الإثنين, شوال 27, 1445  
 
صلاة المسافر
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



مباحث الخلل في الصلاة

و المراد بالخلل – الإتيان بالصلاة على غير الوجه المأمور به بحسب الواقع الأولى و هو منحصر في أربعة أشياء اما نقص جزء أو زيادته أو فقد شرط أو وجود مانع و بعبارة ثانية – نقص أو زيادة – و حيث ان المراد بالجزء ما يعم الركعة و اجزاءها – فالكلام حينئذ يقع في مقامين الأول في أجزاء الركعة و شرائطها.الثاني في نفس الركعات و اعدادها و الخلل في كل منهما اما ان يكون معلوما أو غير معلوم بل مظنون أو مشكوك اما مباحث الشكوك فسوف يأتي الكلام عليها مستقلا.

( و اما الأول ) فالخلل المعلوم زيادة أو نقيصة في الجزء أو الشرط,أما أن يكون عن عمد و اختيار.و اما أن يكون عن سهو و نسيان.وأما أن يكون عن عذر و اضطرار و اما أن يكون جهلا – اما العمد و الاختيار فقد سبقت الإشارة إلى ان الإخلال بالشرائط أو الموانع عامة أو خاصة مبطل مطلقا و أما الإخلال عمدا بنقص جزء فان أمكن التدارك من غير محذور تدارك كما لو ترك كلمة من الفاتحة عمدا ثم عاد إليها أو ترك سجدة و قبل الركوع أتى بها فصلاته صحيحة,و أما لو فات محل التدارك كما لو دخل في ركن و قد ترك جزءاً مما قبله ركنا أو غير ركن حتى لو ترك حرفا واحدا من القراءة فان صلاته باطلة و لابد من الاستئناف في الوقت أو القضاء في خارجه.و أما لو زاد عمدا فالمشهور على البطلان مطلقا و أما الخلل سهواً أو نسيانا فان ذكره قبل الدخول في ركن أتى به و مضى في صلاته و ان ذكره بعد الدخول في ركن فان كان المنسي ركنا بطلت و الا فهي صحيحة فان كان سجدة أو تشهد قضاهما بعد الصلاة مع سجدتي السهو و الا فلا قضاء أيضا بل يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة احتياطا هذا إذا كان الخلل بنقص جزءاً و أما لو كان بزيادته فان كان ركنا بطلت و الا فهي صحيحة يسجد للسهو احتياطا و أما الخلل عن اضطرار من تقية و غيرها فان كان في الأركان أعاد و الا فلا و اما الخلل جهلا فان كان في الموضوع كما لو جهل كون الساتر نجسا أو حريرا أو جهل معنى الطمأنينة فصلاته صحيحة الا في الأركان كالوقت و القبلة و الطهارة من الحدث اما لو كان الخلل من جهة الجهل بالحكم فان كان قادرا على تعلم المسائل الشرعية و تسامح و لم يتعلم فصلاته باطلة الا في موضوعين الجهر و الاخفات و القصر و الإتمام فان الجاهل بالحكم معذور فيها و ان لم يكن قادرا فهو معذور و صلاته صحيحة و ان كان الاحوط الإعادة أو القضاء خصوصا إذا كان الخلل في الأركان بل الاحتياط فيها لا يترك.

( و اما الثاني ) و هو الخلل المعلوم في الركعات و اعدادها.إذا علم بزيادة ركعة فاكثر فصلاته باطلة مطلقا اختيارا أو اضطرار عمدا أو سهوا عالما أو جاهلا,اما إذا علم بأنه قد نقص فان كان محل التدارك باقيا بان لم يعلم المنافي أتى بالركعة الناقصة أو الركعتين و لو بعد السلام و يسجد بعد السلام الثاني سجدتي السهو للسلام الأول و الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة.و ان كان بعد فعل المنافي فان كان مما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا كالحدث و الاستدبار بطلت مطلقا و وجب الاستئناف و الا بطلت مع العمد و الاختيار و الجهل تقصيرا و صحت فيما عداه مثل الضحك و الكلام و اشباهها و أما الخلل غير معلوم فاما ان يكون في الأجزاء أو في عدد الركعات و على كلا التقديرين اما ان يكون مظنونا أو مشكوكا.

اما الظن

فالأقوى عندنا انه حجة كالعلم في أجزاء الركعة و في اعداد الركعات فإذا ظن انه سجد مثلا مضى و إذا ظن انه لم يسجد سجد.و إذا ظن ان التي بيده ثالثة أتى بالرابعة و إذا ظن انها أربعة سلم عليها.و كذا إذا ظن انها الأولى أو الثانية يعمل على ظنه كالعلم.

و أما الشك

 فان كان في الأجزاء فقد قرر الشارع للشك في الأجزاء ثلاث قواعد شريفة.

الأولى قاعدة الشك في المحل

فكل جزء شك فيه قبل ان يدخل في غيره من الأعمال المرتبة عليه أتى بما شك فيه و مضى في صلاته فلو شك انه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يشتغل في القراءة وجب ان يكبر و يقرأ و لو شك انه قرأ الحمد قبل ان يشتغل بقراءة السورة قرأ الحمد ثم السورة و مضى في صلاته و هكذا في سائر الأجزاء حتى الأركان.

الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز

 فكل جزء شككت فيه و قد دخلت في غيره من الأعمال التي بعده – تبني على انك اتيت به و تمضي في صلاتك فإذا شككت انك اتيت بالاذان و أنت مشغول بالاقامة أو شككت انك اقمت و اتيت في تكبيرة الإحرام أو شككت في التكبيرة و أنت في القراءة و هكذا إلى آخر الصلاة تمضي في صلاتك و تبني على انك فعلت ما شككت فيه.

الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل

كل عمل اتيت به و فرغت منه ثم شككت في صحته و فساده تبني على صحته و لا تعتني باحتمال فساده فإذا توضأت أو اغتسلت أو صليت و شككت بعد الفراغ ان وضوءك أو غسلك أو صلاتك كانت صحيحة أو فاسدة تبني على صحتها و لا تعتني باحتمال الفساد و كذا لو ركعت أو قرأت و بعد الفراغ من القراءة أو الركوع شككت في صحته أو فساده تبني على الصحة.

" سؤال 1 " هل قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ قاعدة واحدة أم قاعدتان و ما الفرق بينهما لو كانا قاعدتين.

" جواب " الحق عندنا انهما قاعدتان و الفرق بينهما اختلاف مورد كل منهما فان مورد قاعدة التجاوز,الشك في الإتيان بالعمل و عدم الإتيان به مثل أن تشك انك ركعت أم لا و مورد قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل و فساده بعد اليقين و العلم بإتيانه و فرق آخر ان قاعدة التجاوز لا تجري الا بعد إحراز الدخول في الغير و قاعدة الفراغ يكفي فيها و ان لم يدخل في عمل آخر(و على الجملة)فالقاعدتان متباينتان معنى و موردا و دليلا،و التكلف لارجاعهما إلى قاعدة واحدة لا داعي له.

" سؤال 2 " الشك في الشروط مثل ان يشك في الطهارة أو في الوقت أو القبلة هل يجري فيه تلك القواعد أم لا.

" جواب " الشك في الشروط إما ان يكون قبل الصلاة أو بعدها أو في اثنائها فان كان قبلها فلابد من احرازه الشروط و لو بالاستصحاب و نحوه لانه من قبيل الشك في المحل و أن كان بعدها فلا اشكال في البناء على الصحة بقاعدة الفراغ و اما في الأثناء فالاحوط الإتمام ثم الإعادة و ان كان الأقوى البناء بقاعدة التجاوز فالحالات الثلاث تجري فيها القواعد الثلاث.

"سؤال3 " إذا شك في جزء واجب من الصلاة و قد دخل في جزء مستحب أو في مقدمة جزء واجب فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا.

" جواب " إذا شك في تكبيرة الإحرام و هو في الاستعاذة المستحبة قبل البسملة أو شك في القراءة و هو في القنوت المستحب يمضي في صلاته بقاعدة التجاوز و كذا لو شك في الركوع و قد هوي إلى السجود فالقاعدة عامة للاجزاء المستحبة و الواجبة و لمقدمات الأفعال أيضا نعم لو شك في السجود و قد نهض للقيام يرجع فيسجد و قد خرج هذا المورد بالنص و لذا لو شك في التشهد و قد نهض للقيام يمضي في صلاته على عموم القاعدة.

" سؤال 4 " إذا شك في جزء و هو في المحل فلم يأتِ به أو بعد تجاوز المحل فاتى به فما حكم صلاته.

" جواب " حكمها البطلان للنقيصة العمدية في الأولى و الزيادة العمدية في الثانية الا أن ينكشف له مطابقة عمله للواقع و كذا لو أتى في الأول على القاعدة و انكشف له انه كان قد أتى به فان كان ركنا بطلت و الا فهي صحيحة.و لو تركه بقاعدة التجاوز و انكشف عدم الإتيان به فان كان ركنا و قد فات محل تداركه بطلت و الا تداركه و مضى في صلاته.

" سؤال 5 " إذا شك في صحة التسليم أو في الإتيان به فما يصنع.

" جواب " إذا شك في الإتيان بالتسليم وقد دخل في صلاة أخرى أو في التعقيب أو فعل بعض المنافيات بنى على الصحة و الإتيان به بقاعدة التجاوز و ان كان قبل ذلك أتى به لانه شك في المحل,اما إذا شك في صحته مع اليقين بفعله بنى على صحته سواء دخل في الغير أم لا بقاعدة الفراغ.

" فرع " ذكر سيدنا الأستاذ (قدس سره) في العروة:ان المأموم إذا شك انه كبر للاحرام أم لا فان كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصاف ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى انتهى…و هو مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادة التكبيرة.

المقام الثاني

 في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها – اما الشك في انه صلى أم لا فان كان في الوقت وجب ان يصلي و ان كان في خارجه لا يعتني و يبني انه صلى لانه قد دخل حائل – كما في الخبر.و الظن هنا كالشك.

" سؤال 1 " إذا شك بعد ان صلى العصر في انه صلى الظهر أم لا أو شك في انه صلى العصر و لم يبق من الوقت سوى مقدار ركعة.أو شك في بقاء الوقت و عدمه فما تكليفه.

" جواب " يجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة في جميع هذه الصور الثلاث.

" سؤال 2 " ما حكم الشك في عدد الركعات.

" جواب " تختلف الأحكام هنا باختلاف الأقسام.فمنه ما تصح الصلاة معه مطلقا و منه ما تبطل مطلقا.و منه ما تصح و لكن مع العلاج.

( القسم الأول ) و هو ما تصح بغير علاج ففي ثلاث صور:

1.      الشك بعد الفراغ أي بعد السلام الواجب فانه لا يعتني به و يبنى على صحة صلاته مطلقا سواء كان الشك في الاوليين أو في الأخيرتين في الركعات أو في الأجزاء.

2.          شك كثير الشك و هو من تواردت عليه ثلاثة شكوك في صلاة واحدة أو في صلوات ثلاث متوالية.

3.     الشك مع قيام امارة شرعية و ان لم تفد الظن – عامة كالبينة أو خاصا في باب الصلاة – و رجوع الإمام إذا شك إلى المأموم إذا حفظ أو العكس كما سيأتي في محله ان شاء الله.

( اما القسم الثاني ) ففي خمس صور- تبطل الصلاة فيها بالشك مطلقا و لا علاج لها.

1.      الشك فيما عدا الرباعية من الفرائض ثنائية كالصبح و الجمعة و العيدين و الطواف و الصلاة المقصورة اليومية أو ثلاثية كالمغرب.

2.          الشك في الاولين من الرباعيات فانه يبطلها كما يبطل الثنائية مطلقا.

3.     الشك المقرون بالعلم الإجمالي بين الزيادة و النقيصة كالشك بين الثلاث أو الخمس بعد الجلوس من السجدتين اما حال القيام فيمكن تصحيحه كما سيأتي.

4.      الشك المستلزم لدوران الأمر بين محذورين الزيادة المبطلة أو النقيصة الواجبة كالشك بين الأربع و الخمس بعد الركوع و قبل إكمال السجود كما سيأتي.

5.          لو شك في عدد غير محصور أي لم يدرك كم صلى فانها باطلة كالصور المتقدمة يجب فيها الاستئناف.

( و أما القسم الثالث ) ففي خمس صور تصح فيها الصلاة مع الشك و لكن مع العلاج:

1.  الشك بين الاثنتين و الثلاث في الرباعية بعد إكمال السجدتين أي بعد إحراز الاوليين فانه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة ثم يسلم و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالساً.أما الشك قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية فهو بجميع أقسامه من الشك الباطل أي الشك في الاوليين.

2.  الشك بين الثلاث و الأربع بعد السجدتين أيضا فانه يبني على الأربع ويأتي بعد السلام بركعة قيام أو ركعتي جلوس.

3. الشك بين الاثنتين و الأربع فانه يبني على الأربع و يأتي بعد السلام بركعتين قائما.

4.  الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يبني أيضا على الأربع و يأتي بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس أو بدلها ركعة من قيام.

5.  الشك بين الأربع و الخمس و له ثلاث صور:

(‌أ)            حال الجلوس بعد السجدتين فانه يبني على الأربع و يسلم و يسجد سجدتي السهو.

(‌ب)     حال القيام فانه يهدم القيام فيعود شكه بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يسلم و يأتي بالاحتياط أما ركعة أو ركعتي جلوس.

(‌ج)          في حال الركوع أو بعده إلى ما قبل إكمال السجدة الثانية فانها باطلة لابد من اعادتها.

" سؤال 2 " ما عدا هذه الصور هل هو باطل أم هناك – صور صحيحة أيضا – و لو انقلب الشك إلى آخر فعلى أيهما العمل.

" جواب " تلك الصور هي الصور العامة البلوى الكثيرة الوقوع و قد يوجد غيرها صور صحيحة و لكنها نادرة مثل الشك بين الثلاث و الخمس فان كان ذلك حال الجلوس فهي باطلة كما تقدم و ان كان حال القيام هدمه و عاد شكه بين الاثنتين و الأربع فيعمل عمله المتقدم.و مثل الشك بين الخمس و الست حال القيام يهدمه فيعود شكه إلى ما بين الأربع و الخمس حال الجلوس فيبني على الأربع و يسجد سجدتي السهو,و القاعدة الكلية في الشك في الركعات – ان كل شك في الاوليين أو فيما زاد على الخمس فهو مبطل للصلاة.و كل شك في الاخيريتين تصح معه الصلاة بالبناء على الأكثر إلا في الأربع و الخمس فيبني على الأقل.أما انقلاب الشك إلى شك آخر فان كان في أثناء الصلاة فالعمل على الثاني و ان كان بعد الفراغ فلا شيء عليه و يبني على ان صلاته تامة إلا إذا اقترن الشك الثاني بالعلم بالنقيصة كما لو انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث.

" سؤال 3 " هل يترتب الأثر على الشك من البطلان أو البناء على الأكثر بمجرد خطوره أو بعد مهلة.

" جواب " لا تبطل الصلاة بمجرد عروض الشك حتى في الاوليين بل إلى ان يستقر و لا يستقر حين يتروى و يتأمل بمقدار يسير لا يوجب محو صورة الصلاة فان انقلب شكه إلى علم أو ظن عمل على مقتضاه من صحة أو فساد أو إكمال وان بقى الشك اثر اثره من بطلان أو صحة مع العلاج.

" سؤال 4 " هل يجوز ترك البناء على الأكثر و الاكتفاء بإعادة الصلاة من رأس عن صلاة الاحتياط.

" جواب " لا يجوز و لكن لو فعل أتم و صحت صلاته التي يستأنفها و الاحوط مع ذلك الإتيان بصلاة الاحتياط.

" سؤال 5 " صلاة الاحتياط جزء من الصلاة المتقدمة أو مستقلة و ما كيفيتها و ما احكامها.

" جواب " يراعى في صلاة الاحتياط الجزئية و الاستقلال – و كيفيتها أن ينوي الإتيان بصلاة الاحتياط امتثالا لأمره و يكبر تكبيرة الإحرام و يقرأ الفاتحة و يركع و يسجد السجدتين كما في الصلاة و ليس فيها قنوت و لا سورة و لا جهر فهي من هذه الجهات مستقلة و لكن يجب على الاحوط أن لا يفصل بينها و بين الصلاة المتقدمة بشيء من منافيات الصلاة من حدث و استدبار و كلام و غيرها و ان يأتي بها على الفور جامعة لجميع شرائط الصلاة حتى الساتر و أوصافه فلو أخل بها أعادها و لا يلزم إعادة الصلاة و إن كان أحوط.

" سؤال 6 " إذا انكشف له الاستغناء عن صلاة الاحتياط فما تكليفه.

" جواب " إذا انكشف له ذلك قبل الشروع فيها انصرف و لا شيء عليه و ان كان في الأثناء كانت نافلة ان شاء أتمها ركعتين و ان شاء قطع و ان كان بعد الفراغ منها فقد مضت نافلة.

" سؤال 7 " إذا انكشف نقصان الصلاة التي بنى فيها على الأكثر فهل يأتي بركعات الاحتياط أو يتم نقصان صلاته.

" جواب " إذا انكشف ذلك قبل الشروع في الاحتياط اكمل صلاته و كان كمن سلم على النقص سهواً فانه يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد,و ان كان ذلك بعد الفراغ منها أي من ركعات الاحتياط فان كانت مطابقة للنقص صحت صلاته و إلا فالاحوط إعادة الصلاة من رأس سواء كان عدم المطابقة من جهة الكم أي العدد كما لو كان شكه بين الثلاث و الأربع فصلى ركعة الاحتياط ثم انكشف ان صلاته كانت ركعتين أو كان شكه بين الاثنتين و الأربع فصلى ركعتين من قيام و انكشف ان صلاته كانت ثلاث.أما لو كان عدم المطابقة من جهة الكيفية فقط كما لو شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى ركعتين من جلوس و انكشف ان صلاته كانت ثلاثا فالأقوى هنا الاكتفاء و عدم وجوب الإعادة – و كذا الكلام لو انكشف الحال في الأثناء فانه ان كان مطابقا كفى و إلا اثم و أعاد – و كذا يعيد لو شك بين الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثم انكشف انها خمس.

" سؤال 8 " إذا سها في ركعات الاحتياط فترك جزءاً منها أو شك انه فعلها أم لا أو شك في عددها فما يصنع.

" جواب " حكم السهو فيها حكم السهو في اصل الصلاة فإذا نقص جزء سهوا فان أمكن تداركه وجب.و ان فات محل التدارك فان كان غير ركن مضى و لا شيء عليه إلا قضاءه ان كان مما يقضى بعد الصلاة كالسجدة و التشهد,فان كان ركنا و قد فات محل تداركه كما لو ذكر بعد السجدتين انه لم يركع بطل و أعاد الاحتياط فقط و الاحوط إعادة الصلاة بعدها أيضا و كذا لو زاد فيها ركنا عمدا أو سهوا و لا يجب للسهو فيها سجدتا سهو على الأقوى و اما الشك فان كان في وجوبها بمعنى انه شك في انه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا فالأصل عدم الوجوب و لا شيء عليه,و اما إذا علم بوجوبها و شك انه فعلها أم لا وجب فعلها و اما الشك في عددها فالأقوى انه يبني على الصحيح من طرفي الشك فان كان عليه ركعة و شك انه فعل ركعتين بني على انها ركعة و ان كان عليه ركعتان بنى على انه صلى ركعتين و ان كان الاحوط مع ذلك الإعادة و إذا شك بعد الفراغ في شرط أو جزء منها ركن أو غير ركن لا يعتني.

" سؤال 9 " لو نسي ركعة الاحتياط حتى شرع في عمل آخر من صلاة أخرى أو غير صلاة فما يصنع.

" جواب " يأتي بها فورا.و لو كان قد شرع في فريضة قطعها فضلا عن غير الفريضة و إذا كان قد فعل المنافي من حدث و نحوه فالاحوط بعد الإتيان بها إعادة الصلاة.

" سؤال 10 " الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة هل هي منحصرة بالسجدة و التشهد ايعم وجوب القضاء لكل جزء منسي و على أي صورة يقضي الجزء.

" جواب " تكررت الإشارة إلى عدم وجوب قضاء شيء من الأجزاء المستحبة من الصلاة عدا السجدة و التشهد نعم و لا يقضي من الأجزاء المنسية سوى القنوت إذا لم يذكره قبل ان يسجد و الا قضاه بعد الركوع قبل السجود و صورة قضاء السجدة انه يسجد بنية القضاء ثم يسجد سجدتين بعدهما تشهد خفيف للسهو و في قضاء التشهد يتشهد أولا ثم يسجد سجدتي السهو,اما القنوت فليس له سجدتا سهو.و الاحوط ان يكون القضاء فورا من دون تخلل المنافي للصلاة.

" سؤال 11 " سجدتا السهو تجب لكل زيادة و نقيصة أو في مواضع مخصوصة.

" جواب " الاحوط الإتيان بها بعد الصلاة لكل زيادة و نقيصة وقعت في الصلاة و لكن الأقوى عندنا انها لا تجب الا في ثلاثة مواضع:

1.           السلام في غير محله.

2.          لقضاء التشهد المنسي.

3.         للشك بين الأربع و الخمس حال الجلوس,و فيما عدا ذلك فمستحب.

" سؤال 12 " ما كيفية سجدتي السهو و هل تبطل الصلاة بتركها.

" جواب " كيفيتها ان ينوي السجدتين للسهو و لا يلزم تعيين متعلق السهو ثم يكبر مستحبا و يسجد و يقول بسم الله و بالله اللهم صلي على محمد و آل محمد أو بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ثم يرفع و يسجد ثانيا و يقول ذلك ثم يرفع و يقول و هو جالس اشهد ان لا اله الا لله و ان محمدا عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و آله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و هي واجبة مستقلة فلو تركها عمدا فضلا عن السهو لا تبطل صلاته و لا يسقط وجوبها مدى العمر فتجب فورا فان لم يفعل وجبت في الزمان الثاني و هكذا.

خاتمة مباحث الخلل

يجب على كل مكلف تعلم أحكام الفرائض عامة و أحكام الخلل و الشكوك خاصة حتى إذا عرض له شك أو خلل في الصلاة عرف حكمه و عمل بموجبه فلو تسامح في التعلم و عرض له في الصلاة شك أو خلل لا يعرف حكمه فان ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه و الا تخير بين القطع و بين المضي على أحد طرفي الشك برجاء الواقع و بعد الفراغ على الظن أو الشك يجب عليه الفحص فان انكشف مطابقة عمله لفتوى مقلده أو من يجب عليه تقليده – اكتفى بتلك الصلاة و الا وجبت عليه الإعادة مطابقته للفتوى و هكذا الكلام في سائر الأعمال,,,هذا تمام الكلام في المهم من أحكام الفرائض اليومية,و اما باقي الفرائض فسيأتي الكلام إن شاء الله عن ركعتي الطواف في محلها من كتاب الحج.و أما صلاة الجمعة فحيث انها غير عامة البلوى لمصير جمهور فقهاء الأمامية في زمن الغيبة إلى عدم وجوبها تعيينا بحيث تكفي عن الظهر – لم يكن من المهم التعرض لاحكامها و كذا صلاة العيدين و ان بقى استحبابها فلم يبق مما يهم التعرض له سوى صلات الآيات و صلاة القضاء.

اما صلاة الآيات

" سؤال 1 " ما هي صلاة الآيات و ما المراد بالآية و ما كيفية هذه الصلاة.

" جواب " المراد بالآية كسوف للشمس و خسوف القمر و زلزلة الأرض و كل حادثة خارقة للعادة سماوية أو أرضية توجب الخوف نوعا كالظلمة الشديدة أو الصيحة أو الهدة ونحو ذلك و هذه هي الأسباب التي تقضي بوجوب هذه الصلاة على عموم المكلفين.و أما كيفيتها فهي ركعتان و لكن في كل ركعة خمس ركوعات.و صورتها أن يكبر ناويا التقرب ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا إلى الركوع الخامس و بعد رفع الرأس منه يسجد السجدتين ثم يقوم ثانيا و يفعل كفعله أولا ثم يتشهد و يسلم و يستحب فيها خمس قنوتات قبل كل ركوع ثانِ و له الاجتزاء بواحد قبل الخمس و آخر قبل العاشر بل له الاقتصار على الأخير,و يجوز ان يخففها اختيارا فيقرأ الحمد و سورة واحدة موزعة على الركعات الخمس فيقرأ الفاتحة في القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام و بعدها بعض السورة و لو البسملة ثم يقوم فيقرأ من مكان القطع من تلك السورة بغير فاتحة و هكذا حتى يتم السورة في القيام الرابع قبل الركوع الخامس و هكذا في الركعة الثانية فيتم له في كل ركعة بركوعاتها الخمس فاتحة و سورة و لا يجوز أن يقتصر في تمام الركعة على اقل من سورة و يجوز أن يزيد عليها و لكن إذا أتم سورة قبل الركوع الخامس لزمه إعادة الفاتحة في القيام التالي و هكذا كلما أتم السورة أعاد الفاتحة و الا فرقها على الخمس فتكتفي الفاتحة الأولى و إذا كان قد أتم السورة قبل الخامس فله ان يركع الخامس أو العاشر على بعض السورة الثانية,و يستحب فيها الجماعة و يتحمل فيها الإمام القراءة عن المأموم كاليومية و يستحب فيها التطويل مع سعة الوقت خاصة في كسوف الشمس و الجهر بالقراءة مطلقا و ليس فيها اذان و لا إقامة بل يقول بدلهما الصلاة ثلاثا.

" سؤال 2 " متى وقت هذه الصلاة.

" جواب " اما وقت الكسوفين فمن حين الابتداء إلى تمام الانجلاء و كذا كل آية تستمر فان وقت صلاتها من حدوثها إلى ان تزول اما التي لا نستمر كالزلزلة و الصيحة و الهدة فتجب من حين حدوثها و يتمها و لو بعد الانكشاف فإذا لم يدرك اولها وجب المسارعة بها فورا بعد فور و الاحوط ان ينوي بها القربة المطلقة من دون تعرض لاداء و لا قضاء.اما إذا كان وقت الآية ممتدا فلم يفعلها في الوقت وجب ان يفعلها بعده بنية القضاء سواء كان عدم الفعل عن عصيان أو نسيان و لا فرق بينهما الا في استحقاق العقاب في الأول دون الثاني،اما لو كان جاهلا حتى خرج الوقت و زالت الآية ففي الكسوفين ان احترق القرص كله وجب القضاء و الا لم يجب اما في غيرهما فالاحوط الإتيان بها فيما بعد بنية القضاء ان كان وقتها متسعا و ان لم يكن في حينه متسعا فالقربة المطلقة كما تقدم.

" سؤال 3 " لو حدثت الآية في وقت اليومية فايهما يقدم.

" جواب " ان كان وقت كل منهما واسعا تخير في تقديم أيهما شاء و ان كان تقديم الفريضة أولى و ان ضاق وقت احديهما فقط قدمها على الأخرى و إذا تزاحما في الوقت فلم يتسع الا أحدهما قدم الفريضة و فعل الثانية قضاء و لو شرع في صلاة الآية فبان ضيق وقت اليومية قطع الآية و اشتغل باليومية و بعد اكمالها يعود إلى الآية من محل القطع فيتمها إذا لم يحدث في الأثناء شيء من المنافيات غير الفصل باليومية فانكشف ضيق وقت الآية قطعها و صلى الآية و استأنف اليومية.

" سؤال 4 " هل يعتبر فيها جميع ما يعتبر في اليومية من الشروط و أحكام الخلل.

" جواب " نعم يعتبر فيها جميع الشرائط المتقدمة في اليومية من ساتر و طهارة و قبلة و غيرها،و كذا يجري فيها كلما تقدم من أحكام الخلل و النقيصة و الزيادة عمداً و سهواً و جهلا و اضطراراً.و اما الشك فان كان في عدد ركعاتها فهي باطلة كما في كل فريضة ثنائية و اما الشك في ركوعاتها فحكمه حكم الشك في بقية الأجزاء ان كان في المحل أتى به و ان كان تجاوز إلى الغير مضى و بنى على وقوعه أي على الأكثر الا إذا رجع الشك في الرجوع إلى الشك في الركعة كما إذا لم يعلم الركوع الذي هو فيه هو الخامس أو السادس هو لا يعلم انه في الأولى أو الثانية فإذا استقر الشك بطلت صلاته و وجب الاستئناف و الاحوط إتمام الأولى بالبناء على الأكثر الإعادة.و كل واحد من ركوعاتها الخمس ركن تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا فلو انكشف بعد الصلاة انه كان قد نقص ركوعا و لو سهوا وجبت الإعادة أو القضاء.

أما صلاة القضاء

 " سؤال 1 " أي الفرائض يجب قضاؤها و هل كل فوت يوجب القضاء.

" جواب " يجب قضاء كل فريضة فائتة أي لم يات بها المكلف في وقتها سواء كانت يومية أو غير يومية و سواء كان الفوت عن عمدٍ أو عن نسيان أو جهل من جهة النوم المستوعب للوقت أو المرض و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع و لا يجب القضاء على الصبي و لا المجنون في تمام الوقت و لا المغمى عليه كذلك إلا إذا كان الإغماء من فعله بحيث يعلم ترتبه عليه و لا على الكافر إذا اسلم بعد خروج الوقت و لا على الحائض و النفساء و لو طرأ ما يوجب زوال التكليف من جنون أو حيض و نحوه و قد مضى من أول الوقت مقدار فعل الفريضة تامة و لو بطهارة الترابية حيث يكون تكليفه ذلك بحسب حاله و لو يفعلها وجب قضاؤها و كذا لو ارتفع العذر و قد بقى من آخر الوقت و لو مقدار ركعة و لم يفعلها وجب القضاء أيضا,و كما يجب قضاء اليومية يجب قضاء صلاة الآيات أيضا إلا في صورة الجهل و عدم احتراق الكل كما تقدم و يستحب قضاء النوافل إلا إذا كانت ملتزمة بنذر و نحوه فان الاحوط وجوب قضائها.و ما فات قصرا يقضى قصرا و لو في الحضر و ما فات تماما يقضى تماما و لو في السفر.

" سؤال 2 " هل يجب الترتيب بين الفوائت اليومية بتقديم الأول مع العلم أو مطلقا أم لا يجب مطلقا,و هل يجب القضاء على الفور أم على السعة.

" جواب " أما مع الجهل بكيفية الفوت فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الترتيب,و أما مع العلم كما لو فاتته خمس فرائض من خمسة أيام عصر من اليوم الأول و ظهر من اليوم الثاني و صبح من الثالث وعشاء من الرابع و مغرب من الخامس – فالمشهور انه يجب قضاؤها على هذا الترتيب و لا يجوز له ان يقدم المغرب ثم العشاء و هكذا و لا ريب ان هذا هو الاحوط و لكن الأقوى عندنا عدم وجوبه.كما لا ريب في عدم وجوب الترتيب بين اليومية و غيرها كالايات و غيرها و لا بين الآيات بعضها مع بعض فلو فاتته صلاة كسوف بعد خسوف جاز تقديم الخسوف على الكسوف,و وجوب القضاء موسع ما دام العمر ما لم يؤد إلى المسامحة و التهاون و يتضيق بظن العجز أو الموت.

" سؤال 3 " من علم بان عليه فوائت لا يعلم مقدارها.أو علم بان عليه فائتة لا يعلمها بعينها فكيف يصنع.

" جواب " أما في الصورة الأولى فيجب أن يقضي المقدار المتيقن و يجري البراءة من الزائد و ان كان الاحوط القضاء إلى ان يعلم براءة ذمته و اما في الصورة الثانية فيصلي ثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الظهرين و العشاء ينوي بها عما في ذمته.و ان كان الفائت في السفر اجزأته ثنائية مرددة بين أربع و ثلاثية ينوي بها الواقع و إذا لم يعلم فوتها في السفر أو الحضر صلى رباعية و ثنائية مرددة رباعيا و مغرب.

" سؤال 4 " هل يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة مثلا لو فاته صلاة الصبح فهل يجب ان يقدمها على صلاة المغرب أم لا يجب.

" جواب " لا يجب تقديم الفائتة و لكنه احتياط مؤكد حتى انه لو فاته الصبح مثلا فشرع في صلاة الظهر قبل ان يقضي الصبح ثم ذكر في أثناء الظهر كان الاحوط العدول إلى قضاء صلاة الصبح ما دام محل العدول باقيا اما لو ذكر بعد دخوله في ركوع الثالثة مضى فيها و قضى الصبح بعدها و كذا لو كان الفائت فريضتين أو اكثر.

" سؤال 5 " هل يجب على المكلف قضاء صلاة غيره في بعض الموارد.

" جواب " نعم يجب ذلك في موردين:

( أحدهما ) قضاء ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة حرا أو عبدا ما فاته من الصلاة أو الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض و لم يتمكن من قضائه لاستمرار مرضه أو سفره إلى موته لا ما تركه عمدا أو تسامحا أو نسيانا أو نحو ذلك و المراد بالولي الولد الذكر الأكبر أو من لا اكبر منه و لو كان عنده ولدان أو اكثر متساوون في السن وزع عليهم و الواجب قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه لا ما تحمله عن أبويه أو عن غيرهما باجارة و نحوها و لا تجب المباشرة على الولي بل يجوز الاستيجار عن الميت أو أوصى بالقضاء سقط التكليف عن الولي,و لا يجب على البنت و ان لم يكن معها ولد و لا على ولد الولد و لو انحصر الوارث به نعم لا يشترط في الولد بلوغه حين الموت بل يتنجز التكليف عليه بالقضاء و لو بعد البلوغ أو العقل.

( ثانيهما ) ايجار الإنسان نفسه للصلاة عن ميت مستحبة كانت أو واجبة فانها تجب على الأجير كفرائضه الواجبة عليه.

" سؤال 6 " هل يجوز استيجار الرجل عن المرأة و بالعكس و على تقدير نيابة كل منهما عن الآخر فالنائب يعمل بمقتضى وظيفته أو وظيفة المنوب عنه.

" جواب " نعم نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر جائزة و النائب يعمل بمقتضى و ظيفته لا وظيفة المنوب عنه فلو كان الرجل نائبا عن المرأة يجب عليه الجهر في الصلاة الجهرية و المرأة يجب عليها الاخفات و ان كانت نائبة عن رجل و هكذا في كل ما هو من صفات المباشر و احكامه كمسائل الشك و السهو و الاختيار و الاضطرار,بخلاف الأحكام و الأوصاف اللاحقة للفعل كالقصر و التمام و الفرض و لنفل و الأجزاء و الشروط فانه يراعي فيها حال المنوب عنه من حيث تقليده أو اجتهاده.

" سؤال 7 " هل يجوز النيابة أو التبرع عن الاحياء.

" جواب " اما في الواجبات العبادية كالصوم و الصلاة و نحوهما فلا يجوز النيابة إلا الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة.و أما المستحبات من صلاة و زيادة صوم مستحب فيجوز فعلها عن الاحياء على نحو النيابة و على نحو إهداء الثواب.

" سؤال 8 " يجوز استئجار أولى الأعذار عن الأموات في قضاء العبادة عنهم و هل يعتبر في الأجير العدالة.

" جواب " لا يجوز استئجار العاجز عن القادر بل و لا عن العاجز فلو كان الميت تكليفه الصلاة جالسا و فاتته كذلك لا يجوز استنابة المقعد عنه بل لا بد من استئجار القادر و لو فاتته الصلاة بالطهارة الترابية لم يجز ان يستنيب عنه إلا بالطهارة المائية و لو استأجر القادر فعرضه العجز انتظر إلى ان يرتفع العذر فان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و اما العدالة فالاحوط اعتبارها و ان كان الأقوى كفاية الوثوق و الاطمئنان بالاداء نعم يعتبر ان يكون عارفا باحكام الطهارة و الصلاة و شرائطها و أحكام الخلل و الشكوك و يلزم ان يكون مستحضرا لكل ما هو عام البلوى من تلك المسائل اجتهادا أو تقليدا كما يلزم تعيين المندوب عنه و لو إجمالا و لا يجوز الأجير أن يستأجر غيره إلا مع الرخصة.

" سؤال 9 " المخالف إذا استبصر هل يجب عليه قضاء عباداته التي فعلها حال خلافه من صوم أو صلاة أو تجزية تلك الأعمال.

" جواب " إذا كان ما أتى به صحيحا على مذهبه السابق أو مذهبنا و ان كان فاسدا في مذهبه اجزاه  لا يجب القضاء و كذا سائر فرق المسلمين و إن لم يأت به أصلا أو أتى به فاسدا على كلا المذهبين و جب القضاء نعم الكافر إذا اسلم لا يجب قضاء ما تركه أيام كفره.

خاتمة القضاء

يجب على كل مكلف عليه واجبات و حقوق مالية أو بدنية أن يوصي بها و يعين إخراجها من الثلث أو من الأصل فان لم يوصي أو أوصى و لم يعين وجب على الورثة أو على الوصي إن كان له وصي أن يخرج الحقوق المالية كالزكاة و الخمس و المظالم من الأصل و أما البدنية فتخرج من الثلث إن أوصى بإخراج ثلثه و لم يعين إخراجها من الأصل و إلا خرجت من الأصل أيضا "و الحاصل" ان حقوق الله يجب ان تخرج من اصل التركة كالديون – بل دين الله أحق بان يقضى – كما في الحديث و إخراجها من الثلث إنما هو ارفاق بالورثة فحيث لا ثلث أو كان الثلث لا يفي بها يجب إخراجها من الأصل حتما و مع قصور التركة فالتوزيع بعد إخراج ديون الناس فانها مقدمة على كل حال.

صلاة الجماعة

هي من اعظم نواميس الشريعة الإسلامية و شعائرها المقدسة و هي من المستحبات المؤكدة و قد ورد فيها من الحث و الترغيب و التحذير من تركها ما كاد أن يلحقها بالواجبات و في بعض الأخبار المعتبرة من رغب عن جماعة المسلمين و جب المسلمين غيبته و سقطت عدالته و وجب هجرانه فان حضر جماعة المسلمين و إلا احرق عليه امام المسلمين بيته و قد تكثر و تكرر من النبي و الأئمة صلوات الله عليه و عليهم التهديد لتاركي الجماعة باحراق بيوتهم بالنار.و لم يرد في الشريعة مثل هذا الوعيد و التشديد على مستحب من المستحبات.و أما الحسنات و الدرجات على فعلها ففي بعض الأخبار – لو صارت السماوات كلها اوراقا و البحار مدادا و الأشجار اقلاما و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة.فهل مع هذا كله يليق بمن في قلبه ذرة من الايمان أن يرغب عن هذا الفضل العظيم,و لا يصلي فرائضه مع جماعة المؤمنين و يتأكد استحبابها في الصبح و العشاءين.و لا تجب إلا في صلاة الجمعة و العيدين بشرائطها الخاصة.و كذا تجب إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة مع القدرة على التعلم بل و مع العجز على الاحوط.و كذا إذا ضاق الوقت عن ادراك ركعة إلا مع الإمام بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين كوجوبها بالنذر أو اليمين.

" سؤال 1 " هل تشرع الجماعة في النوافل و في الفرائض غير اليومية.

" جواب " لا جماعة في نافلة و ان صارت واجبة بالعرض باجارة ونحوها إلا في صلاة الاستسقاء بل لا يبعد اشتراط الجماعة فيها.و أما غير اليومية من الفرائض فقد عرفت انها واجبة في الجمعة و العيدين و أما الطواف و الآيات فهي مستحبة فيهما أيضا على تأمل في صلاة الطواف و صلاة الاحتياط نعم لو صارت الفريضة نافلة بالعرض بقي استحباب الجماعة فيها كالفريضة المتبرع بها و المعادة استحبابا و صلاة العيدين مع فقد شرائط الوجوب(الضابط)ان كل ما هو فرض بالأصل تستحب فيه الجماعة و ان صار نقلا بالعرض و كل ما هو نفل بالأصل لا تشرع الجماعة فيه و ان صار واجبا بالعرض.

" سؤال 2 " هل يجوز الاقتداء مع اختلاف الإمام و المأموم في الفريضة أم لا.

" جواب " الاختلاف ان كان في الكيفية لم يصح الاقتداء فلا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمصلي الآية أو العكس أما مع اتحاد الكيفية و الاختلاف بالنوع أو الوصف كالعصر بالظهر و القصر بالتمام و بالعكس فهو جائز و كذا مع الاختلاف بالجهر و الاخفات و القضاء و الأداء كالصبح بالظهر و بالعكس نعم الاحوط عدم اقتداء من يصلي الفرض بمن يعيد احتياطا و استحبابا اما العكس فمستحب.

" سؤال 3 " هل يشترط في صحة انعقاد الجماعة نية الإمامة من الإمام و الائتمام من المأموم و هل يشترط تعيين المأموم للامام الذي يقتدي به و لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فهل تصح أو تبطل.

" جواب " لا يشترط في صحة الجماعة نية الإمامة من الإمام نعم استحقاقه الثواب المشروط بالنية أما المأموم فلا تصح صلاته و لا يترتب عليها الأثر من ترك القراءة ونحوها الا بنية الائتمام – كما انه يشترط أن يعين الإمام الذي ياتم به فلو قصد الائتمام بواحد من الشخصين أو الأشخاص الذين امامه أو بهما معا لم تصح صلاته جماعة.أما لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فان كان الغير عادلا أيضا صحت صلاته على الأقوى مطلقا سواء كان الخطأ في الاسم أو الإشارة و ان لم يكن عادلا فان كان قد ترك القراءة بطلت صلاته و إلا فهي صحيحة أيضا.

" سؤال 4 " هل يعتبر قصد القربة من الإمام و المأموم في خصوص الجماعة مضافا إلى نية التقرب في اصل الصلاة.

" جواب " قصد التقرب في صفة الجماعة هو الاحوط و ان كان الأقوى كفاية التقرب بأصل الصلاة فلو كان قصد المأموم من الإتيان بصلاته جماعة سهولة الأمر أو التعجيل أو الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك من أمر دنيوي أو أخروي لم يقدح ذلك في صحة صلاته إذا كان قاصدا التقرب بها من حيث ذاتها نعم يبطلها الرياء مطلقاً.

" سؤال 5 " المأموم له أن يقتدي بالامام في كل حال من احواله في الصلاة أم في حال مخصوص.

" جواب " أن يدخل معه في كل حال و لكن بشرط أن تقع تكبيرة احرام المأموم بعد تكبيرة الإمام فان أدركه قبل الركوع أو في حال ركوعه احتسبها المأموم ركعة و ان دخل معه بعد الركوع أو قارن تكبيرة المأموم مع رفع الامام رأسه من الركوع لم يحتسبها ركعة فان شاء أتمها منفردا و إن شاء أن ينتظر الإمام حتى يقوم إلى الثانية فتكون أولى للمأموم اما لو كانت الركعة الأخيرة للامام و لم يدرك المأموم ركوعها جاز له ان يكبر و يتابعه في الأعمال الباقية فان تابعه في السجدتين و التشهد و التسليم قام بعد فراغ الإمام و أعاد تكبيرة الإحرام و أتى بصلاته و إن دخل في السجدة الأخيرة أو ما بعدها قام و أتم صلاته بالتكبيرة الأولى و ثمرة الدخول معه في هذه الأحوال إحراز فضيلة الجماعة.و على أي حال – فادراك الركعة لا يكون إلا بادراك ركوع الإمام و لا بد من إحراز إدراكه و لا يكفي الاحتمال و الظن,و إذا خاف أن يرفع الإمام رأسه قبل الوصول إلى الصف جاز له ان يكبر و يركع و يمشي راكعا إلى ان يلحق بالجماعة فلو رفع الإمام رأسه حال وصول المأموم إلى الصف أو قبله صحت صلاته جماعة و الظاهر من الأدلة اغتفار البعد و المشي لا اغتفار المشي فقط – لكن مع المحافظة على بقية شرائط الجماعة.

" سؤال 6 " ما هي شرائط انعقاد الجماعة.

" جواب " يشترط في انعقاد الجماعة شرعا أمور:

1.      أن يتصل المأموم بالامام أو بمن يتصل به من المؤتمين به فلا يكون بين احدهم و الآخر اكثر من خطوة متعارفة و لا بين الصف المتقدم و المتأخر اكثر من ذلك بل الأفضل ان يتصل مسجد الثاني بموقف الأول.

2.     أن يكون المأموم حال قيامه و جلوسه مشاهدا للامام أو مشاهدا لمن يشاهده من المؤتمين به أو متصلا بمن يشاهده منهم فلو كان بين احدهم و الآخر ما يمنع المشاهدة من جدار أو ستر و نحوه لم تنعقد له جماعة.أما ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالحائل من الزجاج أو الشبابيك أو الستار الرقيق الذي يحكي ما وراءه فالاحوط الاجتناب عنها.نعم لا يبعد الجواز في الشبابيك الواسعة الثقوب و في الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الهوي للسجود فقط و لا بأس باستطالة الصف الأول بحيث لا يشاهد طرفاه الإمام مع الاتصال بمن يشاهده ممن عن يمينه أو شماله اما غير الصف الأول فالاحوط ان يشاهده الذين امامه ممن يشاهدون الإمام و لا يكفي الاتصال بهم وحده,و هذا كله في إئتمام الرجل بمثله أو المرأة بمثلها اما في ائتمام المرأة بالرجل فلا يضر وجود الحائل بينها و بينه مع عدم البعد و اطلاعها على اعماله التي يلزم فيها المتابعة من ركوع و سجود و قيام.

3.     أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا يعتد به دفعيا كالابنية و نحوها أو انحداريا ظاهرا اما الانحدار التدريجي الذي لا يظهر للحس الا بعد التأمل بحيث لا ينافي صدق انبساط الأرض فلا بأس به كما لا باس بعلو المأموم على الإمام و لو كان كثيرا و لكن مع عدم الحائل و عدم العلو الشاهق.

4.      أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء عمدا بطلت صلاته و ان بقى على نية الائتمام بل الاحوط تأخره عنه و لو بمقدار قليل يخرجه عن صدق المساواة و المعتبر تأخره موقفا فلو كان المأموم اطول قامة بحيث يكون سجوده أعلى من سجود الإمام لم يقدح ذلك و الاحوط التأخر عنه حتى في موضع السجود.و لو اختل بعض هذه الشروط في الأثناء كما انفرد اثنان أو اكثر في اثناء الصف بحيث حصل الفصل المخل أو تقدم المأموم سهواً أو جهلا أو اضطرار فقد صار منفردا قهرا و لا يشرع له تجديد الاقتداء ثانيا نعم لو عاد بلا فصل إلى تحصيل الشرط من الاتصال أو التأخر بقي على اقتدائه و كذا لو عاد المأموم الفاصل بعد انفراده إلى الاقتداء بصلاة أخرى فقدوة المتصل به باقية أيضا.

" سؤال 7 " هل يجوز الائتمام بكل مسلم أم يشترط في إمام الجماعة شروط مخصوصة و ما هي الشروط.

" جواب " لا يجوز الاقتداء بالمسلم الا بعد إحراز جملة من الشروط و الأوصاف فيه و هي البلوغ و الايمان و طهارة المولد و العدالة و الذكورية للذكور و ان لا يكون تكليفه الصلاة من جلوس أو اضطجاع لمن تكليفه الصلاة قياما و ان يكون ممن يحسن القراءة بالعربية على قواعدها المرعية حتى بإخراج الحروف من مخارجها فضلا عن اللحن بالاعراب أو المواد فلا يجوز للعربي ان يقتدي بمن لا يعلم انه ممن يحسن العربية أم لا كما لا يجوز للمختار ان يصلي خلف المضطر الا في المتوضأ فانه يجوز ان يقتدي بالمتيمم على كراهة شديدة نعم يجوز للمضطر ان يقتدي بمن يماثله في اضطراره.و لا يجوز للرجل ان يقتدي بالمرأة و يجوز لها ان تقتدي بمثلها و بالرجل.و لا تجوز الصلاة خلف من لم يحرز عدالته بالمعنى الذي تقدم في أول الكتاب في مسائل التقليد و لا الصلاة خلف من لم يحرز ايمانه الخاص.و لا خلف من لم يحرز بلوغه و ان كان مميزا.و لا خلف ولد الزنا و ان كان مؤمنا.و لا باس بامامة الحاضر للمسافرين و بالعكس.

" سؤال 8 " ما هي أحكام الجماعة.و ما الذي يجب على المأموم بعد إقتدائه بغيره.

" جواب " إذا اجتمعت شروط الجماعة و شرائط الإمام ترتبت على المأموم أحكام:

( أحدهما ) وجوب المتابعة للامام في الأفعال بمعنى ان لا يتقدم عليه في ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بل التأخر أحوط و افضل فلو تقدم عمداً بطلت جماعته و لا يجوز له العود.و ان تقدمه سهوا أو غفلة وجب عليه العود للمتابعة فلو رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود عاد إلى الركوع أو السجود ثانيا ما دام الإمام راكعا أو ساجدا و كذا لو سبق إلى الركوع فركع أو سجد قبل الإمام فالواجب ان يرفع رأسه ثم يركع مع الإمام أو بعده و هذا من المواضع التي يفتقر فيها زيادة الركن عمدا و إذا لم يعد للمتابعة صار منفردا قهرا،اما الاقوال فلا يجب على المأموم متابعة الإمام فيها الا تكبيرة الإحرام فانه يجب ان يكبر بعده فلو كبر قبله قطعها و كبر ثانيا و الاحوط ان يعدل بها إلى النافلة و يتمها مخففة ثم يقتدي ثانيا و يلحق بالامام و كذا الاحوط ان لا يتقدم على الإمام بالسلام و لكن لو سبقه به لم تبطل صلاته.

( ثانيهما ) وجوب ترك القراءة على المأموم إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة اما إذا لم يسمعها أصلا فله ان يقرأ سراً و هو افضل أو يذكر الله سبحانه بما شاء من الأذكار مخيرا بينهما و بين السكوت هذا في الاوليين اما في الأخيرتين فيجب عليه التسبيح أو الفاتحة اخفاتا كالمنفرد فان الإمام إنما يتحمل القراءة عن المأموم في الاوليين فقط إذا اقتدى به فيهما اما لو فاتته الأولى و لحق به في الثانية أو الثالثة وجب عليه القراءة و التشهد في الثانية له التي هي ثالثة الإمام أو الثالثة التي هي رابعة الإمام نعم لو لحق به في ركوع الثانية أو الثالثة أو الرابعة سقطت عنه قراءة تلك الركعة و تلزمه القراءة للركعات الباقية و الاحوط في التشهد الأول للامام ان يتجافى المسبوق بركعة و المسبوق بركعتين يتشهد مع الإمام التشهد الأخير و يقوم فيتم صلاته.

( ثالثهما ) إذا تمت شرائط القدوة رجع الشاك منهما في عدد الركعات إلى العالم أو الظان و يصير قطع أحدهما أو ظنه على الأقوى حجة في حق الآخر مع شكه سواء كان في الاوليين و الأخيرتين و سواء كان المأموم رجلا أو امرأة عادلا أو غير عادل اما في الأفعال كالسجدة أو السجدتين أو غيرهما فيعمل كل منهما على حسب تكليفه فإذا ظن الإمام انه سجد و ظن المأموم العدم سجد المأموم دون الإمام و لحق به و لا تبطل الجماعة.

" سؤال 9 " إذا تبين فساد صلاة الإمام لفقد جزء أو شرط أو انكشف عدم اهليته للامامة لفقد العدالة أو البلوغ أو غيرهما فما تكليف المأموم يعيد صلاته أم لا.

" جواب " إذا تبين فساد صلاة الإمام في الأثناء أو عدم اهليته انفرد المأموم و أتم صلاته إذا لم يكن قد زاد ركنا في صلاته للمتابعة و الا استأنف و إذا تبين الفساد أو عدم اهليته بعد الفراغ فالأقوى الصحة ما لم يكن قد زاد ركنا كذلك و الاحوط الإعادة مطلقاً.

" سؤال 10 " إذا ترك الإمام شيئا من واجبات الصلاة نسيانا و لم يعلم به المأموم فهل تصح صلاته أم لا و هل يجب على المأموم الاعلام أم لا.

" جواب " المأموم إذا لم يشارك الإمام في الترك صحت صلاته حتى لو كان المتروك ركنا فان علم بذلك في الأثناء نبه الإمام ليتداركه فان لم يكن أو لم يفعل أو فات محل التدارك وجب عليه الانفراد ان كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد التحمل و الا فالأقوى جواز بقائه على الائتمام و ان كان الاحوط الانفراد.

" سؤال 11 " إذا أخل المأموم بشرط أو جزء عمدا أو سهوا دون الإمام فما حكمه.

" جواب " الخلل في صلاة المأموم نجري عليه الأحكام المتقدمة في المنفرد و لا يتحمل الإمام شيئا عن المأموم غير القراءة و الشك إذا كان الإمام حافظا اما إذا اختلفا في الحفظ فان اتفقا على قدر جامع عمل كل واحد على حفظه و لزم الانفراد في مورد الاختلاف و المتابعة في مورد الإنفاق و الا انفرد من حينه.

" سؤال 12 " من صلى فريضته منفردا أو جماعة هل يجوز ان يعيدها مرة ثانية جماعة و هل له العدول من الجماعة إلى الانفراد و بالعكس.

" جواب " من صلى الفريضة فرادى يستحب له ان يعيدها جماعة اماما أو مأموما و يجتزي بها لو ظهر فساد الأولى اما لو صلاها جماعة ففي جواز اعادتها جماعة مرة ثانية مأموما أو اماما اشكال احوطه العدم اما اعادتها فرادى بعد أدائها جماعة أو فرادى فان كان لاحتمال الخلل في الأولى فهو جائز و الا فلا.و يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد و لكن الاحوط ان لا ينفرد اختيارا الا بعد إتمام ركعة مع الإمام اما العدول من الانفراد إلى الجماعة فلا يجوز.

" سؤال 13 " إذا ترك الإمام جزءاًكالسورة أو جلسة الاستراحة اما سهوا أو عمدا بناء منه على عدم وجوب ذلك اجتهادا أو تقليدا و المأموم يرى وجوبها فما تكليفه.

" جواب " الاختلاف في الاجتهاد و التقليد لا يمنع من اقتداء أحدهما بالاخر و يعمل كل على مقتضى تكليفه فإذا ترك الإمام السورة سهوا أو لبنائه على عدم وجوبها وجب على المأموم الإتيان بها و هكذا بقية الأجزاء و لو اعتقد المأموم فساد صلاة الإمام اما لفساد اجتهاده أو تقليده أو لاشتباه من الإمام كما لو علم المأموم ان الإمام قد توضأ بماء نجس يعتقد طهارته أو صلى بغير وضوء و هو يعتقد انه متوضئ فالاصح في أمثال هذه الموارد عدم جواز الاقتداء(و الضابطة)ان المأموم إذا احتمل صحة صلاة الإمام جاز أن يقتدي به و أما إذا اعتقد الفساد فلا مجال للاقتداء نعم لو احتمل الصحة و انكشف فساد صلاة الإمام بعد الفراغ فلا شيء على المأموم على النحو المتقدم.

" سؤال 14 " إذا كان المكلف مشغولا بفريضة أو نافلة و أقيمت الجماعة و أراد الصلاة جماعة فما يصنع.

" جواب " ان كان مشغولا بالنافلة قطعها و دخل في الجماعة و ان كان مشغولا بالفريضة عدل بها إلى النافلة و قطعها أو أتمها مخففة بحيث يلحق تكبيرة الإحرام من الإمام و لا تفوته القراءة.

" سؤال 15 " الواقف في الصف و بينه و بين الإمام جماعة لم يحرموا يجوز له ان يحرم قبلهم.

" جواب " إذا كانوا متهيئين للصلاة جاز له الإحرام قبلهم أما إذا كانوا جلوسا أو متشاغلين بالكلام و نحوه كانوا كالفاصل الأجنبي فلا يصح ان يحرم الا بعد احرامهم.

" سؤال 16 " إذا وجد المكلف جماعة يصلون خلف امام لا يعرفه و لا يحرز عدالته فهل يجوز له ان يصلي خلفه أم لا.

" جواب " إذا حصل له الوثوق و الاطمئنان و لو من صلاة تلك الجماعة خلفه جاز له الاقتداء به و ان لم يحصل له سكون النفس بل كان شاكا مترددا لم يجز له الاقتداء.

خاتمة الجماعة

يستحب للامام ان يسمع المأمومون قراءته في الجهرية و قنوته و اذكاره مطلقا ما لم يبلغ العلو الفاحش و يستحب للمأموم ان ينصت له بل قيل بوجوبه و يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحد و خلفه ان كانوا جماعة و ان لا يتركوا فرجة في الصف و ان يعدلوا الصفوف و لا يقف المأموم في صف وحده إلا إذا امتلأت الصفوف و يكره الكلام كراهة شديدة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة.

صلاة المسافر

يجب على كل مكلف سافر سفرا شرعيا ترك الركعتين الأخيرتين من كل فريضة رباعية فتصير الظهران و العشاء ركعتين كصلاة الصبح اما المغرب فتبقى على حالها.

" سؤال 1 " بماذا يحصل السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة.

" جواب " لا يحصل السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة و حرمة الصوم إلا بجملة أمور:

1. قصد المسافة الشرعية و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا فقط أو إيابا فقط أو ملفقة ذهابا و إيابا مع عدم حصول أحد قواطع السفر في الأثناء سواء اتصل الذهاب بالاياب في يوم واحد أو حصل الفصل بما دون العشرة و سواء كان الذهاب أربعة و الاياب كذلك أو اختلفا و الفرسخ ثلاثة اميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد من الإنسان المعتدل.

2.     استمرار القصد فلو تردد قبل إكمال الأربعة أو قطعها بأحد القواطع من المرور بوطن و نحوه وجب عليه التمام أما التردد بعد الأربعة و من قصده الرجوع قبل العشرة فانه يقصر.

3.     أن يكون السفر مباحا فلو كان معصية لم يقصر سواء كانت الحرمة لذات السفر كاباق العبد أو لغايته كالمسافر لقطع الطريق و السلب و العائد من سفر المعصية إن عاد بعد العدول أو الندم و كان العود مسافة شرعية ثمانية قصرا و إلا أتم.

4.      أن لا يكون ممن بيته معه كاهل بيت البوادي الذين ليس لهم وطن معين بل ينزلون حيث ينزل المطر و ينبت العشب و الكلأ,نعم لو سافروا إلى غير هذا القصد من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا.

5.     أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و نحوهم فان هؤلاء يتمون في سفرهم الذي هو عملهم كالملاح في سفينته و المكاري في دوابه اما لو سافروا في مقصد آخر قصروا.

6.     الضرب في الأرض إلى ان يصل إلى حد الترخص و هو المكان الذي لا يسمع فيه اذان وطنه أو تتوارى عنه صور جدرانه و اشكالها و ان لم تتوار الأشباح و الاحوط مراعاة خفاء الاذان و الجدران معا فلا يفطر و لا يقصر الا بعد خفائهما و المدار في السماع و الرؤية على المتعارف في الهواء المعتدل و حيث لا جدران و لا اذان كما في بيوت الاعراب فالمدار على تلك البيوت,كما و يعتبر ذلك في السفر من الوطن فكذا يعتبر فيما هو بحكم الوطن كمحل الإقامة و نحوه و كذا ينقطع في العود إلى الوطن و ما بحكمه حكم القصر بالوصول إلى محل الترخص فيتم بالوصول إليه و لو قبل دخول البلد.

" سؤال 2 " ما هي قواطع السفر التي يجب التمام فيها.

" جواب " قواطع السفر أمور:

( أحدها ) المرور بالوطن فيجب التمام ما دام فيه أو في حدود الترخص و يحتاج عود وجوب القصر إلى قصد مسافة جديدة.

( ثانيها ) العزم على الإقامة عشرة أيام فصاعدا متوالية بلياليها المتوسطة في بلد واحد فلو عزم على الإقامة ذلك المقدار أثناء سفره وجب عليه التمام و لا يقصر حتى ينشأ سفرا جديدا و يتجاوز عن محل الترخص من بلد الإقامة.

( ثالثها ) البقاء في بلد واحد مترددا في البقاء ثلاثين يوما فانه يتم بعدها و لو فريضة واحدة و لا يعود له حكم القصر حتى ينشأ سفرا جديداً و يخرج عن محل ترخص ذلك البلد.

" سؤال 3 " ما المراد من الوطن و هل يمكن أن يكون لشخص واحد وطنان أو اكثر و ما الوطن الشرعي.

"جواب " الوطن عندنا يدور مدار القصد فكل مكان اقام فيه بقصد أن يكون مسكنا و مقرا مدة العمر و لا يخرج عنه إلا لغرض ثم يعود إليه فهو وطن له سواء كان بلدا أو قرية أو غيرهما و سواء مسقط رأسه و مسكن أبويه أم لا,و على هذا فيمكن أن يتخذ الإنسان بلدين أو اكثر وطنا له بأن يسكن في كل منهما برهة من السنة أو في كل واحد منهما سنة,و المشهور قالوا بوطن آخر و هو الوطن الشرعي و جعلوه عبارة عن الملك الذي استوطنه ستة اشهر فاجروا عليه أحكام الوطن الحقيقي حتى بعد الاعراض عنه فاوجبوا عليه التمام و الصيام إذا مر به و جعلوه كالوطن من قواطع السفر و ان لم يقصد فيه إقامة عشرة(و أقول)ليس في شيء من الأخبار المعتبرة ذكر للتوطن ستة اشهر إلا في صحيحة ابن يزيع و هي ناظرة إلى ذي الوطنين لا إلى ما ذكروه من الوطن الشرعي كما لا يخفى على من تدبر فيها بل في كثير من الأخبار ما هو صريح في حصر الوطن بالمعنى الذي ذكرناه مثل قولهم (ع) كل منزل لك لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه.و قولهم (ع) كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير,و عن الرجل يسافر فيمر بمنزل له في الطريق يتم أم يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه(و الخلاصة)ليس الوطن إلا ما قصد توطنه و اقام فيه فعلا.أما إلذي توطن فيه و لو عشر سنين و كله ملكه ثم اعرض عنه فليس هو له بوطن بل يقصر فيه إلا إذا نوى الإقامة به.

" سؤال 4 " يكفي في الإقامة الموجبة للتمام و للصيام محض قصد البقاء عشرة أيام أو تحتاج إلى أمر آخر.فلو قصد عشرا ثم عدل و عزم على السفر بعد يومين أو ثلاث أو تردد فهل يتم أو يقصر.

" جواب " إذا قصد الإقامة عشرا فان عدل بعد ان صلى فريضة رباعية تماما لزمه ان يبقى على التمام إلى ان يخرج من بلد الإقامة,و ان عدل قبل أن يصلي فريضة واحدة تماماً فاللازم عليه البقاء على القصر إلى ان يعود إلى نية الإقامة ثانيا و يصلي تماما.و لا يكفي في لزوم التمام الشروع فيها بعزم التمام بل لابد من إتمامها تماما.نعم لو صام إلى الزوال أو صلى النافلة ثم عدل قبل الفريضة أتم صيامه ولكن لا يلزمه حكم الإقامة في مستقبل صلاته و صيامه و التردد في جميع ذلك بحكم العدول.

" سؤال 5 " هل يكفي نية الإقامة اقل من عشرة و إذا نوى عشرا هل يجب عليه إتمامها أو يجوز هدمها و الخروج من البلد اختيارا و هل يجوز نية الإقامة في البلدين و إذا نوى الإقامة يجوز له ان يخرج إلى ما هو اقل من المسافة و يرجع و ما حكم صلاته إذا خرج.

" جواب " لا يرتفع عنه وجوب القصر بقصد الإقامة اقل من عشرة أيام و لو ساعة واحدة و إذا نوى العشر أتم صلاته و لا يجب عليه إتمام العشرة بل له ان يسافر بعد أربعة أيام أو خمسة و هكذا و يتم كما تقدم إلى ان يسافر و إذا بقى اكثر من عشرة لا يجب عليه ان ينوي عشرة أخرى و له أن يخرج إلى أطراف البلد و نواحيها و يرجع و هو على اقامته و إتمام صلاته و لا يهدم اقامته الخروج إلى ما دون المسافة و لكن الاحوط عدم المبيت في بلد أخرى غير بلد الإقامة و لو خرج لا بنية المبيت فعرض له ذلك فبات لم يقدح في اقامته و(بالجملة)فمحل الإقامة كالوطن الحقيقي يجب عليه فيه التمام إلى أن يقصد المسافة و يسافر عنه.نعم لا تتحقق الإقامة بقصد البقاء عشرة أيام في بلدين فلو كان من قصد الزائر أول دخوله إلى النجف أن يبقى عشرة في النجف و الكوفة أو الكاظمية و بغداد فلا اثر لهذه الإقامة بل يبقى على حكم القصر لو كان من نيته البقاء عشرة في الكاظمية و يعلم انه يحتاج الرواح إلى بغداد كل يوم فان كان رواحه إلى بغداد مدة يسيرة كساعتين أو ثلاث بل إلى نصف نهار لم يقدح ذلك في إقامته و ان كان يعلم ان نهاره كل يوم في بغداد و ليلة في الكاظمية فتحقق الإقامة بذلك مشكل و الأقوى بقاؤه على القصر و الاحوط الجمع.و لو خرج من النجف مثلا التي هي محل اقامته مسافرا و صار مروره على النجف ثانيا بما هي منزل من منازل سفره قصر فيها كغيرها من المنازل أما لو كان من نيته العود إليها و انشاء السفر منها أتم في الذهاب و الاياب و المقصد كما لو كان من نيته الإقامة عشرا في البلد الأخرى فانه يتم في الجميع.

" سؤال 6 " لو قصد المسافة و جاز محل الترخص و صلى قصرا ثم عدل عن السفر فهل يعيد صلاته أم لا.

" جواب " لا يعيد صلاته و يجب عليه التمام في الصلوات التي بعدها نعم لو عدل بعد بلوغ الأربعة و هو عازم على العود قبل العشرة بقى على التقصير لبقاء قصده الأول على قطع المسافة و إنما عدل عن الزائد.

" سؤال 7 " إذا تردد المسافر في قطع المسافة ثم جزم بقطعها فهل يقصر أو يتم.

" جواب " ينظر بعد الجزم بقطعها فان كان الباقي مسافة ولو ملفقة من الذهاب و العود يقصر و إلا أتم.

" سؤال 8 " طالب الضالة و الغريم و الابق الذي يرجع اينما وجد حاجته يقصر أو يتم و ما حكم التابع لغيره و الشاك بالمسافة.

" جواب " إذا كان يعلم بأنه لا يجد مقصوده الا في ما زاد على أربعة فراسخ يقصر و إذا كان يحتمل وجدانها دون الأربعة يتم,و لو سار الف فرسخ من غير قصد الأربعة لم يجب عليه القصر نعم يقصر في العود إذا بلغ ثمانية فما زاد.و مثله الكلام في التابع فانه إذا علم ان متبوعه يبلغ المسافة و لو ملفقة من دون قاطع – قصر إذا تحقق منه القصد للمسافة و لو تبعا اما لو لم يحصل منه القصد و كان كالمجبور و المكره على السفر عازما على المفارقة متى تمكن منها فانه يتم مع إمكان المفارقة عادة,و يقصر مع عدم الإمكان حسب العادة,و لو لم يعلم قصد متبوعه وجب الاستعلام ان أمكن و الا بقي على التمام.و مما ذكرنا ظهر حكم الاسير و أمثاله من المقهورين على السفر و ان المدار على تحقق القصد منه و لو قهرا و من قصد مكانا ولا يعلم انه مسافة أم لا يبقى على التمام حتى يعلم فاذا علم انه كان مسافة أعاد ما صلاه تماماً على الاحوط و يقصر حتى يعود و لو اعتقد انها مسافة فقصر أو غير مسافة فاتم و انكشف الخلاف اعاد تماما في الأول و قصرا في الثاني فان المدار في المسافة و عدمها على الواقع لا على الاعتقاد.

" سؤال 9 " مبدأ المسافة من منزل الإنسان أو من طرف البلد أو من غيرهما.

" جواب " مبدا مسح المسافة في البلدان الصغار و المتوسطة سور البلد أو آخر البيوت حيث لا سور و في البلدان الكبار كالعواصم مثل بغداد و طهران و مصر و نحوها من منتهي المحلة و مع الشك فالحكم التمام.

" سؤال 10 " لو قطع المسافة في زمان قليل جدا كربع ساعة أو اقل فهل يجب القصر أيضا.

" جواب " المدار في وجوب القصر على قطع المسافة لا على زمان قطعها فلو قطعها بلحظة أو بعدة أيام وجب القصر و لو سار أربعة أيام أو اكثر فيما دونها بقى على التمام.

" سؤال 11 " ما حكم كثير السفر و ما ضابطته.

" جواب " كثير السفر هو الذي يكون عمله و شغله السفر فان كان مثل المكاري و الملاح و الراعي و الساعي و البريد فالمدار على صدق هذه العناوين عليه فلو صدق عليه في العرف اسم الملاح أو المكاري في السفرة الأولى لزمه البقاء على التمام في سفره و لا يزول عنه حتى يقيم في وطنه أو بلد أخرى عشرة أيام فإذا اقام عشرة أو اكثر قصر في السفرة الأولى فقط فإذا سافر الثانية دون إقامة عشرة عاد إلى التمام و إذ لم يصدق عليه في العرف تلك العناوين في الأولى فان سافر ثلاث مرات لا يقيم بينها عشراً لحقه في الثالثة حكم كثير السفر و وجب عليه التمام فيها سواء صدق عليه عنوان من تلك العناوين أم لا و يبقى له ذلك الحكم في جميع اسفاره إلى أن يقيم عشرا في وطنه أو غيره منوية أو غير منوية فإذا قام عشرا زال ذلك الحكم و رجع إلى التقصير حتى يسافر السفرة الثانية بدون فصل عشرة و هكذا.

" سؤال 12 " أهل الاغنام الذين يخرجون باغنامهم إلى الربيع فيرتادون العشب و الماء و ينتقلون من مكان إلى مكان حتى يمضي عليهم ستة اشهر أو اكثر(و بعبارة اشمل)الذي يسافر في السنة سفرة واحدة طويلة و ربما يكون سفره اكثر من حضره ما حكمه و هل يقصر في هذا السفر الطويل و يفطر أو يتم و يصوم.

" جواب " أهل الاغنام و الانعام على أقسام.قسم منه لا وطن له و لا مسكن و هم الذين بيوتهم و عيالاتهم و اغنامهم معهم اينما وجدوا ماء و كلأ نزلوا و اقاموا إلى ان يصوح ذلك المحل فيرتحلون إلى غيره و هكذا طول اعمارهم و لا اشكال في وجوب التمام و الصيام على هؤلاء لا تقصير عليهم ابدا سواء كانت لهم أراضٍ مملوكة قد ينزلون فيها إذا وجدوا فيها العشب كغيرها أو لم يكن لهم ذلك.و قسم آخر يقرب من الأول و هم الذين لهم اوطان خاصة و منازل و لكنهم يرحلون عنها باغنامهم في الربيع فإذا عادوا إلى منازلهم لا يقيمون عشرة أيام فيها بل يرحلون اما لتحصيل الربيع لاغنامهم أو لشغل آخر فهؤلاء أيضا لا تقصير عليهم و لا افطار فإذا سافروا أول السنة في الربيع و هم يظنون عادة أو يقطعون انهم إذا رجعوا إلى أوطانهم أيضا يسافرون قبل العشرة و جب عليهم في تلك السفر الأولى التمام و الصيام غايته انهم إذا رجعوا إلى منازلهم و عرض لهم ما يقتضي الإقامة عشرا ثم سافروا يقصرون في هذه السفرة فإذا سافروا بعدها قبل العشرة عاد عليهم الحكم الأول وجوب التمام و الصيام و قسم ثالث و هم الذين لهم اوطان مخصوصة و يخرجون إلى الربيع ثم يعودون إلى أوطانهم و ليس من عادتهم الخروج عنها إلا اتفاقا لغرض مخصوص قد يتفق و قد لا يتفق فهؤلاء يقصرون في السفرة الأولى و حكمهم حكم سائر المسافرين مهما طال سفرهم إلا أن يقيموا في مكان واحد عشرة أيام فيجب عليهم التمام و الصيام(و القدر الجامع)في سقوط القصر عن المسافر اما كونه ممن لا وطن له أو كونه ذا وطن و لكن شغله السفر بحيث لا يقيم عشرة أيام في موضع.

" سؤال 13 " ما ضابطة سفر المعصية الذي لا تقصير فيه و هل سفر الصيد سفر معصية أم لا و هل الواجب فيه التمام أو التقصير و ما حكم السفر المستلزم لترك واجب و ما حكم راكب الدابة المغصوبة.

" جواب " الضابط لسفر المعصية أن تكون نفس تلك الحركة حراما بعنوان كونها سفرا أو مقدمة لحرام بحيث يكون الباعث عليها و الغاية منها فعلا محرما فالأول مثل باق العبد و السفر المخوف فيه على نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه و سفر الزوجة بدون اذن زوجها و سفر الولد مع نهي أحد الأبوين و سفر المديون فرارا من أداء الدين مع التمكن منه و امثال ذلك و الثاني مثل السفر لقتل نفس محترمة أو إعانة ظالم أو لسلب الأموال أو لقطع الطريق أو الشرب الخمر و نحوه من المحرمات اما لو سافر لغاية محله كالتجارة أو الزيارة فاتفق وقوع شيء من المحرمات فيها من شرب الخمر أو غيبة أو قتل نفس فليس السفر سفر معصية و ان ارتكب فيه المعصية و اما سفر الصيد فان كان الصيد لقوته أو لقوت عياله أو للتجارة و التكسب فهو سفر مباح يقصر فيه و إذ كان للهو و التنزه فلا ريب في انه لا تقصير فيه بل يصوم و يتم صلاته و اما كونه حراما و سفره معصية فهو المشهور عند الفقهاء و لكن الأخبار غير صريحة فيه و ان عبرت عنه بأنه فضول و سفر باطل و لكن لا ريب في انه ان لم يكن حراما فهو مكروه كراهة شديدة تلحقه بالحرام،و اما السفر المستلزم لترك واجب من فريضة أو نفقة عيال فان كان السفر للتوصل إلى ذلك فهو سفر معصية كالسفر  للتوصل إلى فعل الحرام و إلا فهو مباح و ان استلزم ترك الواجب و اما راكب الدابة المغصوبة و نحوها فليس من السفر الحرام و ان فعل حراما و اما السفر للسياحة و التنزه و الانس فهو سفر مباح.

" سؤال 14 " إذا سافر لغاية مباحة ثم انقلب قصده إلى غاية محرمة أو عرضت الحرمة من نهي الوالد أو الزوج في الأثناء و ما حكم العود من سفر المعصية.

" جواب " إباحة السفر شرط في التقصير حدوثا و استدامة و ينقلب الحكم بانقلاب موضوعه فإذا انقلب السفر و صار معصية زال وجوب القصر و وجب عليه التمام اما العود فان كان بعد الندم و العدول عن المعصية و كان مسافة في نفسه وجب القصر و إلا بقى على التمام.نعم لو كان السفر في ذاته مباحا ثم عرض له فعل معصية خارج الجادة فقصده ثم عاد إلى الجادة بقى على تقصيره و ليس هذا من الانقلاب و لا من سفر المعصية.

" سؤال 15 " إذا كان الباعث على السفر أمر مباح و أمر محرم على نحو الاشتراك فما حكمه.

" جواب " إن كان المباح هو المستقل بالتأثير و الحرام تبع مؤكد له بحيث لولا الحرام لسافر أيضا – وجب التقصير و ان انعكس الأمر فكان الحرام هو المؤثر و المياح تبع وجب التمام و ان اشتركا فكان كل منهما جزء العلة بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر فالأقوى التمام و الاحوط الجمع.

" سؤال 16" المدار في الحرمة و الاباحة على الظاهر بحسب الاعتقاد أو على الواقع فلو اعتقد أن سفره حراما لانه يريد السرقة فصادف أنه سرق ماله المسروق منه و كان قد صلى تماما فهل يعيدها أو يقيضها قصرا و كذا لو اعتقد الاباحة فانكشف الحرمة واقعا أو شك.

" جواب " هو مكلف باعتقاده و لو من اصل الاباحة و نحوه نعم لو انكشف الواقع فالاحوط بل الأقوى فيما إذا اعتقد الحرمة فصلى تماما ان يعيد أو يقضي قصرا إذا تبين الاباحة و اما إذا اعتقد الاباحة فصلى قصرا فتبين الحرمة فلا إعادة و لا قضاء و الفرق بعد التأمل ظاهر اما لو شك انه مباح أو محرم فلا ريب انه يبني على الاباحة و لا يتم و لا شيء عليه.

" سؤال 17 " البقاء مترددا ثلاثين يوما الموجب للتمام بعدها هل يعتبر ان يكون في مكان واحد أم يؤثر حتى مع التنقل في اماكن متعددة.

" جواب " نعم يعتبر ان يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا في البقاء و السفر اما لو تنقل في اماكن متعددة فالواجب عليه القصر حتى بعد الثلاثين نعم لو كانت الأماكن التي يتنقل فيها متقاربة بحيث تعد أرضا واحدة أو حيا واحدا كبعض منازل الاعراب و اكواخهم كفى في رفع القصر و وجوب التمام.

" سؤال 18 " المقيم عشرا و المتردد ثلاثين و طالب الضالة و غيره ممن يجب عليهم التمام إذا انشأوا سفرا ينتظرون تجاوز حد الترخص في التقصير و الافطار أم لا.

" جواب " نعم حال موضع الإقامة و نظائره حال الوطن فلو قصد منه سفرا فلابد من الضرب في الأرض إلى ان يتجاوز حد الترخص و إذا انشأ سفرا في ارض خالية ضرب في الأرض بمقدار ما لو كان هناك اذان أو بيت أو بيوت لخفيت عليه.

" سؤال 19 " لو صلى المسافر الذي يجب عليه القصر تماما أو صلى من يجب عليه التمام قصرا فما حكم صلاته.

" جواب " المسافر الذي حكمه القصر إذا صلى تماما فلا يخلو اما ان يكون عالما عامدا – و صلاة هذا باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه.و أما أن يكون جاهلا بالحكم يعني جاهلا بان حكم المسافر التقصير فصلاته صحيحة مطلقا سواء كان جاهلا أيضا بالموضوع و هو انه مسافر أم لا أو يكون جاهلا بالموضوع فقط أي لا يعلم بان المسافة أربعة أو ان ما قصده من المسافة يبلغ الأربعة أو ان التلفيق كاف و نحو ذلك من الخصوصيات فصلاته لو صلى تماما باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه.و اما ان يكون ناسيا للحكم و الموضوع معا أولا حدهما فقط فان تذكر في الوقت بعد ان صلى تماما أعاد قصرا و ان تذكر بعد خروج الوقت مضت صلاته الا إذا كان قد تذكر في الوقت فلم يعد فانه يقضي خارجه,اما لو كان ذاكرا للحكم و الموضوع و مع ذلك صلى تماما غفلة و سهوا فالاحوط الإعادة مطلقا.هذا كله إذا تذكر أو علم بعد الصلاة اما لو تذكر أو علم في الأثناء فان كان في محل العدول أي قبل الدخول في ركوع الثالثة عدل إلى القصر و لا شيء عليه.اما إذا تذكر أو علم بعد ما فات محل العدول فالاحوط الإتمام ثم الإعادة و إذا خشى ضيق الوقت قطع و استأنفها قصرا و لو بادراك ركعة هذا كله فيمن أتم في موضع القصر اما لو قصر في موضع التمام كالمقيم عشرا أو بعد التردد ثلاثين يوما أو المسافر سفر معصية إذا قصروا صلاتهم فانه باطلة مطلقا تعاد في الوقت أو في خارجه إلا المقيم عشرة إذا قصر جهلا فان الإقامة توجب التمام.و جاهل الحكم بالقصر المعذور لو أتم إذا ترك الصلاة في الوقت يقضيها قصرا حسب تكليفه واقعا وان كان لو صلى تماماً اجزأته و لكن عفوا و اسقاطا و الصوم في جميع ما ذكرنا بحكم الصلاة.

" سؤال 20 " لو كان حاضرا أول الوقت فسافر أو كان مسافرا فحضر و لم يكن صلى فها العبرة بحاله حين دخول الوقت أو حين الصلاة.

" جواب " العبرة بحال الفعل لا بدخول الوقت فإذا أراد الصلاة و هو مسافر صلى قصراً و ان كان أول الوقت حاضرا و الحاضر يصلي تماما و ان كان أول الوقت مسافرا و إذ فاتته و قد مضى الوقت عليه حاضرا أو مسافراً تخير في القضاء و ان كان الاحوط الجمع.

" سؤال 21 " هل يتخير المسافر بين القصر و التمام في موضع من المواضع.

" جواب " نعم يتخير في المواطن الأربعة المسجد الحرام بمكة و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه السلام و القدر المعلوم منه ما لاصق الضريح و القصر في هذه المواضع أحوط و التمام افضل ولو فاتته الصلاة فيها تعين في قضائها القصر إلا  إذا قضاها فيها كما ان الفائتة في غيره لو قضاها في واحد منها – قضاها كما فاتت.و لا يلحق بها سائر المشاهد و ان عظمت و لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير.و التخيير استمراري فلو شرع بنية التمام جاز له العدول ما دام محل العدول باقيا و كذا العكس بل لو صلى غافلا عن نية القصر أو التمام صح ما وقع منه و ان لم ينوه,بل لو نوى أحدهما بخصوصه فوقع الآخر منه غفلة صح أيضا.

" يستحب " للمسافر جبر صلاته المقصورة بان يقول عقبيها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلاثين مرة.

خاتمة كتاب الصلاة

اعلم ان البلوغ و العقل و القدرة شروط عامة في جميع العبادات بل في جميع التكاليف فلا وجوب على الصبي حتى المييز و لا على المجنون بل و لا المغمى عليه و لا على غير القادر و هذه الثلاثة شرائط اصل التكليف اما الإسلام فهو شرط عام لصحة جميع العبادات من الصلاة و غيرها فلا تصح عبادة إلا بالإسلام.و الايمان شرط قبولها اجمع فلا تقبل عبادة الا بالايمان الخاص أي الإقرار بالولاية و لا يترتب عليها آثارها و خواصها من العروج بها إلى درجة المقربين و الانتظام في زمرة الصديقين و الانتهاء عن الفحشاء و المنكر الا بالاقبال و حضور القلب فانه حقيقة الصلاة و جوهرها و المراد من حضور القلب استحضار المصلي انه عبد واقف بين يدي جبار الجبابرة و ملك الملوك قد دعاه للوقوف بين يديه و الثناء عليه ليتبين مقدار معرفته و عبوديته فإذا استغرق الفكر في هذه المعاني كما هو حقها خشع قلبه و إذا خشع القلب خشعت الجوارح قهرا و إذا خشعت الجوارح فلا عبث هناك و لا تثاؤب و لا تمطي و لا فرقعة أصابع و لا التفات إلى الغير و لا طموح بالبصر فيغض بصره و تهدأ أعضاؤه و تسكن جوارحه و تخشع اطرافه و(بالجملة)فجميع مكروهات الصلاة و مستحباتها ترجع إلى الاقبال على الله سبحانه في صلاته و حضور القلب و لذا ورد في الأخبار انه ليس للعبد من صلاته الا ما اقبل عليه منها,و في بعض الأحاديث القدسية ما مضمونه – اما يخشى من يلتفت بوجهه في صلاته ان احول وجهه وجه حمار.و فسره بعض العلماء بقوله أي من يلتفت بوجه قلبه و جميع ما ورد في الشرع من مكروهات الصلاة لا تنبعث الا من الذهول و الغفلة عما هو فيه من الوقوف بين يدي ذلك الملك العظيم الذي ينظر إلى قلبه قبل النظر إلى قالبه و الى باطنه قبل ظاهره و إليه يشير السيد (قدس سره) بقوله:

حسنْ له الباطن قبل الظاهر

 

 

 

و اعبده بالقلب النقي الطاهر

 

 بل حسن الباطن يستلزم حسن الظاهر لا محالة بخلاف العكس و الله ولي التوفيق و به المستعان.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصوم

قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و أصل معناه الامساك و الكف و في الشرع العزم على الامساك عن أشياء مخصوصة اهمها الشهوات الحيوانية و اللذات الجسمانية من الأكل و الشرب و النكاح و تمام حقيقته ترجع إلى العزم و توطين النفس و اجلى حكمه حكمة تشريعه و اسرار جعله ما يترتب عليه من تربية الإرادة و قوة العزيمة و تسخير القوى الشهوانية البهيمية,للقوة الملكية العقلية,و تنمية ملكة الصبر و الثبات و استفحال الهمة و حيث كانت حقيقة الصوم و جميع هذه الآثار امورا معنوية و حقائق خفية.

الحق الصوم بالعبادة السرية,إذا لتروك أمور عدمية,و لعل إلى هذا اشار الحق جل شأنه بقوله في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي و به اجزي و هو أحد الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها و هي الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و الكلام في الصوم يقع في منهاجين:

( المنهاج الأول ) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا من حيث كونه صوما اعم من ان يكون واجبا أو مندوبا.

( المنهاج الثاني ) في أقسامه من واجب و مندوب و مكروه و حرام و أقسام كل واحد منها.

الكلام في المنهاج الأول

" سؤال 1 " ما هي حقيقة الصوم شرعا و بأي شيء يتحقق.

" جواب " حقيقته كما مرت الإشارة إليه العزم والنية على اجتناب المفطرات المخصوصة و استدامة هذا العزم في جميع الانات من طلوع الفجر إلى المغرب فلو زال ذلك العزم آنا ما أم بالتردد أو بالتبدل بالعزم على ارتكاب شيء منها و ان لم يرتكبه فقد بطل صومه و لذا قالوا ان نية المفطر مفطر و ان لم يفطر فليس حقيقة الصوم ترك تلك الأمور بل العزم على تركها في الزمان المخصوص و إلا فقد يفعل جملة منها و لا يضر بصحة صومه كالساهي و المكره و قد يتركها اجمع و ليس هو بصائم كالتارك من غير عزم و نية.و لذا قلنا ان الصوم متمحض في كونه عبادة سرية لا يطلع عليها حقيقة إلا عالم السرائر,أما سائر العبادات فهي مركبة من نية و اعمال خارجية.

" سؤال 2 " ما ذا يعتبر في نية الصائم غير العزم على ترك المفطرات و هل لها وقت مخصوص.

" جواب " نية الصوم كنية الصلاة لا يعتبر فيها بعد قصد ترك تلك الأمور سوى أمرين الأول الاخلاص بداعي القربة و امتثال الأمر و الثاني تعيين عنوان الفعل الذي تعلق به الأمر مثل كونه كفارة أو نذر أو نيابة أو غير ذلك و لا يعتبر قصد الوجوب ولا الاستحباب و لا الافطار و لا القضاء و لا الاداء إذا لم يتوقف التعيين على أحدهما و لا معرفة حقيقة الصوم و انه وجودي أو عدمي و لا تصور للمفطرات تفصيلا بل يكفي ان ينوي صيام هذا اليوم قربة إلى الله كفارة أو نذر أو لكونه أول يوم رجب و هكذا اما شهر رمضان فتكفي فيه نية صوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى و لا يحتاج إلى تعيين كونه من شهر رمضان لأن رمضان لا يقع فيه غيره.و إذا نوى صوما معينا و دخل في النهار لا يجوز إلى العدول إلى نوع آخر.و اما وقتها فتجوز في كل جزء من الليل و يتضيق وقتها عند طلوع الفجر فإذا طلع الفجر و لم يكن قد نوى فان كان الصوم واجبا معينا كشهر رمضان و النذر المعين و قد فاتته النية قبل الفجر غفلة و هو لعذر أو لمرض أو سفر ثم زال العذر فله تجديدها إلى الزوال إذا لم يكن تناول شيئا من المفطرات و يصح صومه و لا قضاء عليه.اما لو فاتته عمدا قبل الفجر فقد عصى و عليه القضاء و لا ينفع تجديدها حتى لو لم يتناول المفطر و اما الصوم الواجب غير المعين كقضاء رمضان الموسع و الكفارة و نحوهما فلو اصبح ناويا للافطار و لم يتناول المفطر و بدا له ان يقضي عن رمضان أو يصوم ذلك اليوم كفارة كان له تجديد النية إلى الزوال اما بعد الزوال فلا.اما الصوم المندوب إذا لك  يكن تناول المفطر فيمتد وقتها إلى ما قبل الغروب و(الخلاصة)ان للنية في الواجب المعين وقتين(اختياري)و هو ما قبل الفجر و(اضطراري)و هو ما بعد الفجر إلى الزوال و في الواجب المعين يمتد وقتها الاختياري من قبل الفجر إلى الزوال و في المندوب إلى قبل الغروب و لا يقدح في النية النوم و الغفلة و اشتغال الفكر عنها فلو نوى قبل الفجر و نام إلى ما بعد المغرب كان صومه صحيحا و كذا لو نوى و اشتغل فكره عنها و لم تخطر بباله إلى المغرب.إنما الذي يهدمها و يفسدها العدول عنها أو التردد فيها كما عرفت.

" سؤال 3 " ما هي الأشياء التي يلزم في الصوم العزم على اجتنابها و ما الذي يوجب القضاء و الكفارة منها.

" جواب " مفسدات الصوم المتفق عليها سبعة:

 " الأول " الأكل.

 " الثاني " الشرب و لو لغير المأكول و المشروب العاديين فلو اكل الحصى و التراب و شرب الدم فسد صومه.

 " الثالث " الجماع أي الادخال و ان لم ينزل من قبل أو دبر من إنسان أو بهيم حيا أو ميتا واطئا أو موطوءاً.

 " الرابع " الاستمناء أي طلب إنزال المني فلو سبقه المني من غير قصد أو قبل أو عانق فانزل و لم يكن من عادته ذلك فلا شيء عليه.

 " الخامس " ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق و يلحق به شرب التتن و التنباك.

" السادس " البقاء متعمدا على الجنابة حتى يطلع الفجر.

" السابع " معاودة الجنب للنوم بعد انتباهتين يعني في النومة الثالثة إذا استمر به النوم إلى ما بعد الفجر و هو جنب فهو بحكم متعمد البقاء على الجنابة سواء كان ناويا للانتباه و الغسل أم لا و كل واحد من هذه السبعة يوجب القضاء و الكفارة على الأصح.

و المختلف فيها خمسة أشياء:

" الأول " معاودة الجنب النوم بعد انتباهة واحدة أي إذا استمرت النومة الثانية من غير غسل إلى الصبح.

" الثاني " تعمد القيء اما لو سبقه قهرا فلا باس اتفاقا.

" الثالث " الحقنة بالمائع اما بالجامد فمكروهة.

" الرابع " رمس تمام البدن في الماء أو الرأس وحده.

" الخامس " الكذب على الله و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم و المشهور في هذه الأشياء وجوب القضاء فقط و هو الاحوط و الأقوى في الرمس الكراهة و في الكذب تتأكد الحرمة و الاحتياط بالقضاء فيه اشد.

" سؤال 4 " ما حكم الاصباح جنبا أي طلع عليه الفجر و هو جنب نائما أو مستيقظا.

" جواب " من أراد الجنابة في ليل يجب صيام نهاره فان علم أو ظن سعة الوقت للغسل أو التيمم قبل الفجر و أجنب عازما على ذلك ثم غفل أو ذهل أو سبقه الفجر كان صومه صحيحا و كذا إذا نام و هو عازم على الانتباه و الغسل حتى طلع عليه الفجر إذا كان يحتمل الانتباه قبل الفجر و إلا حرم عليه النوم و اما إذا لم يحرز سعة الوقت للغسل أو التيمم حرمت عليه الجنابة ظاهر فان فعل و لم يدرك الغسل ولابد له التيمم قبل الفجر فسد صومه و كان داخلا في متعمد البقاء على الجنابة و كذا إذا أجنب و هو عازم على عدم الغسل إلى أن طلع الفجر نائماً أو مستيقظا.

" سؤال 5 " تعمد البقاء على الجنابة هل هو مفسد لجميع أنواع الصوم أم يفسد بعضا دون بعض و ما حكمه لو نسى الغسل حتى اصبح.

" جواب " الأقوى انه مفسد لخصوص صوم رمضان و قضائه دون سائر أنواع الصوم الواجب و المندوب و ان كان الاحوط اجتنابه في سائر أنواع الواجب.و أما لو نسى الغسل و العزم عليه حتى اصبح أو حتى مضى عليه أيام من شهر رمضان فالواجب عليه قضاء الصوم و الصلاة و كذا في قضاء رمضان اما غير رمضان و قضائه فيقضي الصلاة فقط.

" سؤال 6 " إذا نام ليلا و أصبح و وجد نفسه محتلما أو احتلم في النهار فهل يفسد صومه.

" جواب " لا يفسد صومه حتى لو علم ان احتلامه كان قبل الفجر اما الاحتلام بالنهار فغير مفسد للصوم قطعا نعم يستحب المبادرة إلى الغسل و لكن لو نام بقصد الاحتلام أو استمنى سواء حصل المني أم لا فالاحوط بل الأقوى القضاء بل و الكفارة أيضا.

" سؤال 7 " الحائض و النفساء و المستحاضة إذا طهرت قبل الفجر هل يفسد صومها إذا تركت الغسل إلى ان طلع الفجر.

" جواب " نعم هي مثل الجنب فان طهرت و انقطع دمها قبل الفجر بمقدار يسع الطهارة المائية أو الترابية وجب عليها الغسل أو التيمم قبل الفجر مقدمة لصحة صومها في رمضان أو قضائه و إذا طهرت بعد الفجر أو قبله بمقدار لا يتسع لاحدى الطهارة لم يجب عليها مبادرة الفجر و وجب عليها الغسل بعد ذلك للصلاة.و اما غير رمضان فالظاهر انه غير مشروط بالطهارة من تلك الاحداث كعدم اشتراطه بالطهارة من حدث الجنابة أما حدث مس الميت فقد عرفت في انه حدث اصغر لا يقدح في صحة الصوم مطلقا و المستحاضة إذا صارت كثيرة قبل الفجر أو بعده قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الظهرين فتركت الغسل بطل صومها على الاحوط اما لو استحاضت بعد الصلاة لم يقدح ترك الغسل في صحة صوم ذلك اليوم نعم صحة الصلاة و الصوم المستقبل متوقف عليه.

" سؤال 8 " لو افطر لظلمة حصل له الظن أو القطع منها بدخول الليل ثم انكشف الخطأ و أنه افطر في النهار فصومه صحيح أم فاسد.

" جواب " إن حصل له الظن أو الاعتقاد من جهة علة في السماء كالسحاب أو ضباب فافطر و انكشف الخطأ فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و ان كان ذلك لا لعلة في السماء فعليه القضاء دون الكفارة.

" سؤال 9 " إذا افطر لاخبار الغير بدخول الليل أو استعمل شيئا من المفطرات قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها و انكشف وقوع المفطر منه في النهار.

" جواب " اما الافطار لاخبار الغير فهو موجب للقضاء إذا انكشف الخطأ مطلقا سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا و سواء كان عدلا أو عدلين و سواء حصل الظن من خبره أم لا و أما في صورة استعمال المفطر قبل تبين الفجر فان راعى و لم يتبين الفجر فاكل و شرب ثم تبين أن ذلك كان بعد الفجر فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و كذا العاجز عن المراعاة كالاعمى و المحبوس اما ان كان قبل المراعاة مع القدرة عليها وجب القضاء دون الكفارة سواء كان لاخبار الغير أو لا و سواء كان الغير عدلا أم لا و سواء كان بينة شرعية أم لا ومثله ما لو راعى فظن الفجر أو اخبره مخبر بظهوره فلم يعتن و استعمل المفطر فضلا عما لو اعتقد بالفجر اما لو اخبره الثقة أو قامت البينة به و استعمل المفطر مع ذلك فاللازم عليه القضاء و الكفارة الا إذا انكشف خطأ البينة أو خبر العدل"و الضابطة الكلية"في هذا المقام ان من شك في طلوع الفجر جاز له الأكل و الشرب و سائر المفطرات عملا باستصحاب بقاء الليل فان بقى الحال على هذا الاجمال فصومه صحيح و لا شيء عليه و ان انكشف الخطأ و ان اكله كان بعد الفجر فان كان قد راعى فظن أو اعتقد بقاء الليل فاكل و انكشف الخلاف فصومه صحيح و إلا فعليه القضاء فقط هذا من طرف الفجر و أما من طرف الغروب فإذا شك في دخول الليل لا يجوز له استعمال المفطر لاستصحاب النهار – فان استعمل المفطر وجب عليه القضاء مطلقا الا إذا انكشف ان استعماله كان بعد دخول الليل أو كان قد افطر لظلمة موهمة لعلة في السماء من سحاب أو غبار أو بخار فانه لا قضاء عليه حتى لو انكشف وقوع الافطار قبل الليل هذا كله حيث لا امارة شرعية اما مع الامارة من بينة أو خبر عادل فان خالفها وجب عليه القضاء و الكفارة مطلقا الا إذا انكشف خطؤها و مطابقة عمله للواقع,و ان عمل على طبقها فلا قضاء و لا كفارة الا في موردين " الأول " إذا انكشف خطؤها مع ترك مراعاة الفجر اعتمادا عليها "والثاني" خطؤها في الأخبار بدخول الليل.

" سؤال 10 " من استعمل شيئا من المفطرات سهواً أو جهلاً أو تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو نسى كونه صائما فتعمد الأكل.

" جواب " حيث عرفت ان حقيقة الصوم هو تصميم النية على اجتناب أشياء مخصوصة و انه لا يهدمها و لا ينافيها الا التردد فيها أو العزم على خلافها – ظهر لك ان ارتكاب شيء من تلك الأمور سهواً و نسياناً لا يقدح في صحة الصوم و إنما الذي يقدح الارتكاب عن عمد و قصد ذاكرا لكونه صائما فلو نسى كونه صائما فاكل عمدا أو اكل غفلة و من غير قصد للاكل فصومه صحيح و هو رزق ساقه الله إليه – كما في الخبر – و أما المضمضة فان كانت للتبريد أو لغسل الفم أو العبث فسبقه الماء إلى جوفه فعليه القضاء دون الكفارة و هو على خلاف القاعدة التي ذكرناها و لكن صار القصد إلى المقدمة كالقصد إلى ذي المقدمة للدليل الخاص و لذا لا يطرد الحكم في غير الماء من سائر المائعات و غيرها اما المضمضة للوضوء أو الغسل لو سبق ماؤها فهو على القاعدة و الصوم معها صحيح. و اما الإكراه على شيء من المفطرات فان كان على نحو يسلبه الاختيار كما لو اوجر الماء في حلقه أو ادخل الغير طعاما في جوفه أو ارعبه و اخافه بحيث تناول الطعام أو الماء دهشة من غير قصد فصومه صحيح و لا قضاء عليه في جميع ذلك و اما إذا هدده حتى خاف من ضرره فتناول الطعام أو الشراب باختياره دفعا للضرر فلا حرمة و لا عقوبة و لا كفارة و لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم و كذا لو افطر تقية في يوم عيدهم أو قبل المغرب.و لكن الاحوط ان لا يذهب اختيارا إلى المكان الذي يضطر فيه إلى فساد صومه.

" سؤال 11 " هل يجوز للمكلف في غير صوم شهر رمضان أن يفسد صومه اختياراً.

" جواب " إذا كان الصوم مندوبا جاز افساده مطلقا و إذا كان واجبا مضيقا كالمنذور و المعين و قضاء رمضان المضيق لم يجز افساده مطلقا كنفس شهر رمضان و عليه الكفارة لو افسده اختيارا كما سيأتي و أما قضاء رمضان الموسع فيجوز افساده إلى قبل الزوال و لو افسده بعد الزوال فعل حراما و عليه الكفارة و لو خاف من شدة العطش ضررا على نفسه أو على عينه أو غيرها من جوارحه جاز له ان يشرب الماء بقدر ما ترتفع به الضرورة و يمسك ذلك النهار و يقضيه بعد ذلك هذا في الواجب المضيق كرمضان و قضائه اما غيره من الواجب الموسع و المندوب فلا اشكال في وجوب الافطار و لا شيء عليه.

" سؤال 12 " إذا اكل أو جامع نسيانا فتخيل فساد صومه فاستمر على الأكل أو الجماع فهل يفسد صومه أم لا.

" جواب " نعم يفسد صومه و الواجب عليه بمجرد التذكر أن يمسك عن اكل و إذا كان في فمه طعام القاه فورا فلو ابتلع حبه منه بعد التذكر فسد صومه و كذا لو استمر على الجماع فسد صومه و كان من الافطار العمدي عليه القضاء و الكفارة.

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID