عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
الفقه
01
الجمعة, صفر 03, 1432 حكم الادوار النسائية والمختلطة في الافلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاستاذ الشيخ محمد مهدي الاصفي
  في هذا البحث نتحدث عن حكم الافلام السينمائية والتلفزيونية المختلطة ضمن‏ثلاثة محاور:
المحور الاول: من حيث التمثيل.
المحور الثاني: من حيث العرض والبث.
المحور الثالث: من حيث المشاهدة والنظر.
يتناول المحور الاول الحكم الشرعي للتمثيل من حيث العلاقة المشتركة التي تتطلبها الادوار المختلطة بين الممثلين والممثلات والتي تكثر في المشاهد السينمائية والتلفزيونية، ففي هذه الادوار يتعاطى كل من الجنسين ادوارا مشتركة مع الجنس الاخر في مختلف المجالات، وقد تتصف هذه الادوار بالغرام او بالعلاقات العائلية القريبة كالزوجية مثلا، وسوف نبحث عن حكم هذه العلاقة بين الجنسين بغض النظر عن مسائل العرض والبث والمشاهدة.
ويتناول المحور الثاني حكم عرض هذه الافلام في دور السينما وارسالها وبثها من خلال القنوات التلفزيونية على الجمهور من قبل القائمين بالعرض والارسال والبث.
ويتناول المحور الثالث ‏حكم مشاهدة هذه الافلام والنظر اليها من قبل المشاهدين.
والبحث عن الحكم الشرعي للمحاور الثلاثة المتقدمة يتم من خلال دراسة فقهية للمسائل الثلاث الاتية، وهي:
الاولى: مسالة الستر.
الثانية: مسالة النظر.
الثالثة: مسالة الاثارة الجنسية.
وفيما يلي نتحدث عن حكم هذه المسائل باختصار، لنتمكن من توضيح الحكم في المحاور الثلاثة المتقدمة:
المسالة الاولى: الستر
لا خلاف بين فقهاء المسلمين في وجوب الستر على المراة فيما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويدل على ذلك قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ...).
وقد فسرت «الزينة‏» في الاية الكريمة بعدة تفاسير كلها يدل على وجوب الستر على المراة:
المعنى الاول: ان الزينة بمعنى مواضع الزينة من جسم المراة، قاله الطبرسي وغيره.
والمعنى الثاني: ان المقصود بالزينة: الحلية.
يقول السيد محمدباقر اللكنهوي: «المراد بالزينة: الملابسة لجسدهن، فيحرم النظر اليها، لا المنفصلة منها، لان النظر الى الزينة الملابسة لجسدهن مستلزم للنظر الى جسدهن غالبا بحسب العادة، ففي تحريم النظر الى الزينة الملابسة لاعضائهن من المبالغة والتاكيد في تحريم النظر الى نفس المواضع ما لا يخفى...ولقد اصاب في جمع الجوامع حيث قال: واذا نهين عن اظهار صوت الحلي بعدما نهين عن اظهار الحلي علم ان النهي عن اظهار مواضع الحلي ابلغ‏».
ويقول الجزائري في تفسير «قلائد الدرر» في آيات الاحكام: «ويحتمل ان يراد نفس الزينة، اي انه يحرم النظر اليها ما دامت في مواضعها وملابسة لها، وفي التعبير بتحريم الزينة الملابسة لتلك المواضع دون المواضع نفسها مبالغة في لزوم التستر وتحريم النظر اليها، وذلك انه لا كلام في حل النظر الى الزينة غير الملابسة، فتحريم النظر اليها باعتبار الملابسة يستلزم تحريم النظر الى تلك المواضع بطريق اولى‏».
والمعنى الثالث: ان المقصود بالزينة ما يعم اعضاء المراة وما على جسمها من الحلية.
وقد ورد في رواية زرارة عن ابي عبدالله(ع) قال: «الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم‏».
وفي صحيحة الفضيل قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الذراعين من المراة هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن)؟ قال: «نعم ...».
يقول السيد محمدباقر اللكنهوي: «واطلاق الزينة على الخلقية شائع، قال الشاعر: وكف خضيب زينت ببنان، بل قال سبحانه وتعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)».
استثناء الوجه والكفين:
لا خلاف بين فقهاء المسلمين في ان المراة عورة كلها، ويجب عليها ان تستر نفسها عن الرجال الاجانب، وانما الخلاف بين الفقهاء في موارد الاستثناء من هذا الحكم.
وقد ورد هذا الاستثناء في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها)، واختلف المفسرون والفقهاء في المقصود من الزينة الظاهرة -التي يجوز للمراة ان تكشفها في هذه الاية، حتى انهم نسبوا الى ابن عباس(رحمه‏الله) وحده ستة اقوال:
الاول: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، بانه: الكحل والخاتم.
الثاني: ما رواه الضحاك عنه بانه قال: الظاهر منها الكحل والخدان.
الثالث: ما رواه ابن جريح عنه بانه: الخاتم والمسكة (السوار).
الرابع: ما رواه مجاهد وعطاء عن ابن عباس بانه: ما كان في الكف من الخضاب والكحل.
الخامس: ما رواه الحسن البصري عن ابن عباس بانه: الوجه فقط.
السادس: ما رواه سعيد بن جبير وعطاء والضحاك والاوزاعي عن ابن عباس بانه: الوجه والكفان والخاتم.
ويتردد امر الزينة في هذه التفاسير بين الحلية وموضعها من جسم المراة. ونحن نرجح ان يكون المقصود بالزينة مواضعها من اعضاء المراة، وان المقصود بالزينة المستثناة في الاية -وهي قوله تعالى: (الا ما ظهر منها) هو الوجه والكفان، ونستدل على ذلك:
اولا: بظاهر الاستثناء الوارد في الاية المباركة من سورة النور.
وثانيا: بالروايات الواردة من طريق الفريقين في تفسير هذا الاستثناء.
وثالثا: بما يقتضيه نفي الحرج في الشريعة.
بيان الاستدلال:
اولا: دلالة الاية على استثناء الوجه والكفين:
اما عن دلالة الاية الكريمة بنفسها فان اظهر مصاديق الاستثناء الوارد في الاية هو الوجه والكفان، سواء قلنا بان المقصود من الزينة هو مواضع الزينة -وهو افضل الرايين او قلنا بان المقصود بالزينة هو المعنى الظاهر من الزينة، يعني: ما تتحلى به المراة. واعتقد ان تفسير الزينة بمواضع الزينة هو الانسب بما ورد في الاية من استثناء الازواج، وهو قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن). وعلى هذا الراي فان اكثر ما يظهر من المراة -فيما تحتاج اليه من التعامل مع الرجال الاجانب هو الوجه والكفان بالضرورة، ولا تحتاج المراة الى اظهار شي‏ء من زينتها اكثر من الوجه والكفين. واذا فسرنا الزينة بالمعنى الظاهر منها -اي: ما تتحلى وتتزين به المراة فاننا سوف ننتهي الى نتيجة قريبة من النتيجة الاولى، فان جواز اظهار الزينة يتطلب عادة جواز اظهار مواضعها من الجسم، فلا يمكن الاذن باظهار الكحل والخاتم والسوار عادة من دون الاذن باظهار الوجه والاصابع والمعصم. اذن، الاستثناء الوارد في الاية الكريمة (الا ما ظهر منها) ظاهره -في حد نفس الاية جواز كشف الوجه والكفين.
راي آية الله الخوئي(رحمه‏الله) في تفسير الاية:
ويناقش استاذنا المحقق آية الله الخوئي(رحمه‏الله) في دلالة الاية المباركة من سورة النور على استثناء الوجه والكفين، كما ورد في بعض تقارير تلامذته(رحمه‏الله).
وخلاصة المناقشة:
ان الابداء الوارد في الاية الكريمة ياتي بمعنيين:
1 - ياتي بمعنى الاظهار في مقابل الستر، وذلك اذا تعلق بمتعلقه من دون اللام، كما يقال: ليس للرجل ابداء عورته.
2 - وياتي بمعنى الاعلام والاراءة في مقابل الاخفاء اذا تعلق بمتعلقه باللام، كما اذا قلنا: ابديت لزيد رايي او مالي، بمعنى اعلمته واريته.
وقد وردت كلمة الابداء في الاية 31 من سورة النور مرتين: مرة في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها)، ومرة في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن). وتتعدى كلمة الابداء في المرة الاولى الى متعلقها من دون اللام، بينما تتعلق في المرة الثانية بمتعلقها بمعونة اللام، ولكل منهما معنى يختلف عن الاخر.
يقول(رحمه‏ الله) كما ورد في بعض تقاريره:
ومن هنا يظهر معنى الاية الكريمة، فان قوله عز وجل اولا: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انما يفيد وجوب ستر البدن -الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ما عدا الوجه واليدين، لانهما من الزينة الظاهرة، فيستفاد منه ان حال بدن المراة حال عورة الرجل لابد من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرها باستثناء الوجه واليدين فانهما لا يجب سترهما، لكنك قد عرفت ان ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل اليهما، في حين ان قوله عز وجل ثانيا: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن...) يفيد حرمة اظهار بدنها وجعل الغير مطلعا عليه واراءته مطلقا من دون فرق بين الوجه واليدين وغيرهما الا لزوجها والمذكورين في الاية الكريمة.
فيتحصل من جميع ما تقدم ان الاية الكريمة -بملاحظة النصوص الواردة في تفسير الزينة تفيد حكمين:
الاول: حكم ظهور الزينة في حد نفسه، فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان.
الثاني: حكم اظهار الزينة للغير، فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة والباطنة الا للمذكورين في الاية الكريمة، حيث‏يجوز لها الاظهار لهم.
نظرة في الاية 31 من سورة النور:
وفي راي استاذنا المحقق آية الله الخوئي(رحمه ‏الله) مجال للمناقشة في تقسيم الابداء الى القسمين المذكورين، وفي الاستنتاج الذي استنتجه(رحمه ‏الله) من ذلك، ولكي نناقش رايه(رحمه‏ الله) نلقي نظرة على تفسير الاية الكريمة (31) من سورة النور من جديد.
يقول تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن).
الابداء والكشف يتعديان -عادة الى معمولين: المعمول الاول من دون اللام، والمعمول الثاني بواسطة اللام.
والمتعلق الاول هو الشي‏ء المكشوف، والمتعلق الثاني هو الناظر والشاهد والمطلع.
فنقول: ابديت رايي للناس، فان «الراي‏» في هذه الجملة هو المتعلق الاول المباشر، وهو الشي‏ء المكشوف، و«الناس‏» هو المتعلق الثاني الذي يطلع ويشهد وينكشف له الراي، والاول ما يكشفه الانسان، والثاني من ينكشف له، ولا معنى للابداء والكشف من دون هذين المتعلقين، المباشر وغير المباشر.
وعدم ذكر المتعلق الثاني لا يعني عدم قصده، فلا نفهم للابداء معنى من دون وجود من ينكشف له الراي او يطلع عليه.
وعليه، فان هذه الفقرة من الاية الكريمة: (ولا يبدين زينتهن) تقتضي الاطلاق في المتعلق الاول والمتعلق الثاني، اطلاق فيما تستره المراة من زينتها، واطلاق في من تستر المراة عنه زينتها. وقد ورد في الاية الكريمة استثناءان في مقابل كل من هذين الاطلاقين:
الاستثناء الاول في مقابل الاطلاق الاول، وهو قوله تعالى: (الا ما ظهر منها).
والاستثناء الثاني في مقابل الاطلاق الثاني، وهو قوله تعالى: (الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن).
وبمجموع هذين الاستثناءين تتم دلالة الاية الكريمة على تحديد الزينة المحرمة، وتحديد الناظرين الذين يحرم على المراة اظهار زينتها لهم.
ولسنا نناقش فيما يقوله استاذنا الجليل(رحمه‏الله): ان الاستثناء الاول ليس بمعنى جواز النظر، فان الاستثناء الاول بمعنى جواز الاظهار فقط من جانب المراة، وليس بمعنى جواز النظر من جانب الرجل، وبينهما فرق، فان هناك حكمين: حكم المراة في اظهار الزينة واخفائها، وحكم الرجل في النظر وعدمه.
ولا علاقة للحكم الاول بالحكم الثاني، فقد لا يجب على المراة ان تخفي وجهها وكفيها، ولكن يحرم على الرجل ان ينظر الى وجه المراة وكفيها، واحدهما غير الاخر.
ولكن هذا التفريق لا يؤدي الى النتيجة التي توصل اليها سيدنا الاستاذ كما في تقرير بحثه.
ثانيا: الروايات الواردة في تفسير الاستثناء في الاية:
وردت في تفسير هذه الاية الكريمة طائفة من الروايات من طريق الفريقين تؤكد المعنى الذي استظهرناه من الاية الكريمة، وهو الوجه والكفان:
منها: صحيحة الفضيل، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الذراعين من المراة هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن)؟ قال: «نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين‏».
و«الخمار»: هو ما تستر به المراة راسها ورقبتها وصدرها، ولا تستر به المراة وجهها عادة، وانما تستره بالنقاب.
و«ما دون الخمار»: هو ما يقع تحت الخمار من الشعر والرقبة والصدر، دون الوجه.
و«ما دون السوار»: هو الذراع دون الكف، فان السوار يقع على المعصم بين الكف والذراع، فلا يمكن ان يكون المقصود بما دون السوار الذي يجب ستره هو الكف دون الذراع، ولا يمكن ان يكون الكف والذراع كلاهما دون السوار، لان السوار على المعصم بينهما.
فيتعين ان يكون الستر الواجب في صحيحة الفضيل لغير الوجه والكفين، لان الوجه والكفين لا يقعان دون الخمار والسوار، وانما يقعان فوقهما.
ومنها: رواية ابي الجارود عن ابي جعفر(ع) في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها): «فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار...».
والرواية ضعيفة، لسقوط السند بين علي بن ابراهيم وابي الجارود.
ومنها: رواية عمرو بن شمر عن ابي جعفر(ع) عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: «خرج رسول الله(ص) يريد فاطمة وانا معه -الى ان قال: فدخل رسول الله(ص) ودخلت، واذا وجه فاطمة(عيهاالسلام) اصفر كانه بطن جرادة، فقال رسول الله(ص): مالي ارى وجهك اصفر؟ قالت: يا رسول الله، الجوع‏».
والرواية ضعيفة بعمرو بن شمر، وقد اتهمه النجاشي بالوضع في روايات جابر.
ومنها: رواية عبدالله بن جعفر (في قرب الاسناد) عن هارون عن مسلم عن مسعدة بن زياد، قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المراة من زينتها، قال: «الوجه والكفين‏».
ومنها: ما رواه ابو داود في السنن عن عائشة انها قالت: دخلت اسماء بنت ابي بكر على النبي(ص) وعليها ثياب رقاق، فاعرض عنها النبي(ص) وقال: «يا اسماء، ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا»، واشار الى وجهه وكفيه.
ومنها: ما روته عائشة ايضا قالت: دخلت علي ابنة اخي مزينة، فدخل علي النبي(ص) فاعرض، فقلت: يارسول الله انها ابنة اخي وجارية، فقال: «اذا عركت (اي حاضت) المراة لم يجز لها ان تظهر الا وجهها، والا ما دون هذا»، وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى.
ثالثا: الاستدلال بنفي الحرج في الدين:
ونريد بهذا الاستدلال تاييد الدليلين السابقين، ونقرر ذلك بطريقين:
الطريق الاول: تفسير الاستثناء في الاية الكريمة من سورة النور بما يتناسب مع اصل نفي الحرج في الدين، فاننا لو ذهبنا الى القول بان في ستر الوجه واليدين حرجا على المراة لدى خروجها من البيت وتعاملها خارج البيت مع الاجانب مما لابد لها منه كان تفسير الاستثناء في الاية الكريمة طبقا للروايات التي تدل على استثناء الوجه والكفين اقرب من تفسيرها بغيرها.
وبتعبير آخر: اذا تردد امر الاستثناء في الاية الكريمة بين هذا التفسير وذاك كان انتفاء الحرج في احد الرايين مؤيدا لذلك الراي ما لم يكن هناك ما يوجب الاخذ بالراي الاخر، فان الله تعالى قد اخبر بانه لم يجعل على الناس في الدين من حرج: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
فما لم يثبت بدليل ان الحكم -لمصلحة يراها الله تعالى وارد مورد الحرج والضرر كالجهاد والخمس والزكاة ناخذ بالتفسير الاخر كلما تردد تفسيره بين الحرج وغيره.
الطريق الثاني: حكومة قاعدة الحرج على دليل وجوب ستر الزينة (ولا يبدين زينتهن)، فيرتفع الحكم بوجوب ستر الوجه والكفين عن المراة كلما كان في ذلك حرج عليها. هذا فيما يتعلق بمسالة الستر.
كلام المراة مع الرجال وبالعكس:
لم اجد دليلا على الحظر في كلام المراة مع الرجال وسماع الرجال لكلام النساء وبالعكس، الا ان تتعمد المراة ان ترقق صوتها، لقوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول)، او يكون في كلام الرجال اليهن نحو من انحاء التودد والتحبب، لموثقة مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله(ع) قال: «قال امير المؤمنين(ع): لا تبداوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن الى الطعام، فان النبي(ص) قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت...».
على ان هذه الموثقة وموثقة غياث بن ابراهيم: «لا تسلم على المراة‏» معارضتان بما ورد في الروايات الصحيحة من حديث رسول الله(ص) والائمة(عليهم ‏السلام) مع النساء وسماعهم لحديثهن، وبالسيرة القطعية للمتشرعة المتصلة بعصر المعصوم(ع) من محادثة الرجال للنساء وبالعكس. والى هذا الراي يذهب الشيخ الاعظم الانصاري(رحمه‏الله).
مصافحة النساء للرجال:
يقول السيد اليزدي(رحمه‏الله) في العروة الوثقى: «لا يجوز مصافحة الاجنبية‏».
واستدلوا على ذلك:
اولا: بصحيحة ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المراة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا، الا من وراء الثوب‏». وثانيا: بصحيحة سماعة بن مهران، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن مصافحة الرجل المراة؟ قال: «لا يحل للرجل ان يصافح المراة، الا امراة يحرم عليه ان يتزوجها: اخت، او بنت، او عمة، او خالة... واما المراة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها».
المسالة الثانية: النظر
يتفق فقهاء المسلمين على وجوب الستر على المراة في غير الوجه والكفين، كما يتفقون على حرمة نظر الرجل الى غير الوجه والكفين من المراة.
ويدل عليه:
اولا: الكتاب العزيز: حيث تدل على ذلك الاية 31 من سورة النور: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها)، للقطع بان حرمة اظهار الزينة على النساء لمنع الرجال من النظر اليهن، وليس لها موضوعية في حد نفسها وانما هي مقدمة لكف انظار الرجال عن النساء كما يقول سيدنا الاستاذ الخوئي(رحمه‏الله). وبذلك فان هذه الاية بحد ذاتها تدل على حرمة نظر الرجال الى النساء الاجنبيات في غير الوجه والكفين. واما النظر الى وجه المراة فيستفاد حكمه من الاية 30 من سورة النور المباركة، وفيما يلي نلقي نظرة الى هذه الاية المباركة.
يقول تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون - وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن...).
وقد ورد الامر في الاية الكريمة بغض البصر بالنسبة الى الرجال والنساء على نحو سواء، فيغض المؤمنون النظر عن النساء الاجنبيات، وتغض المؤمنات النظر عن الرجال. و«الغض‏» غير «الغمض‏»، وبين الغض والغمض فرق، فان الغض بمعنى خفض النظر وكسره في مقابل التحديق، والغمض بمعنى اسدال الاجفان على العين واغلاق العين بالاجفان تماما.
يقول ابن منظور في الغمض: «اغمض طرفه عني وغمضه: اغلقه... وغمض عليه واغمض: اغلق عينيه‏».
وفي اقرب الموارد: «اغمض عينيه: اطبق اجفانهما، وغمض عينه: اطبق جفنيها».
واما «الغض‏» فليس بمعنى اطباق الاجفان، ولم يقل به احد من اهل اللغة والمفسرين، وانما ياتي بمعنى كسر النظر وخفضه، بمعنى عدم التركيز والتحديق في النظر.
يقول الراغب: «الغض: النقصان من الطرف والصوت... قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم). وقول الشاعر: فغض الطرف انك من نمير، فعلى سبيل التهكم‏».
وقال ابن منظور: «غض طرفه وبصره: كفه وخفضه وكسره‏»
وقيل: هو اذا دانى بين جفونه ونظر.
وفيما نقلناه من كلام اهل اللغة كفاية في التفريق بين «غمض العين‏» و«غض النظر».
ويلاحظ في الفرق بينهما ان الغمض ينسب غالبا الى العين وهي جارحة معروفة، والغض ينسب الى الطرف والنظر، والنظر فعل العين.
ولذلك يصرح اهل اللغة بان الغمض هو اطباق الجفنين، واما غض النظر فهو بمعنى كف النظر وخفضه وكسره، ولم يذكر احد انه بمعنى اطباق الجفنين. نعم، قيل في معنى غض النظر: «اذا دانى بين جفونه ونظر»، وهو غير الغمض، وكان التداني بين الجفنين يكسر النظر ويخفضه.
ويدل على ذلك استعمال غض النظر والطرف في الشعر، ومن ذلك قول جرير:
فغض الطرف انك من نمير **********فلا كعبا بلغت ولا كلابا
وقول ابي الغوث:
وما كان غض الطرف منا سجية ********ولكننا في مذحج غربان
ومن ذلك قول كعب في قصيدته المعروفة في رسول الله(ص) :
وما سعاد غداة البين اذ رحلوا ***الا اغن غضيض الطرف مكحول
يقول ابن هشام في شرح هذا البيت من قصيدة كعب:
غض الطرف في الاصل عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر.
ويقول الشاعر :
واغض من بصري واعلم انه ******قد بان حد فوارسي ورماحي
وللامام الشافعي:
احب من الاخوان كل موات ****وكل غضيض الطرف عن عثراتي
واذا تاملنا موارد استعمال الغض في الشعر العربي ننتهي الى النتيجة التالية:
ان الغض مما ينسب الى النظر والطرف وليس الى العين، وبمعنى الكف عن التحديق وكسر النظر وخفضه، والكف عن الاستيفاء والتركيز في النظر كما في النظر في حالة الاستحياء والخجل وامثال ذلك.
وقد ورد في الحديث ان رسول الله(ص) كان اذا فرح غض طرفه، اي: كسره واطرقه... وانما يفعل ذلك ليكون ابعد من الشره والمرح.
ويؤكد ذلك كلمة «من‏» التبعيضية في الاية: (يغضوا من ابصارهم)، ومعنى الاية بناء على ذلك: يكسروا بعض ابصارهم، ويخفضوا من ابصارهم، وهو معنى تبعيض النظر، فلا يستوفي الرجل النظر الى المراة الاجنبية، ولا يحدق في وجهها، وكذلك لا تستوفي المراة النظر الى وجه الرجل الاجنبي ولا تركز النظر في وجهه، وانما تبعض النظر، وتخفض من نظرها اليه. وليس معنى «من‏» تبعيض المبصر كما يقول صاحب قلائد الدرر، بل تبعيض النظر.
وعلى ذلك: يحرم على الرجل ان يحدق في وجه المراة ويملا عينه منها، ويجب عليه اذا اراد ان يقابلها ويكلمها ان يخفض من نظره اليها ويكسره، وليس في هذه الاية ما يدل على تحريم النظر الى وجه المراة كما يقول بذلك بعض الفقهاء والمفسرين. ثم ان الغض الواجب في النظر يختص بما اذا كان النظر الى الوجه والكفين، اما اذا كان النظر الى سائر جسد المراة فيحرم النظر على الاطلاق من غير خلاف بين المسلمين.
ثانيا: الروايات:
ويدل على حرمة النظر الى جسم المراة -فيما عدا الوجه والكفين الروايات السابقة الدالة على وجوب الستر على المراة باستثناء الوجه والكفين، فانها تدل -على النهج السابق على حرمة النظر الى المراة من قبل الرجال، كما تدل عليه الروايات الواردة في جواز النظر الى نساء اهل الذمة او اهل البادية ممن لا ينتهين اذا نهين، فانها تدل على حرمة النظر الى النساء المسلمات، لانهن لم يهتكن حرمتهن بانفسهن كما تصنع نساء اهل الذمة ونساء اهل البادية.
ولا نريد ان نطيل الوقوف في هذه المسالة لانها من واضحات الفقه لدى المسلمين.
حكم النظر الى وجه المراة وكفيها:
اختلفت في ذلك اقوال الفقهاء، فذهب المحقق(رحمه‏الله) في الشرائع الى التفصيل بين النظرة الاولى والثانية، فتجوز الاولى الى الوجه والكفين ولا تجوز الثانية. ويذهب صاحب الجواهر وسيدنا الاستاذ آية الله الخوئي‏» الى عدم جواز النظر الى وجه المراة وكفيها من دون اضطرار. ويذهب الشيخ الانصاري وبعض المعاصرين الى جواز النظر.
ا - ادلة القائلين بعدم جواز النظر الى الوجه والكفين:
وقد استدلوا لذلك بطائفة من الادلة، نشير الى المهم منها ونناقشها ان شاء الله تعالى:
منها ما استدل به الاستاذ آية الله المحقق الخوئي(رحمه‏الله) بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن)، بتقريب:
ان الاية الكريمة تتصدى لبيان حكمين:
حكم الظهور وعدم التستر المعبر عنه بالابداء في نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم.
وحكم الاظهار للغير المعبر عنه بالابداء عند القطع بوجود ناظر محترم.
اما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد.
ويفصل(رحمه ‏الله) الكلام في ذلك، ويرى ان الفقرة الاولى من الاية -وهي: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) اشارة الى الحالة الاولى، اي عند احتمال وجود ناظر، والفقرة الثانية من الاية وهي: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن) اشارة الى حكم الحالة الثانية.
وهذه دعوى لابد لها من اثبات، والقرائن التي ذكرها(رحمه‏الله) لاثبات ذلك غير كافية. على ان الفقرة الاولى -بناء على ذلك: يكون الحكم فيها ارشاديا في صورة احتمال وجود الناظر، ولا يكون حكما مولويا، وهو غريب، بل ويزيد على غرابة هذا التفسير.
وقد ذكرنا قبل قليل تفسير الاستثناءين في الاية 31 من سورة النور، وقلنا ان لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) اطلاقين:
1 - اطلاق فيما يحرم على المراة اظهاره من الزينة والحلية.
2 - واطلاق في من يحرم على المراة اطلاعه على زينتها من الرجال.
والاستثناء الاول -وهو قوله تعالى: (الا ما ظهر منها) تقييد للاطلاق الاول، والاستثناء الثاني -وهو قوله تعالى: (الا لبعولتهن او آبائهن) تقييد للاطلاق الثاني، اذن فلا دلالة للاية الكريمة على ما يقوله(رحمه‏ الله).
واستدلوا لذلك بما ورد في صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن ابي عبدالله(ع) في النظر الى من يريد الرجل ان يتزوجه من النساء: «لا باس بان ينظر الى وجهها ومعاصمها اذا اراد ان يتزوجها».
والرواية صحيحة من حيث السند، وتتم دلالتها على المقصود، ويثبت الباس في النظر الى الوجه والمعاصم بمفهوم الشرط.
وهذا استدلال ضعيف، فان الشرطية ناظرة الى جواز النظر الى الوجه والكفين مطلقا، خشي منها الرجل على نفسه الريبة المحرمة ام لم يخش.
يقول الشيخ الانصاري في مناقشة ذلك: «واما فيما دل من اخبار المسالة السابقة على اشتراط جواز النظر بارادة التزويج، ففيه اولا: ان سياق الشرط فيها ليس مفيدا للتعليق كما يظهر بالتامل فيها، مع انه لو سلم ثبوت المفهوم فقد عرفت ان الجواز هناك غير مشروط بما يشترط هنا من عدم قصد اختبار حسن المراة خلقة ولونا وقبحها، وقابليتها للمعاشرة والمباشرة وعدمها، ولا شك ان النظر بهذا القصد معلق على ارادة التزويج‏».
واستدلوا على حرمة النظر بما ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه(ع) في رجل اراد ان يشهد على امراة ليس لها بمحرم، هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها اذا شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، او لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع(ع): «تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله‏».
وهذا الاستدلال لا يختلف في الضعف عن الاستدلال السابق، فان المراة صاحبة العلاقة بهذه القضية لا تريد ان تبرز نفسها للشاهد لسبب يخصها من حياء او غيره، ولا علاقة لذلك بالحكم الشرعي في جواز نظر الاجنبي الى وجه المراة، ولذلك تكتفي بالكلام من خلف الستار ولا تخرج من وراء الستار، فيسال السائل هل يكفي ذلك في صحة الشهادة ام لا؟ فيجيب الامام(ع) بجواز الشهادة اذا برزت من خلف الستار بنقابها.
وكان السائل الشاهد يسال عن ادنى مراتب حمل الشهادة في هذه الحالة، وانه هل هو سماع الصوت، ام الخروج من خلف الستار، ام النظر الى وجهها؟ فيجيبه الامام بالخروج من خلف الستار.
وهذا توجيه معقول للصحيحة وليس فيه غرابة، على ان هذا التوجيه وحده يكفي لنقض الاستدلال حتى لو كان احتمالا فقط، ومع ذلك كيف يستقيم الاستدلال بهذه الصحيحة على حرمة النظر الى الوجه؟!
واستدلوا كذلك بالاخبار الدالة على ان النظر سهم مسموم من سهام ابليس، وانه زنا العين.
الا ان الظاهر ان هذه الروايات ناظرة الى النظرة التي تقترن بالريبة واللذة المحرمة ويخشى منها صاحبها على نفسه، وهي اجنبية عن المقام.
هذه هي اهم ما وجدنا من كلمات الفقهاء القائلين بحرمة النظر الى وجه الاجنبية وكفيها، والانصاف انها غير ناهضة باثبات الحرمة كما يدعيه اصحابها(رحمهم‏ الله).
ب - ادلة القائلين بجواز النظر:
والى هذا الراي يذهب جمع من كبار الفقهاء، مثل الشيخ وجماعة وصاحب الحدائق والشيخ الانصاري والنراقي في المستند والسيد الحكيم في المستمسك.
ويمكن الاستدلال لهذا الراي او تاييده بمجموعة من الروايات منها الصحاح ومنها غير ذلك، وفيما يلي نذكر طائفة من هذه الروايات:
1 - صحيحة علي بن سويد، قال: قلت لابي الحسن(ع): اني مبتلى بالنظر الى المراة الجميلة فيعجبني النظر اليها، فقال: «يا علي، لا باس اذا عرف الله من نيتك الصدق، واياك والزنا، فانه يمحق البركة ويهلك الدين‏».
والرواية صحيحة وصريحة في معناها، ويناقش سيدنا الاستاذ الخوئي(رحمه‏ الله) في دلالة هذه الرواية على جواز النظر الى وجه المراة، ويحمل الرواية على ما اذا كان النظر اليها اتفاقيا، بمعنى انه يقع نظره عليها من دون قصد او تعمد، وبذلك تكون الصحيحة اجنبية عن محل الكلام، ولا تدل على جواز تعمد النظر الى وجه المراة، والا فلابد من رد علمها الى اهله، لانها دالة على جواز النظر اليها مع قصده التلذذ من الاول كما يظهر من قوله: «فيعجبني النظر اليها» وهو مما لا يمكن الالتزام به، ولم يقل به احد منا.
وللمناقشة فيما يقوله السيد الاستاذ(رحمه‏الله) مجال واسع، فان الرواية لا تدل على جواز النظر بقصد التلذذ كما يقول(رحمه‏الله)، بل الصحيحة ظاهرة في ابتلاء الراوي -وهو علي بن سويد بسبب من الاسباب -ولربما بسبب طبيعة عمله بالنظر الى وجه النساء الجميلات وهو يعلم من نفسه انه يتلذذ بهذه النظرة ويعجبه النظر اليهن، فيقول له الامام(ع): «لا باس‏» اذا كان النظر اليهن بسبب ابتلاءات العمل ومن اجلها، وليس من اجل ان يتلذذ بالنظر اليهن، وان كان يعلم من نفسه ان هذه النظرة تكسبه اللذة القهرية لا محالة.
ثم يحذره الامام(ع) ان ينظر اليهن ليتلذذ، ويقول له في هذا التحذير: «اذا عرف الله من نيتك الصدق...»، والصدق هنا ان ينظر اليهن بسبب ابتلاءات العمل، وان كان يعلم انه سوف يتلذذ بالنظر قهرا لا من اجل اللذة، والكذب ان ينظر اليهن بسبب التلذذ وليس بسبب ابتلاء العمل، والفرق بين الصدق والكذب لا يعرفه الا الله تعالى، فيقول له الامام(ع): «لا باس اذا عرف الله من نيتك الصدق‏».
2 - رواية ابي الجارود عن ابي جعفر الباقر(ع) في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها): «فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناه، واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه، والخلخال وما اسفل منه، واما زينة الزوج فالجسد كله‏». والرواية تامة من حيث الدلالة، فان اعتبار خضاب الكف والسوار والكحل من الزينة التي احلها الله تعالى للناس من دون تلذذ وريبة كالصريح في جواز النظر الى الوجه والكفين. ولكن الرواية مرسلة، باعتبار انقطاع السند بين ابي الجارود -وهو من رواة الامام ابي جعفر(ع)وعلي بن ابراهيم .
3 - رواية علي بن جعفر عن اخيه(ع)، قال: سالته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المراة التي لا تحل له؟ قال: «الوجه والكف وموضع السوار». وفي دلالة الرواية وسندها اشكال، اما الدلالة فالسؤال عن المراة التي لا تحل له، وهي ظاهرة في المحارم. واما السند فهو ضعيف بعبد الله بن الحسن، رغم ان الشيخ الانصاري وصاحب الجواهر» قالا عنه: «باسناد معتبر».
4 - رواية عمرو بن شمر عن ابي جعفر الباقر(ع) عن جابر بن عبدالله الانصاري، وقد سبق ان ناقشنا الرواية من حيث السند.
5 - رواية مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: ما يحل للرجل ان يرى من المراة اذا لم يكن محرما؟ قال: «الوجه والكفان والقدمان‏». والحديث تام من حيث الدلالة وضعيف من حيث السند بالارسال.
6 - صحيحة ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر الباقر(ع)، قال: سالته عن المراة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، اما كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء.... والصحيحة مشعرة بوجود مواضع في جسم المراة يصلح النظر اليها، وهي لا تكون غير الوجه واليدين.
7 - وروت عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله(ص) في ثياب رقاق، فاعرض عنها، وقال: «يا اسماء، ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا -واشار الى وجهه وكفيه‏».
حكم النظر الى النساء المتبرجات:
ويستثنى من الحكم بحرمة النظر الى الاجنبيات النظر الى نساء اهل الذمة، بل مطلق الكافرات ونساء اهل البادية، بل مطلق المتبرجات من غير ريبة ولا تلذذ، ويدل على ذلك:
1 - معتبرة السكوني عن ابي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وايديهن‏». والتشكيك في اعتبار الرواية من ناحية «النوفلي‏» في غير محله، فقد روى عنه القمي في تفسيره، فهو ثقة، ولم يثبت غلوه في آخر عمره، يقول النجاشي في ترجمته:« قال قوم من القميين انه غلا في آخر عمره، والله اعلم، وما روينا له رواية تدل على هذا».
والرواية صريحة في جواز النظر الى شعور نساء اهل الذمة وايديهن، ومعللة بعدم حرمتهن. ويمكن تعميم هذا الحكم على سائر الكافرات لعدم حرمتهن، فان اولى الكافرات بالحرمة هن اهل الذمة، فاذا قطت‏حرمتهن وجاز النظر اليهن جاز في غيرهن من الكافرات بالاولوية، فان الرواية ظاهرة في ان علة حرمة النظر الى شعور النساء حرمتهن، وظاهرة في ان هذه الحرمة ساقطة في الذميات، فاذا صح هذا الظهور وذاك فان هذه الحرمة ساقطة في غير الذميات من الكافرات بالاولوية.
2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: «لا باس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد والعلوج، لانهم اذا نهوا لا ينتهون، -قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا باس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك‏».
وعباد بن صهيب ثقة لتوثيق النجاشي له، ولا حاجة في توثيقه الى رواية ابن محبوب عنه، وبناء عليه فالرواية تامة من حيث السند والدلالة.
والتعليل الوارد في آخر الرواية يعمم الحكم في عامة النساء اللاتي اذا نهين لا ينتهين، مسلمات كن ام كافرات. ويختص جواز النظر بما جرت عادتهن على كشفه من جسمهن، لان جواز النظر في هذه الصحيحة يدور مدار تعمدهن في هتك حرمة انفسهن، فما لا تكشفه من جسمها لا يجوز النظر اليه.
كما يختص جواز النظر الى شعورهن واجسامهن فيما اذا لم يقصد الرجل بذلك اللذة، واما اذا قصد بالنظر التلذذ فلا يجوز، ولعل الى ذلك يشير ما ورد في آخر الصحيحة برواية الكليني: «ما لم يتعمد ذلك‏» كما احتمل ذلك صاحب الجواهر(رحمه‏الله).
نعم، اذا كان غير قاصد للذة فنظر الى راسها وشعرها لسبب آخر غير التلذذ فحصلت له اللذة بصورة قهرية من دون ان يتعمدها، فليس عليه باس، ويكون مشمولا للصحيحة.
وعليه، فيجوز النظر الى النساء المتبرجات مسلمات ام كافرات ممن لا ينتهين اذا نهين، كما يجوز النظر الى الافلام التي تشارك فيها نساء من هذا الصنف ما لم يخف الرجل على نفسه من الفتنة.
حكم ما اذا لم يقصد التلذذ ولكن كان يعلم بحصول اللذة:
يقول الشيخ الانصاري(رحمه‏الله): واما اذا لم يقصد به التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر او لم يعلم به ولكن تلذذ في اثناء النظر، فهل يجب الكف ام لا؟
الظاهر الثاني، لاطلاق الادلة، ولان النظر الى حسان الوجوه من الذكور والاناث لا ينفك عن التلذذ غالبا بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملاءمة الحسان، فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه، مع انه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم.
ويؤيد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن علي بن سويد في الصحيح، قال: قلت لابي الحسن(ع): اني مبتلى بالنظر الى المراة الجميلة فيعجبني النظر اليها، فقال: «لا باس يا علي اذا عرف الله من نيتك الصدق، واياك والزنا، فانه يمحق البركة، ويذهب بالدين‏».
فان مراد السائل انه كثيرا ما يتفق له الابتلاء بالنظر الى المراة الجميلة، وانه حين النظر اليها والمكالمة معها -لمعاملة او غيرها يتلذذ بالنظر لمكان حسنها، ولعل ذلك من جهة كون الراوي من اهل الصنائع والحرف التي يكثر مخالطتهم للنساء كالصائغ والبزاز حيث‏يكثر تردد النساء اليهم، سيما نساء البوادي اللاتي لا يتسترن، فسال عن انه يجب الكف عن النظر عند التلذذ ام لا؟ فاجاب(ع) بانه لا باس بذلك اذا علم الله تعالى من قصدك مطابقة ما تظهره من ان نظرك ليس لمجرد التلذذ، حيث عبرت عن مخالطتك معهن «بالابتلاء بهن‏» وانك كاره لاعجابك الحاصل حين النظر، ثم حذره عن الزنا.
وحمل الرواية بعض من عاصرناه على النظرة الاتفاقية، وحصول الاعجاب -اعني: اللذة بعد النظرفاجابه (ع) بانه اذا علم الله منك الصدق، اي انك لم تتعمد النظر، فلا باس.
ولا يخفى بعد هذا الحمل، بل الظاهر ما ذكرنا من معنى الخبر.
ومورد كلام الشيخ وان كان يختلف عما نحن فيه، ولكن الملاكات واحدة تقريبا، فيعمه الحكم الذي يذكره الشيخ(رحمه‏الله).
المسالة الثالثة: الاثارة الجنسية
نواجه في الفقه في مسالة النظر والاثارة عنوانين محرمين: العنوان الاول: الريبة والتلذذ. والعنوان الثاني: الاثارة والتهييج الجنسي.
وكلاهما محرمان اذا كانا من غير الروافد المشروعة، وهما عنوانان متقابلان، يتعلق احدهما بالنظر والمشاهدة والاخر بالعرض. اما الذي يتعلق بالنظر والمشاهدة فهو الريبة والتلذذ، واما الذي يتعلق بالعرض فهو الاثارة. وفيما يلي نتحدث عن هذين العنوانين:
الاول: الريبة والتلذذ:
فسروا الريبة المحرمة بثلاثة تفاسير:
1 - خوف الوقوع في الحرام من النظر.
2 - خوف الافتتان، اي الوقوع تحت ضغط الغريزة الجنسية.
3 - الخوف من خطور بعض المشاهد المحرمة بالبال بتاثير النظر.
قال الفاضل الهندي في تعريف الريبة: «وهي ما يخطر بالبال من النظر، دون التلذذ به، او عند خوف افتتان... ويمكن تعميم الريبة للافتتان، لانها من راب: اذا وقع في الاضطراب‏».
ويرجح صاحب الجواهر المعنى الاول من المعاني الثلاثة، يقول(رحمه ‏الله): «الظاهر ان المراد من الريبة خوف الوقوع معها في محرم، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة، فيكون الاقتصار عليهما -اي التلذذ والريبة كما في المتن اجود».
واستظهار الشيخ صاحب الجواهر في محله، فان الريبة المحرمة ظاهرة فيما يريب الانسان ويخوفه من الوقوع في الحرام.
ودليل حرمة الريبة ظاهر بهذا المعنى كما يقول الشيخ الانصاري(رحمه‏الله)، فان ارتكاب ما يوقع الانسان في الحرام حرام، وارتكاب ما يخاف الانسان ان يقع به في الحرام حرام كذلك.
واذا كان النظر الى المراة الاجنبية يثير في نفس الانسان التخوف من الوقوع في الحرام فهو حرام بالتاكيد.
واما المعنى الثاني والثالث من الريبة -وهما التخوف من الوقوع تحت ضغط العامل الجنسي، والتخوف من التفكير في الحرام وخطور المشاهد الجنسية المحرمة على البال ليست‏حرمتهما بهذه المثابة من الظهور، ولم يذكر لهما احد وجها ظاهرا في التحريم.
وابرز من تعرض من الفقهاء لحرمتهما هو الشيخ الانصاري(رحمه‏ الله)، ولكنه(رحمه‏ الله) لم يات بشي‏ء واضح في تحريمهما، يقول(رحمه‏ الله): «واما الثاني والثالث فلان فيهما الفساد المنهي عنه، وما تقدم من صرف النبي(ص) وجه ابن عباس عن الخثعمية معللا بخوف دخول الشيطان بينهما يشمل كل واحد من المعاني الثلاثة، فيصلح دليلا لحرمة النظر مع الريبة مطلقا، لانها باي معنى كانت من الشيطان‏».
ووجه التحريم غير ظاهر، فان اعتبار الوقوع تحت ضغط العامل الجنسي (الافتتان) او خطور المشاهد الجنسية المحرمة على البال من الفساد المنهي عنه، غير ظاهر.
واما حديث الخثعمية وصرف النبي(ص) وجه الفضل بن عباس عنها فلم يرد عندنا بسند معتبر، نعم روى صاحب مستدرك الوسائل ما يقرب من هذا المضمون عن بعض نسخ الفقه المنسوب الى الامام الرضا(ع)، ورواه البخاري في الصحيح ايضا.
ولعل الوجه في صرف النبي(ص) وجه الفضل عن الخثعمية ان الفضل كان يركز النظر اليها، وهو غير جائز كما ذكرنا.
نعم، يمكن ان يكون التلذذ دليلا على حرمة الريبة بالمعنى الثاني والثالث، فان المعنى الثاني والثالث للريبة لا ينفكان عادة عن التلذذ، فيحرمان باعتباره، والتلذذ حرام اجماعا كما ادعاه جماعة، اذا ثبت هذا الاجماع.
الثاني: حرمة الاثارة والتهييج:
لا اشكال في حرمة الاثارة والتهييج، سواء كان ذلك في طريقة خروج المراة، او لبسها، او في عرض الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، او في نشر الصور والمشاهد الخلاعية كما هو المالوف في المجلات والجرائد الخلاعية والمبتذلة، وكذلك كتابة القصص الجنسية المثيرة. والدليل على ذلك:
ا - حرمة الافساد:
ولا شك ان امثال هذه الاعمال تؤدي الى افساد شباب المسلمين وفتياتهم، وسقوطهم في الرذائل، وهو محرم قطعا. وكما يحرم النظر الذي يخاف منه الانسان على نفسه من الوقوع في الحرام -وهو حالة الريبة كذلك يحرم نشر وعرض الصور والحالات التي يخشى منها على الشباب والشابات الافساد والسقوط في الحرام، ولا شك انها من مصاديق الافساد الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه.
ب - الكتاب العزيز:
ومما يدل على حرمة الاثارة الجنسية في القرآن قوله تعالى: (ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن). وواضح لمن يقرا الاية الكريمة انها تنهى النساء عن تحسيس الرجال بما يخفين من زينتهن لئلا يؤدي ذلك الى الاثارة الغريزية للرجال.
يقول الجزائري في تفسير الاية: «المراد ما يشمل ضربها في الارض، وضرب احدى رجليها في الاخرى الموجب لزيادة تقعقع خلخالها حتى يسمع ذلك الاجانب، فانه يورث تحريك الشهوة واثارة الفتنة. ومن هذه الاية نستنبط ان كل ما يجر الى الفتنة ينبغي اجتنابه، كالطيب والصوت ونحو ذلك‏».
ج - ما يستفاد من بعض النصوص:
ويدل على ذلك -بالاضافة الى ما تقدم من حرمة الافساد، وما ورد في القرآن من حرمة الاثارة‏طائفة واسعة من النصوص وردت في مسائل مختلفة يجمعها ملاك واحد ، وهو حرمة الاثارة والتهييج الجنسي، وفيما يلي نستعرض بعض هذه المسائل:
1 - نهي المراة عن ترقيق الصوت في محادثة الرجال:
وقد ورد في ذلك قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا).
والاية الكريمة تخاطب زوجات النبي(ص) وتقرر حقيقتين: الاولى: تقدم زوجات النبي(ص) على سائر النساء بقوله: (لستن كاحد من النساء). والثانية: الامر بالتقوى والنهي عن الخضوع في القول والترقيق في الكلام.
ولا شك ان الثانية لا تخص زوجات النبي(ص)، وقد ورد في نفس الخطاب: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله...)، وهذه الاوامر جميعا تعم زوجات النبي(ص) وسائر المؤمنات، فلا موجب لتخصيص النهي عن الخضوع في القول بزوجات النبي(ص). يقول السيد في العروة الوثقى: «ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه‏».
2 - حرمة مفاكهة النساء:
روى محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن ابي بصير قال: كنت اقرئ امراة كنت اعلمها القرآن، فمازحتها بشي‏ء، فقدمت على ابي جعفر(ع)، فقال لي: «اي شي‏ء قلت للمراة؟» فغطيت وجهي، فقال: «لا تعودن اليها». وسند الحديث معتبر.
وفي عقاب الاعمال عن رسول الله(ص): «... ومن فاكه امراة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا الف عام‏».
3 - حرمة الخلوة بالاجنبية:
في موثقة ابي بصير: «اذا وجد الرجل مع امراة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا».
4 - حرمة التطيب للمراة:
روى علي بن ابراهيم بسند صحيح عن الوليد بن صبيح عن ابي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): اي امراة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع الى بيتها متى ما رجعت‏»
وهذا باب واسع في الحديث والفقه في علاقة الرجال بالنساء. والروايات وان كانت واردة في ابواب شتى من العلاقة، ولكننا على يقين ان الملاك الثابت في هذه الاحكام جميعا هو الحيلولة دون الاثارة الجنسية والتهييج الغريزي للجنسين في اجواء العلاقة. وبتعبير آخر: نحن نعلم ان الشارع يريد ان يجنب الجنسين من الوقوع والسقوط في الفحشاء، فيمنع من عوامل الاثارة الجنسية المؤدية غالبا الى السقوط في الفحشاء للرجال والنساء على نحو سواء.
حكم الادوار النسائية والمختلطة في
الافلام السينمائية والتلفزيون والمسرح
يمكننا الان ان نستعرض الحكم الشرعي للادوار النسائية والمختلطة في الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وفي التمثيل المسرحي، ونبوب ذلك الى ثلاثة ابواب:
1 - في التمثيل.
2 - في العرض والبث.
3 - في النظر والمشاهدة.
اولا: في التمثيل:
1 - يجب على المراة في التمثيل ان تستر جسمها وتستر ما عليها من الزينة.
2 - يستثنى من ذلك الوجه والكفان وما عليهما من الزينة الظاهرة.
3 - يجب عليها ان تتجنب الادوار والكلمات والحركات المثيرة.
4 - يجوز لها محادثة الرجال.
5 - لا يجوز لها ان ترقق صوتها في محادثة الرجال.
6 - كما يجوز لها ان تصغي الى حديث الرجال، ويجوز للرجال محادثة النساء.
7 - لا يجوز للرجال والنساء المصافحة، كما لا يجوز ان يمس احدهما الاخر بجسمه الا من وراء الثوب.
ثانيا: في العرض والبث:
1 - يحرم عرض المشاهد المثيرة للجنسين في الادوار النسائية او الرجالية او المختلطة.
 2 - يجوز عرض ادوار النساء السافرات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي ولا ينتهين اذا نهين، مسلمات كن ام غير مسلمات، اذا كانت الادوار غير مثيرة.
وعليه: يجوز عرض الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية المستوردة من البلاد غير الاسلامية اذا كانت هذه الادوار محتشمة وغير مثيرة.
3 - يجوز بث صوت المراة من غير ترقيق، كما يجوز بث المحادثات بين الجنسين ما لم تقترن بالاثارة الغريزية.
ثالثا: في المشاهدة والنظر:
1 - يحرم النظر الى جسم النساء وشعورهن من قبل الرجال، كما يحرم النظر الى جسم الرجال من قبل النساء.
2 - يجوز النظر الى وجه المراة وكفيها من غير تركيز.
3 - يحرم النظر الى وجه المراة مع الريبة والخوف من الوقوع في الحرام.
4 - يحرم النظر الى وجه المراة للتلذذ.
5 - يجوز النظر الى وجه المراة لمتابعة الفلم لغير المتلذذ وان حصل التلذذ قهرا من دون قصد، اذا كان لا يؤدي الى الريبة.
6- يجوز النظر الى المراة السافرة غير الملتزمة بالحجاب، مسلمة كانت ام غير مسلمة، اذا كانت لا ترتدع بالنهي عن المنكر.
 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID