الأحد, شوال 19, 1445  
 
فيما يثبت به الوقف

تحرير المجلة جلد 5


  

 


يثبت الوقف بالشياع المفيد للعلم و باقرار المالك او ذي اليد و بالبينة الشرعية، و في ثبوته بالشاهد الواحد و يمين المدعي خلاف و حيث ان دعوي الوقف ترجع إلي المال من حيث تمليك

97


المنفعة فاللازم ثبوته بذلك بل و بشهادة النساء منضمة إلي الرجل و إذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعا و لا يكفي حلف الطبقة الموجودة بل تحلف المتأخرة ايضا عند وصول النوبة اليها و من لا يحلف فلاحق له، و لا اثر للانكار بعد الاقرار إلا إذا استند إلي وجه معقول عند الحاكم.
لا يثبت الوقف بمجرد الكتابة علي ظهر كتاب او في ورقة ما لم يحصل العلم بصحتها او يحكم حاكم شرع فيها.
سيرة الطبقات علي نحو مخصوص حجة إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف، فإن جعل الواقف كنص الشارع، فلو كان وقف لم تعلم كيفيته و عمل المرتزقة علي نحو خاص من ترتيب او تشريك او في صرفه بمصرف معين وجب العمل علي ذلك ما لم يعلم الخلاف.
لو ادعي الواقف بعد الوقف و الاقباض كيفية مخصوصة او شرطا فإن حصل العلم بصدقه فالعمل عليه و إلا فلا اثر له لانه صار اجنبيا و اقراره اقرار بحق الغير.
لو باع المتولي او الموقوف عليهم العين الموقوفة فإن كان بامضاء احد حكام الشرع فهو نافذ و دليل علي حصول المسوغ و ان كان بدون ذلك فهو محتاج إلي اثبات المسوغ فيجوز للطبقة اللاحقة انتزاعه من المشتري إلي ان يثبت و لا اثر لليد هنا لأنها يد وقف فلا تنهض حجة علي ضده كما لا يجدي الحمل علي الصحة فانه انما ينفع في الاعمال المرتبة علي الوقف لا فيما يضاد الوقف و ينافيه.
لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا

98


فهل يحكم بالوقفية و ينتزع من يد المتصرف اولا بل يحتاج إلي اثبات الوقفية فعلا، و المعروف عند الفقهاء في امثالها ترجيح اليد الفعلية علي الاستصحاب نعم لو اقر ذو اليد بانها كانت وقفا و عرض المسوغ فاشتراها هو او مورثه لزمه الاثبات و تؤخذ منه إلي ان يثبت.

في الوقف المجهول‏


إذا لم يعلم الوقف علي الذكور فقط او علي الاعم منهم و من الاناث او علم الاعم و لم يعلم التشريك او الترتيب فإن ثبت اطلاق في كلامه او كتابته بان قال هو وقف علي اولادي و لم يعلم انه قيده بالذكور او بالترتيب أم لا فالاطلاق يقتضي شموله لهما كما يقتضي التشريك و هكذا كلما شك في قيد و عدمه فالاصل العدم اما إذا لم يحرز الاطلاق فاللازم الرجوع إلي الاخذ بالقدر المتيقن فالنصف للذكور متيقن و النصف الثاني مردد بينهم و بين الاناث فاما القرعة و اما القسمة بين الفريقين كما هو القاعدة في كل مال مردد بين اثنين علي قاعدة العدل و الصلح القهري و هذا هو الاصح فيكون للذكور ثلاثة ارباع الغلة و للاناث الربع و مثله الكلام في الترتيب و التشريك، نعم لو علم ان مراده من الوقف علي اولاده المصرف لا التوزيع و الاستيعاب كان الذكور هو القدر المتيقن و كذلك

99


الطبقة الاولي في الشك بين الترتيب و التشريك فليزم الاقتصار عليها، ولو كان الشك علي نحو الانحصار كما لو علم انه وقف علي الذكور فقط او الاناث فقط فقد يقال هنا بتعيين القرعة ولكن الاصح عندنا ايضا قسمته علي الفريقين و القسمة هنا بالسوية بقاعدة العدل ايضا كما سبق.
كل شخص يشك في انه من الموقوف عليه في وقف عام او خاص لاعتبار قيد او خصوصية فالاصل عدم كونه منهم فلو شك مثلا ان المدرسة موقوفة علي طلبة الفقه او علي عموم الطلاب فلا يجوز لغير طالب الفقه ان يسكن فيها و هكذا.
إذا وقف كتبا او دارا علي المشتغلين من ولده فاتفق عدم وجود مشتغل فيهم فإن كان يرجي حصول مشتغل فيهم بقي وقفا و يؤجر إلي ان يحصل المشتغل و يدفع له و ان كان لا يرجي صار من المنقطع الآخر و الاصح ان ترجع القضية إلي الحاكم فاما ان يجعله وقفا لسائر المشتغلين او في وجوه البر او غير ذلك من المصالح العامة او يرده ملكا لبعض الخصوصيات المقامية.
اذا كانت بعض الاعيان الزكوية وقفا كالانعام الثلاثة او النخيل لم يجب الزكوة فيها علي الموقوف عليهم حتي لو بلغت حصة كل واحد منهم النصاب أما ثمراتها فإن كانت موقوفة مع امهاتها فكذلك و إلا وجبت فيها الزكوة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما الاوقاف العامة كالوقف علي الفقراء، فإن كان

100


علي نحو الشركة و الاستيعاب ففي عائدها الزكوة عند حصول تمام الشرايط لكل واحد منهم و ان كان علي نحو المصرف فلا يجب إلا إذا بلغت حصة كل واحد منهم النصاب بعد القسمة و القبض مع اجتماع الشرايط و إذا انحصرا الموقوف عليهم في عدد معين كواحد يكون هو المالك فتجب عليه الزكوة إذا اجتمعت الشرائط.

101

 

 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID