عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
العقاید
01
الخميس, صفر 02, 1432 مناظرة الشيخ الكراجكي مع أحد فقهاء العامّة في حكم القياس
يقول الشيخ الكراجكي ـ عليه الرحمة ـ : جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة ، اجتمعت معهبدار العلم في القاهرة ، سألني هذا
الرجل بمحضر جماعةمن أهل العلم ، فقال : ما تقول في القياس ، وهل تستجيزه في مذهبك ، أم ترى أنه غيرجائز ؟؟
فقلت له : القياس قياسان : قياس في العقليات ، وقياس فيالسمعيات.
فأمّا القياس في العقليات فجائز صحيح ، وأما القياس في السمعيات فباطلمستحيل .
قال : فهل يتفق حدهما أم يختلف ؟
قلت : الواجب أن يكون حدهما واحداًغير مختلف .
قال : فما هو ؟
قلت : القياس هو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس، هذا هو الحد الشامل لكل قياس ، وله بعد هذا شرائط لا بدّ منها ، ولا يقاس شيء
على شيء إلاّبعلّة تجتمع بينهما .
قال : فإذا كان الحد شاملاً للقياسين فلا فرق إذاً بينالقياس الذي أجزته ، والقياس الذي أحلته ؟!
قلت : بل بينهما فروق ، وإن شملالحد .
قال : وما هي ؟
قلت : منها أن علة القياس في العقليات موجبة ومؤثرةتأثير الايجاب ، وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك ، بل يقولون
هي تابعة للدواعيوالمصالح المتعلقة بالاختيار .
ومنها : أن العلّة في العقليات لا تكون إلاّمعلومة ، وهي عندهم في السمعيات مظنونة وغير معلومة .
ومنها : أنها في العقلياتلا تكون إلاّ شيئاً واحداً ، وهي في السمعيات قد تكون مجموع أشياء ، فهذه بعضالفروق بين القياسين وإن شملهما
حد واحد.
قال : فما الذي يدل على أن القياس في السمعيات لا يجوز ؟
قلت : الدليل على ذلك أنالشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، ولذلك اختلفحكمها في المتفق
الصور ، واتفق فيالمختلف ، وورد الحظر لشيء والاِباحة لمثله ، بل ورد الحكم في الاَمر العظيم صغيراً، وفي الصغير بالاِضافة إليه
عظيماً ، واختلفكل الاختلاف الخارج عن مقتضى القياس .
وإذا كان هذا سبيل المشروعات ، علم أنه لاطريق إلى معرفة شيء من أحكامها إلا من قِبَل المطّلع على السرائر ، العالم بمصالحالعباد ،
وإنه ليس للقائسينفيه مجال .
فقال أحد الحاضرين : فمثّل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلافالمبائن للقياس .
قلت : هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثال ، ولكني أوردمنه طرفاً لموضع السؤال .
فمنه أن الله عزّ وجلّ أوجب الغسل من المني ولم يوجبهمن البول والغائط ، وليس هو بأنجس منهما ، وأكثر العامة يروون أنه طاهر ، وألزم
الحائض قضاء ماتركته من الصيام ، وأسقط عنها قضاء ما تركته من الصلاة ، وهي أوكد من الصيام ، وفرضفي الزكاة أن يخرج من
الاَربعين شاةً ،شاة ، ولم يفرض في الثمانين شاتين ، بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين ، وهذا خارجعن القياس .
ونهانا عن التحريش بين بهيمتين ، وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هوأضعف منها في الصيد ، وجعل للرجل أن يطأ من الاِماء ما ملكته يمينه ،
ولم يجعل للمرأةأن تمكِّن من نفسها من ملكته يمينها ، وأوجب الحدَّ على مَنْ رمى غيره بفجور ،وأسقطه عن مَنْ رمى بالكفر ، وهو أعظم من
الفجور .
وأوجبقتل القاتل بشهادة رجلين ، وحظر جلد الزاني الذي يُشهد بالزنا عليه ، إلاّ أن يشهدبذلك أربعة شهود ، وهذا كلّه خارج عن القياس.
وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمنأنه قال : سألت سعيد بن المسيب ، فقلت : كم في إصبع المرأة ؟
قال : عشر منالاِبل .
قلت : كم في إصبعين ؟
قال : عشرون .
قلت : كم في ثلاث ؟
قال : ثلاثون .
قلت : كم في أربع ؟
قال : عشرون .
قلت : حين عظم جرحها ، واشتدتمصيبتها نقص عقلها ؟
فقال سعيد : أعرابي أنت ؟
قلت : بل عالم متثبت ، أو جاهلمتعلّم .
قال : هي السنة يا بن أخ(1).
ونحو ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائهلطال الخطاب ، وفيما أوردته كفاية لذوي الاَلباب .
قال السائل : فإذا كان القياسعندك في الفروع العقلية صحيحاً ، ولم يكن في الضرورات التي هي أصولها مستمراً ولاصحيحاً ، فما
تنكرون أن يكونكذلك الحكم في السمعيات ، فيكون القياس في فروعها المسكوت عنها صحيحاً ، وإن لم يكنفي أصول المنطوق بها مستمراً
ولا صحيحاً؟
فقلت : أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلاف القياس مماذكرناه ، فوجب أن يكون ما تفرع عنها جارياً مجراها .
ولسنا نجد اُصول المعقولاتالتي هي الضرورات موضوعة على خلاف القياس ، وإنما امتنع القياس فيها ، لاَنها اُصوللا اُصول لها ، فوضح
الفرقبينهما.
ومما يبيّن لك ذلك أيضاً أنه قد كان من الجائز أن نتعبد بخلاف ما أتتفيه اُصول الشرعيات ، وليس بجائز أن يتعبد بخلاف أصول العقليات
التي هي الضرورات، فلا طريق إلى الجمع بينهما .
قال : فما تنكرون على من زعم أن الله تعالى فرقلنا بين الاُصول في السمعيات وفروعها ، فنص لنا على الاُصول وعرّفنا بها ، وأمرنا
بقياس الفروععليها ، ضرباً من التعبد والتكليف ، ليستحق عليه الاَجر والثواب .
قلت : هذا ممالا يصح أن يكلفه الله تعالى للعباد ، لاَن القياس لا بد فيه من استخراج علّةٍ يحملعليها الفروع على الاُصول ، ليماثل بينهما
فيالحكم.
والاَحكام الشرعية لو كانت مما توجبه العلل ، لم يجز في المشروعات النسخ، وفي جواز ذلك في العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل .
وقد قدمنا القول بأنعلل القائسين مظنونة ، والظنون غير موصلة إلى إثبات ما تعلق بمصالح الخلق ، ولامؤدية إلى العلم بمراد الله تعالى من
الحكم .
ولوفرضنا(2) جواز تكليف العباد القياس في السمعيات ، لم يكن بد من ورود السمع بذلك فيالقرآن أو في صحيح الاَخبار ، وفي خلو
السمع من تعلقالتكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلفه خلقه .
قال : فإنا نجد ذلك في آياتالقرآن وصحيح الاَخبار ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَاعتَبِروا يا اُولي الاََبصَار )(3)، فأوجب الاعتبار ،
وهو الاستدلالوالقياس ، وقال : ( فَجَزاء مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بهِ ذَوَاعَدلٍ مِنكُم )(4) ، فأوجب بالمماثلة المقايسة ، وروي
أن النبي صلى اللهعليه وآله لما أرسل معاذاً إلى اليمن ، قال له : بماذا تقضي ؟ قال : بكتاب الله .
قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟
قال : بسنة رسول الله .
قال : إن لمتجد في سنة رسول الله ؟
قال : أجتهد رأيي .
فقال صلى الله عليه وآله : الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يرضاه الله ورسوله.
وروي عن الحسن بن عليعليهما السلام أنه سئل فقيل له : بماذا كان يحكم أمير المؤمنين عليه السلام .
قال : بكتاب الله ، فإن لم يجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإن لميجد ، رجم فأصاب .
وهذا كلّه دليل على صحة القياس ، والاَخذ بالاجتهاد والظنوالرأى .
فقلت له : أما قول الله عزّ وجلّ : ( فَاعتَبِروا يا اُولي الاََبصَار )(5) ، فليس فيه حجة لك على موضع الخلاف ، لاَنه تعالى ذكر
أمر اليهودوجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، ما يستدل به على حقرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأن الله أمدهبالتوفيق ونصره ، وخذل عدوه ، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الاِيمان .
وليس هذا بقياس في المشروعات ، ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباطالاَحكام .
وأما قوله سبحانه : ( فَجَزاء مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِيَحكُمُ بهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم )(6) ، فليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد
بالقياس ، وإنماتعبّد الله سبحانه عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نصالله تعالى .
ولو كان حكمهما قياساً لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبَدَنةقد قاسا ، مع وجود النص بذلك ، فيجب أن يتأمّل هذا .
وأما الخبران اللذانأوردتهما فهما من أخبار الآحاد ، التي لا يثبت بهما الاُصول المعلومة في العبادات ،على أن رواة خبر معاذ مجهولون ،
وهم في لفظه أيضاًمختلفون .
ومنهم من ورى أنه لما قال : اجتهد رأيي قال له صلى الله عليه وآله : لا أحب إلى (أن) أكتب إليك .
ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكونمعنى قوله : أجتهد رأيي ، أني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من
الكتابوالسنة.
وأما ما رويته عن الحسن عليه السلام من حكم أمير المؤمنين ـ صلوات اللهعليه ـ ففيه تصحيف ممن رواه ، والخبر المعروف أنه قال :
فإن لم يجد فيالسنة زجرَ فأصاب ، يعني بذلك القرعة بالسهام ، وهو مأخوذ من الزجروالفال.
والقرعة عندنا من الاَحكام المنصوص عليها(7) ، وليست بداخلة في بابالقياس ، فقد تبين أنه لا حجة لك فيما أوردته من الآيات
والاَخبار.
فقال أحد الحاضرين : إذا لم يثبت للقائسين نص فيإيجاب القياس ، فكذلك ليس لمن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبار ، فقد تساويا في
هذهالحال.
فقلت له : قد قدمت من الدليل العقلي على فساد القياس في الشرعيات ، ومايستغنى به متأمّله عن إيراد ما سواه .
ثم إن الاَمر بخلاف ما ظننت ، وقد تناصرتالاَدلة بحظر القياس من القرآن وثابت الاَخبار ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمِن لَميَحكم بِما
أَنزلَ اللهُفَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُون )(8) ولسنا نشك في أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل ،قال : الله عزّ وجلّ : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا
تَصِفُأَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهَذا حَرَامٌ لِتَفتَروا على اللهِ الكَذِبَ )(9) ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصحّ له أن يضيفه إلى
الله ولا إلى رسولالله صلى الله عليه وآله ، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس دونغيره ، وهو المحلل والمحرم في
الشرع بقولٍ منعنده ، وكذب وصفه بلسانه ، فقال سبحانه : ( وَلا تَقفُ مَا لَيسَ لَكَ بهِ عِلمٌإنَّ السَّمعَ والبَصرَ والفؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عنهُ
مَسئُولاً )(10) ونحن نعلم أن القائس معول على الظن دون العلم ، والظن مناف للعلم ، ألا ترى أنهمالا يجتمعان في الشيء الواحد ،
وهذا من القرآنكافٍ في إفساد القياس .
وأما المروي في ذلك من الاَخبار فمنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « ستفترق اُمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة
على اُمّتي ، قوميقيسون الاُمور برأيهم فيحرمون الحلال ، ويحللون الحرام » .
وقول أمير المؤمنينعليه السلام « إياكم والقياس في الاَحكام ، فإنه أول من قاس إبليس » .
وقالالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام « إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس ،قد جعل الله تعالى للقرآن أهلاً ، أغناكم بهم
عن جميع الخلائق ،لا علم إلاّ ما اُمروا به ، قال الله تعالى : ( فَاسألوا أهلَ الذكرِ إن كنتم لاتَعلمونَ )(11) إيانا عنى(12).
وجميع أهل البيت عليهم السلام أفتوا بتحريمالقياس ، وروي عن سلمان الفارسي رحمه الله أنه قال : « ما هلكت اُمّة حتى قاست في
دينها » ، وكانابن مسعود يقول : « هلك القائسون » ، وفي هذا القدر من الاَخبار غنى عن الاِطالةوالاَكثار .
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال : إن أمر بني إسرائيل لم يزلمعتدلاً ، حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الاُمم ، فقالوا فيهم بالرأي ،
فأضلوهم.
قالابن عيينة : فما زال أمر الناس مستقيماً حتى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمدينة ، وأبوحنيفة بالكوفة ، وعثمان البنيّ بالبصرة ، وأفتوا
الناس ، وفتنوهم ،فنظرنا فإذا هم أولاد سبايا الاُمم .
فحار الخصم والحاضرون مما أوردت ، ولم يأتأحد منهم بحرف زائد على ما ذكرت والحمدلله(13).
____________
(1) وهذا مأخوذعن أهل البيت عليهم السلام فقد جاء عن أبان بن تغلب قال : قلت لاَبي عبدالله عليهالسلام : رجل قطع أصبع
امرأة ، فقال : فيها عشرة من الاَبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : فيهما عشرون من الاَبل ، قلت : قطعثلاث أصابع قال : فيها
ثلاثون من الاَبل ! قلت : قطع أربعاً ، قال : فيهن عشرون من الاَبل ، قلت : أيقطع ثلاثاً وفيهنثلاثون من الاَبل ، ويقطع أربعاً وفيها
عشرون من الاَبل ؟قال : نعم ، إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرَّجل سفلت المرأة وارتفع الرّجل ،إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها
تؤمر بقضاء صومهاولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان اخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق الدين . بحار الاَنوار : ج 101 ص
405 ح5 (ب 42الجناية بين المسلم والكافر) .
(2) من هنا نقل هذه المناظرة المجلسي في البحار : ج 2 ص 310 ـ 312 .
(3) سورة الحشر : الآية 2 .
(4) سورة المائدة : الآية 95 .
(5) سورة الحشر : الآية 2 .
(6) سورة المائدة : الآية 95 .
(7) راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي : ج 18 ص 187 ـ 192 (ب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكامالدعوى) .
(8) سورة المائدة : الآية 44 .
(9) سورة النحل : الآية 116 .
(10) سورة الاِسراء : الآية 36 .
(11) سورة النحل : الآية 43 ، وسورةالاَنبياء : الآية 7 .
(12) راجع : تفسير البرهان للبحراني : ج 3 ص 423 ـ 428 ،شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني : ج 1 ص 432 ح 459 ـ
466 .
(13) كنزالفوائد للكراجكي : ج2 ص 203 ـ 210 .
 
 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID