الثلاثاء, شوال 28, 1445  
 
أقسام الصوم و أحكام كل قسم
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم

الصوم كالصلاة عبادة و العبادة لا تكون مباحة متساوية الطرفين ابدا فضلا عن ان تكون مكروهة أو محرمة بذاتها بل اما ان تكون صحيحة جامعة للاجزاء و الشرائط فهي راجحة ابدا فتجب أو تستحب و أما ان تكون فاسدة فيصير فعلها حراما بالحرمة التشريعية و يمكن ان يقال ان جميع النواهي الواردة في العبادت ناظرة إلى الحرمة التشريعية لا الحرمة الذاتية مثل نهي الحائض عن الصلاة و نهي المكلف عن صوم العيدين و أمثال ذلك و لكن ظاهر الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت الحرمة الذاتية أيضا و ان الحائض إذا اتت بتلك الأفعال قاصدة منها الصلاة فعلت حراما أي استحقت العقاب على نفس تلك الأعمال مضافا إلى فساد صلاتها و كذا في صوم العيدين و نحن لا نجد في ذلك سوى العقوبة على قصد التشريع فلو تجرد عن هذا القصد فلا عقوبة و ليس سوى فساد العمل و هو عبارة عن ان العمل ليس بعبادة لفقد جزء أو شرط و اما الكراهة في العبادة فقد صرحوا بان المراد منها ليس هو رجحان الترك بقول مطلق على حد سائر المكروهات و إنما المراد رجحان الحال من تلك الخصوصية على واجدها أو بالعكس فكراهة الصلاة في الحمام عبارة عن رجحان الصلاة الخالية من خصوصية الحمام على واجدها و الا فهي عبادة و لها اجر و ثواب و لكن ثوابها اقل من ثواب الصلاة في الدار أو المسجد و كراهة صوم عرفة بمعنى ان الدعاء افضل(و بالجملة)فالكراهة إنما يصح إطلاقها في العبادات بنحو من التوسع و الا فالعبادة المكروهة عندهم راجحة محضة و المكروهات من غير العبادة مرجوحة صرفة و قد استبان من كل هذا ان الصوم كالصلاة لا يكون الا واجبا أو مستحبا و لكنهم قدست اسرارهم ببعض تلك الاعتبارات قسموا الصوم من حيث الأحكام إلى أربعة أقسام"محرم"كصوم العيدين و ثلاثة التشريق بمنى"و واجب"كصوم شهر رمضان"و مندوب"كصوم رجب و شعبان ونحوهما و هو كثير"و مكروه"كالصوم في السفر و صوم يوم عرفة و غير ذلك.

" سؤال 1 " ما هي أنواع الصوم المحرم و أنواع الصوم المكروه.

" جواب " المحرم من الصوم أمور – و هي صوم يومي العيدين الفطر و الاضحى و ثلاثة التشريق و هي الثلاثة بعده لمن كان بمنى ناسكا بالحج أم لا.و الصوم في السفر الا موارد الاستثناء و الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان.و الصوم وفاء بنذر المعصية.و صوم الصمت و لو بعض اليوم على ان يكون منويا اما الصمت بغير نية فلا مانع منه.و صوم الوصال يوما و ليلة أو يومين بليلة منويا أيضا اما بدونها فلا بأس,و عدوا منه صوم الزوجة و المملوك تطوعا بدون اذن الزوج و السيد و الأولى تقييدهما بصورة المزاحمة لحقهما لا مطلقا و صوم الولد ندبا بدون اذن الوالدين و الأولى تقييد أيضا بصورة كون الصوم موجبا لايذائهما لا مطلقا.و المكروه صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و صوم اليوم الذي يحتمل كونه عيدا لغيم و نحوه و صوم الضيف تطوعا بدون اذن مضيفه و بالعكس و صوم عاشور.

" سؤال 2 " ما هي أنواع الصوم المستحب و هل يجوز المستحب ممن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره.

" جواب " أنواع المستحب من الصوم كثيرة اشهرها صوم شهر رجب و شعبان و يوم الغدير و المولود و ستة أيام بعد عيد الفطر تعدل صوم الدهر و أيام البيض من كل شهر و يوم دحو الأرض و غير ذلك و لا يجوز الصوم المندوب عمدا و في ذمته صوم واجب و له ان يعدل به إلى الواجب إذا ذكر قبل الظهر.

" سؤال 3 " ما هي أنواع الصوم الواجب.

" جواب " الواجب بأصل الشرع خمسة:

1. صوم شهر رمضان.

2. قضاؤه.

3. صوم الكفارة.

4.  بدل الهدي في حج التمتع ثلاثة في الحج و سبعة عند الرجوع.

5. صوم اليوم الثالث من الاعتكاف و من القسم الخامس ما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر و يمين و إجارة و نحوها.

" سؤال 4 " ما هي شرائط وجوب الصوم.

" جواب " يشترط فيه مضافا إلى الشرائط العامة البلوغ و العقل و القدرة ثلاثة شروط – ان يكون صحيحا خاليا من مرض يضره الصوم,و ان يكون المكلف خاليا من حدثي الحيض و النفاس,و ان يكون حاضراً غير مسافر سفراً يوجب قصر الصلاة فالمريض الذي يضره الصوم و الحائض و النفساء و المسافر الجامع لشروط القصر غير مكلفين بالصوم و ان وجب عليهم القضاء فهم كالصبي غير البالغ و المجنون و المغمى عليه عند الفجر و لكن لا قضاء على هؤلاء.

" سؤال 5 " ما حد المرض المسوغ للافطار.

" جواب " سئل الإمام (ع) بهذا السؤال فاجاب بقوله تعالى الإنسان على نفسه بصيرة و في الحقيقة ان الإنسان ابصر بنفسه و ادرى بما ينفعه و يضره فإذا كان صحيحا و وجد الصوم يخل بصحته أو مريضا و الصوم يزيد في مرضه وجب عليه الافطار و إذا شك و تردد رجع إلى أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم فان امروه بالافطار وجب"و الضابطة"الكلية في هذه الموارد انه متى حصل له الخوف و الاضطراب على صحته جاز بل وجب الافطار سواء حصل القطع أو الظن بالضرر أم لا.

" سؤال 6 " ما هي الموارد المستثناة من حرمة الصوم في السفر.

" جواب " يحرم الصوم في السفر مطلقا حتى المندوب على الاحوط إلا في أربعة موارد:

1.           صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.

2.          صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة كفارة من افاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

3.         الصوم المنذور بالسفر خصوصا أو عموما اطلاقا.

4.           ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

و يمكن جعلها خمسة بضميمة المسافر الجاهل بحرمة الصوم في السفر فان صومه صحيح كصلاته تماما مع جهله بوجوب القصر كما تقدم.و صحة صومه مشروطة بان يبقى على جهله إلى آخر النهار اما لو علم بالاثناء بطل و الناسي لا يلحق بالجاهل.

" سؤال 7 " إذا سافر المكلف من وطنه و هو صائم أو رجع من السفر إلى وطنه فهل يجب عليه الصوم أم لا.

" جواب " إذا سافر و جاز محل الترخص قبل الظهر وجب عليه الافطار و لا يجوز له ان يفطر قبل الترخص,و إذا سافر بعد الظهر وجب عليه البقاء على صومه.وأما من رجع إلى وطنه فان بلغ محل الترخص بعد الظهر فلا صوم له بل يستحب له الامساك سواء كان قد استعمل المفطر قبله أم لا و ان بلغ الترخص قبل الظهر فان كان قد استعمل المفطر فلا صوم و يستحب ان يمسك و ان لم يستعمل مفطرا وجب عليه نية الصوم و أجزاء ذلك.و كذا الكلام في محل الإقامة الذي هو كالوطن.

" سؤال 8 " بماذا يثبت هلال شهر رمضان الموجب للصوم و هلال شوال الموجب للافطار.

" جواب " يثبت ذلك بأمور:

1.           اما رؤية المكلف الهلال بنفسه وجدانا أو قطعه و لو من القرائن.

2.          التواتر.

3.         الشياع و هو أخبار جماعة يفيد خبرهم العلم.

4.           مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو من هلال رمضان.

5.     البينة سواء شهدت عند الحاكم أم لا و سواء قبلها أم لا فكل من شهد له عدلان عنده وجب عليه ترتيب الأثر من افطار أو صيام سواء كانت البينة من أهل بلده أم من الخارج القريب أو البعيد إذا كان مساويا في الافق و سواء كان في السماء علة أم لا نعم يعتبر عدم اختلافهما في الوقت و لو اطلقا أو أطلق أحدهما و قيد الآخر كفى و لا تكفي شهادتهما علما بل اللازم الرؤية و لا تثبت بشهادة النساء و لا العدل الواحد و لو مع اليمين.

6.     حكم الحاكم الذي لا يعلم بخطئه أو خطأ مستنده و لا يثبت بغير هذه الطرق من اقوال المنجمين و العلائم التي لا تفيد سوى الظن و التخمين الا إذا حصل القطع منها و اليقين.و حكم الحاكم نافذة على مقلده و مقلد غيره بل حتى على الحاكم الآخر.

" سؤال 9 " يوم الشك يصومه من رمضان أو من شعبان.

" جواب " الأولى عندنا ان يصومه بنية القربة فان انكشف انه من شعبان كان مستحبا و ان كان من رمضان اجزء و لا قضاء عليه و أما يوم الشك من شوال فيصومه أيضا بنية القربة و إذا انكشف انه عيد في أثناء النهار افطر و لو قبل الغروب بلحظة و لو تخلص عن صومه بسفر كان أولى.

" سؤال 10 " هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا.

" جواب " نعم يجوز السفر اختيارا و لو لغير شغل بل و لو للفرار من الصوم فقط.

" سؤال 11 " هل يلزم في نية شهر رمضان ان تقارن أول الفجر من كل يوم.

" جواب " لا يلزم مقارنتها لاول الفجر بل يكفي خطورها في أي جزء من الليل بل يكفي نية واحدة أول الشهر للشهر كله.


 

قضاء الصوم

" سؤال 12 " على من يجب قضاء شهر رمضان.

" جواب " كل مكلف فاته صوم شهر رمضان و جب عليه قضاؤه سواء كان الفوت عصيانا أو لعذر من سفر أو حيض أو نفاس أو مرض أو ارتداد أو نوم إلى ما بعد الفجر من دون ان يبيت النية أو سكر نعم لا يجب القضاء لفوته بصغر أو جنون أو كفر اصلي أو اغماء ليس سببه من فعله الاختياري و لو اسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون قبل الزوال وجب صوم ذلك اليوم و من لم يفعل وجب عليه قضاؤه اما لو ارتفع العذر بعد الزوال فلا يجب الأداء و لا القضاء.

" سؤال 13 " من استمر به المرض إلى رمضان المقبل أو مات فيه أو بعده فهل يجب عليه القضاء.

" جواب " اما من استمر به المرض إلى رمضان الآخر فليس عليه قضاء و لكن يجب عليه الكفارة عن كل يوم بمد و الاحوط مدان و من مات فيه و قد مرت عليه أيام منه و هو مريض فلا قضاء و لا كفارة و أما من مات بعده فان مرت عليه أيام تمكن فيها من القضاء فلم يقض حتى مات وجب على وليه قضاؤها عنه أو يستنيب الوصي عنه من تركته و إلا فلا.

" سؤال 14 " هل قضاء الصوم فوري أم موسع و هل يجوز تأخيره عن رمضان الثاني أم يتضيق قبله و هل يجب الترتيب فيه أم لا.

" جواب " لا فور في قضاء رمضان و لكن المشهور بين الفقهاء انه يتضيق عند آخر السنة قبل رمضان الثاني بل ربما يظهر من بعضهم انه لو كان حاضراً لا يجوز له السفر و لو كان مسافراً وجبت عليه الإقامة ليتمكن من القضاء,و الأدلة لا تساعد على هذا التضيق و لذا مال أستاذنا الشريف أعلى الله مقامه في عروته إلى عدم حرمة تأخير القضاء عن رمضان الثاني مع وجوب الكفارة عن كل يوم بمدين على الاحوط كما ان الاحوط عدم التأخير اختياراً.و أما الترتيب فغير واجب في قضاء رمضان اتفاقا حتى في النيابة عن الميت فلو كان عليه شهر و استناب عنه ثلاثين نائبا فصاموا في يوم واحد كفى كما انه لو قضى عن رمضان المتأخر و أخر المتقدم كفى.

" سؤال 15 " لو أخر قضاء رمضان عدة سنوات فهل تتعدد الكفارة.

" جواب " لا تعدد بل تكفي كفارة واحدة مهما تأخر القضاء و لكل رمضان كفارة مستقلة.

" سؤال 16 " لو تمكن من القضاء في السنة الأولى ثم عرضه العذر عن القضاء إلى ان دخل رمضان الثاني فهل تجب الكفارة أيضا أم لا.

" جواب " ان كان العذر مثل المرض أو الحيض فالأقوى وجوب القضاء فقط و ان كان مثل السفر الاختياري فالواجب القضاء و الكفارة معا.و قد ظهر أن فوت صيام رمضان يوجب القضاء و الكفارة معا و قد يوجب القضاء وحده و قد يوجب الكفارة وحدها.و الاحوط وجوب الكفارة مع التأخير مطلقا بالمد أو المدين.


 

كفارات الصوم

" سؤال 1 " في كم مورد من الصوم تجب الكفارة و ما هي الكفارة.

" جواب " تجب الكفارة في أربعة موارد من الصوم:

( الأول ) صوم شهر رمضان فمن افطر بواحد من تلك المفطرات السبعة عامداً عالماً بحرمته و مفطريته مختارا من غير عذر وجبت عليه الكفارة و هي مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و الاحوط مدان و إذا افطر على محرم كالمغصوب أو شرب الخمر أو الزنا و نحوها وجب عليه الجمع بين الثلاث و هي كفارة جمع.

( الثاني ) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال لغير عذر و كفارته اطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام.

( الثالث ) صوم النذر المعين و كفارته مخيرة كرمضان و الاحوط القضاء أيضا.

( الرابع ) صوم الاعتكاف إذا وجب و كفارته كفارة رمضان أيضا.

" سؤال 2 " ما مقدار المد و هل تكفي القيمة أم لابد من الاطعام.

" جواب " المد ربع الصاع و ينقص عن ثلاثة أرباع البقالي المتعارف في بلادنا بقليل و من دفع ثلاثة أرباع أو حقة اسلامبول فقد امتثل و زاد خيرا و يلزم ان يكون من الاطعمة المتعارفة من حنطة أو شعير أو ارز و الاحسن الخبز و لا تكفي القيمة الا بنحو التوكيل في شراء الطعام ولابد من اطعام العدد الخاص من ستين فقياًر أو عشرة فلا يكفي في الكفارة الواحدة اطعام واحد مرتين و جعله باثنين نعم يجوز الدفع للفقير و لكل واحد من عياله يعددهم كما يجوز التكرار على الواحد من كفارات متعددة.

" سؤال 3 " هل تتكرر الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد.

" جواب " لا تتكرر مطلقا اختلف الجنس أم اتحد – تخلل التفكير بين السببين أم لا – الا في الجماع فتكرر بتكراره في اليوم الواحد مطلقا.و لو فعل سبب الكفارة ثم سقط وجوب الصوم لم تسقط على الاحوط و من اكره على الجماع زوجته المنقطعة أو الدائمة و هو صائم و هي صائمة كان عليه كفارتان و يعزر بخمسين سوطا و ليس عليها شيء و لو طاوعته كان على كل منهما كفارته و تعزيره ولو اكرهته هي كان عليها كفارة عنها و تعزير و لا تتحمل عنه شيئا هذا مختصر ما يلزم ذكره من مهمات أحكام الصوم.

خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف

هو اللبث في المسجد بقصد عبادة الله سبحانه مدة معينة.و هو بالذات مستحب في كل زمان يصح الصوم فيه.إذ لا اعتكاف الا بالصوم و يتأكد استحبابه في العشر الاواخر من شهر رمضان و اقله ثلاثة أيام بينهما ليلتان و يشترط ان يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يبعد العموم لكل مسجد جامع و لكن لا يصح في غير المسجد و ان يقيم في معتكفه فلا يخرج منه إلا للضرورة كقضاء الحاجة أو الاغتسال و نحوهما من الضرورات العادية أو الشرعية مراعيا اقرب الطرق و السرعة و يجوز الخروج للمستحب كتشييع جنازة أو عيادة مريض ونحوها و إذا خرج لا يجلس ولا يمشي حسب الإمكان تحت الظلال و لا يصلي خارج المسجد الا بمكة.و لا يجب بمجرد الشروع فيه الا ان يكون منذورا معينا أو مستأجرا عليه مضيقا اما إذا كان ندبا فلا يجب اكماله الا إذا دخل في اليوم الثالث بل يجب في كل ثالث إلا ان يكون قد شرط الرجوع فيه متى شاء حين النية و يحرم على المعتكف كلما يحرم على الصائم و يزيد عليه بحرمة الاستمتاع بالنساء مطلقا حتى في الليل لمسا و تقبيلا وجماعا و شم الطيب و الرياحين و المماراة حتى في الدينيات و البيع و الشراء و سائر المعاملات و الصنائع المشغلة عن العبادة و لكنها لا تفسد و الاحوط تجنب عقد النكاح و نحوه أيضا و يجوز له النظر في تدبير أمر مأكله و مشربه ولباسه.و لو افسده بعد وجوبه بمضي يومين أو نذر و شبهه بافساد صومه قضاه و لا كفارة عليه الا إذا افسده بالجماع و لو ليلا أو كان الصوم واجبا معينا كرمضان فتجب لافساد الصوم لا للاعتكاف و لو جامع نهارا في رمضان وجبت فيه كفارتان و لو كان أيضا منذورا معينا لزمه ثلاث كفارات و الاحوط في المندوب قبل وجوبه لو افسده بالجماع أداء الكفارة أيضا و بهذا تم القسم الأول من العبادات البدنية و يليه القسم الثاني في العبادات المالية من الزكاة و الخمس و الوقوف و الصدقات إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

و له الحمد و الكبرياء

 

القسم الثاني في العبادات المالية

المحضة و هي قسمان:

" اختياري "و هو كافة أنواع الخيرات و المبرات و الوقوف و العتق و الصدقات و سائر أنواع القربات بالاموال مما لم يجب على العبد بأصل الشرع و لكنه مندوب و مستحب و تفاصيل تلك الانواع و احكامها موكول إلى مواضعها.

القسم الثاني " الاجباري " اعني ما اوجبه الشارع على المكلفين بشرائط مخصوصة و مقادير معينة.و هو أيضا قسمان قسم اوجبه الشارع على العباد في أموال مخصوصة و نصب محدودة أو على انفس معينة و قسم اوجبه عليهم عند ارتكاب اعمال محظورة و جنايات محذورة كعقوبات معجلة عليها أو كفارات مخففة لاوزارها فالقسم الأول من الحتمي الاجباري ابواب الزكاة من زكاة الأموال و الأبدان و الخمس و القسم الثاني هو الكفارات على اختلاف انواعها و أسبابها,و نحن بتوفيقه تعالى نذكر المهم من كل واحد من هذه الأقسام الواجبة.

الزكاة

و هي الركن الثاني من الأركان و الدعائم التي بنى عليها الإسلام و هي اخت الصلاة و قرينتها في القرآن الكريم بحيث لم تذكر الصلاة الا و ذكرت الزكاة معها الا نادرا.و وجوبها من ضروريات الدين و منكرها كافر,و في بعض الأخبار من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و ليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا.و هي تدفع ميتة السوء و تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و تنمي المال و تزيد العمر.

" سؤال 1 " على مَن تجب الزكاة و ما شرائط وجوبها.

" جواب " تجب على البالغ لا على الصبي.العاقل لا المجنون.الحر لا العبد.المالك للمصلب المتمكن من التصرف فلا تجب في الموهوب قبل القبض و لا المنذور و لا الموقوف و لا المرهون و لا المغصوب و لا المجحود و لا المفقود و لا الدين قبل قبضه و بالجملة فشرائط وجوب الزكاة خمسة البلوغ و العقل و الحرية و الملك و القدرة التامة على التصرف.

" سؤال 2 " في أي شيء تجب الزكاة و ما هي الأجناس التي تجب فيها.

" جواب " تجب في تسعة أشياء الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و لنقدين الذهب و الفضة و الغلاة الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و تستحب في الحبوب في كلما انبتته الأرض كما يكال و يوزن عدا الخضر و البقول و تستحب أيضا في مال التجارة في اناث الخيل و إنما تجب في تلك الأجناس التسعة بشروط.

" سؤال 3 " ما هي شروط زكاة الانعام.

" جواب " يشترط فيها مضافا إلى الخمسة السابقة أربعة شروط النصاب,و السوم,و الحول,و ان لا تكون عوامل.

" سؤال 4 " كم هي نصب الإبل.

" جواب " اثني عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس في كل خمس شاة ففي الخمسة و عشرين خمس شياه فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية ثم ستا و ثلاثين فبنت لبون و هي الداخلة في الثالثة ثم ستا و اربعون فحقة وهي الداخلة في الأربعة ثم إحدى و ستين فجذعه و هي الداخلة في الخامسة ثم ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى و تسعين فحقتان ثم مائة و إحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ يراعي ما به لاستيعاب منهما و مع التساوي يتخير ففي المائة و أربعين يتعين حقتان و بنت لبون لا ثلاث بنات لبون و في المائة و خمسين ثلاث حقق لا ثلاث بنات لبون و هكذا حتى لا يبقى من العفو إلا اقل من عشرة.

" سؤال 5 " كم نصاب البقر و الجاموس.

" جواب " لها نصابان ثلاثون و اربعون ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في الثامنة و في كل أربعين مسنة و هو الداخل في الثالثة بالغا ما بلغ مراعيا ما به الاستيعاب كما تقدم.

" سؤال 6 " كم نصاب الغنم.

" جواب " لها خمسة نصب اربعون فيها شاة ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة ثم ثلثمائة و واحدة و فيها أربع شياه ثم اربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و ما بين كل نصابين عفو لا شيء فيه زائد على الواجب في النصاب السابق و لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسح و المراح و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بالتلفيق من الكسور أو مالين لمالك واحد و لو متباعدين.

( الشرط الثاني ) السوم.

" سؤال 1 " ما هو السوم و ما مقداره.

"جواب " السوم هو كون الانعام ترعى من العشب المباح طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة مدة يعتد بها كشهر أو اسبوع فإذا عادت إلى السوم استأنف حولها من أول سومها و تعد الصغار من حين نتاجها و سومها برعي امهاتها.و لا فرق في العلف المسقط لوجوب الزكاة بين علفها بنفسها من العلف المملوك أو يعلفها المالك من ماله أو مال غيره أو يعلفها غيره باذنه أو بغير اذنه نعم لو حاز المرعى المباح و العلف المباح و أتى به لها أو صانع الظالم بمال على المرعى المباح لم تخرج عن السوم اما شراء الأرض للرعي أو استئجار المرعى فان كان نابتا من نفسه فالاحوط ان لم يكن اقوى اعتبارها سائمة و ان كان مزروعا فهي معلوفة و لو نبت في أرضه المملوكة علف فرعته فهي سائمة.

(الشرط الثالث)أن تكون فارغة عن العمل طول الحلول فلو علمت مدة يعتد بها كشهر و نحوه استأنف حولها من حين فراغها و لا يقدح عمل اليومين و الثلاث.

(الشرط الرابع)الحول بمعنى استقرار النصاب كاملا مستجمعا للشرائط المتقدمة في تمام السنة فلو زال بعضها أو كلها في الأثناء لم تجب الزكاة.

" سؤال 1 " ما مقدار الحول في الزكاة.

" جواب " مقداره تمام أحد عشر شهرا هلالية أو عددية و لو ملفقة و بتمام الأحد عشر شهرا يتحقق الوجوب و اعتبار دخول الثاني عشر إنما هو مقدمة للكشف عن تمام الأحد عشر فلو زال بعض الشرائط أو كلها مقارنا لدخوله أو في أثنائه لم يقدح في استقرار الوجوب اما لو اختل بعضها أو تمامها قبل تمام الحادي عشر بطل الحول و لم تجب الزكاة كما لو نقص عن النصاب أو لم يتمكن من المنصرف أو عاوضها باجناس أخرى و لو من جنسها.

" سؤال 2 " الشهر الثاني عشر هل يحسب من الحول السابق أو اللاحق.

" جواب " الثاني عشر و ان لم يكن له مدخلية في استقرار الوجوب و لكنه يحسب من الحول الأول و يبدأ الحول الثاني من أول الثالث عشر.

" سؤال 3 " هل يجوز لمالك دفع أي فرد من الأنعام للزكاة و لو كانت مهزولة أو ضعيفة أو مريضة.

" جواب " إذا كان النصاب أو اكثره سليما لا يجوز دفع المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار و لا الوالدة إلى خمسة عشر يوما نعم لو كان النصاب كله أو اكثره مريضا أو هرما أو نحو ذلك جاز دفعها من الأكثر و ان كان نصفه صحيحا و نصفه معيبا فبالنسبة و لا يلزم المالك بدفع الثمينة و الجيد بل الواجب الوسط.و الشاة الواجبة في نصف الإبل الخمسة و في الغنم اقل المجزى منها ما كمل سنة و دخل في الثانية من الضأن و ما دخل في الثالثة من المعز و يجزي الذكر و الأنثى و المعز عن الضأن لانهما في الزكاة جنس واحد كوحدة البقر و الجاموس و الإبل و البخاتي و الضراب.

" سؤال 4 " كيف يعتبر حول السخال و هل تنضم إلى امهاتها أو يكون لها حول مستقل.

" جواب " السخال بالنظر إلى امهاتها ان لم تكن نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات و لا مكملة لنصاب آخر للامهات فلا شيء فيها كما لو ولدت اربعون من الغنم أربعين فليس فيها إلا الشاة و الباقي عفو.و ان كانت نصابا مستقلا فلكل منهما حول بانفراده كما لو ولدت خمس من الإبل أو اربعون من البقر أربعين,أو كانت مكملة لنصاب آخر و لم تكن نصابا مستقلا كما ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر استأنف حولا واحداً للجميع بعد انتهاء حول الامهات.و ان كانت مستقلة مكملة كما لو ولدت عشرون من الإبل ستة أو سبعة عشر فالاحوط ان يجعل لكل منهما حولا على حدة فيعطي للامهات عند انتهاء حولها أربع شياة و شاة للست أو ثلاث للستة عشر عند انتهاء حولها.و ابتداء حول السخال كما تقدم من حين النتاج لا من حين الاستغناء بالرعي ان كانت ترضع من سائمة و من حين الاستغناء بالرعي ان رضعت من معلوفه.


 

النقدان

" سؤال 1 " ما شرائط وجوب الزكاة فيهما.

" جواب " يشترط فيهما مضافا إلى الشرائط الخمسة العامة ثلاثة شروط:

( الشرط الأول ) النصاب و هو في الذهب عشرون مثقالا شرعيا و ركوعاتها نصف مثقال و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فكل مثقاليين شرعيين مثقال و نصف صيرفي يساوي الليرة العثمانية و تزيد حبتين فالعشرون مثقال تعادل عشر ليرات عثمانية تحقيقا أو تقريبا و هي النصاب الأول في الدنانير و لا شيء فيما نقص عنه كما لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعة مثاقيل ففيها أيضا ربع العشر و هو قيراطان لان الدينار اعنى المثقال عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد.و نصاب الفضة مائتا درهم و فيها ربع العشر أيضا خمسة دراهم و هو النصاب الأول في الدراهم و لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعين ففيها درهم و هكذا بالغا ما بلغ و الدرهم نصف مثقال شرعي.و خمسة فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمئتا درهم مائة و اربعون مثقالا شرعيا و هي مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و المغشوش زائدا على المتعارف يعتبر بلوغ خالصة النصاب و مع الشك فالاحوط الاختبار أو الإخراج و لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر بل يعتبر بلوغ كل منهما منفرد النصاب.

( الشرط الثاني ) أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة من سلطان أو نحوه مسلم أو كافر بكتابة أو نقش أو غيرهما و لو صارا ممسوخين بالعرض أو جرت المعاملة بها كذلك أو صارا زينة و لم يسقطا عن رواج المعاملة أو جرت المعاملة بهما مدة ثم سقطت و لم تسقط الزكاة على الاحوط.

( الشرط الثالث ) الحول بان يكون النصاب موجودا فيه اجمع فلو نقص أو تبدلت اعيانه بجنس آخر أو بجنسه و لو بالسبك أو الصياغة و لو بقصد الفرار لم تجب الزكاة نعم لو سبكه بعد الحول لم تسقط زكاة الحول السابق.

" سؤال 2 " هذه الاوراق التي جرت المعاملة بها في هذه العصور كالدينار العراقي و النوط الايراني أو الهندي أو الانكليزي و نحوها هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب و حال عليها الحول و هل تجري عليها سائر أحكام النقدين من الربا و التقابض في بيع الصرف أم لا.

" جواب " الأصح ان هذه الاوراق حاكية و ممثلة للاموال النقدية المستودعة في البنوك فمن بيده دينار أو نوط فهو رمز إلى ان له في البنك ليرة ذهبية أو نصف ليرة انكليزية اما نفس تلك الاوراق لولا هذا الاعتبار فلا قيمة لها أصلا و جميع المعاملات التي تجري على تلك الاوراق إنما تجري عليها بذلك اللحاظ.و على هذا فجميع أحكام النقدين ثابتة له من وجوب الزكاة و حرمة الربا و لزوم التقابض و غير ذلك فيعتبر الدينار العراقي مثلا مثقالا ذهبيا مسكوكا بسكة المعاملة و العشرون دينار نصاب فإذا حال عليها الحول مستقرة لمالك واحد وجبت فيها الزكاة و هي نصف دينار أي نصف مثقال شرعي كما تقدم و هكذا.

الغلات الأربع

" سؤال 1 " ما شروط وجوب الزكاة فيها.

" جواب " يشترط فيها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة شرطان:

1.      النصاب و هو بالحقة الكبيرة المعروفة في النجف و كربلاء التي هي تسعمائة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال و وزنتها أربع و عشرون حقة كبيرة تساوي ثمانين حقة اسلامبول يبلغ النصاب في الغلات بهذا العيار ثمان وزنات و خمس حقق و وقية و ثلاث أرباع و بحقة الاستانة و هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا يبلغ النصاب سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و ثمن الحقة و بالمن الشاهي الذي هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائة و اربعون منا إلا خمساً و اربعين مثقالا.

2.     التملك بالزراعة أو انتقال الزرع إلى مالكه قبل وقت تعلق الزكاة و كذا يعتبر في الثمرة كون الشجرة ملكا له قبل التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل التعلق.


 

" سؤال 2 " في أي وقت تتعلق الزكاة بالغلات.

" جواب " يتعلق وجوب الزكاة بالحنطة و الشعير عند انعقاد الحب و في العنب عند انعقاده حصرما و في التمر عند اصفراره و احمراره و لكن وقت الأداء عند اليبس و الجفاف و صيرورتها حنطة و شعيرا و تمرا و زبيبا بل عند التصفية و الجذاذ كما ان المعتبر في النصاب بلوغ اليابس منها ذلك فلو كان الرطب منها يبلغ النصاب دون يابسها لم تجب الزكاة نعم لو كان الرطب بحيث لو جف لبلغ النصاب تعلق الوجوب به فلو تلف شيء منها بعد ذلك لم يسقط الوجوب و لو كان الباقي اقل من النصاب و هذه ثمرة التعلق السابق.

" سؤال 3 " هل للمالك بعد تعلق الوجوب ان يتصرف في البسر أو الرطب و الحصرم أو العنب بالاكل أو البيع و نحوهما.

" جواب " اما الأكل على المتعارف أو دفع شيء منها لحفظها و نحوه مما يعد من المؤن اللاحقة فهو جائز و لا شيء عليه و اما البيع و نحوه فهو جائز أيضا و يضمن حصة الفقير و يجوز للمالك ان يدفع الزكاة بسرا و حصرما و عنبا بالنسبة نعم ليس للفقير أو الساعي إلزامه بذلك كما ان للمالك دفع القيمة و لو من غير النقدين و لا يلزم بدفع العين في جميع الأجناس الزكوية من الغلات و الانعام و غيرها فان الخيار مطلقا للمالك,و لا تتكرر زكاة الغلات بتكرار السنين فإذا زكى الحنطة في السنة الأولى و بقيت احوالا لم تجب فيها ثانيا بخلاف الانعام و النقدين إذا بقي النصاب سالما عدة سنين فان عليه كل سنة زكاة.

" سؤال 4 " ما مقدار الواجب دفعه في الغلات إذا اجتمعت الشروط.

" جواب " الواجب إخراج العشرة فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل و الزرع إذا اتفق.و نصف العشر فيما سقى بالدلاء و الرشاء و النواضح  الكرود,و لو سقى بهما فالمدار على الأغلب و لو تساويا ففي نصفه العشر و في نصفه نصف العشر.و مع الشك يكفي الأقل و الاحوط الأكثر.

" سؤال 5 " نصاب الغلات يعتبر قبل إخراج المؤن أو بعدها و حصة السلطان و البذر من المؤن أم لا.

" جواب " المؤن قسمان سابقة و لاحقة اما السابقة فمثل أجرة الفلاح و الحارث و العامل و أجرة الأرض ان كانت مستأجرة و أجرة المثل إن كانت مغصوبة و لا أجرة ان كانت للمالك و حق السلطان و قيمة البذر ان كان من مزكى أو لا زكاة فيها و أجرة التلقيح و التركيس و ما أشبه ذلك مما ينفق لانماء الزرع أو الثمرة حتى قيمة نقص الآلات من الفدان أو الدلاء أو مكينة الماء و نحو ذلك و أما اللاحقة فكاجرة الحفر و الحصاد و الجذاذ و النقل و التجفيف و اشباه ذلك مما ينفق على الزرع و الثمرة بعد انعقادها و بدو صلاحها و الجميع لا تجب فيه الزكاة نعم بعد إخراج المؤن السابقة إذا بقى مقدار النصاب فما زاد تخرج المؤن اللاحقة و تجب الزكاة في الباقي وان نقص عن النصاب أما لو لم يبق من النصاب بعد إخراج المؤن السابقة فلا زكاة أصلا.

" سؤال 6 " إذا اشترى الزرع أو ضمن النخل أو الكرم فالزكاة على من تجب على البائع المالك أو على الضامن المشتري و إذا كانت على المشتري فهل يحسب الثمن من المؤن السابقة أم لا.

" جواب " المدار في وجوب زكاة الغلات على من انعقد الحب أو بدا الصلاح بالاصفرار و الاحمرار في ملكه فان اشترى أو ضمن قبل انعقاد الحب و قبل الاصفرار و الاحمرار فالزكاة على الضامن و يحسب الثمن من المؤن السابقة و لزكاة عليه في الزائد و ان كان بعد ذلك فعلى المالك و إذا شك في شيء انه من المؤن لم يحسب منها.و إذا كان العامل هو المالك لم تحسب له أجرة المثل من المؤن.و كذا لو تبرع له متبرع في العمل.و النخيل و الزرع المتباعدة إذا كانت لمالك واحد يضم بعضها إلى بعض فان بلغ مجموعها النصاب فما زاد وجبت فيها الزكاة و الا فلا.

" سؤال 7 " لو مات المالك أو الزارع بعد تعلق الوجوب قبل محل الأداء فهل يجب على الورثة إخراجها و لو وجب فهل يجب حتى لو كان عليه دين أم لا.

" جواب " إذا مات المالك أو الزارع بعد بلوغ النصاب و تعلق الوجوب وجب على الورثة أو الوصي إخراجها من ذمته من اصل تركته و لو مات قبل الوجوب فمن بلغ نصيبه النصاب و جب عليه و الا فلا.و ان كان الموت بعد تعلق الوجوب فالدين لا يزاحم وجوب إخراج الزكاة سواء كان مستغرقا أم لا و ان كان قبل التعلق و جب على الورثة أداء الدين مع وفاء التركة به ثم الزكاة على من تبلغ حصته النصاب بعد الدين و ان كان الاحوط للوارث الغرامة للغرماء من ماله و دفع الزكاة من حصته ان بلغت النصاب.

" سؤال 8 " إذا اشترى شخص من مالك ثمرة أو زرعا بعد تعلق الوجوب عليه و لم يعلم ان المالك اخرج الزكاة أم لا فما تكليفه.

" جواب" إذا احتمل ان المالك اخرجها كفى و لم يجب عليه شيء اما إذا علم بأنه لم يخرجها و لو بقرائن الحال فالبيع بالنسبة إلى الزكاة فضولي يلزم فيه مراجعة حاكم الشرع فان دفع له قيمة الزكاة و أجاز البيع مضى و الا بطل على كلا التقديرين فللمشتري حق الرجوع على البائع بما يقابل الزكاة من الثمن.

" سؤال 9 " لو تلف النصاب أو بعضه أو اتلفه المالك بعد تعلق الوجوب كلا أو بعضا فما يلزمه من جهة الزكاة.

" جواب " إذا تلف بعض النصاب بتفريط منه أو بدونه و جب دفع تمام الزكاة من الباقي و اما لو تلف بأجمعه ضمنها للفقير ان كان مفرطا و الا فلا اما لو اتلفه فهو ضامن للزكاة مطلقا,و يجوز للمالك عزلها و افرازها من العين أو من مال آخر فان كان المستحق موجودا وجب دفعها له فان أخر و تلفت ضمن حتى مع عدم التفريط و ان لم يكن موجودا بقيت أمانة بيده لا يضمنها الا مع التفريط و نماؤها بعد العزل للمستحق.

" سؤال 10 " من هو المستحق للزكاة و بما ذا تصرف.

" جواب " اصناف المستحقين للزكاة ثمانية:

1. الفقير.

2.     المسكين الذي هو اسوأ حالا من الفقير فان الفقير يشمل المتجمل المتعفف و المسكين هو الذي لا يستطيع أن يكتم فقره و كل من لا يملك مؤونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة فهو فقير شرعا سواء كان متجملا أم لا.و كل من يملك مؤونة السنة له و لعياله فهو غني شرعا فمن عنده مزرعة أو بستان أو مواشي و امثالها تقوم بكفايته و كفاية عياله تمام سنته لا يجوز له اخذ الزكاة و كذا لو كان له رأس مال يكفيه ربحه أو نقود أو اجناس تقوم بنفقته و نفقة عياله سنة كاملة أما لو نقصت عن السنة جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو زائدا على نفقة سنه بل سنين دفعة اما لو اخذ ما يكفي مؤونة سنه لا يجوز له أن يأخذها منها ثانيا لصيرورته غنيا نعم إذا كان عنده مالا يكفي لسنته جاز له ان يأخذ نفقة تمام السنة من اولها و لا يلزم ان يصبر إلى ان ينفذ ما عنده و لو كان عنده رأس مال يكفيه لمؤونته لكن ربحه لا يكفيه لم يجب عليه صرف رأس ماله في نفقته و جاز له ان يأخذ من الزكاة ما يسد حاجته مع الاحتفاظ برأس ماله كما يجوز اخذها للقادر على الكسب و لا يجد مكسبا أو كان لا يليق بشانه اما من يتركه تكاسلا و عودا على البطالة و رغبة في الراحة و اللهو كما هو عادة كثير من الشحاذين و السائلين الذين يصرفون كل اوقاتهم في العطالة و البطالة و هم قادرون على الاكتساب فلا يجوز دفع شيء من الزكاة إلى أحد من هؤلاء و لعل الاحسان إليهم مشكل لان فيه إعانة على الإثم.اما من ترك الكسب لاشتغاله بتحصيل العلوم النافعة مع حاجته فهو من افضل محالها و اشرف مواردها و لو قصرت الواردات عن شراء الدار أو الكتب أو الفرش أو الزواج أو نحو ذلك و هو محتاج إليها جاز له ان يأخذ من الزكاة ما يقوم بها و لو كان عنده من تلك المذكورات ما يزيد على حاجته احتسبت من مؤونته لو قصرت ووجبت بيع الزائد لسد حاجته و لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة.و مدعي الفقر يصدق مع الظن بصدقه و إذا انكشف انه غني و كانت العين باقية وجب استرجاعها و يغرمها الدافع إذا تلفت و له حق الرجوع على من اتلفها أو تلفت في يده مع علمه بانها زكاة و لو دفعها إلى المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه مطلقا و تبرأ ذمته بمجرد الدفع ولو كان له دين على فقير جاز احتساب ما عليه من الزكاة و إبراء ذمته من الدين حتى لو كان ميتا إذا لم يكن له تركة تفي بدينه و الا فلا.

3.     من الأصناف العاملون عليها و هم الذين وظفهم الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام لجمع الزكوات و جلبها من الخارج و ضبطها و حسابها و نقلها و بيعها حسب سعة الرخصة و ضيقها فان للعامل حقا فيها ازاء عمله و ان كان غنيا حسبما ينفق عليه من المقدار مع الإمام أو نائبه.

4.      المؤلفة قلوبهم و هم الكفار الذين يرى الإمام أو نائبه المصلحة في دفع مقدار من المال أما لاستمالتهم إلى الإسلام أو لغير ذلك من المصالح.

5.     المكاتبون و هم العبيد الذين كاتبهم مواليهم على عتقهم بمقدار معين من المال فعجزوا عن أدائه و كذلك للعبيد الذين هم تحت الشدة عند مواليهم بأي نحو من الانحاء و لو بان يكون العبد المؤمن مملوكا كالغير المؤمن فللامام اونائبه ان يشتريه من مال الزكاة و يعتقه بل للامام أو نائبه ان يشتري مطلق العبيد و يعتقهم إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك.

6.     الغارمون و هم الذين تراكمت عليهم الديون و عجزوا عن أدائها أو كانوا واجدين لمؤونة سنتهم بشرط ان لا تكون مصروفة في معصية وان يكون الدين حالا و لا يدفع له حتى تقوم البينة على دينه و حلوله أو يكون معروفا بالصدق لا مجرد الدعوى.

7.     سبيل الله و هو سبيل الخير كبناء المدارس و المنازل للمسافرين و المساجد و إصلاح ذات البين و كثير من أمثال ذلك و الأولى بل الاحوط مراجعة حااكم الشرع و اخذ الرخصة منه في خصوص هذا السهم بل مطلقا فانه ابصر بمواقعها و تعيين الاهم فالاهم منها و بمراجعته أو دفعها إليه تحصل البراءة اليقينية بخلاف ما لو دفعها المالك مباشرة فقد يصيب محلها و قد يخطئ.

8.     ابن السبيل و هو المسافر الذي نفذت نفقته أو سرقت و هو غني في بلده و لكنه لا يتمكن من الاستدانة و لا الكسب و ليس سفره سفر معصية فيجوز ان يدفع له قدر كفايته و ما يوصله إلى بلده أو البلد الذي يمكنه فيه تحصيل ما يلزمه من النفقة.

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم مصرف الزكاة و لا يجب البسط و التوزيع عليهم جميعا بل يجوز أن يدفع المالك جميع ما عليه من الزكاة و ان كثرت إلى أحد تلك الأصناف و لكن الأصل في مصرفها و الحكمة الأولى في تشريعها هي معونة الضعفاء و المحاويج و مواساة الأغنياء للفقراء و هذه هي الاشتراكية الحقة الصحيحة و إليها اشير في بعض الأحاديث الشريفة من فضول أموال اغنيائكم ترد على فقرائكم و ان جميع القادرين لو اخرجوا زكاتهم لم يبق محتاج.وان الله سبحانه علم ان النسبة الغالبة في الفقراء من الأغنياء هي العشر ففرض للفقراء العشر في أموال الأغنياء.و القصارى ان دفعها إلى المحاويج سيما المتعففين منهم و طلاب العلوم و أهل التقى و الصلاح افضل بل الأولى و الأفضل دفعها إلى الاحوج فالاحوج خصوصا الرحم و القرابة فانه أولى و افضل من غيره بل في بعض الأخبار(لا صدقة و ذو رحم محتاج)نعم لو اجتمعت عند الإمام أو نائبه أموال كثيرة من الزكاة فهو اعرف بالافضل و الاهم من بسطها على جميع الأصناف أو تخصيص بعضهم بها دون بعض و على كل حال فيشترط في مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية عدا المؤلفة قلوبهم أمور:

1.      الايمان فلا تعطى للكافر و لا لمن يعتقد خلاف الحق من المسلمين وتعطى لاطفال المؤمنين الفقراء و مجانينهم صرفا و انفاقا عليهم و تسليما لوليهم.

2.          ان لا يكون ابن زنا و لو من المؤمنين.

3.     ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كابويه و أولاده و زوجته مع تمكنه من القيام بنفقته و دفعها لهم و حينئذ لا يجوز ان يحتسبها من الزكاة كما لا يجوز لهم اخذ الزكاة من غيره و ان كانوا فقراء لا يملكون قوت سنتهم فاعلم نعم يجوز ان يأخذوا من غيره للتوسعة سيما لمثل الزيارة ونحوها من اعمال الخير إذا لم يدفعها لهم من وجبت عليه نفقتهم أو للانفاق على عياله الواجبي النفقة عليه كالأب يدفع لولده لينفق على عياله فان نفقة عيال الولد لا تجب على الوالد و كذا زوجة الوالد على الولد.

4.      أن لا يكون هاشميا إذا كان المعطي غير هاشمي فان اظهر موارد حرمة الصدقة على بني هاشم هي هذه الصدقة و زكاة الفطرة بل حرمة غيرهما من الصدقات غير معلوم و ان كان الاحوط الاجتناب عن الجميع فلا يأخذ الهاشمي الا زكاة مثله و صدقاته و كفارته مطلقا هذه هي الشروط المتفق عليها اما العدالة في المستحق فالمشهور عند الفقهاء عدم اعتبارها فيجوزون دفعها إلى الفساق و مرتكبي الكبائر من المؤمنين و لكن الأصح عدم جواز دفعها إلى المتجاهرين بالكبائر خصوصا مثل شرب الخمر و ترك الصلاة و السرقة و الزنا و امثالها بقيت هنا عدة اسئلة تتعلق بالزكاة.

" سؤال 1 " هل يلزم النية عند دفع الزكاة أم لا.

" جواب " نعم الزكاة عبادة و لا تصح العبادة بدون نية فإذا لم يقصد عند الدفع إلى الفقير أو إلى الإمام أو نائبه انها زكاة و انه يأتي بها امتثالا لامره تعالى و قصد التقرب إليه لم تحسب له و يلزمه دفعها ثانيا بذلك النحو و إذا وكل على إخراجها أو دفعها وكيلا كفت نية الوكيل.

" سؤال 2 " هل يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها أم لا.

" جواب " لا يجوز تقديمها قبل وقتها كما لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها فلو قدمها لم تكن زكاة و تبقى عند الفقير على ملك صاحبها و له ان يسترجعها نعم له ان يقرض الفقير قبل وقتها و عند وجوبها يحتسبها عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق اما لو صار غنيا بنماء ذلك القرض أو بغيره لم يجز احتسابها عليه من الزكاة ووجب دفعها إلى فقير آخر اما لو استغني بعين ذلك المال ولا يتمكن من الوفاء بغيره جاز الاحتساب عليه و لو من سهم الغارمين.

" سؤال 3 " إذا علم ان مورثه كان مكلفا بالزكاة و شك انه اداها أم لا فهل يجب على الوارث أداؤها عنه أم لا.

" جواب " ذكر سيدنا الأستاذ (قدس سره) في العروة انه لا يجب لأن تكليف الوارث فرع تكليف الميت و حال الميت غير معلوم انه متيقن أو شاك و الأصح عندنا الوجوب لان استصحاب شغل ذمة الميت بالزكاة اثره الشرعي وجوب الأداء على وارثه كما لو علم بأنه كان مديونا و شك في الوفاء.

" سؤال 4 " هل التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة أم لا.

" جواب " نعم هو شرط فلو كان النصاب مغصوبا أو مجحودا و لو في بعض الحول لم تجب حتى يرجع النصاب إليه فيستأنف الحول نعم الزرع أو ثمرة النخل و الكرم إذا كان مغصوبا و تمكن منه قبل تعلق الوجوب و جبت الزكاة و الاحوط ان يزكيه متى تمكن منه مطلقا.

" سؤال 5 " هل يجوز نقل الزكاة من محلها إلى بلد آخر.

" جواب " نعم يجوز مع عدم المستحق مع وجود مرجح لنقلها أو مع طلب الإمام أو نائبه لها فلو نقلها مع أحد هذه الفروض و تلفت فلا ضمان على المالك و ليس عليه مؤونة النقل اما لو نقلها بدون واحد منها ضمن و مؤونة النقل عليه.

" سؤال 6 " هل يجوز للمالك ان يصالح الفقير أو الحاكم الشرعي على الزكاة الواجبة عليه.

" جواب " إذا علم مقدار الزكاة الواجبة عليه لا يجوز المصالحة عليها بالاقل و لو من جنس آخر كما لا يجوز ان يدفع له عينا و يحتسبها اكثر من قيمتها و كذا في سائر الحقوق الشرعية كالخمس بل و المظالم و نحوها فكل ما يصنع فيها من الحيل الشرعية باطل و مفوت لحقوق الفقراء نعم لو كان عليه من الزكاة أو غيرها مالا يعلم مقداره جاز مصالحة الحاكم الشرعي عنها بمقدار لبراءة ذمته و كذا لو اشتغلت ذمته بها و عصى بتاخيرها إلى ان صار فقيرا لا يقدر على أدائها جاز احتساب ما في ذمته عليه أو مصالحته عنها بشيء يسير و الاحوط ان يشترط عليه أداءها لو حصلت له قدرة فيما بعد هذا ما تيسر بيانه من أحكام زكاة الأموال.

اما زكاة الأبدان

المعروفة بزكاة الفطرة و هي مقدار من المال فرضه الله سبحانه ليلة عيد الفطر من كل سنة على البالغ الحر المستكمل العقل الغني و هي واجبة باجماع المسلمين و إليها الإشارة بقوله تعالى" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" أي أعطى زكاة الفطرة و صلى صلاة العيد و لذا قدم الزكاة هنا على الصلاة و اخرها في سائر الآيات و هي مكملة للصيام ففي الحديث من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له.

" سؤال 1 " على من تجب زكاة الفطرة و عمن تجب.

" جواب " تقدم انها تجب على البالغ العاقل دون الصبي و المجنون و المغمى عليه عند هلال شوال.الحر دون العبد و لو تحرر بعضه وجبت بالنسبة الغني فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنة فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف عند هلال شوال وجب عليه ان يخرجها عنه و عن كل من يعول به ليلة الفطر سواء كان من عياله قبل ذلك أم لا اما لو دخل في عيلولته بعد الهلال لم يجب عليه إخراجها عنه و لا فرق في العيال الذين يجب الإخراج عنهم بين كونهم واجبي النفقة أم لا كبير أو صغير حتى الرضيع بل حتى المتولد مع ظهور الهلال حرا أو مملوكا مسلما أو كافرا رحما أو أجنبيا ذكرا أو أنثى حتى المحبوس عنده بحق أو بغيره و تجب عن الضعيف إذا حل قبل الهلال مع بنائه على البقاء عندك مدة و لو يومين أو ثلاث اما لو حل بعد الهلال أو قبله و لكن يريد الرجوع من ليلته أو صبحها فلا تجب على صاحب المحل فطرته و كذا المدعو للطعام ليلة العيد سواء جاء المحل قبل الغروب أو بعده و من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و ان كان غنيا الا إذا كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالاحوط بل الأقوى إخراجها عن نفسه و كذا لو تركها المعيل عصيانا أو نسيانا.و لو ملك مملوكة أو تزوجها و ولد له ولد قبل الهلال أو مقارناً فان كانوا في عيلته وجب دفع الفطرة عنهم والا فلا.و لا فرق في العيال بين كونه حاضرا عنده أو غائبا في منزله أم في منزل آخر.و لو سافر و اجرى لهم نفقة كانت فطرتهم عليه و لو عالوا أنفسهم أو عالهم غيره فالنفقة عليهم أو على المعيل الا إذا كان معسرا أو عاصيا أو ناسيا فالاحوط بل الأقوى على صاحب العائلة إخراجها عن واجبي النفقة عليه خصوصا الزوجة و المملوك.

" سؤال 2 " ما الجنس الذي يجب الإخراج منه و ما قدر الواجب.

" جواب " الجنس الذي يجب الإخراج منه هو القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الاحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و يكفي الخبز و الطحين بل يكفي قيمة واحد منها و الاحوط قيمة الأعلى و يكفي قيمة الوسط من قوته الغالب فلو تساويا فكان الغالب عنده الحنطة و الأرز تخير.و أما المقدار الواجب فهو الصاع عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو عبد و الصاع أربعة مداد تكون بحسب حقة النجف الكبيرة المتقدمة التي هي تسعمائة مثقال صيرفي و ثلاثة و ثلاثون مثقال و ثلث مثقال نصف حقة و نصف وقية واحد و ثلاثون مثقالا الا يسيراً أو لو دفع عن كل واحد نصف حقة و ثلاثة أرباع الوقية كان قد زاد خير و بحقة اسلامبول حقتان ووقية إلا يسيرا.

" سؤال 3 " في أي وقت تجب و هل يجب إخراجها فورا و إلى من يجب دفعها.

" جواب " تجب عند دخول ليلة العيد على من جمع الشرائط عند الهلال و يمتد وقت أدائها إلى زوال يوم العيد و الاحوط إلى وقت صلاة العيد فلو اخرها عصى ووجب دفعها بعده فورا بقصد القربة من دون تعرض للأداء أو القضاء و لا يجوز تقديمها على ليلة العيد إلا بنحو القرض ثم يحتسبها على المستحق ليلة العيد من الفطرة كما تقدم في زكاة المال و مصرفها و هو مصرف زكاة المال و الاحوط أن لا يدفع للفقير اقل من صاع و يجوز الازيد و فقراء الأرحام أحق من غيره و أولى ثم فقراء طلاب العلم و لا يجوز فطرة غير الهاشمي للهاشمي و يعتبر فيها نية القربة و تعيين كونها فطرة و لا يلزم تعيين انها على فلانة أو فلان.و مع عدم المستحق أو من هو الأولى يجب عزلها و تبقى في يده أمانة لا يضمنها الا مع التعدي أو التفريط و لو جعلها بعد لعزل قرضا في ذمته كان أحوط.

 

الخمس

و هو من الفرائض الإلهية المنصوص عليه في كتاب الله العظيم بقوله تعالى"وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ".

انظر كيف جعل الخمس مقرونا بالايمان بالله و ملازما له.و هو الحق الذي فرضه الله لبني هاشم عوضا عما حرم عليهم من الزكاة اكراما لهم فمن منع درهما منه اندرج من الظالمين لآل بيت محمد (ص) و الغاصبين لحقوقهم و مستحله كافر.و في الخبر ان الله الذي لا اله الا هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة.

" سؤال 1 " في أي شيء يجب الخمس.

" جواب " يجب في سبعة أشياء:

1.       ما يغنمه المسلمون من الكفار بالمحاربة التي هي باذن النبي أو الإمام (ع) و أحكام ذلك موكول إلى نظر الإمام و نبذة منه مذكورة في كتاب الجهاد من كتب فقهائنا رضوان الله عليهم و حيث انه في هذه العصور ليس من محل الابتلاء لذلك لم يلزم التعرض له نعم لا يبعد وجوب الخمس في كل ما يستولي عليه المسلم من أموال الكافر لحربي بالربا الذي هو حلال للمسلم من الكافر أو يغير الربا من أنواع الاستيلاء.

2.      المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر  الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزئبق و الكبريت و النفط و القير و الزاج و الزرنيخ و الملح و الاثمد و أحجار الكحل بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحا و المغر الطين الأحمر و طين الارمني و كلما يخرج من الأرض و لا يسمى رضا ولانباتا و المدار على صدق كون الشيء معدنا عرفا من غير فرق بين كونه فوق الأرض أو تحتها و لا بين كون الأرض مملوكة أو مباحة و لا بين كون المخرج مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا بالغا أو صبيا عاقلا أو مجنونا و يخرج الولي عنهما الخمس نعم يعتبر في وجوب الخمس في المعادن النصاب و هو عشرون دينارا أي عشرون مثقالا شرعيا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ذهبيا أو مائتا درهم فضة أو ما يساوي اقلها بعد مؤونة الإخراج و التصفية و ان كان الاحوط دفع الخمس حتى إذا كان المخرج دينارا بعد التصفية و لا يعتبر ان يكون الإخراج دفعة فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و كذا لو اشترك جماعة في إخراج النصاب فما زاد وجب عليهم خمسهُ و لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اخرج من جنسين أو ثلاث و بلغ المجموع نصابا وجب الخمس على الاحوط.و المعدن في الأرض المملوكة لمالكها و لو اخرجه غيره فهو للمالك و عليه الخمس.

3.      الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار على صدق الكنز عليه عرفا سواء كان ذهبا أو فضة مسكوكين أو لا أو من الجواهر في بلاد الإسلام أو غيرها في ارض موات أو خربة يصدق عليها انه لا مالك لها فعلا في ارض مملوكة له باحياء أو بالابتياع مع العلم بكون الكنز غير مملوك للبائعين و سواء كان عليه اثر الإسلام أم لا – ففي جميع هذه الصور يكون الكنز ملكا لواجده و عليه الخمس.و لو وجده في ارض اشتراها عرف البائعين فان ادعاه احدهم فهو له بلا بينة و ان ادعاه السابق و اللاحق جرى عليه حكم التداعي و ان لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس و ان علم انه لمسلم موجود لا يعرفه فهو مجهول المالك و يشترط في وجوب الخمس بالكنز ان يبلغ النصاب و هو عشرون ديناراً خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما تقدم.المال المدفون في مكان واحد و لو في ضروب متعددة يضم بعضه إلى بعض فان بلغ المجموع نصابا وجب الخمس و إلا فلا بل الاحوط إخراج الخمس حتى فيما يبلغ النصاب من اماكن متعددة و لا يعتبر إخراجه دفعة,و ما يوجد في جوف الدابة أو السمكة حكمه حكم الكنز فان كانت مشتراة عرف البائع فان ادعاها فهي له و إلا فلواجدها.و إذا اشترك في إخراج النصاب جماعة فالاحوط دفع الخمس و ان لم يبلغ حصة كل واحد منهم نصابا.

4.       الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و نحوهما معدنيا كان أو نباتيا دون الحيوان كالسمك و نحوه و ان كان الاحوط فيما لو اخرج بالغوص إخراج خمسه أيضا و يشترط وجوب الخمس في الغوص ان يبلغ دينارا فما زاد بعد إخراج المؤن و لا يشترط اتحاد المخرج و لا الإخراج دفعة و لا فرق بين ان يكون المخرج واحداً أو اكثر و ان لم يبلغ حصة كل واحد نصابا.و المخرج بالآلات في حكم الغوص أيضا نعم لو وجده على الساحل أو على وجه الماء لم يجب فيه الخمس و إذا اخرج حيوانا بالغوص و وجد في بطنه جواهر جرى عليه حكم الغوص و إذا غرق مال في بحر و اعرض عنه صاحبه فاخرجه الغواص و كان جوهرا ملكه و الاحوط إخراج خمسه و ان لم يحرز اعراض المالك فان عرفه وجب الرجوع إليه و إلا فهو مجهول المالك.و الانهار العظمى كدجلة و الفرات حكمها حكم البحر إذا اخرج شيء منها بالغوص.

5.      المال الحلال المختلط بالحرام بحيث لا يتميز مع الجهل بمقداره و صاحبه و توضيح ذلك ان المال الحرام و ما بحكمه مما استولى عليه الإنسان من مال غيره مطلقا اما ان يكون مجهول الصاحب معلوم المقدار فهو مجهول المالك يجب بعد العجز عن معرفة صاحبه دفع عينه إلى حاكم الشرع بعينه ان كانت و قيمتها ان كانت تالفة.و اما ان يكون بالعكس معلوم الصاحب مجهول المقدار و حكمه وجوب التخلص من صاحبه بمصالحة و نحوها و اما ان يكون معلومهما معا فالواجب رده إلى صاحبه و أما ان يكون مجهول المقدار و الصاحب معا فان تلف في يده أو اتلفه فهو مشغول الذمة به و هو المظالم التي يجب التخلص منها للرجوع إلى حاكم الشرع و ان كان غير تالف و قد اختلط بامواله بحيث لا يتميز فهو الحرام المختلط بالحلال يجب عليه ان يدفع خمسه ثم يحل له جميعا إذا لم يعلم زيادة الحرام على الخمس اما لو علم زيادته فالاحوط المصالحة مع حاكم الشرع و كذا مع العلم بأنه انقص,و إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام مما يتعلق به الخمس وجب تخميسه ثانيا.

6.      الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم سواء كانت ارضاً مزروعة أو مسكناً أو دكاناً أو داراً أو خاناً أو غيرها فانه يجب على الذمي دفع خمسها لاربابه عينا أو قيمة و لا يجب في النخيل و الأشجار و البناء الذي في الأرض.و كذا لو انتقلت إليه من مسلم بغير البيع من صلح أو غيره و لا يسقط الخمس و لو اسلم أو باعها من مسلم آخر أو انتقلت إلى المسلم بارث و نحوه.

7.      ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله من ارباح المكاسب من تجارة أو زراعة أو صناعة أو إجارة حتى الخياطة و الحياكة و الكتابة و الصيد و الحيازة و أجرة العبادات من حج أو صوم أو صلاة أو زيارة أو تعليم أو وظيفة بل الأقرب ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تكن بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و الوصية نعم المشهور عدم وجوبه في الميراث و لكن لا يترك الاحتياط في الميراث غير المحتسب كما لو مات له رحم بعيد في بلد بعيد لم يكن يعلم به و كان هو الوارث له و كذا في نماء الوقف الخاص و النذور و يستحب في المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب و إذا علم الوارث ان موروثه لم يدفع الخمس وجب عليه دفعه من التركة سواء كانت العين تالفة أو موجودة و مع التلف يكون كسائر الديون.

" سؤال 1 " إذا اشترى عينا من الأعيان التي يتعلق بها الخمس و لا يعلم المشتري ان البائع اخرج خمسها أم لا فهل يجب على المشتري إخراج خمسها أم لا.

" جواب " اما إذا علم أو ظن عدم الإخراج فالبيع بالنسبة إلى الخمس فضولي و لارباب الخمس اجازته و الرجوع بثمنه على البائع أو فسخه و الرجوع على المشتري و يرجع هو على البائع.اما مع الشك فان كان البائع مسلما فهو محمولٌ على الصحة و لا خمس على المشتري و الا وجب عليه.

" سؤال 2 " إذا دفع خمس العين ثم زادت بعد ذلك فهل يجب خمس الزيادة أم لا.

" جواب " الزيادة اما عينية متصلة كالصوف و السمن أو منفصلة كالثمرة و الحمل و اما اعتبارية كزيادة القيمة السوقية اما الزيادة العينية بقسميها فلا اشكال بوجوب الخمس فيما زاد منها على المؤونة و اما الاعتبارية فان باعها وجب الخمس في الزائد على المقدار الذي دفع خمسه من الثمن و ان لم يبعها لم يجب و ان كان الاحوط دفع خمس الزيادة أيضا بعد تمام السنة سيما إذا كان المقصود الاتجار بها و أمكن بيعها و قبض ثمنها نعم لو تنزلت قيمتها في أثناء السنة قبل بيعها لم يجب خمس تلك الزيادة.

" سؤال 3 " إذا عمر بستانا و غرس فيه تالا و اصالا و ارتفعت قيمته بالنماء بعد سنتين أو ثلاث فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أم يختص وجوب الخمس بالثمر و عائدات تلك البستان.

" جواب " ان كان قصده من تعمير البستان الاتجار بها و التكسب أي انه عمرها لبيعها و يربح بها فلا اشكال في وجوب الخمس في تلك الزيادة و هي من قبيل الزيادة العينية و ان كان قصده احداث ملك له و ابقائه للانتفاع بعوائده و تحصيل الربح و الفوائد من ثمره و تمره فلا يبعد عدم وجوب الخمس في نمو تلك البستان و زياداتها و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط و لو بالمصالحة مع حاكم الشرع عنها اما الثمار و سائر ما يعود منها من احطاب و اخشاب و حشيش فلا اشكال في وجوب الخمس فيما زاد منها على المؤونة آخر السنة.

" سؤال 4 " إذا كان للإنسان راس مال يتجر به فهل يجب الخمس في رأس المال أم بالربح فقط.

" جواب " إذا كان رأس المال من ارباح السنوات السابقة وجب دفع خمسه ثم الاتجار و ان كان من ربح سنته أو حصل له لا من الكسب بل من هدية أو ميراث أو حيازة أو من إجارة املاكه أو نحو ذلك جاز له ان يتجر به إلى تمام الحول ثم يخمس جميع ما فضل عنده عن مؤونة تلك السنة من الأصل و الربح.

" سؤال 5 " ما المراد بالمؤونة التي يجب إخراج الخمس فيما زاد عليها و ما ضابطتها.

" جواب " المراد بها جميع ما يحتاجه الإنسان من المصارف لنفسه و عياله في معاشه من المأكل و الملبس و المسكن بل و ما يحتاج إليه لصدقاته و زيارته و هدياه و جوائزه و عطاياه و اضيافه و ما يلزمه بنذر أو كفارة أو وفاء دين أو غرامة اتلاف أو جناية و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو اثاث بيت أو كتب بل و زواج له أو لولده و ختانهم و ما يحتاجه في مرض أو فاتحة أو تجهيز لعياله أو أولاده أو ارحامه كل ذلك على مقدار شأنه و بحسب حاله أما لو زاد على حسب حاله فلا يحسب من المؤونة و يجب خمسه.

" سؤال 6 " إذا ستطاع و سافر للحج فهل مصارف الحج من المؤونة أم لا.

" جواب " إذا سافر للحج في سنة الاستطاعة لم يجب الخمس فيها اما إذا استطاع و أخر إلى السنة الثانية من غير عذر وجب الخمس فيها و كذا لو حصلت الاستطاعة من أباح سنين متعددة و لم يخمسها اما لو أتمها في سنة سفره فلا خمس في التكملة.

" سؤال 7 " أداء الدين هل هو من المؤونة أم لا.

" جواب " إذا ادى دينه من ربح سنته فلا خمس و إذا اداه من ارباح السنوات السابقة وجب فيه الخمس.

" سؤال 8 " الآلات التي يحتاج إليها أهل الحرف و الصنائع كالنجار و الخياط و نحوهما و الآلات الزراعية للزراع هل هي من المؤن أم لا.

" جواب " إذا اشتراها من مال مخمس أو من ربح سنته فهي من المؤونة لا خمس فيها.و ان كانت من ارباح السنوات السابقة التي لم يخمسها وجب فيها الخمس.

" سؤال 9 " إذا كان له مال اخرج خمسه و ارباح جديدة لم يخمسها فهل يخرج مؤونته و مصارفه من المال المخمس أو من الأرباح الجديدة.

" جواب " الاحوط إخراجها من المال المخمس و ان كان الأقوى التوزيع.

" سؤال 10 " الأراضي التي تبرز من الشط أو البحر كالجزائر المستقلة أو الملاصقة للملك كالشواطئ إذا حازها أحد الناس و عمرها نخلا و غرسها هل تدخل في ارباح المكاسب فيجب فيها الخمس و هل يجب في الأرض و الغروس و النماء أو في بعض دون بعض.

" جواب " كل ما يملكه الإنسان بالحيازة من الأموال و يفضل عن مؤونة السنة ففيه الخمس سواء كان أرضا أو غيرها اما الغروس فالاحوط فيها كما تقدم أيضا وجوب الخمس حتى في زيادتها العينية المتصلة اما النماء و الثمرة فلا اشكال في وجوب خمس ما يفضل منها عن مؤونة السنة.

" سؤال 11 " إذا اشترى لمؤونة سنته اجناسا كالحنطة و الأرز و الدهن و الفحم و الحطب و نحوها ثم زاد منها آخر السنة مقدار فهل يجب في الزائد الخمس.

" جواب " أما ما تصرف اعيانه كتلك المذكورات فيجب الخمس في الزائد منها حتى الملح و الحطب و اما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش و الأواني و الالبسة و الكتب و امثالها مع حاجته إليها عادة فلا خمس فيها نعم لو استغنى عنها وجب فيها و كذا حلي النساء لا خمس فيه فإذا كبرت المرأة و خرجت عن اهلية الزينة به وجب خمسه.

" سؤال 12 " هل يجب دفع خمس الأرباح عند ظهور الربح أو بعد تمام السنة.

" جواب " إذا كان عنده مقدار مؤونة سنته من موارد أخرى كعائد ملك أو غلة ارض أو فوائد صنعة و ما أشبه ذلك وجب دفع خمس الربح فورا و إلا جاز له التأخير إلى نهاية السنة فيخمس ما بقي بعد المؤونة و له أن يقدر المؤونة بحسب ظنه و يخمس الباقي فان زاد خمس الباقي و ان نقص رجع بها مع بقاء العين فجواز التأخير ارفاق بالمالك نظرا إلى المؤونة و زيادتها و نقصها و ليس شرطا في الوجوب بذاته و لو اسرف أو اتلف الربح في غير المؤونة اللازمة وجب الخمس.

" سؤال 13 " لو ربح في مال و خسر في مال آخر فهل يجبر الخسران من الربح أم لا.

" جواب " القول بالجبر ان لا يخلو من قوة و الاحوط العدم نعم الأقوى عدم جبران خسران التجارة بما يعود له من الزراعة أو الصناعة أو فوائد المواشي و نحوها أم المال الواحد فإذا خسر فيه ثم ربح بالباقي في عام واحد فلا ينبغي الإشكال في الجبران سواء تقدمت الخسارة أو تأخرت.

" سؤال 14 " هل يشترط في وجوب الخمس الذكورية و الحرية و البلوغ و العقل أم لا.

" جواب " اما الذكورية فلا تشترط قطعيا و لو تاجرت المرأة في بيت اهلها أو بيت زوجها وربحت وجب عليها الخمس في تمام الربح ان قام اهلها أو زوجها بمؤونتها و إلا ففيما زاد على مؤونتها و كذا الحرية فلو اتجر المملوك وجب على المولى إخراج الخمس من الربح تماما و كذا الصبي و المجنون لو اخرجا غوصا أو كنزا وجب على الولي إخراج خمسه.

" سؤال 15 " هل الواجب في الخمس دفع العين أو يكفي دفع القيمة و هل يجوز للمالك التصرف قبل دفع الخمس أم لا و إذا تلف العين هل يضمن المالك أم لا.

" جواب " الخمس يتعلق بالعين في جميع موارده و لكن المالك مخير بين دفع خمس العين أو القيمة.و لا يجوز له التصرف بالعين قبل دفع الخمس أو قيمته حتى لو ضمنه في ذمته على الاحوط فلو تصرف و تلفت العين كان ضامنا و لو اتجر بالعين كان فضوليا بالنسبة إلى خمسها فان اجازه حاكم الشرع اخذ خمس الثمن و إلا رجع على المشتري بخمس العين و يرجع المشتري على البائع و يجوز له ان يتصرف في بعض العين التي فيها الخمس و يكون الربح مختصا بالمالك إذا قصد إخراج الخمس من الباقي كما في الزكاة.و إذا اتجر بالربح اجمع بعد الحول فالخمس مع ربحه باجازة حاكم الشرع لارباب الخمس و لا يخرج منه شيء من المؤونة بل يخرجهما أولا ثم يخرج بعده خمس ما يفضل عن المؤونة في تلك السنة.

" سؤال 16 " الأعيان الزكوية كالغلات و الانعام إذا بلغت النصاب و دفع زكاتها هل يجب الخمس في الباقي و على تقدير الوجوب فهل يقدم الخمس أو الزكاة.

" جواب " قد يتوهم البعض انه لا خمس فيها مطلقا و هو اشتباه و تحرير المسألة ان هذه الأجناس فيها لا يجب فيه الخمس لعناوينها الاولية كما تجب فيها الزكاة و إنما يجب فيها الخمس باعتبار كونها من الأرباح و الفوائد فإذا حصل عنده من الزراعة مقدار من الغلات و اخرج زكاته و بقي مقدار منه يزيد على مؤونة سنته وجب إخراج خمس الزائد فالزكاة هنا مقدمة على الخمس اما المواشي فان كان قد ملكها بالشراء من مال مخمس فلا خمس فيها بل يجب الخمس في نتاجها و صوفها و لبنها و سائر ما يتحصل منها.و ان كان من هبة أو ميراث و كان المورث أو الواهب قد خمسها فالاحوط تخميسها على المالك و ان كان الأقوى عدم الوجوب و ان لم يكن خمسها وجب تخميسها عليه قطعا.و أما إذا تملك النصاب بالنتاج عنده كما لو كان عنده شاتان أو ثلاث فتوالدت عنده حتى صارت أربعين فلا ريب في وجوب الخمس على ما زاد منها عن مؤونته فقبل بلوغها الأربعين يجب الخمس فيها فقط فإذا خمسها تدريجا لم يجب فيها الا الزكاة و إذا خمس مقدارا منها في سنته لا يجب تخميسه في السنوات المقبلة لأن المال لا يخمس مرتين و إنما يخمس العدد الجديد و هكذا و ظهر مما ذكرنا ان الأعيان الزكوية تارة يجب فيها الخمس فقط و تارة الزكاة فقط و أخرى الزكاة و الخمس معا و التقدم و التأخر تابع لتقدم السبب و تأخره.و الغالب في الغلات تقدم وجوب الزكاة و مع فرض الاقتران يتخير.

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID