عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
الفقه
111
الجمعة, صفر 03, 1432 «التشبه بالكفار والتبعية لهم‏» آية اللّه السيد محسن الخرازي
 
 
لا اشكال في حرمة التشبه بالكفار والتبعية لهم اذا كان الداعي من ذلك هو الدخول في زيهم والخروج عن زي المسلمين، لانه ارتداد عن ملة الاسلام ان التفت الى انه عدول عن الاسلام، والا فاتباعهم في الامور بالداعي المذكور اثم كبير وجهل عظيم.
ويدل على حرمته آيات وروايات كثيرة، منها قوله تعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
بل التشبه بهم والتبعية لهم من دون الداعي المذكور ايضا محرم، لانه مضان الضلالة والفساد. ويدل على حرمته آيات وروايات:
كقوله تعالى: (ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللّه اليك).
وقوله عز وجل: (قل اللّه يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون).
وقوله تبارك وتعالى: (ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات و الارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون). وغير ذلك من الايات الدالة على ان التبعية لهم توجب الضلال والفساد.
هذا كله فيما اذا قصد المشابهة والتبعية لهم في الامور مطلقا، واما اذا لم يقصد التبعية والتشبه بهم بل كان عمله شبيها بعملهم، فقد وردت روايات تدل على المنع، وهي طوائف:
منها ما ورد في التكفير:
فقد روى في‏الكافي باسناده عن الحسين بن سعيد، عن‏صفوان وفضالة جميعا، عن زرارة، عن ابي جعفر(ع) قال: «ولا تكفر، فانما يصنع ذلك المجوس‏».
والسند صحيح، وهو مطلق من جهة كون التكفير في الصلاة او غيرها.
اللهم الا ان يحمل بقرينة سائر الروايات على التكفير في الصلاة، خصوصا مع احتمال ان يكون التكفير اصطلاحا في وضع اليمنى على اليسرى او بالعكس في خصوص الصلاة.
وروى في الخصال في حديث الاربعمئة عن ابي، عن سعد، عن اليقطيني، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم، عن ابي عبداللّه(ع) قال:
«حدثني ابي، عن جدي، عن آبائه(ع) ان امير المؤمنين(ع) علم اصحابه في مجلس واحد اربعمئة باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه الى ان قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عز وجل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس ».
والسند معتبر، وقد ذكرنا ذلك في مسالة التصوير، فراجع.
وروى في الخصال ايضا عن ابيه، عن سعد بن عبداللّه، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم، عن ابي عبداللّه (ع) قال: «... عن آبائه (ع) ان امير المؤمنين(ع) ...
قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عز وجل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس ».
والسند كما اشرت اليه معتبر.
وروى في دعائم الاخبار عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: «اذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولااليسرى على اليمنى، فان ذلك تكفير اهل الكتاب...».
والسند ضعيف.
و روى في الكافي عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن ابي‏جعفر(ع) في حديث‏:
«لا تكفر، فانما يصنع ذلك المجوس‏».
وهذه الروايات تدل على ان الشباهة فضلا عن التشبه بالكفار في التكفير في الصلاة ممنوعة في الشرع، ولعل التعبير بانه من صنع المجوس او انه تشبه باهل الكفر يدل على عدم اختصاص المنع بخصوص التكفير، فيعم كل كيفية عبادية هي من مختصاتهم.
هذا واورد عليه في المعتبر: بان الرواية ظاهرها الكراهية، لما تضمنه من قوله انه تشبه بالمجوس، وامر النبي(ص) بمخالفتهم ليس على الوجوب، لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهية وانه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فاذن ما قاله الشيخ ابوالصلاح من الكراهية اولى.
ولعل من هذه الجهة تردد فيه المحقق في الشرائع.
ولكن اجاب عن ذلك في الجواهر: بان التشبه بالمجوس لا مانع من حرمته الا ما خرج بالدليل، او يقال في خصوص المقام:
يحرم لانه وقع علة للنهي الظاهر في الحرمة.
ولكنه مع ذلك مال الى الكراهة قائلا: ان النصوص ظاهرة في الكراهة من جهة اشتمالها على التعليل الذي غالبا يذكر نظيره للمكروهات.
وتبعه في المستمسك وجامع المدارك ومستند العروة، قال في الاخير ما محصله : ولكن ظاهر المشهور هو الحرمة، وحمل قولهم على حرمة التشريع من دون استناد الى هذه الروايات خلاف استثنائهم صورة التقية ، فان من البين عدم انسحاب التقية في موارد الحرمة التشريعية، فانها متقومة بالقصد، ولا معنى للتقية فيه، ضرورة ان المتكتف لاجل التقية لا يقصد التشريع بتكتفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه ، فلو لم يكن العمل في حد ذاته محرما ومبطلا كان الاستثناء حينئذ منقطعا، وانما يتجه الاستثناء المتصل فيما اذا كان العمل في نفسه كذلك، كبقية المنافيات من القهقهة ونحوها.
وعليه فالتكفير يكون محرما في حد ذاته، فتعليل الحرام بالتشبه ظاهر في حرمته و لو في خصوص المقام، وعليه فمقتضى الاحتياط هو ترك ما يكون شبيها بعباداتهم في الصلاة، ولكن يشكل ذلك من‏جهة ان فهم الاصحاب ليس حجة علينا، فتامل. وبقية الكلام في محله.
ثم ان الحرمة او الكراهة ثابتة ما دامت العلة ثابتة، فان لم تكن تلك العلة باقية في عصرنا فالحكم ببقاء الحرمة او الكراهة مشكل، والمسالة تحتاج الى تامل زائد.
ومنها ما ورد في تغيير الشيب:
روى في الخصال عن محمد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن اسمع، عن احمد بن حازم، عن محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن ابيه، عن الزبير بن العوام، قال:
قال رسول اللّه(ص): «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى‏». والشيب بفتح فسكون : الشعر، وبياضه.
وروى ايضا في الخصال عن ابي محمد عبد اللّه الشافعي عن محمد بن جعفر الاشعث، عن محمد بن ادريس، عن محمد بن عبد اللّه الانصاري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال: قال رسول اللّه(ص): «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى‏».
والمستفاد منهما ان عدم التغيير تشبه باليهود والنصارى، ومقتضى النهي المذكور هو الكراهة.
ولكن روي في نهج البلاغة عن امير المؤمنين(ع) انه سئل عن قول رسول اللّه (ص): «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»، فقال (ع): «انما قال(ص) ذلك والدين قل، فاما الان وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار». وضرب بجرانه: اي ثبت واستقر.
وظاهر الاخير ان المنع من الشباهة لتوهم الضعف، ولا مجال لتلك الشباهة بعد قدرة الدولة الاسلامية، فليس المنع لمجرد الشباهة.
ومنها ما ورد في كنس الافنية:
روى في الكافي عن الحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن اسحاق بن عمار، قال: قال ابو عبداللّه(ص): «اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود».
وروى ايضا في الكافي عن بعض اصحابنا قال: قال رسول اللّه(ص): «اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود».
ومقتضى تلك الروايات هو كراهة عدم نظافة فناء الدار من جهة انه تشبه باليهود.
ومنها ما ورد في عدم اطالة اللحية:
روى في معاني الاخبار عن الحسين بن ابراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده(عليهم‏السلام) قال: «قال رسول اللّه (ص):
حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس‏».
وروى في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول اللّه (ص): «حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود».
قال في الوافي: «الحف: الاحفاء ، وهو الاستقصاء في الامر والمبالغة فيه، واحفاء الشارب: المبالغة في جزه. والاعفاء الترك، واعفاء اللحى: يوفر شعرها، من عفى الشي‏ء اذا كثر وزاد. قوله(ع): واعفوا عن اللحى: اي لا تستاصلوها بل اتركوا منها ووفروا، وقوله: ولا تتشبهوا باليهود: اي لا تطيلوها جدا، وذلك لان اليهود لا ياخذون من لحاهم بل يطيلونها. وذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن التشبه باليهود دليل على ان المراد بالاعفاء ان لا يستاصل، ويؤخذ منها من دون استقصاء، بل مع توفير وابقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحق النار».
ثم ان النهي عن التشبه سواء كان راجعا الى الحف والاعفاء او الى خصوص الاعفاء لا يدل على الكراهة، لعدم حرمة ازدياد طول اللحية على القبضة، فلا تغفل.
وروى في الوسائل ايضا عن محمد بن علي بن الحسين انه قال: قال رسول اللّه(ص): «ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وانا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة‏».والجز هو القطع.
ومنها ما ورد في الالبسة والاطعمة:
روى في المحاسن عن ابيه، عن عبداللّه بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن ابي عبداللّه، عن آبائه(عليهم‏السلام) ان عليا(ع) كان لا ينخل له الدقيق، وكان علي(ع) يقول: لا تزال هذه الامة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا اطعمة العجم، فاذا فعلوا ذلك ضربهم اللّه بالذل.
قال الشيخ في طلحة بن زيد: «كتابه معتمد».
ونخل الدقيق: اي غربله واخرج منه النخالة. والعجم خلاف العرب.
وروى في المستدرك عن القطب الراوندي في لب اللباب: «اوحى اللّه الى نبي ان قل لقومك لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولاتلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي كما كان اولئك اعدائي‏».
وفي الفقيه: وروى اسماعيل بن مسلم عن الصادق (ع) انه قال:
«اوحى اللّه عز وجل الى نبي من انبيائه: قل للمؤمنين لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يسلكوا مسالك اعدائي، فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي‏».
وافاد المحقق الشعراني في توضيح الرواية: «قوله: ولا تسلكوا مسالك اعدائي، قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه : الفصل الثالث في ان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ومنطقه ومصادر احواله وعوائده.
و قال في هذا الفصل: انظر الى كل قطر من الاقطار كيف يغلب على اهله زي الحامية وجند السلطان في‏الاكثر، لانهم الغالبون لهم ، حتى اذا كانت امة تجاوز اخرى ولها الغلب عليها فيسري اليها من هذا التشبه والاقتداء حظ كثير ، كما هو في الاندلس لهذا العهد مع امم الجلالقة، فانك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم واحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستثمر من ذلك الناظر بعين الحكمة انه من علامات الاستيلاء والامر للّه. انتهى.
اقول: ما اشبه حال بلاد الاندلس على عهد ابن خلدون بحال سائر بلاد المسلمين في عهدنا! والمتفرنجة من الملاحدة في بلادنا عوامل استيلاء النصارى عليهم واكثرهم ضعفاء العقول والنفوس، سريع التاثر لزي الغالب، سهل القبول لما يراد منهم، استخدمتهم النصارى لافساد الحوزة، وقى اللّه من شرهم.
ولا يدل هذا الحديث على حرمة التشبه بهم مطلقا، بل على ان المتشبهين بهم غالبا من اعداء المسلمين وانهم في مظنة ذلك، وهو نظير ما ورد في ذم بني امية، فان الغالب عليهم عداوة اهل البيت (عليهم‏السلام) لا ان جميعهم كذلك ، وليس مطلق من تشبه بهم كافرا او معاديا».
ولا يخفى عليك ان لسان هذه الاخبار لسان الارشاد الى ما هو الواقع، وغاية ما تدل عليه هذه الروايات هو الكراهة، لوقوع تلك الامور في معرض التاثر بافكار الاعداء ومقاصدهم بحيث يؤدي الى الانقياد اليهم وان لم يكن قصدهم ذلك، كما يقال: لا تعاشر اهل الدنيا فتكون من اهل الدنيا كما هم اهل الدنيا.
اللهم الا ان يقال: ان المرشد اليه امر لا يتناسب مع الكراهة، لان كون الشخص من اعداء اللّه من المبغوضات جدا.
الا انه مع ذلك لا يخلو من التامل، لورود مثل هذه التعبيرات في بعض المكروهات، مضافا الى ان هذه الجمل مذكورة في معتبرة طلحة بن زيد في وجه ترك غربلة الدقيق ، مع ان من المعلوم هو عدم حرمة ذلك، ولم ار من افتى بحرمته.
نعم يمكن ان يقال: انه يختلف باختلاف الموارد من الشدة والضعف والكراهة والحرمة، فتامل.
ومنها ما ورد في كراهة الاتزار والتوشح:
روى في الكافي عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن ابي بصير، عن ابي عبداللّه (ع) قال: «لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص وانت تصلي، و لا تتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت، فانه من زي الجاهلية‏».
قال في التذكرة : «و يكره ان ياتزر فوق القميص، لما فيه من التشبه باهل الكتاب وقد نهى النبي(ص) عن التشبه بهم، لقول الصادق(ع): لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص اذا صليت فيه فانه من زي الجاهلية، وليس بمحرم، لان موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا(ع): اشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا باس به‏».
وعن‏الذكرى: «ان في الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم‏».
وقال في الجواهر: «ومن ذلك يعرف ما في المدارك وغيرها تبعا للمعتبر من نفي الكراهة ... بل الظاهر كراهة التوشح ايضا لخبر ابي بصير.
ثم قال بعد نقل روايات تدل على ان التوشح من عمل قوم لوط:
وكيف كان فالمراد بالتوشح بالثوب كما عن بعض اهل اللغة والمصباح المنير: ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الايسر كما يفعله المحرم‏».
ومنها ما ورد في الاكل عند اهل المصيبة:
روى في الوسائل عن الفقيه محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق(ع): «الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية، والسنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبي(ص) في آل جعفر بن ابي طالب لما جاء نعيه‏».
قال العلامة(قدس ‏سره): «لا يستحب لاهل الميت ان يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه، لانهم مشغولون بمصابهم، ولان في ذلك تشبها باهل الجاهلية على ما قال الصادق(ع)».
ومنها ما ورد في التصليب:
قال العلامة(قدس‏سره): «يكره التصليب في الثوب، لان عائشة قالت: ان رسول اللّه(ص) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه يعني قطعه ولما فيه من التشبه بالنصارى‏».
وفي تاج العروس: «وثوب مصلب كما عن المصباح‏ اي فيه نقش كالصليب. وفي حديث عائشة ان النبي(ص) كان اذا راى التصليب في ثوب قضبه، اي قطع موضع التصليب منه. وفي الحديث: نهى عن الصلاة بالثوب المصلب، وهو الذي فيه نقش امثال الصلبان. وفي حديث عائشة ايضا: فناولتها عطافا فرات فيه تصليبا فقالت: نحيه عني. وفي حديث ام سلمة انها كانت تكره الثياب المصلبة‏».
يستفاد من مجموع هذه الاخبار الكثيرة في الموارد المختلفة: ان الاتيان بما يكون شبيها لما اتى به الكفار مما هو من مختصاتهم كان مكروها ومنهيا عنه في الاسلام، ولعل الوجه فيه ان ذلك يوجب التبعية الفكرية شيئا فشيئا وان لم يكن قصدهم ذلك، ونتيجتها الدخول في زمرة الاعداء وسلب الاستقلال والمجد الاسلامي، كما اشير اليه في الروايات الدالة على النهي عن لبس ملابس الاعداء وغيرها.
ويؤيد ذلك ما ورد عن مولانا امير المؤمنين(ع) من انه: «من تشبه بقوم اوشك ان يكون منهم‏».
فروع :
الاول: انه لا يجوز لبس ما فيه نقش الصليب ونحوه بقصد التشبه والتبعية، لما عرفت من منع الايات عن تبعية الكفار.
نعم لو كان ذلك بقصد التزين لا التبعية والتشبه فهو مكروه وينبغي ان يترك.
هذا اذا لم يتعنون بعنوان محرم آخر، كتضعيف الدولة الاسلامية او المجتمع الاسلامي او ترويج المسيحية، والا فيكون محرما. كما ان حفظ الصليب ونصبه حرام، لوجوب اتلافه حسما لمادة الفساد.
الثاني: ان قوله(ع): «فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي‏» بعد النهي عن لبس ملابس الاعداء واطعمتهم وغيرها يدل على ان الممنوع هو الذي ينتهي الى التبعية الفكرية، واما الذي لا يكون كذلك كانتخاب الاحسن مما حققه الكفار في مختلف مجالات الحياة كالسيارات والطائرات وغير ذلك من دون انجراره الى التبعية المذكورة، فلعله غير مشمول للاخبار الناهية، بل اللازم على الدولة الاسلامية ان تدبر الامور بنحو لايصير المسلمون ضعفاء ومحتاجين الى الكفار.
الثالث: ان الحكم تابع لبقاء الموضوع، فان كان شي‏ء في زمان من مختصات الكفار ثم شاع ذلك بين المسلمين بحيث لا يختص بهم فلا يكون حكم التشبه باقيا، ولا منافاة بين ان يكون المسبب في ذلك مرتكبا للمعصية بفعله وبين ان يصير الفعل بعد الشيوع جائزا، لعدم بقاء الموضوع، فلا تغفل.
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID