عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
الفقه
یسش
الخميس, صفر 30, 1432 شرطية الذكورة في المفتي آية اللّه الشيخ محمد الجيلاني

الكلام موضوع في فصلين مع مقدمة:
اما المقدمة: ففي معنى الفتوى لغة:
قال في المفردات: «الفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من
الاحكام‏». وفي المعجم الوسيط: «الفتوى: الجواب عما يشكل
من المسائل الشرعية او القانونية‏». وفي معجم الفاظ القرآن
الكريم: افتاه في الامر: ابانه له، والاسم الفتوى. ثم استقصى ما
ورد في معنى الفتيا الفعل الرباعي والاستفعال فقال:
يفتيكم:(يفتيكم فيهن).
افتنا:(افتنا في سبع بقرات).
افتوني:(افتوني في رؤياي).
تستفت:(ولا تستفت فيهم منهم احدا).
تستفتيان:(فيه تستفتيان).
يستفتونك:(ويستفتونك في النساء).
فاستفتهم:(فاستفتهم).
ونقل عن اللسان: «ان اصله (الفتيا) من الفتى، وهو الشاب
الحدث الذي شب وقوي، فكانه يقوي ما اشكل ببيانه فيشب
ويصير فتيا قويا».
والظاهر ان تعبير صاحب معجم الفاظ القرآن الكريم بقوله:
«افتاه في الامر» يشمل الاحكام والمسائل الشرعية والقانونية
وغيرها، فيكون اعم.
وكيف كان، فحقيق بمن يتصدى لهذا المنصب الخطير ان
يعلم خطورته التي اشار اليها مولانا الامام الصادق(ع) بقوله
في حديث عنوان البصري الطويل: «واهرب من الفتيا هربك
من الاسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس‏»، الا ان يعد عدته
وان يتاهب اهبته، وان لا يكون في نفسه حرج من قول الحق
والصدع به، ويجعل نصب عينه انه المنصب الذي تولاه اللّه
المتعالي بنفسه، وكفاه بذلك شرفا وجلالة; اذ يقول عز وجل:
(ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهن)، ويقول:
(يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة).
وقد قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وخاتم النبيين
عبداللّه ورسوله صلوات اللّه عليه وآله وعليهم، فكان يفتي عن
اللّه تعالى بوحيه المبين، ثم قام بعده بالفتوى ثلة من
الصحابة عصابة الايمان وعسكر القرآن العظيم الذين رضي اللّه
عنهم ورضوا عنه، وكان القطب في ذلك امير المؤمنين (ع).
الفصل الاول : في بيان نظر الجمهور في هذه المسالة
لقد استقرات مظان المسالة في جملة من امهات مصادرهم
المعتمدة وتفحصتها فحصا مستقصيا فلم اجد فيها لاحد منهم
كلاما يستشم منه اشتراط الذكورة في الافتاء، بل ظاهر
علمائهم عدم الاشتراط; فان ظاهر الاصوليين منهم في
مبحث الاجتهاد والتقليد هو الاتفاق على استفتاء من عرف
بالعلم والعدالة او رآه منتصبا والناس مستفتون ومعظمون له،
كما في شرح مختصر الاصول لابن الحاجب، وحواشيه
للتفتازاني والسيد الشريف، وشرحه للقاضي العضد الايجي،
وكذا في كتاب الموافقات للشاطبي الغرناطي، وهو كتاب
نفيس في بابه قليل النظير.
وقال الفراء في مبحث القضاء من كتابه الاحكام السلطانية
عند تعرضه لشرائط القاضي، ومنها العلم : «اما العلم فلابد ان
يكون عالما بالاحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على معرفة
اصول اربعة وبعد ان ذكر تلك الاصول الاربعة : قال: فاذا
عرف ذلك صار من اهل الاجتهاد، وجاز له ان يفتي ويقضي،
ومن لم يعرف ذلك لم يكن من اهل الاجتهاد، ولم يجز له ان
يفتي ولا يقضي‏». ومثله الماوردي في مبحث القضاء من كتابه
الاحكام السلطانية، والتعبير هو تعبير الفراء.
وقال ابن حزم في كتاب الاحكام في اصول الاحكام: «فحد
الفقه هو المعرفة باحكام الشريعة من القرآن ومن كلام
المرسل بها الذي لا تؤخذ الا عنه، وتفسير هذا الحد كما
ذكرنا المعرفة باحكام القرآن وناسخها ومنسوخها، والمعرفة
باحكام كلام رسول اللّه(ص) الى ان قال : وكل من علم
مسالة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له ان يفتي
بها، وليس جهله بما جهل بمانع من ان يفتي بما علم، ولا علمه
بما علم بمبيح له ان يفتي فيما جهل، وليس احد بعد
النبي(ص) الا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند
غيره، فلو لم يفت الا من احاط بجميع العلم لما حل لاحد من
الناس بعد رسول اللّه(ص) ان يفتي اصلا، وهذا لا يقوله مسلم،
وهو ابطال للدين وكفر من قائله.
فسكوتهم عن اشتراط الذكورة في المفتي الجامع لمعرفة
اصول اربعة من قبيل الاجماع على عدم اشتراط الذكورة في
المفتي حيث كانوا بصدد البيان فاطلقوا ولم يشترطوا.
والذي يسهل الخطب عبارات فقهائهم حيث عدوا كثيرا من
النساء المؤمنات في زمرة الفقهاء العظام، ففي معجم فقه ابن
حزم الظاهري تحت عنوان فقه المراة:
«وكما عني ابن حزم بفقه الرجال فدونه وناقشه فقبل منه
ورد، كذلك عني بفقه المراة فدونه وناقشه فقبل منه ورد،
كفعله بفقه الرجال سواء.
وفي المحلى من فقه المراة صحابية وتابعية لنحو عشرين
صحابية واربعة من التابعيات، منهن المكثرات ومنهن
المتوسطات ومنهن المقلات، فقههن منثور بين اجزاء الكتاب
وفي الكثير من مسائله وفي مختلف ابواب الفقه، وقد ذكرهن
في الاحكام وفي رسالته الخاصة بالمجتهدين.
فالصحابيات هن: عائشة ام المؤمنين ويمكن ان يجمع من
فقهها سفر ضخم، وام سلمة ام المؤمنين ويمكن ان يجمع من
فقهها جزء صغير ، وفاطمة(س) بنت النبي(ص)، وحفصة وام
حبيبة وصفية وميمونة وجويرية امهات المؤمنين، واسماء بنت
ابي بكر الصديق، وزينب بنت ام المؤمنين ام سلمة، وفاطمة
بنت قيس، والغامدية، وام شريك الحولاء [الخولاء خ‏ل] بنت
تويت، وسهلة بنت‏سهيل ام الدرداء الكبرى، وام ايمن، وعاتكة
بنت زيد، وام يوسف، وام عطية، وليلى بنت قائف، رضي اللّه
عنهن.
والتابعيات: ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق، وعائشة بنت
طلحة، وعمرة بنت عبدالرحمان، وام الدرداء الشامية، رحمهن
اللّه.
ويمكن ان يجمع من فقه المقلات صحابيات وتابعيات ضمن
فقه المقلين من الرجال جزء الى الصغر اقرب منه الى الكبر.
وابن حزم في نقله لفقه غيره من الصحابة والتابعين ومن
بعدهم الى عصره رجالا ونساء عرف بالامانة والضبط والتثبت،
لا يتقول عليهم، ولا يحرف اقوالهم، ولا يثبت عنهم الا ما
اثبتوه على انفسهم في كتبهم او نقله عنهم تلاميذهم او
اصحابهم واتباع مذاهبهم، عرف بذلك واشتهر عنه ووصفه به
كل مترجميه; محبوه وخصومه‏».
وتبعه عليه ابن قيم الجوزية في «اعلام الموقعين‏»، وقسم
المفتين من الصحابة رجالا ونساء الى اصناف ثلاثة: مكثر
ومقل ومتوسط، وتكلم في كل منها، فمن اراد البسط فليراجع.
والى ما ذكرنا استند بعض فضلاء كلية الشريعة والقانون
بجامعة الازهر في رسالته للدكتوراه المسماة ب «الاجتهاد
ومدى حاجتنا اليه في هذا العصر»، فقال في ضمن شروط
الاجتهاد:
«وهل يشترط ان يكون المجتهد ذكرا وحرا؟ لا يشترط ذلك;
لان الصحابة رضي اللّه عنهم قد رجعوا الى فتاوى عائشة وسائر
ازواج النبي(ص)، واخذ التابعون بفتاوى نافع (مولى ابن عمر)
وعكرمة (مولى ابن عباس) قبل عتقهما.»
والحاصل: ان المستفاد بهذا المقدار من الاستقراء في آثار
القوم عدم اشتراط الذكورة في المفتي; حيث صرحوا بافتاء
ثلة من النساء صحابيات وتابعيات، ومنهن عائشة وام سلمة
وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليهاالسلام)، ولا نعني
بالافتاء الا الجواب وتبيين ما اشكل من المسائل، سواء اكان
التبيين بنفس النص المروي او بضرب من الاستنباط والتفريع.
الفصل الثاني: في بيان ما عند اصحابنا في المسالة
ليعلم ان احق ما ينبغي التنافس فيه هو الالتزام بما يسعد به
الانسان في معاشه ومعاده من الاعتقاد الحق والعمل الصالح
اللذين بهما ينقسم العباد الى مرحوم ومحروم، فمن التزم بهما
رحم، ومن اعرض عنهما من كل خير حرم. ومن البديهي عند
اهل البصيرة انه لا يمكن الفوز بهما الا بالاخذ من مشكاة
النبوة ومصباح الولاية ومن قامت الادلة على عصمته وصدقه
الله تعالى بانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ثم
اهل بيته الذين اذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
صلى اللّه عليه وعليهم.
وقد قام رسول اللّه(ص) بعد انصرافه من حجة الوداع في
غدير خم من الجحفة خطيبا وسط القوم على اقتاب الابل،
واسمع الجميع رافعا عقيرته، فقال فيما قال: «فانظروا كيف
تخلفوني في الثقلين ... الثقل الاكبر كتاب اللّه طرف بيد اللّه
عز وجل‏وطرف بايديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الاصغر
عترتي، وان اللطيف الخبير نباني انهما لن يتفرقا حتى يردا
علي الحوض، فسالت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا،
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا».
والعترة كما يصفهم امير المؤمنين(ع) بقوله: «نحن الشعار
والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتى البيوت الا من ابوابها،
فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا... فيهم كرائم القرآن،
وهم كنوز الرحمان‏».
فالكتاب والعترة الطاهرة(ع) هما الاصلان المبني عليهما
اساس فقه الشيعة الامامية، فلا يجوز الدخول فيه الا
باستئذانهم، والا كان الداخل سارقا. فالتصدي للافتاء لا يجوز
الا بعد اذنهم(ع) خصوصا او عموما، فبعد احراز الاذن منهم
يحل الاستنباط والافتاء بتلك الاحاديث التي بايدينا، وهي لم
تصل الينا الابعد ان سهرت العيون في تصحيحها، وذابت
الابدان فى تحصيلها، وقطعوا الفيافي والمفاوز وجبهوا
الاخطار وهجروا الاولاد والنسوان والديار من اجلها. وقد
ضبطوها ودونوها في مجالس الائمة(ع) خوفامن تطرق السهو
والنسيان، ثم عرضوها عليهم(ع)، كما لا يخفى على من تتبع
السير والاخبار، وتلك المدونات المعروضة عليهم(ع) هي
الاصول الاربعمئة.
وكيف كان، قد اذنوا لشيعتهم خصوصا وعموما للتصدي
لمقام الافتاء والاستنباط من احاديثهم، وضالتنا المنشودة
اي بحث اشتراط الذكورة في المفتي تقتضي نقل شطر من
الاخبار الحاكية للاذن في الافتاء، ثم نقل انظار فقهائنا في
المسالة، فهاهنا مقامان:
المقام الاول : في نقل الاخبار الاذنية
فمنها: ما في رجال النجاشي: قال له (اي لابان بن تغلب) ابو
جعفر(ع): «اجلس في مسجد المدينة وافت‏الناس، فاني احب
ان يرى في شيعتي مثلك‏»; اي مثلك في الفقاهة وتبيين ما
اشكل من المسائل، لا في الجنسية.
ومنها: ما فيه ايضا عن سليم بن ابي حية قال: كنت عند ابي
عبدالله(ع)، فلما اردت ان افارقه ودعته وقلت: احب ان
تزودني، فقال: «ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع مني حديثا
كثيرا، فما روى لك فاروه عني‏». والمستفاد منه التحديث في
مقام تبيين المشاكل والمسائل.
ومنها: ما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن ابي عبداللّه(ع) قال:
«بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، واردت
ان اسالك عن ذلك قبل ان اخرج، اني اقعد في المسجد
فيجي‏ء الرجل فيسالني عن الشي‏ء، فاذا عرفته بالخلاف لكم
اخبرته بما يفعلون، ويجي‏ء الرجل اعرفه بمودتكم فاخبره بما
جاء عنكم، ويجي‏ء الرجل لا اعرفه ولا ادري من هو، فاقول: جاء
عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين
ذلك؟ قال فقال لي: اصنع كذا، فاني كذا اصنع‏».
ومنها: ما رواه احمد بن اسحاق، عن ابي الحسن(ع)، قال:
سالته وقلت: من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال:
«العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك
عني فعني يقول، فاسمع له واطع; فانه الثقة المامون، قال:
وسالت ابا محمد(ع) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان،
فما اديا اليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني
يقولان، فاسمع لهما واطعهما; فانهما الثقتان المامونان‏».
والحديث كما تراه يعتمد في وجوب الاطاعة المعبر عنها
بالتقليد في خبر آخر كما ستسمع على الوثوق والائتمان لا
الجنسية، فلو خلي وطبعه لاستوى الذكر والانثى الثقتان
المامونان.
واما الاطاعة المعبر عنها بالتقليد ففي خبر احمد بن محمد
بن ابي نصر قال: قلت للرضا(ع): جعلت فداك، ان بعض
اصحابنا يقولون: نسمع الامر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس
عليه ونعمل به؟ فقال: «سبحان اللّه! لا واللّه ما هذا من دين
جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجة بهم الينا، قد خرجوا من طاعتنا
وصاروا في موضعنا، فاين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا
وابا جعفر(عليهماالسلام)؟! قال جعفر: لا تحملوا على القياس،
فليس من شي‏ء يعدله القياس الا والقياس يكسره‏».
وكذا في خبر محمد بن عبيدة، قال: قال: قال لي ابو
الحسن(ع):
«يا محمد، انتم اشد تقليدا ام المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا
وقلدوا، فقال: لم اسالك عن هذا، فلم يكن عندي جواب اكثر
من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): ان المرجئة نصبت
رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وانكم نصبتم رجلا وفرضتم
طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منكم تقليدا».
والحاصل: ان السمع والاطاعة للعمري وابنه(رحمهما اللّه) في
خبر احمد بن‏اسحاق(رحمه‏اللّه) هوالتقليد لهما بما هما الثقتان
المامونان، فيحل التقليد للثقة المؤتمن، كما يجوز للثقة
المؤتمن على الشريعة الافتاء بما عنده من اقوال الائمة(ع) من
غير تقيد بالجنسية، بل المستفاد من هذا الخبر واضرابه جواز
الافتاء باقوالهم واحاديثهم للثقة المامون ذكرا كان ام انثى.
ومنها: خبر علي بن المسيب الهمداني، قال: قلت للرضا (ع):
شقتي بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت، فممن آخذ
معالم ديني؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي المامون على
الدين والدنيا». والبيان فيه هو البيان في خبر احمد بن
اسحاق.
ومنها: رواية الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا(ع) قال:
قلت: لا اكاد اصل اليك اسالك عن كل ما احتاج اليه من
معالم ديني، افيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج
اليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم‏».
والبيان فيه ايضا هو البيان فيما تقدم، مضافا الى ارتكاز جواز
اخذ معالم الدين من الثقة.
ومنها: رواية عبداللّه بن ابي يعفور، قال: قلت لابي عبداللّه(ع):
انه ليس كل ساعة القاك ولا يمكن القدوم، ويجي‏ء الرجل من
اصحابنا فيسالني، وليس عندي كل ما يسالني عنه؟ فقال: «ما
يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فانه سمع من ابي وكان
عنده وجيها».
الى غيرها من الاخبار الحاكية للاذن في الافتاء بالخصوص،
مع التعليل بالعنوان العام الشامل لكل من كان ثقة مامونا.
بل بعضها ظاهر في جواز التقليد الابتدائي للثقة المامون
الميت، مثل ما في رواية احمد بن ابي خلف، قال: كنت مريضا
فدخل علي ابو جعفر(ع) يعودني عند مرضي، فاذا عند راسي
كتاب يوم وليلة، فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى اتى عليه
من اوله الى آخره، وجعل يقول: «رحم اللّه يونس، رحم اللّه
يونس، رحم اللّه يونس‏».
واظهر منه خبر داود بن القاسم الجعفري قال: ادخلت كتاب
يوم وليلة الذي الفه يونس بن عبدالرحمان على ابي الحسن
العسكري(ع) فنظر فيه وتصفحه كله ثم قال: «هذا ديني
ودين آبائي كله، وهو الحق كله‏».
ومثله خبر البوشجاني عن ابي محمد العسكري(ع).
فان الكتب المدونة بعناوين: «يوم وليلة‏» او «اليوم والليلة‏» في
العبادات اليومية على طريقة الاستنباط من الاحاديث.
واما الاخبار الحاكية للاذن عموما:
فمنها: ما في مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظران من كان منكم
ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا
فليرضوا به حكما»; فانه ظاهر في جواز الاجتهاد والافتاء
باحاديثهم، وانه هو الشرط في جواز القضاء والحكم بين الناس.

ومنها: ما في مشهورة ابي خديجة: «اجعلوا بينكم رجلا قد
عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا».
وقد ذكرنا في بحثنا حول اشتراط الذكورة في القاضي ان
اخذ عنوان الرجل انما هو من جهة التقابل باهل الجور
وحكامهم، وجهة النظر في الواقع هو الردع عن التحاكم اليهم،
وان القيد جرى مجرى الغالب الذي لا اعتداد به، كما ذكروا
في قوله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن).
فغاية ما تستهدفه تلك الاخبار المبيحة للشيعة تصدي الافتاء
ان الجالس في هذا المقام لابد وان يكون ثقة مامونا مع ما
له من المقدمات طبعا واما شرط الذكورية او كونه من
المدرسة الاصولية فليس فيها عين ولا اثر; فلذلك ترى
المحقق القمي(قدس‏سره) ينادي في القوانين: «والقول
باخراج الاخباريين عن زمرة العلماء ايضا شطط من الكلام،
فهل تجد في نفسك الرخصة في ان تقول: مثل الشيخ الفاضل
المتبحر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ليس حقيقا بان
يقلد، ولا يجوز الاستفتاء عنه، ولا يجوز له العمل برايه; لانه
اخباري؟! او تقول ان العلامة على الاطلاق الحسن بن يوسف
بن المطهر الحلي ليس اهلا لذلك؟!».
ولا يخفى عليك ان تعبيره(ع) بمثل قوله: «ما روى لك فاروه
عني‏» وقوله: «وما قال لك عني فعني يقول‏» ليس على سبيل
الاجازة في الرواية على ما هو المعمول الدارج بين المحدثين،
بل الظاهر ان المقصود هو الرواية والقول على نهج الاخبار عن
حكم اللّه تعالى; فانه لا اشكال في افتراق التحديث عن الافتاء
في الشؤون والشروط; فان افتراق الرواية المنقولة لفظا عن
الفتوى امر جلي كالشمس في رائعة النهار ليس فيها انتقال
راي وحدس واستنباط من الراوي، واما المنقولة معنى فهي
وان كانت جوهر اللفظ لكنها في ثوب آخر، فتقبل رواية بشرط
الاطمئنان بمساواة الالفاظ مع الاصل في الافادة، فلا يجوز
التعويل في النقل على امر قد اعتقده الناقل بالمعنى على
سبيل الحدس وانه المدلول للاصل، واما الفتوى فهي الاخبار
عن حكم الله تعالى على سبيل الاستنباط حسب حدسه
واعتقاده بانه مدلول للنص او مدلول له على سبيل التفريع.
فالاخبار المروية بالفاظها المطمان بصدورها عن الائمة(ع)
كالاصول الاربعمئة مقبولة ومعتمد عليها عند رؤساء المذهب
وان كان بعض مصنفيها منتحل المذهب الفاسد، كالشلمغاني
وابن هلال وابي الخطاب وبني فضال، ولكن آراءهم مردودة،
كما اجاب به الشيخ المكرم ابوالقاسم الحسين بن روح رضي
الله تعالى عنه حين سئل عن كتب ابن ابي العزاقر بعدما ذم
وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها
ملاء؟ فقال: اقول فيها ما قاله ابو محمد الحسن بن علي
صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا:
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات اللّه عليه:
«خذوا بما رووا وذروا ما راوا».
والظاهر كفاية ما نقلنا من الاخبار في المقصود، وان ابيت الا
عن الاستزادة في نقل اخبار الباب فنقول:
ومنها: التوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان(ع): «واما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا; فانهم‏حجتي
عليكم،وانا حجة اللّه».
ومن المعلوم ان من رواة الاحاديث النساء المؤمنات كما
افصحنا عنه في مقالتنا حول اشتراط الذكورة في القاضي
وشمول «الحوادث الواقعة‏» للمسائل الشرعية المبتلى بها مما لا
يسوغ فيه الارتياب البتة.
ومنها: ما في مستطرفات السرائر: هشام بن سالم عن ابي
عبداللّه(ع) قال: انما علينا ان نلقي الاصول وعليكم ان تفرعوا»،
ومثله ايضا: احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن
الرضا(ع) قال: «علينا القاء الاصول وعليكم التفريع‏».
قال صاحب الوسائل بعد نقل الخبرين: «اقول: هذان الخبران
تضمنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم والقواعد
الكلية الماخوذة عنهم(ع) لا على غيرها، وهذا موافق لما ذكرنا،
مع انه يحتمل الحمل على التقية وغير ذلك‏».
اقول: انه (رحمه‏اللّه) لما راى ان الخبرين كالنص في جواز
الاجتهاد والاستنباط ورد الفروع على الاصول على مسلك
الاصوليين من اصحابنا اراد حملهما على ما يوافق مرام
الاخباريين، وهو كما ترى.
والحاصل: ان الروايات الناطقة بامرهم صلوات اللّه عليهم
بالرجوع في الفتوى والقضاء والمسائل الشرعية المبتلى بها الى
حملة آثارهم كثيرة بالغة حد التواتر، واسلوب المحاورة فيها
هو الاسلوب الدارج في مستوى عرف التخاطب والحوار
المعمول به من السلطان الراعي وبين الرعايا، ومن البديهي ان
الخطاب الملقى منه اليهم في مثل ذلك المستوى انما يكون
مصبه كل فرد في رعاية الزعيم الراعي ذكرا كان ام انثى، ولا
يختلج ببال الخارج عن المدرسة وهم التذكير والتانيث، بل
بطبعه المرسل عن قيود الوسوسة يكون على يقين من ان
المخاطب هو الرعية بما هي رعية الحامل على كاهله طاعة
الزعيم الراعي من اي الجنسين كان، وذهنه بمعزل عن حديث
الذكر والانثى، اترى يختلج في وهمك هذا الحديث في مثل
رواية عبدالاعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على
اصبعه مرارة: «يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه عز وجل،
قال اللّه تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، ثم قال:
امسح عليه‏»؟ حيث عرفه طريق الاستنباط.
والظاهر انه لا يرتاب العرف في ان تعريف طريق الاستنباط
هذا يشمل الذكر والانثى، فالمراة المؤمنة الجامعة لشروط
الاستنباط غير متعتعة فيما يستنبط على مثل هذا الطريق في
عمل نفسها او عمل غيرها، ولعمرك انه بين بحيث‏يكاد سنا
برقه يذهب بالابصار.
ثم ان بناء العقلاء في هذا الباب من رجوع الجاهل الى العالم
والسؤال من اهل الذكر فيما يبتلى به من المسائل نطاقه
اوسع، ولا يضيق عن الاحاطة بالمراة الجامعة للشرائط، ولم
يثبت ردع من الشرع يضيقه.
المقام الثاني: في نقل انظار الفقهاء
لم نجد من عظمائنا الماضين حديث التضييق الا من الشهيد
الثاني(قدس‏سره)، فانه قال في كتاب القضاء من الروضة
في شرح عبارة الماتن: «وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع
لشرائط الافتاء» : «وهي البلوغ والعقل والذكورة‏».
قال في مبحث الاجتهاد والتقليد من كتاب الفصول: «واعلم
ان الشهيد الثاني عد في اول كتاب القضاء من الروضة في
شرائط الافتاء الذكورية وطهارة المولد والنطق والكتابة
والحرية، وادعى الاجماع على الاولين والشهرة على الاخيرين،
فيمكن ان يريد بالافتاء القضاء وان يريد به مطلق الفتوى كما
هو الظاهر. ثم على التقدير الثاني فهل يعتبر هذه الشرائط في
اعتبار فتواه مطلقا او بالنسبة الى غيره خاصة؟ وجهان:
اظهرهما الثاني، ووجهه ظاهر».
ويستظهر من كلام هذا المحقق المدقق انه(رحمه‏اللّه) كان
بصدد استقصاء القائلين بهذا الشرط، ولم يعثر على احد الا
الشهيد الثاني، فتبصر.
نعم، اشتهر هذا الشرط بعدما انتهت نوبة المرجعية والزعامة
الدينية الى الفقيه الاكبر آية اللّه العظمى السيد محمد كاظم
الطباطبائي اليزدي رضوان اللّه تعالى عليه، فالف رسالته
العملية المباركة المسماة بالعروة الوثقى، وصرح فيها باشتراط
الذكورة في المفتي، وسهل الطريق لمن بعده من اعلام
الشيعة في انتشار آرائهم في الفتوى بالتعليق والتحشية
والشرح عليها، فتلقى اكثرهم هذا الاشتراط بالقبول من دون
اي غمز فيه; فمنهم السيد السند آية اللّه العظمى السيد ابو
الحسن الاصفهاني، والآيات العظام: الحائري اليزدي وضياء
الدين العراقي والسيد احمد الخوانساري والامام الخميني
والشيخ الاراكي والسيد الخوئي والسيد الگلپايگاني اعلى اللّه
تعالى درجاتهم في بحبوحات الجنات، واما الآية السيد الحكيم
قدس سره العزيز فقال في المستمسك في ذيل هذا
الاشتراط: «اما اعتبار الرجولة فهو ايضا كسابقه يعني اعتبار
الايمان والعدالة عند العقلاء، وليس عليه دليل ظاهر غير
دعوى انصراف اطلاقات الادلة الى الرجل واختصاص بعضها به،
لكن لو سلم فليس بحيث‏يصلح رادعا عن بناء العقلاء; وكانه
لذلك افتى بعض المحققين بجواز تقليد الانثى والخنثى‏».
وفي التنقيح في شرح العروة من تقريرات الآية السيد الخوئي
(قدس سره) بقلم العلامة الغروي التبريزي:
«5- الرجولية : استدلوا على عدم جواز الرجوع الى المراة في
التقليد بحسنة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال ابو
عبدالله جعفر بن محمد الصادق(عليهماالسلام): «اياكم ان
يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل
منكم يعلم‏»; لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء،
ومن المعلوم ان منصب الافتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا
اقل من انهما متساويان; اذ القضاء ايضا حكم وان كان شخصيا
وبين اثنين او جماعة رفعا للتخاصم، والفتوى حكم كلي
يبتلى به عامة المسلمين، فاذا كانت الرجولية معتبرة في باب
القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية.
ويرد على هذا الوجه: ان اخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم
بالرجوع انما هو من جهة التقابل باهل الجور وحكامهم; حيث
منع(ع) عن التحاكم اليهم، والغالب المتعارف في القضاء هو
الرجولية، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد، فاخذ
عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر
القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على ان الرجولية معتبرة
في باب القضاء فضلا عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا ان
القضاء والفتوى من باب واحد، على انه لم يقم اي دليل على
التلازم بينهما ليعتبر في كل منهما ما اعتبر في الآخر بوجه.
وايضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة حيث
ورد فيها: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر
في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا».
وقد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة، مضافا
الى انها ضعيفة السند كما مر، على ان‏قوله(ع): «من كان‏»
مطلق ولا اختصاص له بالرجال.
اذن لم يقم دليل على ان الرجولية معتبرة في المقلد، بل
مقتضى الاطلاقات والسيرة العقلائية عدم الفرق بين الاناث
والرجال. هذا
والصحيح ان المقلد يعتبر فيه الرجولية ولا يسوغ تقليد المراة
بوجه; وذلك لانا استفدنا من مذاق الشارع ان الوظيفة
المرغوبة من النساء انما هي التحجب والتستر وتصدي الامور
البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الامور، ومن الظاهر ان
التصدي للافتاء بحسب العادة جعل النفس في معرض
الرجوع والسؤال; لانها مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى
الشارع بجعل المراة نفسها معرضا لذلك ابدا، كيف؟! ولم
يرض بامامتها للرجال في صلاة الجماعة، فما ظنك بكونها
قائمة بامورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة
الكبرى للمسلمين!
وبهذا الامر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد
الاطلاق ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع
الجاهل الى العالم مطلقا رجلا كان او امراة‏».
اقول : اني على استحياء ان اجابه هذا البحر العظيم قدس
الله تعالى اسراره الزكية بالمناقشة فيما افاده، ولكن الحق
احق ان يتبع، ولا استحياء في الافصاح عن الحق، فاقول:
ان في قوله(رحمه‏اللّه): «والصحيح ان المقلد...» مناقشات:
الاولى : ان استفادته من مذاق الشارع ان الوظيفة المرغوبة
من النساء انما هي التحجب وتصدي الامور البيتية دون
التدخل فيما ينافي تلك الامور، الى اي سناد تستند؟! فان
من واضحات الفقه في مبحث النشوز انه لا يتحقق النشوز
بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من القيام
بخدمات البيت او حوائج الزوج التي لا تتعلق بالاستمتاع من
الكنس او الخياطة او الطبخ او غير ذلك، حتى سقي الماء
وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز، فراجع باب النشوز من
المسالك والجواهر وتحرير الوسيلة وغيرها.
فكيف يعد مثل هذا الفحل وكلامه سند تصدي الامور
البيتية من الوظائف الشرعية من غير سند يستند اليه في
ذلك الا قوله: «استفدنا من مذاق الشارع‏»؟!
وقد صرحوا في احكام الولادة بانه لا يجب على الام ارضاع
ولدها لا مجانا ولا بالاجرة، وهو من اهم الامور البيتية
المشتركة.
المناقشة الثانية: ان مفروض المسالة شرائط المفتي، ولا
تلازم بينه وبين الرئاسة للمسلمين.
المناقشة الثالثة: انه اي منافاة بين مرجعيتها للمساءلة في
الاحكام الشرعية وبين حفظ شؤونها؟!
المناقشة الرابعة: انه اي رابطة بين ممنوعيتها عن امامة
الرجال لصلاة الجمعة والجماعة وبين كونها قائمة بشؤون بيان
الاحكام الشرعية اجتهادا ونظرا؟!
وقد روى صدوق الطائفة (رحمه اللّه) في كمال الدين وتمام
النعمة مسندا الى احمد ابن ابراهيم انه قال: «دخلت على
حكيمة بنت محمد بن علي الرضا اخت ابي الحسن
العسكري(ع) في سنة 282 [وفي كتاب الغيبة 262] بالمدينة،
فكلمتها من وراء الحجاب، وسالتها عن دينها، فسمت لي من
تاتم به، ثم قالت: فلان بن الحسن(ع) فسمته، فقلت لها:
جعلني الله فداك معاينة او خبرا؟ فقالت: خبرا عن ابي
محمد(ع) كتب به الى امه، فقلت لها: فاين المولود؟ فقالت:
مستور، فقلت: فالى من تفزع الشيعة؟ فقالت: الى الجدة ام
ابي محمد(ع)، فقلت لها: اقتدي بمن وصيته الى المراة؟!
فقالت: اقتداء بالحسين ابن علي بن ابي طالب(عليهماالسلام);
ان‏الحسين بن علي (عليهماالسلام) اوصى الى اخته زينب بنت
علي بن ابي طالب(ع) في الظاهر، وكان ما يخرج عن علي بن
الحسين من علم ينسب الى زينب بنت علي تسترا على علي بن
الحسين، ثم قالت: انكم قوم اصحاب اخبار، اما رويتم ان
التاسع من ولد الحسين(ع) يقسم ميراثه وهو في الحياة!»
 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID