شنبه 8 ارديبهشت 1403  
 
 
مسائل التقليد
سؤال وجواب

آية الله العظمى  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء "قدس سره"

  



بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد والنعماء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد خاتم الأنبياء وآله الأئمة الأمناء ( وبعد ) فقد تكرر طلب جماعة من المؤمنين الذين يرجعون إلينا في اخذ أحكامهم الدينية ,وتعيين تكاليفهم الشرعية , ان نولف لهم رسالة عملية على طريق ( السؤال والجواب ) لتكون اسهل للتناول ,و اسرع إلى التفاهم , وبتوفيقه تعالى قد اجبناهم إلى طلبهم وجرينا على وفق رغبتهم رغبة في الأجر , وطلباً لمرضاته تعالى , ونسأله ان يمن علينا بإصابة الصواب ويوفقنا لاتمامه ولانتفاع المؤمنين به والعمل على طبقه ويجعله ذخراً لنا ولهم ليوم الفقر والفاقة والعرض عليه إن شاء الله .

تمهيد

ان أحكام الشريعة المقدسة الإسلامية تنقسم إلى اصولية وفرعية ,والفرعية (عبادات ) هي معاملة خاصة بين العبد وربه واصل الحكمة في تشريعها أداء رسم العبودية وتربية جسمانية وروحية .

(ومعاملات ) بين العباد بعضهم مع بعض تتوقف على طرفين وحكمة تشريعها ضبط الحقوق .

( وايقاعات ) تقوم بطرف واحد والغرض منها حفظ النظام .

( و أحكام ) تنفيذها بيد أولياء الأمور لقطع الخصام وكف البشر عن الشر .

مسائل التقليد

" سؤال 1 "  هل يجب التقليد .

" جواب " نعم يجب التقليد والأعمال بدونه فاسده غير مبرئة للذمه لانها  غير معلومة الصحة والقبول .

" سؤال 2 " ما هو التقليد .

" جواب " هو الالتزام والعزم على اتباع المجتهد العادل في فتاويه وتطبيق أعماله عليها من عبادات وغيرها فيقول قلدت فلاناً أو قلدتك يافلان في جميع أمور ديني .

" سؤال 3 " على من يجب التقليد .

" جواب " يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا يقدر على الاحتياط.

" سؤال 4 " من هو الذي يجوز تقليده وتبرأ ذمة المكلف باتباعه واخذ فتاويه .

" جواب " لا يجوز التقليد إلا للمجتهد العادل .

" سؤال 5 " كيف الطريق إلى معرفة المجتهد العادل حتى يقلده المكلف الذي ليس هو من أهل الخبرة ولا من أهل العلم الذين يقدرون على تميز المجتهد من غيره .

" جواب "  طريقه الشياع الصحيح المفيد للعلم وهو الذي لا يكون مرجعه إلى عدد معين من اثنين أو ثلاثة ممن لا يوثق بسلامته أو بشهادة عدلين من أهل المعرفة والعلم والتمييز بين المجتهد وغيره أو شهادة العدل الواحد إذا حصل من كلامه الوثوق والاطمئنان .

"سؤال 6 " من هو الرجل العادل وكيف السبيل إلى معرفته وتميزه .

" جواب " العادل هو الصالح التقي الذي تعاشره مدة من الزمان فلا تجده أخل بواجب ولا اقدم عامداً على معصية حتى تحرزان له في نفسه رادعاً من تقوى الله تعالى يردعه عن مخالفة أحكام الشريعة المقدسة والعمل أو القول بغير الحق والصدق اتباع للإغراض والاهواء ورغبة وحرصاً على حطام الدنيا الدنية والمتاع الفاني فالمجتهد العادل هو الذي احرز ملكتين ملكة تقوي الله باجتناب المحرمات وفعل الواجبات وهي العدالة وملكة استنباط الأحكام وهي الاجتهاد , نعم يشترط في من يشهد باجتهاد شخص ان يكون الشاهد مضافاً إلى عدالته من أهل الفضل والاشتغال بالعلم حتى يقدر على تمييز المجتهد من غيره وعلى أي حال فاللازم التثبت والفحص التام في تعيين المجتهد الذي يرجع إليه إلى ان يحصل له الوثوق والاطمئنان من أي سبب كان حتى يعذر عند الله تعالى في أداء تكليفه ويأمن من ان يكون مغروراً أو مخدوعاً والله الموفق وبه المستعان قال جل شأنه (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) .

"سؤال 7 " في أي مسائل الدين يجب التقليد وهل يجب في الجميع أم في بعض دون بعض .

"جواب " يجب التقليد في غير أصول الدين الذي يعتبر في مسائله اليقين وفي غير الضروريات من الدين مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة و الحج وان صلاة الصبح مثلا ركعتان وصلاة الظهر أربع وهكذا والضابطة انه يجب التقليد في كلما لم يحصل العلم به من الأحكام الشرعية وما لا يجب تحصيل العلم فيه عقلا أو شرعا وفي غير الموضوعات الخارجية مثل ان هذا خمر أو ماء وهذا تراب أو رماد فإن المرجع في امثال هذه الأمور إلى العرف ولا تقليد فيها .

"سؤال 8 " هل يجوز تقليد الميت ابتداء مثل ان يقلد شخص من أهل هذا الزمان أحد العلماء الاعاظم الذين ماتوا قبل مائة سنة أو اقل أو اكثر .

" جواب " لا يجوز وتقليده باطل وعمله فاسد بل لابد من تقليد المجتهد الحي .

" سؤال 9 " لو قلد المجتهد الحي ومات ذلك المجتهد فهل يبقى مقلده على تقليده أو يجب العدول إلى الحي .

" جواب " الاحوط عندنا مؤكداً وجوب العدول إلى الحي ولكن يجوز له البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في حياته ويرجع في غيرها إلى الحي كما يرجع إليه  أيضاً في اخذ الرخصة منه بالبقاء على تلك المسائل .

" سؤال 10 " هل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب .

" جواب " إذا كان يعرف ان هذا المجتهد اعلم من غيره أو حصل له الظن الاطمئناني أو العلم العادي بكونه اعلم من غيره مع تساويهما في العدالة أو رجحان عدالة الأعلم تعين تقليده ولا يجوز تقليد غيره و إذا كان المكلف لا يعرف الأعلم وكان تحصيل معرفته موقوفاً على كثرة الفحص والسؤال لم يجب عليه ذلك لان معرفة الأعلم كادت ان تكون متعسرة أو متعذرة ولا يعلمها إلا عالم السرائر والتكليف بها تكليف بما لا يطاق ويكفى حينئذ ان يحرز عدالة شخص واجتهاده فيقلده وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله .

" سؤال 11 " بأي علامة يعرف بها الأعلم من غير الأعلم حتى يتعين على المكلف تقليده .

" جواب " اسهل طريق لمعرفة الأعلم واحسنه واتقنه كثرة الانتاج وزيادة المؤلفات النافعة في الفقه والعقائد ورد المذاهب الباطلة وهذه هي طريقة الامامية في تشخيص المرجع الأعلى الذي تكون له الزعامة العظيمة والمرجعية العامة من زمن الشيخ المفيد إلى زمن العلامة الانصاري طبقاً لقاعدة من ثمارهم تعرفونهم فيجب على من يريد التقليد ان يسأل أي مجتهد هو اكثر خدمة للدين بتصانيفه وكثرة مؤلفاته فيجب عليه تقليده بل يتعين بأنه هو الأعلم والله اعلم .

" سؤال 12 " هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد مجتهداً في بعض المسائل ويقلد مجتهداً آخر في مسائل أخرى .

" جواب " إذا لم يعلم أفضلية أحدهما على الآخر جاز و إلا وجب تقليد الأفضل في جميع المسائل .

" سؤال 13 " هل يجوز العدول من مجتهد إلى آخر .

" جواب " إذا كان قد قلد مجتهداً ثم اعتقد ان المجتهد الآخر افضل منه وجب العدول إلى الأفضل وكذا إذا ظن انه افضل أو احتمل ذلك و أما إذا تساويا وكان مقلداً لاحدهما فإن عرض له غرض صحيح للعدول مثل كون فتاويه اسهل أو الوصول إلى معرفة فتاويه ايسر وما أشبه ذلك جاز له العدول وان كان بلا غرض فالاحوط عدم العدول .

" سؤال 14 " هل يجوز للمكلف ان يترك الطريقين الاجتهاد والتقليد ويعمل بالاحتياط أم لا .

" جواب " العمل بالاحتياط كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان متعذرة الحصول لدى الامتحان و إذا احتاط من جهة يفوته الاحتياط من عدة جهات فالحق ان الاحتياط إنما هو بترك العمل بالاحتياط والرجوع إلى التقليد أو الاجتهاد .

" سؤال 15 " هل يجوز المرافعة والقضاء وفصل الخصومات عند غير المجتهد من أهل العلم .

" جواب " يعتبر في القاضي جميع ما يعتبر في مرجع الفتوى ولا يجوز القضاء إلا للمجتهد العادل ويحرم الرجوع إلى غيره بل القضاء اشد واشق من الفتوى بكثير والقاضي على شفا وشفير فأما و أما والله المسدد وبه المستعان .

العبادات

أهمها واعظمها الصلاة التي هي عمود الدين ومعراج المتقين وتركها على حد الكفر بالله تعالى وفي بعض الأحاديث الشريفة ليس بين المسلم وبين الكفر بالله إلا ان يترك فريضة واحدة يعني متعمداً عاصياً .

حيث ان للصلاة مقدمات كثيرة واهم مقدماتها الطهارة والطهارة شرعا أما وضوء أو غسل أو تيمم وحيث ان الوضوء والغسل موقوفان على الماء الطاهر فلا بد من ذكر أقسام المياه وأحكامها وبيان النجس منها من الطاهر وما ينجس منها بملاقاة النجاسة وبيان النجاسات والمطهرات ثم تعقيب ذلك بالطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم ثم الدخول في الصلاة ومباحثها إن شاء الله .

" سؤال 1 " ما المراد بقولكم هذا الشيء طاهر وذاك الشيء نجس .

" جواب " المراد بالطاهر ما يجوز استعماله شرعاً في الأكل والشرب والصلاة وسائر العبادات من حج وزيارة وغيرهما كما يجوز بيعه وشراؤه وجريان سائر المعاملات عليه والمراد بالنجس ما هو عكسه وهو ما يحرم أكله وشربه ولا تصح الصلاة فيه إلا ما عفي عنه ولا الإحرام به كما لا يجوز بيعه وشراؤه وساير المعاملات عليه إذا كان من الأعيان النجسة .

" سؤال 2 " ما هي الأعيان النجسة بحسب الشرع .

" جواب " الأعيان النجسة شرعاً أحد عشر ( الأول والثاني ) البول والعذرة من كل حيوان يحرم أكل لحمه في الشرع سواء كانت حرمته ذاتية كالانسان والسباع والثعالب و الارانب والفار والسنور ونحوها أو عرضية كالجلال وهو الحيوان الطاهر الذي يتغذى بالعذرة مدة يعتد بها وكالموطوءة مثل الشاة التي يطؤها الإنسان والشاربة من لبن الخنزير حتى تتغذى به فإن العذرة والبول من هذه الحيوانات واشباهها مما له نفس سائله نجس ذاتاً ولا يقبل الطهارة اصلاً .

" سؤال 3 " ما المراد بالنفس السائلة التي تدور نجاسة بول الحيوان وعذرته مدارها .

" جواب " المراد بها الدم الذي إذا قطعت العروق يخرج منها وهو يشخب بدفع وقوة لا رشحا كدم السمك ودم البق والبرغوث فكل حيوان غير مأكول اللحم يشخب الدم من عروقه عند قطعها فهو ذو نفس سائلة وخرؤه وبوله نجس عيناً برياً كان الحيوان أو بحرياً وكل حيوان لا يشخب دمه فبوله وعذرته طاهرة سواء كان مأكول اللحم كالسمك أو غير مأكول اللحم كالحية والوزغ والزنبور و أمثالها .

" سؤال 4 " هل الحكم بنجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم من ذي النفس السائلة يعم الطيور غير مأكولة اللحم كالصقر والخفاش و أمثالها مما لا يؤكل لحمه من الطير .

" جواب " أما ما يؤكل لحمه من الطير فلا إشكال في طهارة بوله وذرقه و أما غير مأكول اللحم من الطيور فالأقوى فيهما الطهارة ولكن حيث ان كثيراً من العلماء ذهب إلى النجاسة فالاحوط الاجتناب خصوصاً في الخفاش .

" سؤال 5 " الحيوان المشكوك كونه مأكول اللحم أو لا أو كونه ذا نفس سائلة أم لا كالحية والتمساح وكالحيوان المردد بين كونه غنماً أو خنزيراً سواء كان الشك من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع واشتباه الأمور الخارجية فما حكم لحمه من حيث حلية أكله أو حرمته وما حكمه من حيث طهارة بوله وخرئه ونجاسته .

" جواب " أما لحمه فالاصل حرمة أكله حتى يتبين حاله و أما من حيث فضلاته  فالأصل فيها الطهارة فيبنى على طهارتها حتى يتضح حاله

( الثالث المني ) من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً بالمعنى الذي تقدم سواء كان مأكول اللحم كالبقر والغنم أو غير مأكوله كالسباع والوحوش بحرياً كان أو برياً .

" سؤال 1 " هل كل ما يخرج من دبر الإنسان وذكره نجس أم بعضه نجس وبعضه طاهر .

" جواب " كلما يخرج من السبيلين طاهر سوى أربعة أشياء البول والغايط والدم والمني وما عدا هذه الأربعة من الوذي والمذي والودي وساير الرطوبات التي من القبل والدبر طاهرة ولا تنقض الغسل ولا الوضوء .

" سؤال 2 " ما علامة المني الذي هو نجس العين ويوجب الغسل .

" جواب " علامته ان يخرج بدفع وقوة ودفق ويكون مقارناً للشهوة إذا كان من صحيح البدن أما المريض فعلامته الاقتران بالشهوة ويخلو من الدفع والدفق غالباً لضعف البدن .

" سؤال 3 " إذا اشتبه البلل الخارج وتردد بين كونه منياً أو من الرطوبات الأخر فما حكمه .

"جواب " ان كان خروجه مسبوقاً بخروج بول معلوم أو مني معلوم ثم خرج البلل واشتبه بين كونه بول أو رطوبة طاهرة من مذي ونحوه فإن كان قد استبرأ بعد البول فهو محكوم بكونه من الرطوبات الطاهرة و إلا فهو محكوم بكونه بولاً ونجساً وكذلك إذا خرج بعد المني بلل واشتبه بين كونه منياً أو رطوبة طاهرة فإن كان بعد المني قد استبرأ فهو محكوم بأنه طاهر وان لم يستبرئ يحكم بكونه منياً نجساً و أما إذا خرج البلل ابتداء من دون سبق بول أو مني يحتمل كونه بل خرج وتردد بين كونه منياً أو بولاً ابتدائياً أو رطوبة أخرى فهنا يحكم أيضاً بطهارته ولا يوجب غسلاً ولا وضوء.

" سؤال 4 " ما المراد بالاستبراء الذي يحكم معه بطهارة البلل بعده .

" جواب " أما بعد المني فهو أما بالبول أو بالخرطات كما سيأتي و أما بعد البول فهو عبارة عن الخرطات لا غير و افضل كيفياته ان يمسح من المقعدة إلى اصل القضيب ثلاثاً ثم من اصل القضيب إلى الحشفة ثلاثاً ثم ينثرها ثلاثاً بالإبهام والوسطى وليست هذه الكيفية بلازمه بل يكفي مطلق العصر والنثر الموجب عادة لخروج المتخلف .

" سؤال 5 " هل على الأنثى استبراء بنحو من الأنحاء .

" جواب " ليس عليها استبراء فكل بلل يخرج منها ويشتبه بين كونه نجساً من بول أو مني أو طاهراً يحكم بطهارته على اصل قاعدة الطهارة في كل مشكوك .

( الرابع من النجاسات ) الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً أما ميتة مالا نفس له كالسمك فإنها طاهرة العين ولا فرق في نجاسة الميت من الحيوان بين أن يكون انساناً أو حيواناً أخر بحريا أو برياً نجس العين كالكلب والخنزير أو طاهر العين كالشاة.    

"سؤال 1 " ما المراد من ميتة الحيوان التي يحكم بنجاستها عيناً .

" جواب " المراد من الميتة كلما خرجت روحه بغير التذكية الشرعية فيشمل مامات حتف انفه أو ذبح بغير الذبح الشرعي بالخنق أو غير ذلك ويدخل فيه المترديه والنطيحة والموقوذة أي المقتولة بالضرب أو المحترقة وما أكل السبع سواء كانت قابلة للتذكية ولم تذك بل ماتت بأحد الأسباب كالشاة أو غير قابلة كالهرة .

" سؤال 2 " القطعة المقطوعة من الحيوان الحي كالالية التي تقطع من الشاة هل هي نجسة كالميتة أم طاهرة كالحيوان الحي .

" جواب " بل هي نجسة كالميتة وكلما قطع من الحي فهو ميت من يد أو رجل أو غيرهما بل لو قطعت الحبالة الصيد نصفين فإن كانا ميتين فالجميع نجس وان كان أحدهما حياً و الأخر ميتاً فالميت نجس والحي طاهر .

" سؤال 3 " إذا مات جزء من الإنسان أو الحيوان الحي كما لو ماتت يده أو رجله وهي متصلة ببدنه فهل هي نجسة أو طاهرة .

" جواب " مادامت متصلة به فهي طاهرة فإذا انفصلت فهي نجسة وكل جزء ميت ينفصل من حي أو ميت فهو نجس ولكن بشرط ان يكون معتدا به كالاصبع واليد أو نحو ذلك دون مالا يعتد به كالبثور والثالول وقشرة الشفة والجلدة التي تنفصل عند اندمال الجروح و اشتباه ذلك فإن جميع هذه الأشياء طاهرة وإن كانت ميتة و انفصلت من حي ولكنها في نظر العرف لا تعد من الأجزاء بل من الأوساخ و الفضلات .

"سؤال 4 " هل الميتة بجميع أجزائها وتوابعها نجسة أم يخرج بعض أجزائها وتوابعها عن حكم النجاسة .

" جواب " نعم يستثنى من نجاسة الميتة كل مالا تحله الحياة من أجزائها كالصوف والشعر والوبر والريش وظلف البقر والشاة والظبي وخف الإبل و حافر الفرس و ظفر الإنسان و مخلب الطير و السن و الناب و القرن و المنقار و العظم المجرد عن الجسم و نحوها مما لا روح فيه و لا تتصف بموت و لا حياة و هي من طاهر العين مثل الشاة و نحوها طاهرة في حياته و بعد موته و من نجس العين كالكلب و الخنزير نجسة كذلك حيا و ميتاً.

" سؤال 5 " الشعر و الصوف و الوبر الذي هو طاهر حتى من الميتة الطاهرة العين إذا اخذ من الميتة هل يحتاج إلى غسل و تطهير أم لا.

"جواب " إذا اخذته من الميتة بنحو النتف وجب غسل موضع الاتصال بالميتة و ان اخذته بنحو الجز و القص لا يحتاج إلى غسل الا إذا كان قد تنجس بنجاسة عرضية.

" سؤال 6 " السقط من الإنسان و الفراخ من الطيور و ما يخرج مع المولود انسانا أو حيوان من لحم و نحوه مثل المشيمة و هي الكيس و الغلاف للجنين من الإنسان و في جنين الحيوان يقال لها سلا هل هي نجسة أو طاهرة.

" جواب " إذا سقط الجنين من إنسان أو حيوان أو فرخ طير و لا روح فيه سواء ولجته الروح و خرجت أو لم تلجه أصلا فهو نجس تجري عليه جميع أحكام الميتة و اما اللحم الخارج مع الجنين و المشيمة التي هي كيس الجنين فقد قال الفقهاء بانها تابعة للجنين فان خرجت مع الجنين الحي فهي طاهرة و ان خرجت مع الميت فهي كالجنين نجسة و قالوا في المضغة إذ سقطت انها نجسة كالجنين التام إذا سقط بغير روح و المضغة هي قطعة لحم حمراء فيها عروق خضراء مشتبكة تكون مبدأ تكوين الإنسان و الأدلة و ان كانت لا تساعد على ما ذكروه في المقامين لان تلك الأشياء لا يصدق عليها انها ميتة و لا هي باجزاء من الميتة حتى يجري عليها حكم الميتة و لكن حيث ان ما ذكروه هو الاحوط فليكن العمل عليه ان شاء الله.

" سؤال 7 " ما تقولون في الأشياء التي توجد في الميتة مثل فارة المسك من الظبية و الانفحة التي يقال لها في العرف – مجبنة – التي يصنع بها الجبن و بها ينعقد الحليب التي يستخرجونها من صغار الغنم و كالبيض الذي اكتسي القشر الا على المستخرج من الدجاجة الميتة و كالحليب الذي يكون في ثدي المرأة الميتة أو الشاة أو غيرها من اناث الحيوانات فهل هذه الأشياء طاهرة أو نجسة كالميتة.

" جواب " اما نفس المسك سواء كان اصله من الدم كما يقال"ان المسك بعض دم الغزال"أو من غير الدم هو طاهر بلا اشكال لانه قد استحال و صار حقيقة أخرى و كذلك و عاؤه و هو الجلدة فهو أيضا طاهر لما عرفت من انه لا يصدق عليه ميتة ولا من أجزاء الميتة و هكذا الكلام في البيض فانه هو و المسك يعد من ثمرات الحيوان و منافعه لا من أجزائه و أعضائه فهو كالثمرة من الشجرة و الزرع من الأرض نعم ربما يكون بعض أقسام المسك نجساً و هو المعجون من دم مذبح الظبي و روثه و هو القسم الهندي الأخضر أو الأشقر و لكن الشك كاف في الحكم بالطهارة و اما اللبن أي حليب الميتة فهو أيضا طاهر ذاتا الوجه الذي تقدم سواء كان حليب الميتة الماكولة اللحم كحليب النعجة و البقرة و غير المأكولة اللحم كالمراة و النعامة و امثالها فحليب المرأة الميتة طاهر بذاته و لا ينجس بالنجاسة العرضية من ملاقاة جلد الميتة عند خروجه من الثدي لان الأخبار التي حكمت بطهارته بقول مطلق تكون مخصصة لادلة الانفعال و اما الانفحة التي هي للجدي و الحمل من الغنم بمنزلة الكرش من ذي الخف و الظلف و بمنزلة المعدة للإنسان:قالوا ان موضع الحليب الذي يرتضعه الحمل انفحة فإذا اكل استكرش من المستثنيات في الأخبار الشريفة من نجاسة الميتة و الظاهر ان المراد منها الظرف و المظروف و هو اللبا الذي يعقد به الحليب جبنا و على تقدير كونها كالمعدة من الإنسان و الكرش من الحيوان فهي جزء تحله الحياة من الميتة و عمومات الميتة تقضي بنجاستها و لكنها خرجت بالأخبار الخاصة فالأقوى عندنا في الانفحة المستخرجة من الميتة طاهرة الظرف و المظروف معا نعم يلزم تطهير الظرف من النجاسة العرضية و هي ملاقاة بقية أجزاء الميتة و امعائها المصاحبة للرطوبة الموجبة لسريان النجاسة فإذا غسل ظاهر جلد الانفحة طهرت.

" سؤال 8 " نجاسة الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة هل هي ذاتية لا يمكن زوالها و تطهيرها ابدا بجميع اقسامها و انواعها أو يمكن زوالها بالنسبة إلى بعض الأقسام و في بعض الأحوال.

" جواب " نعم يمكن زوالها في موارد مخصوصة بنص الشارع المقدس و لا ينافي ذلك كونها ذاتية في الجملة فقد استثنوا من ذلك موارد منها جسد الأنبياء و المعصومين فانها طاهرة بعد الموت كطهارتها حال الحياة و كذا جسد الشهيد و منها جسد المسلم الميت فانه يطهر بالغسل الشرعي و كذا من قدم غسلة قبل الموت كالمرجوم و المصلوب.

" سؤال 9 " المشكوك انه ميتة أو مذكى أو انه من أجزاء الميتة أو المذكى كاللحوم و الشحوم و الجلود و الادهان التي لا يعلم حالها و انها مأخوذة من المذكى أو غيره فما حكمه هل يحكم عليه بالطهارة أو النجاسة.

" جواب " كلما كان من الحيوان المشكوك التذكية إذا اخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين و لو من يد غير المسلم أو وجد في بلاد المسلمين و اراضيهم و كان عليه اثر الاستعمال فهو محكوم بالطهارة فيبني على طهارة ذلك الشيء و لا يفحص و لا يسأل و ان اخذ من يد المسلم و لا من سوق المسلمين و بلادهم و اراضيهم فهو محكوم بالنجاسة.

" سؤال 10 " المشكوك انه من حيوان أو غيره أو علم انه من حيوان و لكن يشك انه من حيوان ذي نفس أم غير ذي نفس أو علم انه ذو نفس و لكن شك في انه من الأجزاء التي تحلها الحياة أم لا مثلا اذا شك ان هذا الجلد جلد حيوان أو معمول شبه الجلد كالذي يسمى اليوم(اللاستيك)و نحوه أو علم انه جلد حيوان غير معمول و لكن يشك انه جلد حيوان ذي نفس كالتمساح و الحوت و الاسماك الكبار و نحوها من الحيوانات البحرية و كالادهان و الشحوم التي لا يعلم انها مستخرجة من الحيوانات أو من الأشجار و الثمار فهل يحكم على هذه الأشياء بالطهارة أم النجاسة و كذا في العظم إذا شك انه عظم كافر أو مسلم مغسل أو غير مغسل.

" جواب " الحكم في جميع ذلك هو الطهارة و ان اخذ من غير يد المسلم و لا من سوق المسلمين و بلادهم و بهذا يسهل الأمر في هذه الأزمنة بالنسبة إلى الملبوسات الواردة من بلدان غير المسلمين المصنوعة من الجلود كالاحذية و نحوها فانه لا يعلم انها من جلود الحيوان و على فرض العلم انها من الحيوان لا يعلم انها من الحيوانات ذوات الانفس أو غيرها فهي محكومة بالطهارة و حلية الاستعمال من لبس و غيره و كذا العظم المشكوك فانه يبنى على طهارته حتى لو شك انه من نجس العين كالكلب أو غيره.

( الخامس من النجاسات) "الدم" من ذي النفس أيضا حلال اللحم أو لا بريا كان أو بحريا صغيرا أو كبيرا نجس العين أو طاهرها قليلا أو كثيراً بقدر الدرهم فما زاد أو دونه أدركه الطرف أم لا خارجا بقوة كدم الفصد أو مسفوحا كالرعاف أو رشحا كدم حكة الجلد و دم الاسنان فان جميع ذلك نجس ذاتا و ينجس غيره من الأشياء بالملاقاة.

" سؤال 1 " العلقة المستحيلة دما من النطفة قبل صيرورتها مضغة نجسة أم لا و كذا الدم الذي يوجد في البيض هل هو نجس أم طاهر.

" جواب " نعم الجميع نجس لانه من ذي النفس السائلة و لا فرق بين كونه سابق على تصويرها أو لاحقا له و دم الصفار ينجس البياض الا ان يكون على الصفار قشرة رقيقة مانعة من الملاقاة.

" سؤال 2 " هل يستثنى من دم ذي النفس قسم يكون طاهر أم هو بجميع أقسامه نجس.

" جواب " نعم يستثنى منه موردان:

( المورد الأول ) الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية و قذف ما يعتاد قذفه من الدم بعد الذبح فان المتخلف في المذبح أو في القلب أو الكبد أو اللحم أو العروق أو في البطن جميعه طاهر الا ان يتنجس نجاسة عرضية بالسكين أو غيرها من آلات الذبح.و المتخلف طاهر مطلقا سواء كان متصلا باللحم أو منفصلا غايته انه مع الانفصال يحرم اكله و الا جاز بتبع اللحم أو غيره.

( المورد الثاني) دم ذي النفس إذا انتقل إلى حيوان غير ذي النفس كدم الإنسان إذا امتصه البق ثم خرج منه فانه محكوم بالطهارة حتى مع العلم انه من دم الإنسان.

" سؤال 3 " الدم الذي يخرج من الاسنان أو الفم و يبقى في فضاء الفم هل هو نجس فينجس داخل الفم و يجب تطهيره أم لا و هل يجوز ابتلاعه أم لا.

" جواب " الأصح عندي عدم نجاسته و لا يجب تطهير الفم منه و يجوز ابتلاعه لان النجاسات في الداخل لا حكم لها و لذا لو لاقت النخامة دما في باطن الانف أو الفم ثم خرجت خالية فهي طاهرة و الملاقاة الداخلية غير مؤثرة و ابتلاع لعاب الفم و فضلاته المتكونة فيه لا يعد اكلا و لا شربا حتى يكون حراما و لذا لا يفطر به الصائم فما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في العروة و صرح به الأخ العلامة أعلى الله مقامه في السفينة من النجاسة و حرمة الابتلاع محل نظر و لكنه موافق الاحتياط.

" سؤال 4 " الدم المنجمد تحت الاظفار أو في كعب الرجل هل هو طاهر أم نجس ينجس الماء بملاقاته.

" جواب " إذا صدق عليه في العرف انه دم فلا اشكال في نجاسته و لكن نجاسة الماء به غير معلومة لاحتمال ان يكون عليه قشرة رقيقة تمنع من ملاقاة الماء له و لا اقل من الشك فتجري قاعدة الطهارة في الماء مضافا إلى الأصل.

" سؤال 5 " إذا شك في شيء انه دم أم لا و علم كونه دما و شك انه من دم ذي النفس فيكون نجسا أو من غير ذي النفس كالسمك فيكون طاهرا أو علم كونه من دم ذي نفس و شك في انه من المستثنى كالمتخلف في الذبيحة أم من غيره فما هو الحكم في هذه الموارد.

" جواب " الحكم هو البناء على الطهارة عملا بقاعدة الطهارة في الجميع فلو شك في دم انه من المذبح أو من المتخلف في الذبيحة بنى على طهارته و كذا لو رأى على ثوبه دما و شك انه من دم البراغيث أو من حكة جسده أو رأى شيئا احمر في ثيابه و شك انه دم أو صبغ بنى على الطهارة في جميع ذلك و كلما هو من ذلك القبيل.

( السادس من النجاسات) – الخمر – بل كل مائع مسكر بالأصالة فلو كان المسكر جامداً بالأصالة كالحشيشة فانه غير نجس و ان صار مائعا بالعرض و الحقوا بالخمر أيضا عصير العنب يعني ماء العنب إذا غلى و اشتد قبل ان يذهب ثلثاه فانهم حكموا بنجاسته و حرمة شربه كالخمر و هذا الحكم في صورة ما إذا كان العصير مسكر لا اشكال فيه اما مع عدم تحقق الاسكار فلا ريب في حرمته أيضاً اما النجاسة فالأقوى عدمها و لا فرق في الغليان بين أن يكون بنفسه أو بالنار أو بالشمس.

" سؤال 1 " مالمراد بالمسكر و ما معنى المسكر الذي تدور النجاسة مداره مع الميعان.

" جواب " المرجع في تعيين السكر و تشخيص المسكر إلى العرف و ليس له في الشرع معنى خاص و هو عند العرف جلي واضح فانه حالة يختل معها نظام العقل غالبا و لا يزول بالكلية كالجنون و لا يتعطل تماما مع سلامته كالاغماء و النوم و إذا ثبت السكر في القدر المتعارف منه سرى الحكم نجاسة و حرمة إلى جميع أفراده حتى القطرة بل رأس الابرة منه.

" سؤال 2 " إذا شك في شيء انه خمر أو انه مسكر فما حكمه.

" جواب " ان كانت له حالة سابقة من الخمرية أو الاسكار و شك في زوالها بنى على بقائها حتى يعلم بارتفاعها و ان لم يعلم بحالته السابقة أو يعلم بأنه لم يكن خمرا و لا مسكرا بنى على طهارته و حليته.

" سؤال 3 " النجاسة و الحرمة هل تختص بغليان ماء العنب المعتصر منه أم يسري الحكم حتى إلى نفس العنب إذا غلى ماؤه فيه.

" جواب " الحكم المذكور ثابت لماء العنب كيفما كان و العصيرية ليس لها مدخلية فلو غلى ماء العنب و هو في العنب و نش نجس و حرم كما انه لا فرق بين أن يكون غليانه حال خلوصه أو حال امتزاجه بغيره من ماء أو عسل أو خل أو غير ذلك الا ذا كان المزيج كثيرا مستهلكا لماء العنب بحيث لا يصدق عليه في العرف انه ماء عنب أو فيه ماء العنب ففي هذه الصورة ينتفي الحكم بالحرمة و النجاسة نعم لو غلى ماء العنب و اخذ منه شيء قليل و صب على قدر مرق كبير نجس القدر بأجمعه منهما كان من الكثرة و كذا لو وضعت حبة أو حبات في القدر الكبير من الامراق حتى غلت معها فان الجميع ينجس أيضا و لا يطهر ماء العنب بعد نجاسته حتى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالشمس أو بالنار.

" سؤال 4 " هل يلحق بالعنب و ماؤه الزبيب و ماؤه و التمر و عصيره فينجس بالغليان حتى يذهب ثلثاه أم لا.

" جواب " الحكم المزبور مخصوص بالعنب و ماؤه و لا يجري في التمر و الكشمش و الحصرم و الزبيب فلو طبخ الكشمش أو الزبيب أو التمر مستقلا أو مع غيره حتى غلى جاز اكله و هو طاهر مع الطبخ و الغليان بأي نحو كان.

" سؤال 5 " هل يعتبر اشتداد مع الغليان أو يكفي الغليان وحده.

" جواب " يكفي الغليان على الأصح بل الاجتناب عنه بمجرد النشيش.

" سؤال 6 " إذ شك ان هذا المائع عصير عنب أم غيره أو علم بأنه عصير عنب و شك انه غلى أم لا أو علم بغليانه و شك في انه ذهب ثلثاه فطهر أم لا فما الحكم.

" جواب " اما في الصورتين الاوليين فيبنى على الطهارة و أما في الثالثة فيبنى على النجاسة.

( السابع من أعيان النجاسات) – الفقاع – و هو شراب يتخذ من ماء الشعير غالبا و قد يتخذ من القمح و الزبيب و غيرهما و عبر عنه في الأخبار بأنه خمرة استصغرها الناس و انه خمر مجهول و ان فيه حد شارب الخمر و يظهر ان فيه مرتبة خفيفة من الاسكار لا توجب ظهور اختلال العقل و لكن ظاهر الاصحاب حيث جعلوه قسما مستقلا في مقابل الخمر عدم اعتبار الاسكار فيه و ان النجاسة و الحرمة تدور مدار الاسم اسكر أم لا و كيف كان فماء الشعير الذي يصنعه الأطباء ليس منه قطعا و كل ما شك فيه لا يجري حكمه عليه.

( الثامن و التاسع ) – الكلب و الخنزير – البريان فانهما نجسان عينا بجميع ما اشتملا عليه حتى الشعر و الظفر من غير فرق بين كلب الصيد و غيره و الكبير و الصغير و المتولد منهما أو من أحدهما و حيوان آخر فحكمه يتبع اسمه اما البحريان فطاهران اتفقا و كذا سائر الوحوش كالثعلب و الارنب و الفارة و الوزغة و غيرها.

( العاشر ) – الكافر – و المراد منه كل ما لا يظهر التدين بدين الإسلام و يقابله المسلم و هو من يظهر التدين بدين الإسلام و الالتزام به سواء كان معتقدا له واقعا أو شاكا أو جاحدا و لكن من لا يظهر شكه أو جحوده فهو مسلم تجري عليه جميع أحكام الإسلام و من يظهر الشك و الجحود فهو كافر و تجري عليه أحكام الكفر و ان كان معتقدا به في الواقع فالمدار في أحكام الإسلام و الكفر على الظواهر لا على السرائر هذا في الدنيا و اما الآخرة فالامر فيها بالعكس و الناس يحشرون على نياتهم و لا ينجو هناك من عذاب الله الا من أتى الله بقلب سليم و سريرة طاهرة و الحاصل كل من شهد الشهادتين و قال اني مسلم و ديني الإسلام فهو طاهر و تجري عليه جميع أحكام المسلمين من حرمة دمه و ماله و عرضه و لا يجوز البحث عن سريرته و عقديته و إنما سريرته و قلبه لله سبحانه و هو يعامله عليها يوم تبلى السرائر,و تزول السواتر.

" سؤال 1 " هل الكافر بجميع أقسامه نجس أم يختص ذلك ببعض دون بعض.

" جواب " الحكم بالنجاسة عام لجميع الأقسام اصليا أو مرتدا فطريا أو مليا ذميا أو حربيا وثنيا أو كتابيا قاصرا أو مقصرا جاحدا أو شاكا ولكن مع التجاهر بالشك أو الجحود.

" سؤال 2 " هل كل من يشهد الشهادتين و يدعي انه مسلم محكوم بإسلامه و طهارته مهما كان و مهما اعتقد أو يخرج من ذلك بعض الفرق و الطوائف.

" جواب " نعم يخرج من ذلك من يشهد الشهادتين ثم يظهر للتدين بشيء ينافيها فان لازم الشهادتين بالوحدانية و نفي الشريك لله سبحانه أن يعتقد كونه منزها عن الجسمية و سائر الجهات الامكانية و ان لا يعتقد بوجود اله غيره تعالى فإذا اظهر الاعتقاد بان الله جل شأنه جسم أو ان احدا من البشر من الأئمة أو غيرهم هو الله الحلول أو الاتحاد أو العينية فقد ابطل الشهادة بالوحدانية و الربوبية حيث اظهر الاعتقاد بخلافها:و لازم الشهادة بان محمدا رسول الله (ص)  أن يلتزم بصحة جميع ما جاء به من ربه فإذا أنكر شيئا مما جاء به النبي (ص)  بالضرورة و اليقين فقد ابطل الشهادة بالرسالة حيث اظهر الاعتقاد بما ينافيها و ان من ضروريات دين الإسلام و ما جاء به الرسول من ربه وجوب موالاة أهل بيته و حبهم فمن اظهر البغض و نصب العداوة لهم فقد كذب بما جاء به النبي (ص)  و خرج عن الاعتراف برسالته و على هذا فكل من أنكر ضروريا من الإسلام فهو كافر و لذا الحقوا بالكافر المجسمة و النواصب و ان كانوا يشهدون الشهادتين و حكموا بنجاستهم.

" سؤال 3 " فرق الشيعة الأمامية غير الاثني عشرية كالزيدية و الاسماعيلية و اشباههم ممن ينكرون بعض الأئمة و يعترفون بامامة بعضهم ما حكمه.

" جواب " ان كانوا يبغضون باقي الأئمة الذين لا يعترفون بامامتهم و يسبونهم فهم نواصب و الا فيجري عليهم جميع أحكام الإسلام.

" سؤال 4 " ما حكم الاطفال الذين لم يبلغو سن التكليف من حيث الطهارة و النجاسة.

" جواب " الأصل في الاطفال جميعا الطهارة و لا يخرج عن هذا الأصل الا التابع لابويه الكافرين فمن انعقدت نطفته واحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم ارتد أو لم يكن تحت يدهما حتى يجري عليه حكم التبعية أو اسلم قبل البلوغ مع البصيرة و التميز أو تابع المسلم و انفصل عن أبويه الكافرين أو استقل بنفسه أو التقطه المسلم أو سباه أو اسلم أحد أبويه قبل بلوغه أو كان لقيطا في بلد الإسلام أو في بلد الكفر مع حتمال تولده من مسلم أو كان مجهولا حال أبويه فانه محكوم بالطهارة في جميع هذه الفروض و لا يحكم بنجاسته الافي صورة التبعية التامة لابويه الكافرين.

" سؤال 5 " الرجل المجهول الحال من حيث الكفر و الإسلام ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة.

" جواب " ان كانت له حالة سابقة جرى عليه حكمها و الا فهو محكوم بالطهارة.

" سؤال 6 " ما حكم ولد الزنا و المجنون و ضعفاء العقول.

" جواب " الجميع محكومون بالطهارة حتى ولد الزنا الا إذا بلغ و اظهر الكفر أو كان ابواه كافرين فينجس بالتبعية.

( الحادي عشر ) – عرق الإبل الجلالة – بل كل حيوان جلال يعني الذي تغذي بعذرة الإنسان أو غيرها من أعيان النجاسات حتى نبت اللحم و اشتد العظم و لا يبعد سريان الحكم بالنجاسة إلى جميع فضلاته و لا تزول النجاسة عنه حتى يزول الجلل بالاستبراء كما سيأتي و لو شك في تحقق الجلل بنى على عدمه.

" سؤال " ما حكم عرق الجنب من الحرام هل هو طاهر أم نجس.

" جواب " القول بالطهارة هو الأصح و الأخبار الواردة فيه كخبر علي بن مهزيار و غيره مع الاغماض عن ضعف اسانيدها لا تدل إلا على النهي عن الصلاة في ثوب فيه عرق الجنب من الحرام و الشهرة مع عدم حجيتها غير معلومة و أقصى ما يمكن القول به هو كراهة الصلاة في ذلك الثوب و هذا شيء لا دخل له بالنجاسة.

الخلاصة

ان الله سبحانه خلق الأشياء كلها على الطهارة الا تلك الأعيان الاحدى عشر التي تقدم بيانها فكل شيء مما عداها طاهر بالذات حلال الاستعمال نعم قد تلحقه النجاسة بالعرض و ذلك بملاقاته لشيء من تلك الأعيان النجسة ملاقاةً مخصوصة فيصير متنجسا بها و لا يكون من أعيان النجاسات.

" سؤال 1 " ما الفرق بين المتنجس و بين عين النجاسة.

" جواب " الفرق ان المتنجس يقبل التطهير و تزول عنه النجاسة مع بقاء حقيقته و عين النجس لا تزول عنه النجاسة الا بزوال حقيقته فالثوب إذا تنجس تزول عنه النجاسة بالماء مع بقاء ذاته بخلاف الدم و البول مثلا فان نجاسته لا تزول الا إذا زالت ذاته و انقلبت حقيقته كما إذا استهلك في الماء الكثير حتى صار ماءاً أو انقلب الكلب فصار ملحا أو ترابا أو الخمر خلا و هكذا فاعيان النجاسات يستحيل طهارتها مع بقاء ذواتها الا في موردين المسلم الميت فانه يطهر بالتغسيل و الكافر يطهر بالإسلام اما ما عداهما فلا يطهر الا بالانقلاب أو الاستحالة.

" سؤال 2 " ملاقاة الأعيان النجسة توجب نجاسة الأعيان الطاهرة مطلقا أو بشرائط مخصصة.

" جواب " لا تنجس العين الطاهرة بملاقاة العين النجسة الا بشروط:

" الأول " وجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما.

" الثاني " أن تكون الرطوبة مسرية أي مؤثرة فلو تلاقيا و لا رطوبة بينهما أصلا فالعين الطاهرة باقية على طهارتها لان كل يابس ذكي أي غير منجس و لو كانت فيهما رطوبة و لكنها غير مسرية أي لا تؤثر في ملاقيها فلا نجاسة أيضا و ذلك اما لضعف الرطوبة عن السريان لقلتها كالرطوبة الباقية في الثوب بعد عصره بحيث لا تبتل الكف به مثلا أو لقوة دافعة تمنع من السريان كالفوارة إذا لاقت النجاسة اعلاها فانها لا تسري إلى اسفلها لقوة تدافع الماء و كذا العكس كما لو انصب الماء من عال و لاقت النجاسة اسفله فان النجاسة لا تسري إلى اعلاه بخلاف ما لو كان واقفا لا تدافع فيه كالماء في جرة و نحوها فان اسفله أو اعلاه إذا لاقى النجاسة نجس الجميع و يتفرع على اعتبار الرطوبة المسرية في التنجيس عدم نجاسة المائعات التي لا رطوبة فيها لو وضعت في اناء نجس كالفلزات الذائبة كمذاب الفضة و الذهب و نحوهما و كالزئبق و نحوه و يتفرع عليه أيضا ان الجامدات الرطبة كالخيار و البطيخ و امثالها و كالدهن و الدبس الجامدين و اشباهه لو تنجس موضع منها لم ينجس الموضع المتصل به فلو ازيل الموضع النجس كان الباقي طاهرا نعم لو اعيد الاتصال تنجس الموضع المتصل أيضا دون المتصل به و هكذا و السر من الملاقاة و السراية ظاهر.

" الثالث " أن تكون الملاقاة في الخارج فلو لاقت النواة أو الحبة نجاسة في جوف الإنسان ثم خرجت نقية لم يحكم بنجاستها و كذا لو غرزت ابرة و لاقت دما داخل البدن و خرجت غير ملوثة فانها طاهرة و ان كان الاحوط غسلها.

" سؤال 3 " إذا لم يعلم الإنسان بنجاسة شيء و شهد عنده شاهد واحد أو شاهدان فهل تثبت النجاسة شرعا بذلك و يترتب عليها احكامها و هل تثبت بطريق آخر أم لا.

" جواب " تثبت النجاسة شرعا بالبينة قطعا اعني الشاهدين العدلين أو العدل الواحد على الأصح و بالثقة أي مطلق من يوثق به على الظاهر و كذا تثبت بقول صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسدا مسلما أو كافرا بالغا أو مميزا قبل الاستعمال كان خيره أو بعده فلو توضأ بماء و اخبره صاحب اليد على الماء بنجاسته بطل وضوؤه و تنجست اعضاؤه و لا فرق في اليدين ان تكون يد ملك أو إجارة أو عارية أو أمانة أو وكالة أو ولاية أو اذن شرعية أو مالكية بالنص أو بالفحوى بل حتى اليد العادية كالغصب على الاحوط و من أخبار ذي اليد خبر الزوجة و الخادمة و الجارية المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب زوجها أو مولاها و كذا المربية و المرضعة للطفل أو المجنون بالنسبة إلى ثيابه و بدنه.

" سؤال 4 " المتنجس أي ما ليس من أعيان النجاسات هل ينجس الطاهر إذا لاقاه كعين النجاسة أم لا.

" جواب " اما إذا كان المتنجس حاملا لعين النجاسة كالماء المتنجس بالدم أو البول و لم يستهلك فلا اشكال في تنجيسه بل المتنجس هنا في الحقيقة عين النجاسة و أما إذا خلا المتنجس من عين النجاسة و لم يكن الا النجاسة الحكمية كقطعة الزجاج لو اصابتها قطرة دم و زالت عنها و لم يبق لها اثر بالكلية فالقول بعدم النجاسة في أمثال ذلك من حيث إِنّ الدليل قوي جدا و لكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب و عدم المباشرة إلا بعد التطهير نعم لا يجري عليه حكم النجاسة الأولى فلو تنجس الإناء بالولوغ ثم لاقاه إناء فتنجس لم يجب تعفير الثاني بل يكفي غسله مرة واحدة و هكذا في البول و نحوه مما يوجب العدد.

" سؤال 5 " اذا ثبت نجاسة شيء بالعلم أو بأحد الطرق الشرعية فما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليها.

" جواب " يجب إزالة النجاسة عن ثياب المصلي و بدنه للصلاة الواجبة و المستحبة و اجزائها المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة و التشهد و لركعات الاحتياط و للطواف الواجب و المستحب كما يجب ازالتها عن المساجد و موضع السجود و المشاهد المشرفة و القرآن الشريف و اسم الله العظيم و الأنبياء و الأئمة (ع) و مشاعرهم المقدسة كالتربة الحسينية إذا كانت النجاسة ملوثة أو موجبة للهتك بل و ان لم تكن ملوثة كما يحرم مس تلك المقدسات بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث.

" سؤال 6 " هل يجوز استعمال الأعيان النجسة و الانتفاع بها في غير الصلاة و الطواف و نظائرها مما تقدم و هل يجوز بيعها و شراؤها و يكون ثمنها حلالاً و ما حكم المتنجسات أيضا.

" جواب " المشهور عند الفقهاء رضوان الله عليهم عدم جواز الانتفاع و الاستعمال بالأعيان النجسة مطلقا خصوصا الميتة كعدم جواز بيعها و شرائها و سائر المعاملات بها و ان ثمنها سحت إلا ما جرت العادة باستعماله و الانتفاع به كالتسميد بالعذرات و نحوه و لا ريب في ان هذا الذي ذكروه هو الاحوط و لكن الأقوى جواز سائر الانتفاعات المحللة بسائر أعيان النجاسات حتى الميتة فلا يحرم على المكلف أن يصنع دلاء من جلود الميتة لسقي الزرع و الحيوانات و نحو ذلك و يستعمل الخمر لحل بعض الفلزات أو الأحجار أو المعادن و اشباه هذا من المنافع المحللة المقصودة للعقلاء الغير المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الأكل و الشرب فان جميع ما هو من ذلك القبيل حلال جائز نعم الاحوط إن لم يكن اقوى حرمة بيع الأعيان النجسة و شرائها بل كل معاملة عليها خصوصا العذرة و الميتة و الخمر و الكلب و الخنزير فان ثمنها سحت عدا ما استثني من كلب الصيد و الماشية و الزرع كما سيأتي في محله إن شاء الله و أما المتنجسات فان كانت مما يمكن تطهيرها فيجوز اجراء كل معاملة عليها قطعا بيعا و غيره و ان كانت مما لا يمكن تطهيرها كالملح و السكر و نحوها مما لا يطهر إلا بزوال حقيقته و انقلاب ذاته فان كانت فيه منفعة محللة مقصودة غير موقوفة على الطهارة كاستعمال الملح النجس في دبغ الجلود و نحوها و كاستعمال الدهن النجس في الاستصباح فلا اشكال في جواز بيعه و حلية ثمنه فضلا عن حلية تلك الانتفاعات به و ان لم يكن فيه ذلك أو كانت فيه منفعة نادرة أو تافهة غير ملحوظة للعقلاء لم يجز بيعه و لا المعاملة عليه.

" سؤال 7 " إذا صلى في الثوب النجس أو كان بدنه نجسا عالما أو جاهلا أو ناسيا فما حكمه.

" جواب " إذا صلى بالنجس عالما عامدا مختارا فصلاته باطلة يعيدها ان كان الوقت باقيا و إلا قضاها و كذا إذا كان ناسيا أو جاهلا في الحكم لتسامحه في تعلم مسائل دينه اما إذا صلى جاهلا قاصرا أي لعدم قدرته على التعلم أو جاهلا بالموضوع أي جاهلا لان في ثوبه و بدنه نجاسة فان احتمل وجودها قبل الصلاة و فحص فلم يجدها ثم وجدها بعد الصلاة أو لم يحتملها أصلا حتى فرغ بان كان معتقدا للطهارة أو كان مضطرا للصلاة بالنجس لبرد و نحوه فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه و لا إعادة وان تسامح فصلى بغير فحص مع احتمالها ثم وجدها بعد الصلاة أعاد في الوقت و قضى خارجه كالعامد المختار.

" سؤال 8 " إذا وجد النجاسة في ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة و لم يكن يعلم بها قبل الصلاة فماذا يصنع.

" جواب " إن كان علم بها قبل و نسيها حين الدخول في الصلاة ثم وجدها في أثناء الصلاة فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة مطلقا و إنّ كان الوقت ضيقا فان أمكن التطهير أو التبديل في الأثناء من دون فعل المنافي وجب و إلا أتم صلاته و لا شيء عليه و كذا ان لم يكن علم بها قبل أصلا و لكن حين وجدها في الأثناء علم انها كانت معه من أول الصلاة اما إذا احتمل انها وقعت عليه في الأثناء فمع إمكان التطهير و التبديل يجب و لا يستأنف حتى مع سعة الوقت و مع عدم الإمكان فمع سعة الوقت يستأنف و إلا يتمها و لا شيء عليه.

" سؤال 9 " هل يعفى عن شيء من النجاسات في الصلاة أم لا و ما هي الأشياء التي يعفى عنها.

" جواب " نعم يعفى عن أمور:

( الأول ) دم القروح و الجروح في الثوب و البدن مهما كانت كثيرة أو قليلة إلى ان يبرأ الجرح و القرح فإذا برئ فلا عفو و العفو ثابت حتى مع أمكان الإزالة و عدم المشقة بالتبديل و يدخل في العفو دم البواسير و دم الفصد و لحجامة و تفطير القدمين و اليدين من البرد الشديد و لا يدخل فيه دم الرعاف و دم البكارة على الأقوى و لا الدماء الثلاثة قطعا و كما يعفى عن دم الجرح عفى عن القيح الخارج معه المتنجس به و الدواء الموضوع عليه  الخرق المشدودة به و يعتبر عدم انفصال الدم عن الثوب فلو انفصل ثم عاد فلا عفو و لو نزع الثوب الذي اصابه الدم ثم لبسه مع بقاء الدم عليه و بقاء الجرح فالعفو باقٍ.

( الثاني ) الأقل من درهم من الدم وحده سعة اخمص الراحة أو عقد الابهام الأعلى فانه يعفى عنه في الصلاة من دم نفسه أو غيره في الثوب أو البدن ما لم يكن من الدماء الثلاثة أو دم نجس العين اتفاقا و غير مأكول اللحم من غير الإنسان على الأظهر.

( الثالث ) ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة و التكة و الجورب و نحوها فانه معفو في الصلاة عن نجاسته بأي نجاسة كانت غير الميتة و نجس العين.

( الرابع ) المحمول المتنجس مما لا تتم الصلاة به سواء كان من الآلات كالسكين و الدرهم أو من الثياب كالمنديل و نحوه مما لا تتم به الصلاة يعفى عنه قطعا بل و ان كان مما تتم به على الأظهر ما لم يكن من الأعيان النجسة كالميتة و شعر الكلب و الخنزير.

( الخامس ) ثوب المربية أو المربي للمولود ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا تغذى بالطعام أم لا ذات الثوب الواحد أو الثياب المتعددة التي تحتاج إلى لبسها اجمع دفعة فانه إذا تنجس ببول المولود دون النجاسة الخارجية و غسلته مرة واحدة عفي عما بعدها من نجاسته بالبول وجاز لها أن تصلي فيه و ان تمكنت من ثوب طاهر بشراء أو عارية أو إجارة و نحوها.

" سؤال 10 " إذا تنجس الطاهر بملاقاة النجس أو المتنجس فكيف يطهر و ما هي المطهرات شرعا.

" جواب " يطهر النجس بزوال النجاسة و لكن لا يكفي مطلقا زوالها بل زوالها باشياء مخصوصة و هي المطهرات شرعا و يندرج جميعها تحت قسمين لا ثالث لهما(أحدهما)ما يزول به عرض النجاسة مع بقاء معروضها (ثانيهما) ما يزول به عرض النجاسة مع بقاء معروضها على حاله و يحصل (القسم الأول) باربعة أشياء:

" الأول " و هو المطهر العام الذي يطهر به كل نجس و متنجس إذا تحقق فيه و لا يستثنى منه شيء ابدا و ذاك هو لاستحالة التي هي عبارة عن تبدل الموضوع من حقيقة إلى حقيقة أخرى كالخشب المتنجس يصير رمادا و الكلب يصير ملحا و النطفة تصير انسانا و هكذا.

" الثاني " الانقلاب و هو عبارة أيضا عن تبدل الموضوع إلى موضوع آخر و لكن لا من حيث الحقيقة و الماهية كما في الأول بل من حيث اظهر صفاته و اقوى خصوصياته كانقلاب الخمر خلا و الخشب فحما و الدم حليبا و هكذا و لا يكفي تبدل أجزائه من حيث الاتصال و الانفصال كصيرورة الطين خزفا أو الحنطة طحيناً و هكذا.

" الثالث " الانتقال و هو أيضا تبدل الموضوع و لكن لا من حيث الحقيقة و لا من حيث الصفات و الخصوصيات بل من حيث النسبة و الإضافة كدم الإنسان إذا انتقل إلى حيوان آخر كالبق و البرغوث فانه يطهر بالانتقال لتبدل الموضوع من حيث النسبة فانه كان دم إنسان و قد صار دم بق نعم لو كان الحيوان المنتقل إليه يعد في نظر العرف كالآلة المحضة كدود العلق فان ما يقذفه من دم الإنسان باقٍ على نجاسته.

" الرابع " الاستهلاك و هو أيضا عبارة عن تبدل الموضوع و لكن من حيث التشخص و العينية كقطرة بول في بركة ماء فانها و ان تفرقت و تلاشت في الماء و لكنها باقية على حقيقتها و خواصها و صفاتها بحيث لو أمكن جمعها و استخراجها لكانت على حقيقتها الأولى و إنما الذي زال منها هو تشخصها و تعينها فقط و هذه الأربعة كلها مطهرات عامة يطهر بها كل شيء حيث تحقق و ملاك حصول الطهارة بها زوال موضوع النجاسة و يستحيل بقاء العرض مع زوال معروضة كاستحالة انتقاله.(و اما القسم الثاني) و هو ما يزول به وصف النجاسة فقط مع بقاء المعروض على حاله فيحصل بثمانية أشياء بعضها خاص و بعضها عام:

" الأول " الأرض الجافة فانها تطهر باطن القدم و النعل و الخف بالمشي أو المسح إلى ان تزول عين النجاسة و يمكن تسرية هذا الحكم إلى خشبة الاقطع و ركبتيه و فخذي المقعد و يدي من يمشي على يديه و الخشبة التي يستعين بها و عصا الاعمى و اسفل العكاز و ما جرى مجرى ذلك و لكن الجميع خلاف الاحتياط سوى الثلاثة الأولى.

" الثاني " الشمس و هي تطهر مع زوال عين النجاسة ما تجففه باشراقها عليه من الأرض و الأعيان المثبتة فيها من الأشجار و غيرها بل حتى الثمار على الأشجار و ان حان اقتطافها و الحصر و البواري من المنقولات و كذا ما على الأرض من اجزائها المنفصلة كالحصى و الصخور و يطهر باطن الأرض تبعا لظاهرها الذي جف بالاشراق و لو جفت الرطوبة قبل اشراق الشمس فليوصل إليها الرطوبة حتى تجف بالاشراق فتطهر.

" الثالث " الإسلام و هو مطهر الكافر بجميع أنواعه حتى الفطري على الأصح و يطهر ما عليه من الرطوبات كالعرق و نحوه و لا تطهر ثيابه المتنجسة قبل الإسلام.

" الرابع " التبعية و هي موارد:

1. تبعية ولد الكافر لأبيه إذا اسلم ابا أو جدا أو اما أو جدة لأب أو أم.

2. طهارة رطوباته بالإسلام تبعا له.

3.تبعية الاسير للمسلم.

4. تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا.

5. تبعية آلات تغسيل الميت و ثيابه التي يغسل بها و يد الغاسل دون باقي بدنه و ثيابه.

6. يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصال معظمها.

" الخامس " زوال عين النجاسة أو المتنجس عن أجسام الحيوانات الصامتة من طير و غيره فلو زالت النجاسة عن منقار الدجاجة و غيرها طهرت بدون الماء.

" السادس " غيبة المسلم فانها موجبة للحكم بطهارة بدنه و ثيابه و ظروفه و غير ذلك مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره بظهور امارة دالة عليه من استعمال أو غيره.

" السابع " استبراء الحيوان الجلال بمنعه عن اكل النجاسات و تغذيه بالعلف الطاهر إلى أن يزول عنه اسم الجلل مع مضي المدة المنصوصة و هي في الإبل اربعون يوما و في البقر عشرون و في الغنم عشرة و في البط خمسة أو سبعة و في الدجاج ثلاثة.

" الثامن " من المطهرات " الماء " و هذا هو المطهر الاعظم الذي يطهر كل متنجس حتى نفسه إذا تنجس بل يطهر جملة من الأعيان النجسة بالاستهلاك و له أقسام كثيرة و تختلف احكامه باختلاف أقسامه و هو النعمة العظمى التي من الله بها على عباده منة هي اوسع مما بين السماء و الأرض و ينقسم باعتبار ملاقاته للنجاسة إلى ماء مطر و جارٍ و بئر و عين و راكد و هو قسمان كر و ما نقص عن الكر فهذه خمسة أقسام ووجه الحصر بنحو تقريبي ان الماء اما ان تكون له مادة أو لا و الثاني هو الراكد و الأول اما ان تكون ما دته من السماء و هو ماء المطر أو من الأرض فان جرى عليها فهو الجاري و الا فان قارب الماء سطح ارض فهو ماء العيون و ان انخفض عنها بمقدار معتد به فهو البئر و في بيان آخر اما له عاصم يعصم من النجاسة أم لا و الثاني هو القليل الذي ينجس بالملاقاة و لعاصم اما اتصال بمادة أرضية و هو الجاري و البئر و العيون أو مادة سماوية و هو المطر أو كثرة شرعية و هو الكر و القاعدة الكلية ان الكر و ذو المادة بانواعه الأربعة اعني الجاري و البئر و العين و ماء المطر حال نزوله من السماء لا ينجس الا بالمفسد الأعظم و هو تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه بملاقاة النجاسة اما مع عدم التغير فلا ينجس شيء منه بالملاقاة أصلا لاعتصامه بالمادة و يسمى بالكثير شرعا و يقابله القليل الذي ينجس بمجرد الملاقاة و ان لم يتغير و لا يطهر إلا باتصاله بواحد من ذوات المادة أو الكر و لا يلزم تساوي السطوح و لا الامتزاج كما ان المتغير مطلقا قليلا كان أو كثيرا لا يطهر الا بزوال التغير فان كانت له مادة كالجاري و البئر و العين كفى في طهارته زوال تغيره و ان لم تكن له مادة لم يكف زوال التغير فقط بل لابد من اتصاله بالكثير أيضا.

" سؤال 1 " هل يعتبر بالجاري و اخواته الابار و العيون في عدم نجاستها بملاقاة النجاسة ان يبلغ ماؤها قدر الكر أم لا يعتبر.

" جواب " لا يعتبر ذلك في الجاري و ما يلحق به من كل ذي مادة فلو كان اقل من الكر بمقدار كثير و كانت له مادة لم ينجس بملاقاة النجاسة.

" سؤال 2 " المدار في الجاري على المادة و الجريان أو هما معا.

" جواب " المدار على المادة فقط فلو كان جاريا بلا مادة فحكمه حكم القليل و ذلك كماء السواقي و الماء الجاري من ذوبان الثلوج من اعالي الجبال فأمثال هذه المياه يعتبر فيها الكرية فان لم تبلغ كر انجست بالملاقاة و قد يكون غير جارٍ و حكمه حكم الكثير و إن لم يكن كرا و ذلك كماء العيون و الآبار و ما يلحق بها من النز و الثمد من ذوات المادة فانها لا تنجس بالملاقاة و ان كانت واقفة غير جارية الجريان لا مدخلية و لا اثر له أصلا و المدار في عصمة الماء على أمرين المادة و الكرية فإذا خلا الماء عن واحد منها نجس بالملاقاة جاريا كان أو واقفا و إذا اتصف بواحدة منها لم ينجس و إن كان واقفا.

" سؤال 3 " ذو المادة إذا تغير هل ينجس جميعه أو خصوص المتغير.

" جواب " ان كان التغير قاطعا لعمود الماء فالمتصل بالمادة الخالي من التغيير طاهر قليلا كان أو كثيراً و المتصل بالمتغير الخالي من التغيير ان كان قليلا فهو نجس و ان كان كثيرا بالغا قدر الكر فهو طاهر و ان لم يكن قاطعا لعمود الماء فهو طاهر بأجمعه الا المتغير و المراد من كونه قاطعا لعمود الماء ان يكون التغيير مستوعبا لقطعة من الماء من سطحه الأعلى إلى قعره و اما الكر إذا تغير بعضه فان كان غير المتغير كرا فهو طاهر و الا فهو نجس لملاقاته للمتغير النجس.

" سؤال 4 " إذا شك في الماء ن له مادة أم لا فما حكمه.

" جواب " ان كانت له حالة سابقة من وجودها أو عدمها جرى عليه حكمها إلى ان يعلم حاله و إلا جرى عليه حكم الكثير فيما يعتبر فيه عدم المادة فلا ينجس بملاقاة النجاسة لان ذلك من آثار القليل و يجري عليه حكم القليل فيما يعتبر فيه المادة مثل سقوط المتعدد و العصر و الورود فلو طهر فيه ثوب مثلا من نجاسة البول و نحوه أو آنية لا يطهر إلا بوروده على الثوب لا ورود الثوب عليه و إلا ان يعصر و يغسل مرتين أو ثلاث لان سقوط هذه الأمور من آثار الكثير أو ذي المادة و لم يحرز كونها منها.

ماء المطر

" سؤال 1 " ما حد المطر و ما حكمه و كيف يحصل التطهير به.

" جواب " ماء المطر هو الماء النازل من السحاب و لا حد له قلة و لا كثرة بل إذا صدق ماء المطر على القطرة الواحدة ثبت لها حكمه و هو انه معتصم من النجاسة في نفسه كالجاري لا ينجس إلا بالتغيير و عاصم لغيره منها فهو رافع و دافع فلو وقعت قطرات مطر بل قطرة على محل نجس لم تنجس ذا لم تتغير و طهرت ما اصابته من ذلك المحل مع زوال عين النجاسة بنفسها أو بتلك القطرات و لكن بشرط أن يكون وقوع القطرات على المحل النجس من السماء رأسا فلو وقعت على محل و استقرت فيه ثم بعد ذلك أصابت المحل النجس كما لو وقع المطر على السطح ثم جرى منه بميزاب أو غيره إلى ساحة الدار أو الحرة النجسة فان كان ذلك حال التقاطر من السحاب و اعتصام المستقر على السطح بمادة السماء طهرت ساحة الدار بل و كل ما اصابه ذلك الماء حتى الذي هو تحت السقف و ان كان بعد انقطاع التقاطر و سكون المطر جرى عليه حكم الراكد فان كان كرا طهر و الا تنجس بملاقاة النجس و لم يطهر و قد ذكرنا من تفسير ماء المطر بماء السحاب خروج ماء الندى و الطل و السقيط و الضباب و الجلدي و البرد و البرف عن أحكام ماء المطر نعم إذا سقط البرد من السحاب و ذاب في الهواء و تقاطر ماؤه اندرج في ماء المطر و بالجملة المدار على ما يصدق عليه عرفاً انه ماء مطر و هو يطهر كل متنجس اصابه من ارض أو حوض ماء أو فرش أو ثياب أو اواني أو غير ذلك بالشرط المتقدم و هو ان يكون وقوعه عليه من السماء قبل ان يستقر في محل ثم يجري إلى المحل النجس بعد الانقطاع و لا يضر ما كان من قبيل العبور و المرور كما لو وقع على ورق الشجر ثم جرى إلى المحل من دون ان يستقر فانه عاصم و معتصم أيضا كالواقع راساً و لو كان حوض ماء نجس تحت سقف فيه ثقب وقعت منه قطرات مطر على الحوض طهر الحوض بأجمعه اما غير الماء فلا يطهر الا ما اصابه المطر فلو كانت النجاسة قد رسبت في الأرض فان نفذ المطر إلى النجاسة الباطنة طهرت و الا فلا يطهر الا سطحها الظاهر نعم لو أصاب الحصير أو البساط النجس و جرى إلى الأرض النجسة التي تحته طهرت أيضا و حيث يتحقق ماء المطر فهو مثل الكثير في جميع احكامه فلا حاجة فيه إلى التعدد و العصر و الامتزاج و الورود بل يطهر بمجرد الملاقاة و الإصابة نعم في الولوغ يسقط التعدد و لا يسقط التعفير و إذا مطرت السماء على السقف النجس و تقاطر السقف فان كان تقاطره حال تقاطر السماء و نزول المطر فهو طاهر بلا اشكال و ان كان بعد انقطاع السماء فالاحوط الاجتناب خصوصاً إذا لاقى عين النجاسة حال نزوله و تقاطره بعد انقطاعه.

" سؤال 2 " إذا نزل من السماء و شك انه ماء مطر أم لا أو علم انه ماء مطر و شك ان الإصابة كانت حال النزول من السماء أو بعدها فما الحكم.

" جواب " الحكم كما تقدم في ذي المادة فان الشك في المادة السمائية كالشك في المادة الأرضية و الحكم فيه البناء على كونه معتصماً بنفسه غير عاصم لغيره فلا يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة و لا بتطهيره للنجس نعم لو كانت له حالة سابقة عمل عليها كما لو كان يتقاطر من مادة و شك في بقائها فانه يبنى على بقائها و يحكم بأنه ماء مطر عاصم و معتصم.

الآبار و العيون

" سؤال 1 " إذا وقع شيء من النجاسات في البئر هل تنجس أم لا و هل يجب نزح مقدار من مائها أم لا.

" جواب " الآبار بجميع اقسامها إذا كانت لها مادة سواء جرت تحت الأرض كآبار النجف أو كانت واقعة كغالب الآبار النابعة لا تنجس الا بالتغيير كسائر أنواع الكثير اما مع عدمه فلا تنجس و لا يجب نزح مقدار معين لوقوع شيء من النجاسات فيها نعم يستحب لها ذلك رفعا لاستكراه النفس و المقادير المنصوصة غير لازمة في اصل الوظيفة فلو زاد أو نقص فلا باس.

" سؤال 2 " العيون أو الآبار التي تجف صيفاً وتنبع شتاء أو تجف مادتها يوما وتنبع يوما اخراً صبحا و تجف مساء ما حكمها.

" جواب " جميع ذلك دائر مدار المادة فان كان ماؤها متصلا بالمادة لم يتنجس بالملاقاة و ان كان قليلا و إذا انقطعت عنه المادة فطهارته تدور مدار الكرية و عدمها.

" سؤال 3 " إذا تنجست العين أو البئر و امثالها بالتغيير فكيف يطهر ماؤها.

" جواب " لا تطهر الا بزوال التغيير و لو من قبل الريح أو الشمس أو نحو ذلك مع نابعية المادة و اتصاله بها و إذا لم يزل التغيير من نفسه فلابد من النزح حتى يزول التغيير.

الكر

 " سؤال 1 " ما حد الكر و ما مقداره و ما احكامه شرعا.

" جواب " الكر هو ماء بمقدار مخصوص شرعا و مقداره بالوزن الف و مائتا رطل عراقي و في اوزان هذه الأزمنة مائتان و اثنان و تسعون حقة و نصف بحقة الاستانة التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بالمساحة ما يبلغ مكسره عرضا و طولا و عمقا ثلاثة و اربعون شبرا إلا ثمن شبر فلو عن هذا بشعرة كان من القليل الراكد الذي ينجس بمجرد الملاقاة و إذا بلغ ذلك القدر أو زاد كان من الكثير الذي لا ينجس الا بالتغيير بالنجاسة فإذا تغير بها مقدار منه فان بلغ الباقي منه كرا كان هو بالخصوص طاهر و إلا فالجميع نجس.

" سؤال 3 " هل يعتبر في الكر تساوي سطحه أم يكفي في تحقق الكرية و احكامها و لو بان يكون بعضه أعلى أو بعضه اسفل مع اتصال الماءين.

" جواب " لا يعتبر تساوي السطح بل يلزم صدق وحدة الماء عرفا كما في العلو التسريحي و اما العلو التسنيمي كالجاري من الأعلى إلى الأسفل بميزاب أو نحوه فالاسفل يعتصم بالعالي و العالي لا يعتصم بالسافل و على هذه القاعدة يتمشى الحكم في ماء الحمام فان ماء الحياض الصغار و ماء الخزانة التي تجري على تلك الحياض ان بلغ كل واحد منهما كرا فما زاد فلا اشكال و ان كان الأسفل كرا و الأعلى دون الكر أو العكس فلا ينجس شيء منهما بملاقاة النجاسة لأن الأعلى الذي هو دون الكر و ان كان ينجس بملاقاة النجاسة لعدم اعتصامه بالسافل و لكنه بوقوعه على الكر السافل يطهر و ان كان مجموعهما كرا فالنجاسة ان أصابت السافل لم ينجس لاعتصامه بالعالي و ان كان قليلا و ان أصابت العالي نجس و نجس السافل إذا وقع عليه لما ذكرنا من عدم اعتصام العالي بالسافل و هذا حكم عام في كل مائين متصلين سافل و عالٍ.

" سؤال 4 " كيف يظهر الكر إذا تنجس بالتغيير أو بغيره و هل تجري أحكام الكر على الماء النجس إذا اتممناه كرا.

" جواب " يطهر بعد زوال تغييره باتصاله باخذ المياه المعتصمة من المطر أو الجاري أو الكر و لو بنزول أحدها عليه ليعتصم بها و اما النجس المتمم كرا فالاحوط الاجتناب عنه حتى يطهر بأحد العواصم.

" سؤال 5 " إذا شك في الماء انه كر أم دون الكر فما حكمه.

" جواب " لا تجري عليه الأحكام الخاصة بالكثير و لا الخاصة بالقليل فلا ينجس بالملاقاة و لا يطهر الماء النجس إذا اتصل به و لا يسقط فيه التعدد و العصر كما يسقط في الكثير و يعتبر في تطهير مثل الثوب به أن يكون واردا لا موردا يعني يصب منه على الثوب  و لا يوضع الثوب فيه كما في الكر و اخواته هذا كله إذا لم تكن حالته السابقة معلومة من كرية و عدمها اما ذا كانت معلومة فليلزم العمل عليها حتى يحصل العلم بارتفاعها.

" سؤال 6 " إذا حصلت في الماء القليل الكرية وملاقاة النجاسة دفعة واحدة أو حصلت في الكثير قلة و ملاقاة النجاسة دفعة واحدة أيضا أو حصلت القلة و الملاقاة أو الكثرة و الملاقاة و لم يعلم انهما اقترنا أو تقدم أحدهما على الآخر أو علم التقدم و لم يعلم المتقدم من المتأخر فما الحكم في هذه الصور.

" جواب " الماء في الصورة الأولى نجس و طاهر في الثانية واقعا و مشتبه في باقي الصور و حكمه الطاهرة ظاهرا و لا يثبت له أحكام الكر نعم إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما و تاريخ الكثرة مجهولا اتجه الحكم بنجاسته لاستصحاب قلته إلى حين الملاقاة و لا يتجه جريان اصل عدم الملاقاة فيما لو علم تاريخ القلة لكونه مثبتا.

الماء القليل من الراكد

و نعني بالقليل ما لم يبلغ الكر و لم يعتصم بواحد من تلك العواصم و حكمه انه ينجس بملاقاة النجاسة و لو بمقدار ما لا يدركه الطرف منها و هذه الانواع من المياه باجمعها تشترك في تنجسها بالمفسد العام و هو التغيير بشروطه المخصوصة و يمتاز القليل الراكد منها بأنه ينجس أيضا بمجرد ملاقاة النجاسة فإذا لاقت بعضه نجس جميعه.

" سؤال 1 " ما هي شرائط التغيير الذي تنجس به كل المياه.

" جواب " شرائطه أربعة:

1.   أن يكون التغيير بملاقاة عين النجاسة فلو تغير بالمجاورة و نحوها لم يؤثر تنجيسا و لا يشترط مقارنة لتغيير من ملاقاة فلو وقعت فيه النجاسة ثم خرجت منه و بعد زمان تغير و علم باستناد التغيير إلى تلك الملاقاة كفى في نجاسته و لو استند التغيير إلى الملاقاة و المجاورة لم ينجس نعم لو وقع طرف من الميتة في الماء و طرفه الآخر في خارجه و استند التغيير إلى المجموع حكم بالنجاسة و لو تغير الماء بملاقاة ثم وقع المتغير في ماء آخر فغيره باوصاف النجاسة لا بملاقاة عينها لم تنجس الا ذا استند التغيير إليها.

2.   أن يكون التغيير حسيا فلو كان التغيير تقديريا مثل ما لو وقع بول مسلوب الصفات في ماء صاف بحيث لو كان البول ذا رائحة حسب المتعارف لغير ذلك المقدار من الماء لم ينجس و لا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة معلومة الصفات أو الماء متصفا بصفات النجاسة كماء أزرق أو احمر يساوي زرقة البول أو حمرة الدم بحيث لو كان الماء غير ملون لغيره ذلك البول أو الدم فان الماء لا ينجس في كلا الصورتين نعم لو كان لون النجاسة اقوى فاثر في الماء شدة أو ضعفا كفى لانه تغيير حسي اما لو كان الماء ذا لون أو رائحة و كان وقوع تلك النجاسة الخاصة فيه يؤثر بالخاصية زوال تلك الرائحة أو اللون فهذا و ان كان من التغيير الحسي و لكن شمول الأدلة له مشكل وان كان الاحوط الاجتناب.

3.  أن يكون التغيير في أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه فلا عبرة بغيرها من الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و نحوها إلا أن تسلبه اسم الماء و يصير مضافا.

4.   أن يكون مستندا إلى وصف النجاسة فلا عبرة بالتغيير باوصاف المتنجس اصلية أو عارضية كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس أو لونه بالصبغ المتنجس و هكذا و لا يعتبر أن تكون النجاسة منفردة فلو وقعت مع غيرها و لكنها استقلت بالتأثير كفى في النجاسة فلو وقع دم في ماء أو مائع ثم وقع المجموع في ماء فتغير لونه تنجس و لا يشترط ان يكون تغيير ريحه بريح النجاسة أو طعمه بطعمها أو لونه بلونها فلو حدث فيه لون آخر غير لونها و لون الماء و كان ذلك مستندا إليها كفى في النجاسة كما لو احدث الدم صفرة في الماء و المدار في ادراك التغيير على المتعارف لا على القوى الحواس و لا ضعيفها و لو شك فيه بعد عدمه بنى على العدم و بعد الوجود بنى على بقائه و لو شك في شيء من شروطه بنى على الطهارة.

المطهر الأعظم و أحكام التطهير به

عرفت ان الماء هو المطهر الأعظم و انه يطهر كل متنجس حتى الماء إذا تنجس بل الماء لا يطهره الا الماء و قد عرفت انه لا يعتبر في طهارته في صورة التغيير إلا زواله و اتصاله بالكثير و مع عدم التغيير يكفي اتصاله بالكثير فلو وقع الكر على ماء نجس طهر و ان انقطع عنه بعد ذلك قبل تمامه نعم لو وقع الماء النجس على الكر لم يطهر العالي  الا بعد وقوعه على الكر و لا يعتبر في تطهير الماء المتنجس شيء آخر من امتزاج أو تساوي سطوح أو غيرهما هذا حكم تطهير الماء النجس قليلا كان أو كثيرا و اما المتنجس من غير الماء فالماء أيضا يطهره اجمع من غير استثناء فان كان التطهير بالكثير فلا يشترط فيه سوى ملاقاته للموضوع النجس و زوال عين النجاسة و ان كان التطهير بالقليل فيشترط فيه شروط مخصوصة في مواضع خاصة:

( أحدها ) العدد و هو يعتبر تارة من حيث النجاسة و أخرى من حيث المتنجس و ثالثة من كلتا الجهتين اما من حيث النجاسة فهو في البول فكل متنجس بالبول يلزم غسله مرتين و لا يطهر بالمرة الواحدة من دون فرق بين الثوب و البدن و غيرهما و لا بين بول الإنسان و غيره من غير مأكول اللحم و لابد من زوال العين اما في الأولى أو الثانية كما هو الغالب فلو لم تزل فلابد من الثالثة كما انها لو زالت قبل الغسلة الأولى وجبت الغسلتان أيضا نعم يكفي في التطهير من بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام و لم ينفصل عن الرضاع بالفطام صب الماء مرة واحدة من دون تعدد و لا عصر.

و أما من حيث المحل المتنجس في الأواني فان كل آنية نجسة سواء تنجست بالبول أو بغيره و سواء كانت من صفر أو حجر أو خشب أو غيره لا تطهر بالقليل الا بعد غسلها به ثلاث مرات و أما من حيث النجاسة و المحل معا ففي الولوغ فان كل آنية ولغ فيها الكلب لا يطهرها الماء القليل إلا بعد غسله به ثلاث مرات اولاهن بالتراب وحده أو مع قليل من الماء و لا يجزي عن التراب غيره من الرماد أو الاشنان أو غيرهما و المراد من الولوغ شرب الكلب الماء من الإناء بطرف لسانه و يلحق بالماء سائر المائعات كما يلحق به لو لطع الإناء الخالي بلسانه و كذا لو شرب بفمه من دون تحريك لسانه على الاحوط و لا يلحق به سائر أعضائه و لا وقوع لعابه في الإناء أو سائر رطوباته و يطرد الحكم في الدلو و القربة و ما أشبه ذلك و يكفي سائر أنواع التراب من الطين و الرمل و غيرهما و لو تعذر التعفير لضيق فم الإناء أو تعذر التراب أو الماء لم يسقط التعفير و بقى الإناء على نجاسته حتى يمكن التعفير و يتعين في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات بعد تعفيره بالتراب أيضا على الاحوط و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من ذكران الفئران و تستحب أيضا في نجاسة الخمر.

(الثاني) من شرائط التطهير القليل انفصال ماء الغسالة من المحل المغسول على المتعارف ففي مثل الأجسام الصقيلة كالبدن و الأحجار و نحوها مما لا ينفذ الماء فيه يكفي صب الماء عليه و انفصال معظمه منه و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه من دق و تثقيل أو نحوهما و لا يلزم انفصال ماء الغسالة بأجمعه و المتخلف منه طاهر كالمتخلف من الدم في الذبيحة بعد قذف المتعارف منه.

" سؤال 1 " الأجسام التي ينفذ الماء فيها و لا ينفصل عنها الا بذوبانها و تغيره بها حتى يصير مضافا كالقند و الملح و السكر و النبات هل يمكن تطهيرها.

" جواب " ان كانت النجاسة قد نفذت في اعماقه بحيث لو نفذ الماء لم يتقاطر من المحل الآخر الا و هو مضاف فهو غير قابل للتطهير أصلا الا باضمحلاله و استهلاكه اما إذا لم تنفذ فيه و لم ينجس غير ظاهره كفى صب الماء عليه أو غمسه في الكثير و كذلك الصابون و لب الرقي و الخيار و البطيخ و نحوها.

" سؤال 2 " إذا تنجس العجين و الخبز و اللحم و الطحين و الدهن فهل يمكن تطهيرها.

" جواب " إذا لم تنفذ النجاسة فيه يكفي اجراء الماء على ظاهره كما سبق و أما مع نفوذها إلى اعماقه فيمكن تطهيرها بادخالها بالماء الكثير أو في نهر جارٍ أو حوض أو نحوها ثم يصبر عليها قليلا حتى ينفذ الماء إلى أجزائه و اعماقه ثم يستخرج و هو طاهر إن شاء الله اما الدهن فحيث انه يجمد و يتماسك بالماء فالاحوط ان يطهر بالماء الحار حتى تنحل اجزاؤه و ينفذ فيه الماء و يمكن تطهير هذه الأشياء بالقليل أيضا كما لو وضعت في طشت و نحوه و صب عليها من الماء القليل ما يغمرها و تمكث فيه زمانا قليلا ثم يراق الماء و يصب عليه ثانيا و يطهر في الثالثة.

" سؤال3 " الأرض إذا نجست و لا يصيبها المطر فكيف تطهر.

" جواب " إن أمكن صب الكر عليها طهرت به مع زوال العين بلا اشكال و بقى الماء على طهارته و ان لم يكن فليحفر حفيرة و يجري الماء على الأرض حتى تجتمع الغسالة في الحفيرة و يطمها بالتراب الطاهر أما ارض المسجد و نحوه من المشاهد المقدسة إذا تنجست فان أمكن تطهيرها بالمطر أو الكر تعين و الا فان كانت خالية من عين النجاسة أمكن تطهيرها باجراء الماء القليل عليها و لا يضر بقاؤها في ارض المسجد بناء على الأصح من عدم نجاسة ماء الغسالة التي لم تلاق عين النجاسة أما إذا كانت العين موجودة فيمكن تطهيرها بالقليل أيضا بان يحفر حفيرة إلى جنب الموضع النجس و يوضع فيها انية من طشت ونحوه و يصب الماء على الموضع بحيث يجري إلى الطشت و لا يصيب ارض المسجد منه شيء فإذا تعسر ذلك قلع الحجر أو التراب النجس و غسل خارج المسجد و اعيد إليه و هكذا الكلام في كل موضع تنجس و لا يصيبه المطر أو الكر.

" سؤال 4 " إذا تنجس الطحين أو الحليب و اشباهها من الأشياء الدقيقة أو المائعة فهل يمكن تطهيرها أم لا.

" جواب " يمكن تطهير الطحين بان يخبز ثم يغمس مرة واحدة في الكر ثم يجفف و يؤكل و كذا الحليب يصنع جبنا و يغمس في الكر أو النهر فيطهر و المائعات إذا تنجست تجمد فتصير قالبا فتغمس في الكثير فتطهر.

" سؤال 5 " الماء المستعمل في رفع الحدث مثل ماء الوضوء أو ماء غسل الجنابة أو سائر الاغسال ما حكمه.

" جواب " إذ لم يلاق نجاسة على البدن و لم يقع على نجاسة فهو طاهر و مطهر من الحدث و الخبث يعني يجوز أن يتوضأ به ثانيا و يغتسل به كما يجوز أن يطهر به الثوب و البدن و غيرهما من النجاسة إلا ما غسل الميت فانه نجس بلا اشكال بل الاحوط استحبابا اجتناب الاغتسال بماء الاغسال الواجبة مطلقا الا إذا انحصر الماء بها و الاحوط في هذه الصورة الغسل و التيمم بدلا عنه هذا كله في الماء القليل ما الكثير فهو باق على حاله إجماعا.

" سؤال 6 " الماء القليل المستعمل في رفع الخبث يعني المستعمل في تطهير الأشياء من النجاسة وهو المعروف بماء الغسالة ما حكمه هل هو طاهر أو نجس.

" جواب " ماء الغسالة القليل إذا لاقى عين النجاسة في المحل المغسول فلا اشكال في نجاسته و انه كالمحل قبلها في وجوب غسل ما يلاقيه لا في سائر الأحكام كالتعفير و التعدد و نحوهما و إذا لم يلاق عين النجاسة و كانت النجاسة حكمية فقط فالأقوى عندنا طهارته مطلقا سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية.

" سؤال 7 " ما حكم ماء الاستنجاء من البول أو الغائط هل هو طاهر أو نجس كسائر القليل الملاقي لعين النجاسة.

" جواب " اتفق الفقهاء رضوان الله عليهم على استثناء ماء الاستنجاء مطلقا من الماء القليل لكن بشروط:

( الأول ) أن لا يتغير بالنجاسة.

( الثاني ) أن لا تتعدى النجاسة المخرج تعديا فاحشا أي خارجا عن المتعارف.

( الثالث ) ان لا تصيبه نجاسة خارجية.

( الرابع) أن لا تخرج معه نجاسة أخرى من دم و نحوه.

( الخامس) أن لا تكون معه أجزاء من الغائط متميزة.

و قد اختلفوا فيه مع اجتماع هذه الشروط بين قائل بطهارته و جريان جميع أحكام الطاهر عليه سوى انه لا يجوز الوضوء به و لا الغسل فهو مخصص لقاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة و قال اخرون انه نجس معفو عنه فتجوز الصلاة به و لا ينجس ملاقيه فهو مخصص لقاعدة ان المتنجس ينجس و لا تجري عليه سائر أحكام الطهارة فلا يجوز التطهير به و لا شربه و لا اراقته في المسجد و هذا هو الأقوى.

" سؤال 8 " ما حكم أسآر الحيوانات يعني فضلة الماء الذي شربت منه أو باشرته ببعض اعضائها.

" جواب " سؤر الحيوان يتبع ذلك الحيوان في الطهارة و النجاسة فان كان نجسا كالكلب و الخنزير فسؤره نجس و إلا فطاهر نعم يكره استعمال سؤر غير مأكول اللحم كالهرة و الفارة و الذئب و الثعلب و اشباهها و يستحب سؤر المؤمن.

" سؤال 9 " ما المراد من الماء المضاف و ما حكمه.

" جواب " الماء المضاف هو الماء المتعصر من الأجسام أو الممتزج معها مزجا يخرجه عن صحة إطلاق الماء عليه و ذلك كماء الورد و الرمان أو كماء اللحم و نحوه و حكمه ان قليله و كثيره و لو كان الف كر ينجس بملاقاة النجاسة و لو كرأس الابرة و لا يطهر حتى يستهلكه الماء المعتصم و تزول عنه الإضافة و لا يجوز به الوضوء و لا الغسل و لا يحصل التطهير به من النجاسة أصلا.

" سؤال 10 " لو اشتبه الماء فلم يعلم انه طاهر أو نجس أو اشتبه الماء انه مطلق أو مضاف فما حكمه.

" جواب " إن علم حالته السابقة من طهارة أو نجاسة أو إطلاق أو اضافة بنى عليها و ان لم يعلم بها بنى على طهارته في الفرض الأول و اما في الفرض الثاني فيترتب عليه الآثار المشتركة أو ما يقتضيه الأصل دون المختص فيحكم بنجاسته بالملاقاة ان كان قليلا و عدم نجاسته بها ان كان كرا و لا يحكم بصحة الوضوء به ولا الغسل و لا التطهير و ان لم يجد ماءاً غيره جمع بين الوضوء به و التيمم على الاحوط.

" سؤال 11 " لو اشتبه الإناء النجس في اواني متعددة أو المضاف بين اواني من ماء مطلق فما التكليف.

" جواب " إذا كانت الأطراف التي تردد النجس ما بينها محصورة كواحد في اثنين أو ثلاثة أو عشرة وجب اجتناب الجميع فلا يجوز له الوضوء و لا الغسل ولا الشرب و لا التطهير بواحد منها و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقي واحد منها أو اكثر فإذا لاقى الجميع حكم بنجاسته و ان كانت غير محصورة كواحد في الف جاز ارتكاب الجميع تدريجا لا دفعة ولو شك في انه من المحصور أو غير المحصور فالأقوى جريان حكم غير المحصور عليه فيجوز الارتكاب و لكن الاحوط الاجتناب و اما إذا اشتبه المضاف بالمطلق فالجميع طاهر كما هو ظاهر و لكن لا يصح الوضوء و لا الغسل و لا التطهير بواحد منها فقط سواء كانت الأطراف محصورة أو غير محصورة لعدم إحراز إطلاق الماء الذي هو شرط الطهارة به من الحدث و الخبث نعم لو توضأ بكل واحد منها اجمع أو بما يزيد بواحد على عدد المضاف و المعلوم المشتبه بينها صح وضوؤه و لو اغتسل كذلك صح غسله و تطهيره فلو كان المضاف واحدا في ثلاثة توضأ باثنين و لو كان اثنين في أربعة توضأ بثلاثة و هكذا.

" سؤال 12 " لو اشتبه الماء المعين و تردد بين كونه مطلقا مغصوبا أو مضافا مباحا فما الحكم .

" جواب " تجري أصالة الاباحة فيجوز سائر الاستعمالات به من شرب و غيره و لا يصح الوضوء والغسل و لا التطهير لعدم إحراز اطلاقه.

" سؤال 13 " لو تردد الماء المعين بين كونه نجسا أو مغصوبا فما حكمه.

" جواب " لا يجوز شربه و لا الوضوء و الغسل و التطهير به للعلم الإجمالي بالمنع عنه شرعا و قيل يجوز كل ذلك لاصالتي الطهارة و الاباحة و هو غير وجيه.

" سؤال 14 " لو اريق أحد أطراف الشبهة المحصورة أو اضطر إلى أحدها فهل يجوز استعمال الباقي أم لا.

" جواب " إذا فقد بعض الأطراف أو اضطر إلى أحدها قبل العلم الإجمالي بوجود النجس بينها جاز استعمال الباقي و إذا كان بعدم العلم لا يجوز.

" سؤال 15 " الماءان اللذان يعلم ان أحدهما طاهر و الآخر نجس هل يجوز له أن يتوضأ بأحدهما و يغسل أعضاءه من الآخر ثم يتوضأ منه أم لا.

" جواب " أما مع وجود ماء معلوم الطهارة فلا يجوز استعمال ذلك النحو و أما مع الانحصار فيجوز أن يتوضأ من أحدهما و يصلي ثم يغسل أعضاء لوضوء من الثاني و يتوضأ ثم يكرر تلك الصلاة ثانيا فانه يقطع بوقوع صلاة صحيحة بينهما خالية من الحدث و الخبث و الاحوط مع ذلك ضم التيمم إلى كل واحد من الوضوءين و بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة يلزمه تطهير أعضائه من ماء معلوم الطهارة للعلم بحصول نجاسة فيها لا يعلم ارتفاعها.

" سؤال 16 " هل يثبت طهارة النجس بطريق من الطرق غير العلم.

" جواب " نعم تثبت بخبر عدلين قطعا و خبر العدل الواحد على الأصح قولا أو فعلا و بخبر صاحب اليد و ان لم يكن عدلا سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو وكيلا و في اعتبار يد الغاصب اشكال احوطه العدم.

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
مجری سایت : شرکت سیگما