب أو بما هو ظاهر مكشوف كالاعمش و الاعرج أو الحجام أو الحائك و نحوها أو صاحب الأموال الكثيرة فالأقوى عدم الحرمة فقاهة و ان كان الاحوط الاجتناب تورعا,و قد ثبت بالنص و الإجماع جواز الغيبة في موارد بل ربما يجب في بعضها و بعضها خارج من الغيبة موضوعا لا حكما:

1.المتجاهر بالفسق الذي لا يبالي بنسبة السوء إليه و النقص فيه و الاحوط الاقتصار على اغتيابه بما يتجاهر به أو بما دونه لا بمساويه أو الاشد إذا كان متسترا به فالمتجاهر بالنهب مثلا يجوز غيبته بالسرقة لا بالقتل.

2. غيبة المظلوم لظالمه سواء تستر الظالم بالظلم أو تجاهر و سواء كانت فيه فائدة أو لا كل ذلك ولاطلاق قوله تعالى" لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" و لكن الميزان بالظلم المسوغ للغيبة أن يكون قد غصبك مالك أو ضربك أو شتمك لا مثل ما لو لم يكرمك أو لم يقض حاجتك أو نحو ذلك فالمدار على تحقق الظلم و العدوان عليك لا على ترك الأولى و ان كان يظهر من بعض الأخبار جواز الغيبة على ترك أي حق كان من حقوق المؤمن على أخيه كعدم عيادته أو ترك معونته أو الإخلال بزيارته فضلا عما لو اخلف في وعده أو خانه في امانته أو كذبه في حديثه و لكن الاحوط الاقتصارعلى ما ذكرناه.

3.   الاستغناء كان يقول فلان ظلمني فكيف تخليصي منه حيث تكون جهة تقتضي ذكر اسمه.

4.نصح المستشير كما لو استشارك رجل في تزويج بنته لشخص أو ان يتزوج و أنت تعلم منه أو منها ما لو علم به لامتنع فيجب عليك ان تعلمه بالحال.

5. قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساده أو ردع الغير عنه كي لا يغتر به كالمبتدع الذي تخشى أن يضل الناس أو الفاسد الذي يكتم فساده و في الحديث السابق إذا رأيتم أهل البدع فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و الوقيعة بهم و باهتوهم كي لا يطمعوا بالفساد في الإسلام و تحذرهم الناس و لا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات و يرفع به لكم الدرجات.

6.    جرح الشهود و الراوي.

7. دفع الضرر عن المستغاب كما ورد من ذم بعض الأئمة لبعض عظماء اصحابهم حفظا لهم من أمراء الجور و الاستشهاد باية السفينة.

8. ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة و المعرف و قد لا يعرف إلى بها كالاعمش و الاعرج و الاشتر و إنما يحل حيث لا يقصد الانتقاص فيخرج حينئذ عن موضوع الغيبة.

9.    ذكره عند من يعلم نقصه و هي كالسابقة.

10.القدح في مقالة باطلة و ان استلزم القدح في قائلها و منه رد مدعي نسب ليس له و هذه هي الصور العشر و استثنائها من حرمة الغيبة و غيرها يرجع إليها و المدار على حصول الغرض الصحيح الذي تكون رعايته أهم شرعا و عقلا من رعاية حرمة المؤمن و لا يكون الغرض التفكه و التلذذ بعرض اخيك المؤمن,و كما تحرم الغيبة فكذلك يحرم استماعها ففي الخبر "السامع أحد المغتابين" و لا يكفي عدم الاستماع بل اللازم عدم السماع أيضا و لا يكفي هو أيضا بل الواجب معه الرد.فان عرض المؤمن كدمه و ماله يجب حفظه كما يحرم هتكه.فان أمكن الرد وجب و الا تشاغل بحيث لا يسمع و إلا وجب عليه القيام إلا أن يعلم بوجود المسوغ للمستغيب و ان لم يعلم حرم الاستماع و يشكل الاعتماد هنا على أصالة الصحة نعم لا يجب الرد هنا على تأمل أيضا.

  31.     الغل للمؤمن و الحقد له و الغيلة.

 32.     الغلول و هو السرقة من الغنيمة.

الفسق و الفجور و الفساد ألفاظ مترادفة لمعاني متحدة أو متقاربة و هي أسماء لمرتكبي تلك الكبائر أو بعضها و ليست عناوين لمعانٍ مستقلة.

33. – القذف – و هو ان يرمي البالغ العاقل مسلما بالغا عاقلا مستورا بالزنا و اللواط و هي من الكبائر فإذا ما رماه بذلك فاما ان يثبته القاذف بالبينة أو يصدقه المقذوف و الا وجب حد القاذف بثمانين جلدة كحد شرب الخمر نعم لو كان المقذوف متجاهرا بأحدهما فلا حد و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا,اما لو رماه بغيرهما من المعاصي فهو سباب و شتم ان كان حاضرا و غيبة إن كان غائبا و كان متصفا بما رماه به و بهتان ان كان بريئا و الجميع من المحرمات المهلكة.

34.القمار,و هو مطلق المراهنة و المغالبة بالعوض في اللعب سواء كان بالات القمار المعدة لذلك أم بالات مصطلحة بين المتلاعبين اما اللعب و المغالبة بغير عوض فالأقوى فيها عدم الحرمة و الاحوط الاجتناب,و الضابطة ان اللعب على عوض حرام مطلقا كما ان اللعب بالات القمار المعدة لذلك حرام مطلقا بعوض أو بدونه كحرمة خصوص اللعب بالنرد و الشطرنج مطلقا حرمة مؤكدة,اما اللعب بغير الات القمار و بغير عوض فهو حلال بلا اشكال.

 35.     القيادة و هي السعي بين شخصين لجمعهما على الوطء المحرم و هي أيضا من الكبائر الموبقة.

36.القيافة و هي الحاق الناس بعضهم ببعض بالشبهة و الامارات مع ترتيب الأثر عليه اما صرف الاعتقاد أو الظن فلا يضر.

37. – الكبر – الكبرياء رداء الله فمن نازعه فيه قصم الله ظهره واكبه على منخره في جهنم و المراد به إظهار التعالي و التفوق على الناس بزعم انه خير منهم و هذه الرذائل الذميمة يأخذ بعضها بعنق بعض و كلها فروع شجرة الجهل الخبيثة فإذا لم يعرف الإنسان قدره و خفيت عليه عيوبه و كبرت عنده محاسنه احب نفسه و إذا احبها اعجب بها و إذا اعجب بها طلب التفوق و الاثرة لها و استحقر غيره فتكبر عليه و قد يجره ذلك إلى سلب حقوق الغير و أمواله بدعوى انه أحق بها منه بل ربما ينتهي به الكبر إلى الكفر و العياذ بالله فليحذر الإنسان من ارخاء العنان لنفسه فانها طامحة جموح إذا لم يصرعها بلجام العقل و العلم القته في المهالك و إليه الإشارة في الحديث(اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك).

38. – الكذب – الذي تطابق العقل و الشرع على قبحه و حرمته و خسه فاعله في جد و هزل ففي الخبر(لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يترك الرجل الكذب هزله وجده)و حرمته مغلظة فعن العسكري (ع) جعلت الخبائث في بيت واحد وجل مفتاحها الكذب و عن النبي (ص) ان المؤمن إذ كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش و كتب عليه سبعون زنية اهونها كمن يزني مع أمه,و لا يبعد كونه من الكبائر فتزول العدالة بالكذبة الواحدة بلا عذر حتى يستغفر و يتوب بعدها,نعم ليس منه بالمبالغة و الادعاء و الكناية و التورية بل سائر المعاني الانشائية,و الوعد مع اضمار عدم الوفاء و ان لم يكن كذبا و لكنه مثله في الحرمة و يشمله المقت في قوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون،و يستثنى من حرمة الكذب أمور يجمعها وجهان:

( الأول ) دفع الضرر عن النفوس و الأموال و الاعراض المحترمة سواء كانت له أو لغيره و سواء كان الضرر المخوف منه يسيرا أم خطيرا و سواء امكنت التورية أم لا نعم الأولى مع امكانها التخلص بها فيقول ما عندي حق لفلان و لا يقول ليس عندي حق لفلان و هكذا يتطلب المندوحة في كل مورد بحسبه.

( الثاني ) إصلاح ذات البين و هو من افضل القرب بل احب إلى الله و رسوله من عامة الصوم و الصلاة فإذا اردت ان تصلح بين متباغضين لك ان تقول في مقام الاصلاح لكل منهما ان فلانا يحبك و لا يسبك و ان كنت تعلم انه يسبه و لا يحبه و هكذا لك ان تقول كلما يتوقف عليه تقاربهما أو له مدخلية في اصلاحهما.و الكذب في هذين الموردين مستحب بل ربما يكون واجبا و ينبغي ان يكون هذا هو المراد بقولهم:شرف الغاية يبررالواسطة لا ما يتوسعون فيه من الموارد.من الوجه الأول و المكائد و الخدعة في الحرب(و الحرب خدعة)و من الثاني كذب الرجل لزوجته و ولده وعدا أو خبرا.و من الكذب المحرم تأبين الرجل بما ليس بأهل له أو مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم.و كذا مدح الرجل باكثر مما يستحق كأن يقول فيه هو اعلم العلماء و اجود الكرماء و ما أشبه ذلك حتى في الشعر و من هذا الوجه حرمة النوح بالباطل أي التابين بغير ما يستحق نعم ليس من الكذب المجازات الشعرية و المعاني الخيالية مثل قولهم هو كالسحاب الماطر أو كالليث الخادر و العقاب الكاسر و ما اشبهها من التشبيهات و الكنايات.

39.الكهانة التي كانت شائعة في عرب الجاهلية و إليها يتحاكمون و لديها يتنافرون و شاع فيهم كهنة كادوا – ان صحت الأخبار – يعلمون الغيب مثل شق و سطيح و اضرابهم من نساء و رجال و لما بزع عمود فجر الإسلام الصادق بطلت الكهانة و ابطلها شرعه الشريف(و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا)و يجمع تعريفها كلمتان و هما الحكم في المشتبهات و الأخبار عن الكائنات بقوة الحدس و التخمين و الكاهن هو العراف و كما تحرم الكهانة يحرم الرجوع إليه و السؤال منه و في بعض الأخبار من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين محمد(ص) و قيل للصادق (ع) ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما اخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فقال قال رسول الله (ص) من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل الله.

 40.اللعب و اللهو و اللغو متقاربة المعاني و ربما تكون ببعض الاعتبارات متحدة المعنى متساوية الصدق فكل لعب لهو و لغو و بالعكس و منه اللعب بالطيور من حمام و غيره و منه صيد اللهو و هو الصيد لا للحاجة و الكسب كصيد الأغنياء و الملوك فان المشهور بل لعل الإجماع على حرمته في المقامين و لكن الأدلة غير صريحة بالحرمة و قد يختص اللغو بالكلام الذي لا فائدة فيه مثل القصص التافهة التي لا حكمة فيها و لا عبرة امال كتاب الف ليلة و لكن الحرمة في مثله محل نظر إلا إذا استلزم تفويت واجب أو ارتكاب محرم,و بالجملة,فتلك العناوين الثلاثة ان انطبقت على أحد المحرمات المعروفة كاللعب بالنرد و الشطرنج و آلات القمار أو اللهو بالرقص و ضرب العود و المزامير و نحوها و اللغو بالغيبة أو التهوين في الدين و ما أشبه ذلك فلا اشكال في الحرمة و ان تجردت عن شيء من تلك المحرمات المعلومة فهي مكروهة كراهة شديدة و الاحوط الاجتناب إذ أقل ما فيها انها تضييع للعمر بما لا فائدة فيه.

 41.اللواط – و هو من اكبر الفواحش و ارذل الكبائر و لفضاعته عند الشارع جعل حده افضع من حدود سائر المعاصي حيث ان حده فاعلا و مفعولا اما قتل بالسيف أو احراق بالنار أو رجم بالحجارة أو إلقاء جدار عليه أو إلقاؤه من شاهق حتى يتكسر و يجوز الجمع فيقتل بالسيف ثم يحرق بالنار.

42.معونة الظالمين ففي الحديث من مشي إلى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام و في رواية ان الدخول في اعمالهم و العون لهم و السعي في حوائجهم عديل الكفر و النظر إليهم على عمد من الكبائر التي يستحق بها النار و كفي فضاعته في تحريمه قوله تعالى"وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ".

و لكن المحرم منه على الأصح اما ما يصدق عليه انه من جلاوزة الظالم و معروفا بنسبته إليه ككونه معمارة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك من انحاء النسب و اما اعانته على عمل خاص هو ظالم فيه كغصب مال أو حبس بريء فضلا عن الجرح و القتل بغير حق,اما ما عدا ذلك من الأعمال كما لو اتفق ان يبني لهم داراً أو يبيعهم أو يشتري لهم أو يتوكل فغير معلوم الحرمة,و الأخبار الواردة في لتعميم حتى لمن يرى لهم قلما أو لاق لهم دواة و من باعهم الخيط و الابرة فهي محمولة على المبالغة و شدة التحذير خوفا من ان يستدرج حتى يصير منهم,نعم لا ريب في ان اظهر افراد إعانة الظالم قبول الولاية منه و ان يصير عاملا له و في رواية تحف العقول ان في ولاية الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و إظهار الظلم و الفساد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم إلى آخر الحديث,و الظاهر حرم له قبول ولاية الظالم و ان امن من نفسه الوقوع في الحرام نعم لو امن من نفسه ذلك و كان يرجو إقامة العدل و تقليل للظلم و القيام بمصالح العباد و قضاء حوائجهم و العطف على المؤمنين و الفقراء استحب قبول الولاية بل ربما تجب و قد ورد عن ائمة الهدى(ع) من الحث و الترغيب على قبول الولاية رجاء حصول تلك الغاية,ما لا مزيد عليه و يكفي منه قول الإمام موسى بن جعفر (ع) لمحمد بن بزبع و كان في عداد الوزراء لبني العباس,ان لله في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان و مكن له في البلاد ليدفع الله بهم عن اوليائه في دار الظلم – أولئك المؤمنون حقا أولئك منار الله في أرضه أولئك نور الله في رعيته يزهر نورهم لاهل السماوات كما يزهر نور الكواكب لاهل الأرض أولئك من نورهم تضيء القيامة خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم ما على أحدكم لو شاء لنال هذا كله قلت بماذا جعلت فداك قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على شيعتنا فكن معهم يا محمد انتهى,و كما تحل الولاية أو تستحب بهذا أو تجب كذلك قد تحل أو تجب بالاكراه من الظالم عليها فيحل للمكره كلما توقف دفع الضرر به عن نفسه أو ماله من الضرر الوارد على الغير عدا القتل فانه لا تقية في الدماء نعم لو دار الأمر في الدماء بين الأقل و الأكثر و الاشد و الاضعف و الاهم و المهم جاز بل تعين الأدنى حفظا للباقي.

43.النجش و هو ان يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها و لكن ليرغب فيها غيره فيزيد لزيادته و هو حرام لأنه غش و تدليس و اضرار.

44.النميمة – محرمة بالادلة الأربعة – الفتنة اشد من القتل – و إليها الإشارة أيضا بقوله تعالى – الذين يقطعون ما أمر الله به ان يوصل أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار – و التمام قاطع لما أمر الله به ان يوصل و مفسد في الأرض و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه بل مطلقا إليه أم إلى غيره بقول أو كتابة أو إشارة عملا كان المنقول أم قولا عيبا كان في المقول فيه أو نقصا و يمكن ضبطها بكلمتين,,افشاء السر و هتك الستر.

45.الهجر و منه هجاء المؤمن بشعر أو غيره و سائر أنواع الفحش و البذاءة و لا فرق في حرمة هجاء المؤمن بين العادل و غيره إذا كان ستيرا و في الخبر اياك ان تكون فحاشا ان من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه و قد حرم الله الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه,و مما يحرم الاكتساب به لكونه عينا مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية فيحرم الاكتساب به مطلقا أو على وجه مخصوص كبيع المصحف على المشهور و ظاهر جملة أخبار لزوم جعل البيع على الورق و الجلد و نحوهما و كبيع المملوك المسلم على الكافر و كحرمة التكسب بالسؤال و التكدي على القادرين على تحصيل المال من الطرق المتعارفة.

هذه هي اكثر المعاصي التي يعد اكثرها من الكبائر و مع ذلك فقد بقي كثير منها كانت شهرته تغني عن ذكره,مثل اكل مال اليتيم ظلما" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا" و اخافة المؤمن و الافساد في الأرض و المحاربة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

و الامن مكر الله,و قتل النفس المحرمة" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا " و قذف المحصنات,و الفرار من الزحف,و عقوق الوالدين و هو مقرون في القرآن الكريم بالشرك بالله العظيم,و عدم دفع الحقوق و قطع الطريق.و القنوط من رحمة الله و اليأس من روحه و اليمين الغموس و هي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الأمر بخلافها فانها تغمس صاحبها في الإثم و في جهنم غمسا و في الحديث اليمين الغموس تذر الديار بلاقع إلى كثير من امثالها مما ورد التهديد و الوعيد على كل واحد منها بخصوصه في كتاب الله العزيز و ربما انهاها بعضهم إلى سبعين أو اكثر و هي التي يعتبر بعض علماء الأخلاق عن امهاتها(بالمهلكات)و تقابلها (المنجيات)مثل التوبة و الصبر و الشكر و الرضا و التسليم و التواضع و امثالها من أصول الفضائل نسأله تعالى ان يمنحنا تلك الملكات الكريمة و الأخلاق الفاضلة بفضله و كرمه.

" سؤال 5 " متى يجب الكسب و تحصيل المال و لاي شيء يجب و متى يستحب أو يكره.

 " جواب "

 1. يجب على البالغ القادر تحصيل ما يقوم بنفقته و نفقة عياله من زوجة و مماليك و أطفال على حسب حاله و حالهم بل لا يبعد وجوب تحصيل نفقة أبويه و أولاده إذا كانوا عاجزين عن تحصيلها لانفسهم و مع القدرة على تحصيل النفقة بصناعة أو زراعة أو مهنة يحرم عليه السؤال كما يحرم عليه الأخذ من الحقوق نعم يجوز لطالبي العلوم الدينية مع فقرهم و مزاحمة الكسب لتحصيلهم استيفاء نفقتهم من الحقوق بقدر كفايتهم.بل مع عدم الحقوق أو عدم وفائها في قرية أو بلد يجب على القادرين كفاية المقام بنفقة من يحتاجون إليه في تعليم المسائل الدينية و استبقاء من لا يستغنى عنه في نشر الأحكام الشرعية.و لولا ذلك لانمحقت اعلام الشريعة و انطمست معالم الدين.

 2. يجب على جميع الناس كفاية و مع الانحصار عينا القيام و لو تكسبا بجميع ما يحتاج البشر إليه في تعيشهم من الزراعات و الصناعات و التجارة والاجارة و كلما يتوقف عليه صلاح نوع البشر و حفظ النظام.

 3. يجب على كل مكلف اكتساب كلما يتوقف الواجب عليه مع تمكنه كالماء للوضوء و الغسل و التراب للتيمم.و الزاد و الراحلة للحج و هكذا و لو باضعاف قيمته ما لم يضر بحاله.و يستحب كسب الزائد على نفقته و نفقة عياله وتوفير المال للتوسعة على أهل بيته و صلة ارحامه و سائر أنواع الخيرات و المبرات و قد قال رجل للصادق (ع) اننا نحب الدنيا و نطلب المال و نسعى له سعينا فقال له لماذا فقال لأصل به رحمي و اوسع به على عيالي و اصون به وجهي فقال (ع) هذا ليس من طلب الدنيا و إنما هو من طلب الآخرة.و هو من افضل العبادة.و يكره الاكتساب مطلقا في أوقات الفضيلة للفرائض الخمس عموما و ما بين الطلوعين خصوصا كما يكره معاملة الظلمة و مطلق من لا يتورع في أمواله و معاملة السفلة و الادانى و من خلع جلباب الحياء و معاملة المحارفين و هم الذين لا توقيف لهم و لا بركة في اعمالهم بل يستحب معاملة ذوي الحظوظ فانها تزيد في الحظ كما في الخبر,و يكره معاملة ذوي العاهات و من لا بصيرة لهم,كما يكره تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم وحده دون أربعة فراسخ و ان زاد فهو سفر تجارة لا بأس به,و ذكروا كراهة الاكتساب باشياء مخصوصة يعني اتخاذها حرفة أو صنعة كبيع الاكفان و الرقيق و الذبح و النحر و الحياكة و الحجامة مع الشرط و أجرة القابلة و الضراب و أجرة تعليم القرآن و الصياغة.و مع كون اكثر هذه الأمور بل كلها واجبات كفائية يشكل تصور الكراهة فيها إلا في مورد قيام من به الكفاية.

تكملة

عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة والمستحبة و المكروهة فهو المباح و أصنافه لا تحصى فضلا عن افراده و لكن يمكن حصر أسباب الكسب العام بخمسة أنواع زراعة و صناعة و تجارة و إجارة و امارة و هناك أنواع لا تدخل في هذه الخمسة و هي كثيرة مثل الحيازة و الصيد و الهبات و المواريث و النذور و الحقوق و نظائرها و من هذا القبيل جوائز السلطان الجائر و عماله بل جميع ما بأيديهم من الأموال يجوز اخذه و المعاملة عليه بالبيع و الشراء و غيرهما و هي محكومة بانها لهم و ملكهم ما لم يعلم تفصيلا بأنه غصب أو إجمالا في شبهة محصورة فيحرم اخذ احد اطرافها فضلا عن الجميع الا بنية الرد لصاحبه سواء كان العلم قبل الأخذ أو بعده فان اخذه بنية الرد و تلف بلا تفريط لم يضمن و إلا ضمن منطلقا فان عرف صاحبه أو ورثته ردها عليهم عينا أو قيمة و إلا ردها إلى حاكم الشرع كذلك و إذا لم يعلم إجمالا و لا تفصيلا بحرمة ما يأخذه من المظالم و احتمل كذلك استحب له التورع عنه أو التخلص بمصالحة حاكم الشرع.ومع العلم لا يجوز الرد إلى الظالم فلو ردها اختيارا فعل حراما و كان ضامناً.و ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة أو الضريبة كل ذلك حلال اتها به و شرائه و سائر المعاوضات عليه و يلزم على المالك أو الزارع دفعه إلى السلطان أو وكيله و لا يحل خيانته و لا السرقة منه و لكن الاحوط مع ذلك الاستئذان من حاكم الشرع في الارضين مطلقا.

الارضون

" سؤال 6" ما هي أقسام الارضين و احكامها.

" جواب " ما بايدي المسلمين من الأرض اما ان يكون قد فتحوه عنوة أي استولوا عليه بالحرب و الغلبة كالشام و العراق و هذا القسم اما عامرة حال الفتح فهو لعامة المسلمين و لمصالح الإسلام في جميع البطون و الطبقات مدى الدهور و الاعصار و أمره راجع إلى ولي المسلمين من الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام أو السلطان الحافظ لبيضة الإسلام و حماية الثغور و لا يجوز التصرف فيه لأحد الا باذن واحد منهم.و لولي الأمر من أولئك المذكورين إذا رأى المصلحة ان يبيع شيئا منها و إذا باع صح و ملكه المشتري و يدفع الحق المفروض فيها من الخراج أو المقاسمة عشرا أو اقل أو اكثر حسبما يفرضه عليه نعم لو عمر أو غرس باذن الإمام أو السلطان ملك لارض تبعا للاثار فإذا زالت زالت ملكيته و لكنه أحق بها لو أراد تعميرها,و يجوز ان يتقبلها مدة معينة أو مطلقا بحصة من غلتها خمسا أو عشرا أو غيرهما مقاسمة أو بمقدار من المال كل سنة خراجا و ضريبة و يكون مع القيام بالشروط أحق بها من غيره و لا يجوز مزاحمته و ان لم تكن الأرض مملوكة له و هذا الحق يباع و يوهب و يورث كسائر الحقوق المالية و هي التي تسمى اليوم بالاراضي الاميرية و القسم الأول باراضي الطابو و اما عامرة حال الفتح فهو للامام و أمره راجع إليه أو إلى نائبه الخاص أو العام,و أما ان يكون قد فتح صلحا و اسلم عليه أهله طوعا كالمدينة المنورة و كثير من بلاد اليمن فهذا ملك لاربابه ليس عليهم الا الزكاة في غلته بشروطها,و ما لا يد لأحد عليه فهو للامام أيضا أو نائبه.و القسم الثالث من الارضين – الأراضي الخربة التي باد اهلها و انجلوا عنها و سلموها من غير قتال و هذه كلها من الانفال كرؤوس الجبال و بطون الاودية و سيف البحار و شطوط الانهار و هي للامام (ع) و امرها في غيبته راجع إلى نائبه.و كل من أحيا أرضا ميتة باذن الإمام أو السلطان فهي له فان كان لها أرباب معلومون دفع المحى إليهم طسقها أي اجرتها كما ان كل من عجز عن تعمير ارض من المفتوح عنوة أو مما هو للامام فللامام تقبيلها من غيره و شروط الاحياء موكول إلى كتاب احياء الموات.

" سؤال 7 " ما ينثر في الاعراس و الاعياد و في الحضرات المقدسة و ما يبذل في الولائم و مجالس العزاء و نظائرها ما حكمه و هل يملك أم لا.

" جواب " اما ما ينثر في الاعياد و الاعراس و في الحضرات فالظاهر ان اخذه و لاقطهُ يملكه و يصح بيعه و شراؤه و سائر المعاوضات عليه بل لا يجوز لمالكه الاول استرجاعه فهو نحو من التمليك المجاني يملك بالقبض فلو وضع اثنان يدهما عليه كان لهما و لو سبق أحدهما فهو له,اما ما يبذل في الولائم و الاعراس و ما يبذل للاضياف من الطعام و تسبيل الماء و ما يبذل في الولائم و مجلس عزاء سيد الشهداء (ع) من القهوة و التتن و الشاي و نحوها فكل ذلك إباحة صرفة و اذن في الإتلاف على نحو خاص فلا يملك و لا يصح بيعه و لا هبته و لا اخذ ما زاد على المتعارف و بالجملة فكل ذلك باق على ملك صاحبه لا يجوز التصرف فيه الا بمقدار ما يحصل القطع برضا المالك و مع الشك فالأصل المنع بخلاف القسم الأول.

" سؤال 8 " ما حكم النذورات و الأوقاف للائمة و أولادهم أو قبورهم كما يصنعه الاعراب.

" جواب " نظرا إلى عدم إحراز صحة تلك النذور أو الأوقاف لفقد الصيغة الخاصة و سائر الشرائط و من احتمال عدم اعتبارها و كفاية كلما دل على المقصود في الوقف فالاحوط بل اللازم الرجوع إلى حاكم الشرع في تلك الموارد الشخصية لتميز الصحيح منها من غيره و التخلص من اشكالها بالمصالحة معه عنها بمقدار منها اومن مال اخر يصرفه في ذلك الوجه أو فيما أهم و انفع منه لصاحبه.

خاتمة

 في اداب الكسب و التجارة و أهم ادابها التفقه فيها و معرفة احكامها و ما يصح الاكتساب به مما لا يصح و شرائط صحة المعاملات و موانعها فقد ورد في الأخبار المعتبرة عنهم (ع) (الفقه ثم المتجر)و انه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا ثم ارتطم.فلو قصر في السؤال و التعلم و اوقع معاملة فاسدة فعل حراما و كانت تصرفاته فاسدة – و وجوب تعلم الأحكام مطلقا من باب المقدمة للتخلص من الوقوع في الحرام مما لا ينبغي الإشكال فيه,,و يستحب اقالة المستقيل و التسوية بين المعاملين,و ان كان ترجيح فلاهل الدين,و ترك الربح على المؤمن إلا يسيراً,و التسامح فيعطي الزائد و يأخذ الناقص و في تحققه من الجانبين نظر ظاهر,و الدعاء عند دخول السوق و التماس البركة من الله سبحانه و التكبير و الشهادتين عند الشراء,و البيع عند أول الربح و التبكير طلب الرزق,و مشاركة أرباب الحظوظ و اتخاذ الحرف الرفيعة كالتجارة فانها تزيد في العقل و فيها تسعة أعشار الرزق و الزراعة و الغرس و الضرع فانها من خير المكاسب و روي ن الزراعة هي الكيمياء الأكبر.و يحافظ على التعقيب إلى طلوع الشمس فانه اجلب للرزق من الضرب في الأرض و يجعل آخر دعائه بعد صلاة الفجر استغفر الله و اتوب إليه و اسأله من فضله عشر مرات و يخبر اخوانه إذا اعسر فيعينوه و لو بالدعاء و من المستحب قبول الهدية وتعجيل رد ظروفها و ان يشتري لاكله و قوت عياله الحنطة دون الطحين و الخبز فانه فقر وذل كما في الخبر و ان يحرز قوت سنته لقوله (ع) ان النملة إذا احرزت قوت سنتها استقرت.و يكره مدح البائع سلعته و ذم المشتري لها و كتمان العيب إذا لم يكن غشا و تدليسا و إلا حرم.و استعمال الحلف و البيع بين الطلوعين و السوم و في الظلمة و الاستحطاط بعد العقد و الدخول في سوم المؤمن إلا ان يكون موضوعا للمزايدة و ان يتوكل حاضر لباد بل مطلق العالم عن مطلق الجاهل ففي الخبر دع الناس عن غفلتها يرزق الله بعضهم من بعض,و تعاطي المعاملات الدينية النافية للمروة,و بيع الامهات دون أولادها,و من اشد المكروهات البطالة و الكسل و الدوران في المجالس و المقاهي و الأسواق بل لا يبعد تحريمها ففي عدة أخبار ان فيها خسران الدنيا و الآخرة.و ذكروا من المكروهات الاكتساب بالتكدي و السؤال و الأقوى حرمته على القادر على الكسب بغيره كما سبق اما واجد قوته يوما و ليلة له و لعياله فضلا عن الغني فلا ينبغي الإشكال في حرمة السؤال عليه الا لغرض مشروع كوفاء دين و نحوه.و يكره رد الهدايا خصوصا الطيب و الحلوى.و يكره طلب الحاجة من مستحدث النعمة و اكل الحجام من اجرته المأخوذة بالشرط و الحرص و الانهماك في طلب توفير المال بحيث يفرط في السهر و تحمل المشاق ففي الخبر ملعون ملعون من لم يعط العين حظها و يكره الرجوع في الهبة فانه كالراجع في قيئه إلى غي ذلك من المكروهات و المستحبات و أهم الآداب أيضا في باب التجارة والكسب بل في جميع الأحوال التوكل على الله جل شأنه و الاعتماد عليه و الثقة به و الاجمال في الطلب مع السعي المعتدل بين طرفي التفريط و الإفراط,و خير الأمور الاوساط و الله الموفق و به المستعان تمت في أواخر محرم الحرام من شهور سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة بعد الالف من الهجرية النبوية المقدسة 1355.و حيث عرفت المكاسب المحرمة من غيرها فاللازم معرفة أنواع البيع و الصحيح من الفاسد منها و من سائر العقود و المعاوضات من الإجارة و الصلح و المضاربة و غيرها,,,و نسأله تعالى التوفيق لبيانها مستوفيا في المجلد الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه جملة من القواعد الكلية النافعة للمقلدين رتبناها على أبواب الفقه تسهيلا على المراجعين.

الطهارة … المياه

    1. كل ما يشك في طهارته و نجاسته فهو طاهر.

 2. كل ماء يشك في انه كر أو دون الكر و لاقته نجاسة و حالته السابقة غير معلومة فهو محكوم بالطهارة,و ان علمت حالته السابقة فالعمل عليها.

   3.كل ماء غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه فهو نجس قليلا كان أو كثيرا.

    4. كل ماء تنجس بالتغيير لا يطهر الا بزوال التغيير و اتصاله بالكر أو ما بحكمه من الجاري و نحوه أو بفتح الحنفية عليه.

 5. كل شيء متنجس من ماء أو إناء أو ثوب أو غيرها إذا فتحت الحنفية عليه و استوعبه الماء فقد طهر و لا حاجة إلى عصر و لا تعدد.

 6. كل حيوان ذي نفس سائلة بمعنى ان دم عروقه إذا اقطعت يخرج بقوة لا رشحا كالسمك فان جميع دمه نجس ا لا ما يتخلف بعد ذبحه و قذف المتعارف فان الباقي في الذبيحة طاهر.

 7. كل ذي نفس سائلة ان كان ماكول اللحم كالشاة و البقر أو الخيل و نحوها فبوله و روثه بل منيه طاهر,و ان كان غير مأكول اللحم فبوله و منيه و روثه نجس.

 8. كل طائر ماكول اللحم فبوله و ذرقه طاهر اتفاقا,و غير مأكول اللحم كالخفاش نجس على الاحوط و ان كان الأقوى الطهارة في خصوص ما لا يفترس و ما لا يأكل الجيف.

    9. جلد كل حيوان ماكولا أو غير مأكول إذا ذكي الذكاة الشرعية فهو طاهر.

 10. ميتة كل حيوان ذي نفس ماكولا أو غيره – نجسة – و لا يطهر جلدها بالدبغ و لا يجوز استعماله الا فيما لا يعتبر فيه الطهارة.

 11. كل ماء مضاف و هو المعتصر من الاجرام أو الممزوج بها بحيث لا يطلق عليه لفظ الماء الا مقيدا أو مضافا كماء الورد و ماء اللحم ينجس قليله  وكثيره ولو الف كر بملاقاة النجاسة و لو كرأس الابرة و هو واضح جلي,فان ما لاقى راس الابرة إذا تنجس نجس الجميع بالسراية و الاتصال و قاعدة ان الماء واحد حكمه واحد([1]).

المائعات

12.كل مائع يمكن تفريقه ثم جمعه فهو قابل للتطهير كالدهن إذا تنجس و هو مائع يطهر إذا وضعته في ماء حار بقدر الكر ثم برد فتجمعه من وجه الماء طاهرا و كذلك الدبس و الحليب تصنعه جبنا و تضعه في الكر ثم تخرجه فورا,و العجين تصنعه خبزا كذلك,و إذا كان الدهن أو العجين جامدا فلا يتنجس الا موضع الملاقاة و الباقي كله طاهر لعدم السراية.

13.كل رطب جامد مثل لب الخيار و البطيخ لا ينجس الا موضع الملاقاة و يطهر بالماء و لا تسري النجاسة لموضع آخر منه.

 14.كل ما ليس فيه خلل و فرج من الأجسام المصمتة كالفلزات الذائبة يكفي غسل ظاهرها لو تنجست بل يمكن القول بعدم نجاستها أصلا و مثلها الجلود الصقيلة و المشمعات.

15.كل انية تنجست يجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل و مرة واحدة بالكثير و كل متنجس بالبول يجب غسله مرتين بالقليل و مرة بالكثير.

16.كل إناء فيه ماء و لغ الكلب فيه يجب غسله ثلاث مرات أو لاهن بالتراب و هو التعفير,و هذا الحكم خاص بالولوغ بالماء فلو لطع الإناء أو وقع لعابه به لم يجب التعفير و ان كان أحوط.

17.كل جسم يذوب بالماء كالملح و القند و السكر و نحوها ان تنجس سطحه الظاهر يمكن تطهيره بصب الماء على ظاهره اما لو نفذت النجاسة في باطنه فتطهيره غير ممكن الا بزوال حقيقته و صيرورته ماءاً مطلقا.

الوضوء

18.كل وضوء قصد فيه القربة إلى الله تعالى صحت به الصلاة نافلة و فريضة سواء وقع قبل وقتها أو بعده,و سواء نوى الوجوب أو رفع الحدث أو الاستباحة أو لم ينو شيئا,و إذا اعتقد انه على وضوء و نوى التجديد بوضوئه ارتفع به الحدث و ان لم يقصده.

19.كل من كان على يقين انه تطهر و شك انه احدث بعده بنى على الطهارة و يصلي,و لو كان على يقين الحدث و شك انه تطهر فهو محدث لا يصلي حتى يتوضأ,و كذا لو لم يعلم حاله السابق.

20.كل من شك في أثناء الوضوء في بعض افعاله يأتي به ان لم يات بالذي بعده و الا اتي به و بما بعده,فمن شك في غسل اليمنى قبل الشروع في غسل اليسرى يغسل اليمنى ثم اليسرى,و ان كان بعد غسل اليسرى أتى بغسل اليمنى واعاد غسل اليسرى بعدها و هكذا في مسح الرأس و الرجلين.

21.كل من شك في بعض افعاله الوضوء أو في صحته و فساده بعد الفراغ منه لا يعتني و ينوي على صحة وضوئه.فقاعدة الفراغ في الوضوء تجري و قاعدة التجاوز لا تجري.

  22.كل من صلى و شك بعدها في صحة صلاته أو في صحة وضوئه يبني على الصحة و لكن يتوضأ لما بعدها.

23.كل من اعتقد انه متطهر و صلى ثم انكشف انه لم يكن على طهارة أعادها ان انكشف في الوقت و قضاها ان كان بعده.

  24.كل من علم أنّ في وضوئه أو في صلاته خللا أعادها.

25.كل من توضأ بماء مردد بين المطلق و المضاف أو الطاهر و النجس أو المغصوب و المباح أعاد احتياطا مطلقا.و لكن في الآخرين تجري أصالة الاباحة و أصالة الطهارة.

غسل الجنابة

26.كل غسل قصدت فيه القربة المطلقة عينته أو اطلقته كفاك عن كل غسل عليك واجب أو مستحب و ان لم تقصده و إذا قصدتها اجمع تثاب على كل واحد منها.و إذا كان الغسل يكفي عن غيره من الاغسال و رقع الحدث الخاص يرفع سائر الاحداث فكفايته عن الوضوء بالاولى,فكل غسل واجب أو مستحب يكفي عن الوضوء و لكن مع غسل الجنابة لا يشرع و مع غيره لا مانع منه و لكنه غير لازم.

27.كل ما شككت في فعل من أفعال الغسل اتيت به ان لم تشرع فيما بعده و الا مضيت كما لو شككت في شيء منه بعد الفراغ فكلا القاعدتين يجريان في الغسل كالصلاة بخلاف الوضوء كما سبق.

28.كل غسل غسلت فيه رأسك ثم صببت الماء على بدنك اجمع فهو غسل ترتيبي صحيح و لا يجب الترتيب بين الأيمن و الأيسر كما ان المولاة لا تجب فيه بخلاف الوضوء فيصح ان غسلت رأسك صبحا و باقي بدنك ظهرا أو عصراً.

الدماء الثلاثة

29.كل دم تراه المرأة بعد إكمال تسع سنين و قبل الستين ان كانت قرشية أو الخمسين من غيرها و لم ينقص عن ثلاثة أيام و لم يزد على عشرة و لم يمض بينه و بين دم قبله جامع للشرائط اقل من عشرة فهو محكوم بأنه حيض تترتب عليه احكامه المعروفة و هذا معنى(قاعدة الإمكان)و كل دم فاقد لواحد من تلك الشرائط أو اكثر فان قارن الولادة فهو نفاس و إلا فاستحاضة ان لم يكن لجرح أو بكارة.

غسل المس

30.كل ميت تمس بدنه بيدك أو ببدنك و لو مع الجفاف بعد برده و قبل تغسيله ولو جنينا ولجته الروح ثم خرجت فالواجب عليك ان تغتسل غسل المس الا الشهيد و من تقدم غسله قبل موته.

أحكام الاموات

31.كل مسلم أو من بحكمه خرجت منه الروح حتى السقط يجب تغسيله ثلاثة اغسال بالسدر و الكافور و القراح أي الماء الخالص.

32.كل مسلم أو من بحكمه يجب بعد تغسيله تكفينه بالقطع الثلاث القميص ثم المازر و الازار,و السقط يغسل و يلف بخرقة و يدفن.

33. كل مسلم مات و هو ابن ست سنين فما زاد وجب الصلاة عليه بخمس تكبيرات بعد تغسيله و تكفينه,و من دفن بغير صلاة يصلي على قبره إلى يوم وليلة.

34.كل مسلم يجب بعد تغسيله و تكفينه و تحنيطه و الصلاة عليه دفنه في بطن الأرض بحيث تحفظ جثته من ظهور الرائحة و تصونه عن الحشرات التي فوق الأرض.

التيمم

35.كلما عجز المكلف عن استعمال الماء اما لعدم وجوده أو لمانع من مرض و غيره قامت الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية الغسل و الوضوء.

36.كل تيمم مشروع يستباح به كما يستباح بالطهارة المائية الا التيمم لضيق الوقت أو لخروج الجنب من المسجدين أو التيمم الصوري كالتيمم للنوم أو لصلاة الجنازة.

 37.    كل تيمم وقع بوجه صحيح لا يرتفع اثره الا بأحد نواقص الغسل أو الوضوء و ينتقض أيضا بارتفاع العذر.

38. كل من لا يتمكن من استعمال الماء يجوز له التيمم بعد دخول الوقت لا قبله و يجوز له البدار لاداء الفرض حتى في أول الوقت فان ارتفع العذر في الوقت أعاد و إلا مضت صلاته حتى لو قلنا بعدم جواز البدار لاولي الأعذار.

الصلاة … الاوقات

 39.     كل فريضة فلها ثلاثة أوقات,وقت فضيلة,وقت أجزاء,وقت اختصاص.

 40.كل فريضة تختص بوقت و تشترك مع صاحبتها في وقت كالظهرين أو العشاءين أول الزوال للظهر و آخر النهار للعصر مع التذكر و هكذا العشاءين للمغرب أوله و للعشاء إلى نصف الليل أو آخره.

 41.كل فريضة تقديمها أول وقتها افضل من تأخيرها الا صلاة الليل كلما تاخرت إلى الفجر فهو افضل و عشاء المزدلفة و منتظر الجماعة.

القبلة

  42.كل فريضة لا تصح بدون استقبال القبلة اختيارا,و تبطل بالاستدبار مطلقا.

 43.     كل نافلة لا تصح الا بالاستقبال مع الاستقرار اما حال المشي و نحوه فتصح بدونه.

44.كل جاهل بجهة القبلة يجب عليه الفحص للعلم بها فان عجز أو ضاق الوقت عول إلى الظن و الا صلى إلى أربع جهات.

الستر

  45.كل صلاة لا تصح الا بستر العورتين للرجل اختيارا و تمام البدن للمرأة عدا الوجه و الكفين.

  46.كل لباس من الحرير الخالص و الذهب أو فيه شيء من غير مأكول اللحم فالصلاة فيه للرجل باطلة.

  47.     كل ميتة أو نجس أو مغصوب فالصلاة فيه باطلة مطلقا الا النجس مع الضرورة.

  48.     كل مكان تجوز الصلاة فيه الا المغصوب اختيارا و تجوز مع الضيق و الضروروة مطلقا كالمحبوس و نحوه.

الاذان و الإقامة

  49.كل فريضة يومية يستحب قبلها الاذان و تجب الإقامة احتياطا لا يترك الا عند الضرورة.

النية

  50.كل عبادة لا تصح الا بالنية واجبة أو مستحبة,و نية القربة هي روح العبادة.

51.كل فريضة شرعت فيها بعنوان خاص من ظهر أو عصر أو غيرهما فلا يجوز العدول عنها الا من اللاحقة إلى السابقة أو من الفريضة إلى نافلتها.

 القراءة

52.كل صلاة نافلة أو فريضة لا تصح الا بفاتحة الكتاب – الا سهواً – و تجب معها السورة احتياطا لا يترك الا مع الضيق أو الضرورة.

تكبيرة الإحرام

 53.     كل صلاة مطلقا لا تنعقد الا بتكبيرة الإحرام فلو تركها عمدا أو سهواً فلا صلاة أصلا.

الركوع و السجود

54.كل صلاة مطلقة لا تصح الا بركوع و سجدتين لكل ركعة فلو ترك الركوع أو السجدتين معاً بطلت الصلاة سهواً أو عمداً.

التسليم

55.كل صلاة مطلقا لا يدخل فيها الا بالتكبير و لا يخرج إلاّ بالتسليم,فلو ترك التسليم عمداً فان تداركه قبل المنافي كالحدث و الاستدبار صحت,و ان تركه سهواً فان ذكر قبل فعل المنافي أتى به و الا سجد سجدتي السهو.

56.كل شيء شككت فيه من أفعال الصلاة فان كنت في محله اتيت به و ان دخلت في غيره أو شككت فيه بعد الفراغ من الصلاة فهي صحيحة و لا شيء عليك.

57.كلما شككت انك صليت فريضة أم لا و أنت في وقتها فاللازم الإتيان بها و ان كنت في خارج وقتها فابن على انك فعلتها.

القضاء

 58.     كل صلاة فاتتك في وقتها عمدا أو سهواً وجب قضاؤها في خارج وقتها فورا على الاحوط.

صلاة المسافر

59.كل من يخرج من وطنه قاصدا السفر إلى أربعة فراسخ مع الرجوع قبل عشرة و ليس سفره سفر معصية و ليس شغله السفر وجب ان يقصر الرباعيات الثلاث من كل واحد ركعتان و تسقط نافلتها.

الجماعة

  60.كل من اعتقد بعدالة مؤمن و صحت قراءته جاز له ان يقتدي به فتسقط القراءة في الركعتين الاوليين.

 الآيات

61.كل ما حدث آية سماوية أو أرضية كالخسوف و الكسوف أو الزلزلة و الهزة و نحوها وجب على كل مكلف ان يصلي ركعتين بعشر ركوعات في كل ركعة حمد و سورة على الأقل.

الصوم

62.كل مكلف أهل عليه شهر رمضان و هو في وطنه فقد وجب عليه صوم كل يوم منه من طلوع الفجر إلى المغرب ناويا ترك الأكل و الشرب و الجماع و الاستمناء و لا يصبح جنبا الا إذا كان الصوم يوجب مرضه.

63.كل من افطر و تناول شيئا من تلك الأمور فان كان عمداً فسد صومه و وجب قضاؤه و الكفارة,و ان كان سهواً فلا شيء عليه.

السفر و احكامه

  64.كل مكلف سافر و تجاوز حد الرخصة قبل الظهر وجب عليه الافطار و قضاء أيام سفره و لا يصح صومه في السفر.

65.كل مسافر نوى الإقامة عشرا في غير وطنه فقد وجب عليه الإتمام و الصيام و لو صلى فريضة واحدة ثم عدل عن الإقامة لزمه إتمام الصلاة و الصوم إلى ان يخرج.

66.كلما قصرت الصلاة وجب الافطار و بالعكس الا المسافر بعد الظهر و قد صلى قصرا فانه يتم اليوم صياما,و عكسه الراجع بعد الظهر يصلي تماما و لا صيام.

67.كل من كان شغله السفر كالمكاري و الملاح أو كثير السفر أو من لا وطن له أو من كان بيته معه كل هؤلاء يصومون و يتمون الصلاة.

68.كل من هاجر إلى بلد ناويا البقاء فيها مدة طويلة لطلب العلم أو غيره فذلك البلد وطنه المؤقت فلو سافر ثم رجع أتم و ان لم ينو إقامة عشرة أو علم بخروجه قبل العشرة و ذلك كطلبة العلم بالنجف و غيرها.

هذه نبذة من القواعد الكلية في العبادات البدنية المحضة اما العبادات المالية المحضة فهي الزكاة و الخمس و الكفارات.

زكاة الغلات

69.كل من ملك بالزراعة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب نصابا و هو ثمان وزنات و خمس حقق وربع حقة أي ثمانمائة و ثمانية عشر كيلوا تقريبا وجب فيها و في كل ما زاد العشر ان كان يسقي سيحا و نصف العشر ان كان يسقي بالالة بعد إخراج المؤن المتأخرة لا السابقة.

70.كل من ملك مائتي درهم من الفضة يعني مائة و خمس مثاقيل صيرفية مسكوكة و حال عليها الحول عنده وجب ان يدفع ربع العشر خمسة دراهم,و كل ما زاد فبهذه النسبة,و بحكمها الاوراق النقدية المتداول فيها التعامل بهذه العصور و يجري عليها جميع أحكام النقدين عندنا.

71.كل من ملك عشرين دينارا خمسة عشر مثقال صيرفي ذهبيا مسكوكا و حال عليها الحول عنده وجب فيها ربع العشر ففي العشر ليرات العثمانية ربع ليرة.

زكاة الانعام

72.كل من ملك من الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم نصابا و حال الحول عليها سائمة غير عاملة وجب فيها الزكاة بالمقادير المذكورة في هذه الرسالة فراجع.

73. كل من لا يملك قوت سنته لنفسه و لعياله الواجبي النفقة من المؤمنين جاز أو وجب دفع الزكاة له إذا لم يكن متجاهرا بالمعاصي,و دفعها لحاكم الشرع أحوط.

  74.     كل شارب خمر أو مقامر أو متجاهر بارتكاب الكبائر لا يجوز إعطاؤه شيئا من الحقوق.

الخمس

 75.     كل من غنم مالا من دار الحرب وجب فيه الخمس و كذا في الغوص و الكنز إذا بلغ النصاب.

76.كل من زاد عنده مقدار من المال على مؤونة سنته له و لعياله واجبي النفقة سواء حصل من ربح كسب أو تجارة أو حرفة أو مهنة أو غير ذلك وجب في الزائد الخمس.

77.كل من وجب عليه الخمس يجب ان يدفع نصفه إلى المجتهد الاعلم و نصفه إلى فقراء السادة من الشيعة الملتزمين بالعمل باحكام الدين فلا يعطي المتجاهر بارتكاب الكبائر,اما تارك الصلاة فلا يعطى شيئا من الحقوق و لا كرامة بل ربما يحرم اطعامه بل قد لا يجوز السلام عليه,و لو دفع الخمس كله لحاكم الشرع الاعلم فهو سلم و ابرأ للذمة لانه ابصر بمواضعه و مستحقه.

الكفارات

78.كل من وجب عليه صوم شهر رمضان فافطر يوما عالما عامداً وجب قضاؤه,و يجب الكفارة في مثل الجماع و الأكل و الشرب و الاستمناء و هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكياًن ان افطر بحلال و الا فالجمع.

 79.     كل من افطر في قضاء رمضان الموسع بعد الظهر و المضيق مطلقا وجب عليه الكفارة و هي كفارة يمين.

80.كل من نذر عملا من اعمال الخير و تنجز فلم يفعله أو حلف على أمر راجح أو مباح فخالف وجبت عليه الكفارة المزبورة مخيرة على الاحوط و يكفي في حنث اليمين كفارة صغرى العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز فصيام ثلاثة أيام.

81.كل من وطأ زوجته حال حيضها فان كان في أوله فعليه الكفارة بدينار و ان كان في وسطه فنصف دينار و ان كان بآخره فربع.

82.كل امرأة جزت شعرها في مصيبة فعليها كفارة كبرى مخيرة بين العتق و الصيام و الاطعام,و في نتف شعرها أو خدش وجهها كفارة صغرى و هي كفارة اليمين.

 83.    كل رجل شق ثوبه لموت ولده أو زوجته فعليه كفارة صغرى.

  84.     كل من قتل مؤمنا ظلما فعليه كفارة جمع كمن افطر على محرم.

الحج

85.كل من وجد ما يستطيع الذهاب به إلى مكة و الاياب لادراك الوقوفين عرفة و المشعر مع صحة البدن و الامن و الرجوع إلى كفاية وجب عليه الحج و إذا كان مريضا لا يستطيع السفر يجب عليه الاستنابة.

86.كل من وجب عليه لحج و مات قبل الإتيان به وجبت له الاستنابة من اصل ماله كالديون بلدية ان كان من ذوي الثروة و السعة و الا فميقاتية.

87.كل من استطاع و سافر و مات قبل إتمام الحج فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه الحج و الا فان كان قد استقر عليه سابقا فالاحوط الاستنابة عنه و الا فلا,و كذا الأجير.

88.كل بعيد عن مكة بستة عشر فرسخاً ففرضه التمتع الإحرام من الميقات ثم السعي و الطواف ثم التقصير و يحل من احرامه ثم يعقده يوم التروية ثامن ذي الحجة و يخرج إلى منى ثم يقف في عرفة يوم التاسع من الزوال إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر و يبقى إلى الفجر ثم يعود إلى منى فيذبح و يرمي و يحلق الرجل و تقصر المرأة من شعرها ثم يأتي مكة فيطوف و يسعى ثم يعود إلى رمي الجمرات و المبيت بمعنى الليلتين أو ثلاث ثم طواف النساء و يحل بعد هذا كلما حرم عليه بالاحرام,و فرض القريب إلى مكة القران أو الافراد و العمرة فيها متاخرة عن الحج و الفرق بينها انه ان ساق هديا و اشعره أو قلده كان قرانا و الافهو افراد.

89.كل من أدرك و لو أحد الوقوفين الاختياريين من عرفة و المشعر أو كلا الوقوفين الاضطراريين فقد أدرك الحج و الا فالاحوط إعادة الحج من قابل.

90.كل من افسد حجه بالجماع و نحوه أو ترك بعض واجباته عمداً وجب عليه اتمامه و الحج ثانيا من قابل و هي حجة العقوبة.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

91.كل مسلم رأى اخاه المسلم يترك واجبا أو يفعل حراما فان كان جاهلا وجب ان يعلمه و ان كان عاصيا وجب ان يردعه,فان لم يرتدع و امن الضرر و احتمل التأثير جاز,أو وجب ان يضربه و الا قاطعه,و اقل مراتبه الاعراض عنه بالوجه و الإنكار بالقلب,و فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم فرائض الإسلام و لو ان المسلمين التزموها و اوقف كل إنسان عند حده لما تمزق شمل الإسلام و سقط هذا السقوط و قد جعل الشارع الحكيم كل مسلم رقيبا على الآخر و حاكما عليه(كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)و لما اهملت هذه الفريضة ضاعت المقاييس و سقطت الموازين و تحطمت دعائم الدين.

الوصية

  92.كل مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر لا يبيت الا و وصيته عند رأسه يعني ناجزة جاهزة خوف مفاجأته الاجل.

 93.     كل مسلم يموت فله من ماله الثلث أوصى أو لم يوص لاطلاق بعض الأخبار و شهادة الاعتبار.

94.كل مسلم يموت و عليه واجبات مالية من خمس أو زكاة و نحوهما أو واجبات بدنية كالصوم و الصلاة فهي ديون تخرج من الأصل فان لم تذعن الورثة لذلك وجب صرف الثلث في الواجبات و لا يجوز صرفه في المستحبات الا بعد فراغ ذمة الميت من الواجبات.

95.كل إنسان تصرف في ماله منجزا من بيع أو هبة و نحوهما فهو نافذ و كل تصرف معلق على الموت كوصاياه و عطاياه و وقفه لا تنفذ الا من ثلثه فان زاد فهو موقوف على إجازة الورثة و النفوذ في الثلث أيضا موقوف على فراغ ذمته من الواجبات,فان وفي الثلث بالواجب نفذت الوصايا في الزائد و الا بطلت,لان المستحب لا يزاحم الواجب و اقرارات الميت تنفذ من الأصل مع عدم التهمة.

الحلال و الحرام من المطاعم و المشارب

  96.     كل مأكول أو مشروب شككت في حرمته أو اباحته فهو لك مباح بأصالة الاباحة الا اللحوم و الشحوم و الجلود.

97.كل حيوان بري أو بحري ارضي أو سمائي شككت في انه مأكول اللحم أو لا فالأصل حرمته حتى تعلم بجواز اكله شرعا.

 98.     كل حيوان علمت انه مأكول اللحم و لكن لا يجوز اكله حتى تعلم بأنه قد ذكي تذكية شرعية.

  99.كل حيوان بحري لا يجوز اكله الا إذا كان له فلس.

 100.     كل ما له فلس لا يحل اكله الا بالتذكية و هي ان يموت خارج الماء و لا عبرة بالاخراج و لا المخرج.

101.كل بهيمة لا يحل اكلها الا الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و الحمولة,الخيل و البغال و الحمير,و من الوحش.لا يحل الا الغزال و اليعافير و الحمر الوحشية و كلها لا تحل الا بالتذكية الشرعية.

102.كل طائر أرضي كالدجاج أو سمائي كالحمام قد جعل الشارع المقدس لحلية اكله ثلاث علامات,واحدة يعرف بها حال طير انه و هي ان يكون دفيفه اكثر من صفيفه.(و الثانية)حال حياته ماشيا و هي الشوكة الزائدة في رجله المعروفة بالصيصية(الثالثة)بعد ذبحه و هي ان تكون له قانصة أو حوصلة و هي التي يجتمع فيها الطعام كالامعاء للإنسان.

103. الحشرات البرية كلها محرمة الأكل كالضب و الثعلب و الارنب و ابن عرس و غيرها نعم تطهر جلودها و لحومها و شحومها بالتذكية و تخرج عن كونها ميتة الا الكلب و الخنزير فلا يطهر شيء منه من الأحوال,و لا يحل من الحشرات الطائرة الا الجراد و تذكيته بان تاخذه حيا فيموت.

 104.     كل حيوان يشك في تذكيته حتى السمك و الجراد لا يحل الا بعد العلم بتذكيته.

105.كل جنين مات في بطن أمه يحل اكله بتذكية أمه بشرطين ان يكون قد تمت خلقته حتى اشعر أو اوبر و ان لم تلجه الروح و الا فهو حرام,و ان يموت بذبح أمه.فلو خرج حيا وجبت تذكيته اما لو ولجته الروح و مات قبل ذبحها فالاحوط تركه.

التذكية بالكلب و السلاح

106. كل كلب معلم ارسله المسلم و من بحكمه قاصدا صيد الحيوان ممتنع حلال كالغزال و نحوه ذاكرا اسمه تعالى عند الإرسال فقتله – حل اكله – و ان أدركه حيا لم يحل الا بالتذكية.

107. كل حيوان حلال ممتنع قتله المسلم و من بحكمه بسلاح الحديد أو الحاد و نحوه مثل الرصاص و البندق – الصجم – قاصدا مسميا حل اكله,فان أدركه حيا ذكاه,و ان مات قبل إمكان تذكيته حل أيضا.

التذكية بالذبح و النحر

108. كل حيوان قطع المسلم أو من بحكمه أوداجه الأربعة بالحديد أو الحاد مستقبلا به القبلة ذاكرا اسمه تعالى فقد صار مذكى شرعا فان كان مأكولا حل اكله و الا طهر جلده و جميع اجزائه و خرج عن كونه ميتة,و تذكية الإبل بنحرها.

 109.     كل ما اخذته من سوق المسلمين أو من يد المسلم فهو محكوم بالتذكية و لا ينبغي الفحص.

البيع و الإجارة

 110. كل بيع أو إجارة مع جهالة أحد العوضين باطل ,و كذا مع جهالة المدة في الإجارة.

 111. كل بيع متجانسين مع الزيادة باطل لانه ربا.

 112. كل قرض اشترط فيه زيادة عينية اوحكمية فهو ربا باطل.

النكاح

113.  كل باكر فعقدها موقوف على اذن وليها الأب أو الجد له.

 114. كل عقد منقطع بدون ذكر المهر باطل و بدون الاجل ينقلب دائما و الاحوط إعادة العقد.

115.كل زوجة غاب زوجها و انقطع اثره و خبره و حصل لها القطع بموته جاز لها ان تعقد عدة الوفاة أربعة اشهر و عشرا و تشهد و تتزوج نعم لو ظهر زوجها تعود إليه بخلاف ما لو طلقها حاكم الشرع.

116. كل محكوم بالسجن المؤبد فلزوجته المطالبة بالطلاق و لا سيما مع عدم الإنفاق بل مع عدم الإنفاق لها على الإطلاق المطالبة بالطلاق.

متفرقات

117. كل حكم ثبت للمساجد من حيث الاحترام فهو ثابت للمشاهد المقدسة و للتربة الحسينية على مشرفها الف الثناء و التحية لانها اصبحت من الشعائر – و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - .

118. كل حكم ثبت للقرآن الكريم و أسماء الله العظيمة من حيث الاحترام و التكريم فهو ثابت لاسم النبي و الأئمة المعصومين (ع) .

 119. كل مجهول المالك يجب الرجوع فيه لحاكم الشرع.

 120. كل لقطة يجب التعريف بها إلى ان يحصل اليأس من صاحبها يوما أو سنة ثم ترجع لحاكم الشرع على الاحوط.

 121. كل هبة لا تصح الا بالقبض و الاقباض.

122. كل هبة بعد القبض يصح الرجوع فيها إلا المعوضة و هبة الرحم و الزوجين و البعد تلف الموهوب.

123. كل والد و سيد و زوج له ان يحل نذر ولده و زوجته و عبده.

 124. كل سفر بدون اذن الزوج و المولى فهو سفر معصية.

125. كل ولد سافر مع نهي أبيه أو أمه فهو سفر معصية الا السفر لطلب العلم في بعض الأحوال.

126. كل سفر معصية تتم فيه الصلاة و لا يسقط الصيام و كذا سفر الصيد و لو قلنا بحليته.

هذه مائة و ستة و عشرون قاعدة كلية كل واحدة يندرج فيها كثير من الفروع الفقهية,امليتها على القلم من عفو الخاطر,و ما هو العتيد و الحاضر على جري اليراعة في ساعة بعد ساعة,وكنت احاول ان احرر جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات على هذا الطرز البديع البكر,و لكن تمادي السن و ضعف البدن و كوارث المحن و حوادث الزمن – عاقني – عن القيام بهذه الخدمة الجليلة للعلم و الفضيلة,و عسى ان يتيح لنا الباري جل شأنه فرصة من العمر في فراغ نستطيع به تاليف رسالة مستقلة بهذا الأسلوب الجميل و هو حسبنا و نعم الوكيل.

و لنختم هذه القواعد بخاتمة حسنة كي يمن علينا جل شأنه بحسن الخاتمة إن شاء الله.

في التربية و التعليم

  ليعلم كل مسلم بل كل إنسان ان أولاده و بناته و دائع لله عنده و هو مسؤول عنها و محاسب عليها,و كما يجب عليه حفظ اجسامهم و تغذية ابدانهم بالانفاق عليهم في طعامهم و شرابهم و كسوتهم – كذلك – بل أوجب من ذلك يجب عليه تربية عقولهم,و تغذية ارواحهم,و تصحيح عقائدهم,و اشباع حواسهم بأصول الدين و امهات فروعه.و تمرينهم على الأخلاق الفاضلة من الصدق و العفة و الامانة و امثالها,و تمرينهم على النظافةو الطهارة و الصلاة كل ذلك قبل ان يدخلهم المدارس الرسمية الفاقدة لكل تلك الفضائل,و كل ما فيها أقصى ما يقال فيه انها كمالات,و تلك أصول و اساسيات بها يصير الإنسان انسانا و بدونها فليس هو الا حمارا أو شيطانا.و كما ان الرجل مكلف بتهذيب نفسه و وقايتها من عذاب الله مكلف أيضا بوقاية أهله و حفظهم من عذاب الله تعالى.و إليه الإشارة بقوله تعالى" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ".

نعم و ان امهات التكليف و اصولها الاولية ثلاثة:

 1. الواجب على كل إنسان ان يتعلم أصول دينه.فاعلم انه لا اله الا الله.و فروعه فليتفقهوا بالدين,و طلب العلم فريضة على كل إنسان.

 2. ان يعمل" وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ "و العلم يهتف بالعمل فان أجاب  والا ارتحل,و الجاهل خير من العالم الذي يعمل بعلمه.بل الحجة عليه اعظم و العقوبة له الزم.

 3. ان يعلم غيره " وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ"و ما اخذ الله على الجهال ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يتعلموا"فالدين كله علم و عمل و تعليم و الإسلام كله إطاعة و تسليم و فقنا الله لما يرضيه.و اعاننا على انفسنا بالعمل باوامره و نواهيه.

ربنا عليك توكلنا و إليك أنبنا و إليك المصير.  


[1] و قد غفل البعض عن هذا الأمر الواضح فاستشكل فيه و استقرب عدم النجاسة (الناشر)


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID