عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
الفقه
ههه
الخميس, صفر 30, 1432 دروس في علم الفقه على ضوء التراث الفقهي للامام (قدس سره) الشيخ خالد الغفوري


معونة الظالم
ما هو المراد بها؟
ليس المراد من الاعانة مطلق العمل .. [فلا تصدق فيما لو
عمل لشخص في بناء مسجد اوكري نهر او اصلاح مسناة لغرض
يعود له]; ضرورة انه لا يقال للتاجر الذي يتجر لاغراضه
وحوائجه‏: انه معين الفقراء، او معين الظلمة بمجرد بيع المتاع
منهم كبيعه من سائر الناس، ولا لمن باع الآجر والجص من
الباني للمسجد كبيعه من سائر الناس: انه اعانه على بناء
المسجد ...
بل لو صار شخص بناءهم او معمارهم او خياطهم لحوائج
نفسه، وانما انتخب ذلك لكونه انفع له في معاشه، لا يقال انه
معينهم.
نعم لو خص نفسه لبناء المسجد وانتخبه من سائر الابنية مع
تسهيل لامره او قصد التوصل اليه يمكن ان يقال: انه معينه في
بنائه، وكذا لو وقف نفسه للبيع من الظالم والعمل له يمكن ان
يقال: انه معينه.
الحكم وادلته:
معونة الظالم في ظلمه محرمة بلا اشكال; [للادلة العامة: وقد
تقدمت في البحث] عن حرمة الاعانة على الاثم، والادلة
الخاصة في المقام.
[واما معونة الظالم في غير ظلمه فيقع البحث‏حولها في
جهتين]: الاولى: حرمتها.
الثانية: كونها كبيرة مطلقا، او لا كذلك، او يفصل بما ياتي.
[والبحث عن هاتين الجهتين يختلف بحسب الموضوع،
فالظلمة اربع طوائف]:
اولا: من تلبس بظلم ما.
ثانيا: [من شغله الظلم] كالسارق القاطع للطريق.
ثالثا: السلاطين وامراء الجور.
رابعا: مدعو الخلافة لرسول اللّه(ص) والغاصبون لولاية ائمة
الحق (ع) كخلفاء بني امية وبني العباس (لعنهم اللّه).
الجهة الاولى: حرمة معونة الظالم في غير ظلمه:
[اما بالنسبة الى الطوائف الثلاثة من الظلمة فلا دليل على
ثبوت حرمة اعانتهم فيما عدا ظلمهم فان‏الروايات الواردة في
اعانتهم هي]:
او لا: رواية طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه(ع) قال: «العامل
بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم‏». ونحوها ما عن
كنز الكراجكي مرسلا عن الباقر(ع).
[وتقريب الاستدلال]: ان الضمير في قوله: «والمعين له‏» يرجع
الى العامل، ويكون مقتضى الاطلاق عدم جواز اعانة العامل
سواء في ظلمه ام لا.
وفيه:
1- ان الظاهر منه ولو لاجل مقارنته للراضي به الراجع
ضميره الى الظلم، وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا ان المراد
به المعين له في ظلمه.
2- ان الاطلاق فيه ممنوع; لانه في مقام بيان التسوية او
الاشتراك بين الثلاثة لا في مقام بيان حكم المعين له، فلا
اطلاق فيه.
و[مثلها في الاشكال] رواية الصدوق باسناده عن رسول اللّه
(ص) ونحوها المروي عنه(ص)، في حديث المناهي، ومضمرة
ورام ابن ابي فراس المرسلة، وماعن كنز الكراجكي عن رسول
اللّه(ص)، وعن جامع الاخبار ايضا، وكذا رواية الفضل بن شاذان
عن الرضا (ع)، وصحيحة ابي حمزة عن علي بن الحسين(ع)،
ورواية شاذان بن جبرئيل عن رسول اللّه (ص) في حديث
الاسراء.
[وقد اجاب (قدس سره) عنها جميعا في مواضع مختلفة]:
1- ان الظاهر من بعضها كون الاعانة للظالم في ظلمه لا
مطلقا.
2- ان اطلاق بعضها ممنوع; وذلك لاحتفافها بما يصلح
للقرينية.
3- انها على فرض الاطلاق مقيدة بما عن السيد فضل اللّه
الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر(ع)
قال: «قال رسول‏اللّه(ص): من نكث بيعة... او اعان ظالما على
ظلمه وهو يعلم انه ظالم فقد برئ من الاسلام‏». حيث قيد
الحكم بالبراءة من الاسلام بكون الاعانة للظالم في ظلمه لا
مطلقا، فتحمل عليها المطلقات. وعلى فرض الاجمال فهي
مبينة ورافعة لاجمالها.
4- ان بعضا منها ضعيف السند كرواية الصدوق ومرسلة ورام.
ثانيا: رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه(ع) قال: «ما احب;
اني عقدت لهم عقدة او وكيت لهم وكاء وان لي ما بين
لابتيها، لا ولا مدة بقلم. ان اعوان الظلمة يوم القيامة في
سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد».
فان الظاهر منها بقرينة صدرها ان اعانتهم في غير
ظلمهم محرمة ايضا فان السؤال عن البناء و [حفر] النهر
واصلاح المسناة وهي غير مورد الظلم.

واجمال السؤال واحتمال اشارته الى المعهود من مورده
كامير المدينة مثلا ونحوه وكون البناء والنهر والمسناة المدعو
اليها من الاموال المغصوبة فيكون عونا في مورد الظلم على
فرض احتماله يمكن دفعه: بان قوله(ع): «ما احب; اني عقدت
لهم عقدة‏» كناية عن عدم جواز مطلق الاعانة لهم ولو في غير
ظلمهم.
والجواب عن ذلك: ان للرواية عدة ظهورات:
الاول: ظهور الظلمة في نحو الامراء والسلاطين والخلفاء او
الاعم منهم وممن شغله الظلم.
الثاني: ظهور الاعوان ولو باعتبار الاضافة الى الظلمة فيمن
شغله العون كالجندي والقاضي والكاتب ونحوهم، فلا تشمل
من اعان في مورد او موردين; اذ لا يقال له: هو من اعوان
الظلمة.
الثالث: ظهور الجملة ولو بمناسبة الحكم والموضوع،
واضافة الاعوان الى الموصوف بالظلم في ان المعين لهم
معينهم في ظلمهم كعمال الخلفاء والسلاطين بحسب النوع.
الرابع: ظهور قوله(ع): «ما احب اني عقدت لهم عقدة‏» في انه
كناية عن مطلق العمل لهم.
والاظهر ولو بمناسبة الحكم والموضوع، وبانه(ع) استشهد
ظاهرا بالكبرى المذكورة [ان اعوان الظلمة في‏سرادق من نار]
جعل الكبرى قرينة على كون المعنى المكنى عنه بقوله(ع):
«ما احب ...» احد المعنيين المتقدمين، فيكون حاصل المعنى
المراد: ان الدخول في ديوان الظلمة المستلزم لكونه عونا لهم
على ظلمهم محرم; او كون مطلق الاعانة لهم على ظلمهم
محرمة.
واما حمل الكبرى على ما تقدم [من كونها بصدد توسعة
معنى الاعوان والاعانة لتشمل مطلق العمل لهم] واعمال‏التعبد
في غاية البعد.
[وما ذكر من الاستدلال والجواب في هذه الرواية ياتي في
روايات اخرى ايضا كموثقة السكوني عن جعفر بن محمد(ع)
عن آبائه (ع)، والمصححة عن موسى بن جعفر(ع)، ورواية
القطب الراوندي، ومرسلة عوالي اللآلي].
لكن الاظهر في مفادها: ان مطلق‏الاعانة على ظلمهم محرم
ومعصية كبيرة; وانها لا تختص الحرمة فيها بالاشتغال المعتد
به [بحيث‏يعد من اعوانهم عرفا].
[واما بالنسبة الى الطائفة الرابعة من الظلمة; وهم مدعو
الخلافة فقد ورد في بعض الروايات حرمة الاعانة لهم في غير
الظلم] فعن تفسير العياشي عن سليمان الجعفري قال: قلت
لابي الحسن(ع): ما تقول في اعمال السلطان؟ فقال: «يا
سليمان! الدخول في اعمالهم، والعون لهم، والسعي في
حوائجهم عديل الكفر، والنظر اليهم على العمد من الكبائر
التي يستحق بها النار».
تقريب الاستدلال:
ان الظاهر انصراف السلطان فيها الى بني العباس، وان السؤال
والجواب ناظران اليهم فانهم محل الحاجة في ذلك الزمان
فلا يبعد القول بحرمة اعانتهم مطلقا، والسعي في حوائجهم،
والدخول في اعمالهم، والنظر اليهم. لكن‏الظاهر لزوم توجيه
حرمة النظر اليهم بوجه.
هذا مع امكان الخدشة في سند الرواية.
الجهة الثانية: كون معونة الظالم معصية كبيرة:
يمكن الاستدلال على ذلك بطوائف من الروايات:
اولاها: الروايات التي شركت بين الظالم والمعين له:
منها: رواية طلحة بن زيد المتقدمة عن ابي عبداللّه(ع) قال:
«العامل بالظلم، والمعين له، والراضي به شركاء ثلاثتهم‏».
ونحوها عن كنز الكراجكي مرسلا عن الامام الباقر(ع).
الاستدلال بالرواية على كون معونة الظالم من الكبائر باحد
تقريبين:
الاول: ان المراد بكون الثلاثة في الرواية شركاء: تسويتهم
في درجة الاثم والعقوبة، وحيث ان الظلم مطلقا من الكبائر
كما سيظهر من بعض الروايات يثبت ان الاعانة للعامل
بالظلم من الكبائر ايضا.
الثاني: ان المراد بكون الثلاثة في الرواية شركاء: المبالغة
[لا التسوية] كقوله: «شارب الخمر كعابد وثن‏»، وهي انما
تحسن وتصح اذا كان المورد معصية عظيمة وكبيرة، فلو
كانت صغيرة لم تصح المبالغة فيها [فصحتها] دليل على‏كون
معونة الظالم من الكبائر; [باعتبار ان الظلم مطلقا كبيرة].
ويرد:
اولا على التقريب الاول : انه يمكن القول بامتناع كون
الثلاثة في درجة واحدة [من الاثم]، ضرورة ان القتل اعظم
من الرضا به والاعانة عليه.
وثانيا: انه كما يمكن ان يجعل الكلام مبنيا على المبالغة فيه
يمكن ان يقال: ان المراد شركتهم في اصل الاثم لا في
درجته ... فلا تدل الا على ان المعين له يكون عاصيا، [واما
كون معصيته كبيرة فلا].
وثانيتها: الروايات المصرحة بخروج المعين عن الدين‏والايمان:
منها: مضمرة ورام بن ابي فراس المرسلة قال: قال(ع): «من
مشى الى ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من
الاسلام‏».
ونحو هما عن رسول اللّه (ص) في كنز الكراجكي الا ان في
ذيلها «فقد خرج من الايمان‏» وكذا ما في جامع الاخبار.
ومنها: رواية السيد فضل اللّه الراوندي المار ذكرها
المروية في نوادره باسناده الصحيح على ما شهد به المحدث
النوري (قدس سره) في مستدركه عن موسى بن جعفر (ع)
قال: قال رسول اللّه (ص): «من نكث بيعة... او اعان ظالما على
ظلمه، وهو يعلم فقد برئ من الاسلام‏».
[وتقريب الاستدلال]:
1- ان الخروج عن الاسلام والايمان والبراءة منهما ليس على
نحو الحقيقة [لما علم من ان الخروج عن الدين والبراءة منه لا
يكونا الا بالارتداد بانكار اللّه او توحيده، او نبوة النبي
محمد(ص) او رسالته، او ما علم كونه من الدين ضرورة
بحيث يرجع انكاره الى انكار الرسالة فالمراد بها المبالغة].
2- لا تصح المبالغة او لا تحسن في الصغيرة فلو صحت في
بعض الاحيان لكان الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة
عظيمة في نظر القائل.
فلا ينبغي الاشكال في دلالتها [على المدعى وهو كونها كبيرة]
في مورد الاعانة على الظلم سيما مع اقترانها في الاخيرة مع
نكث البيعة ورفع لواء الضلالة.
ثالثتها: الروايات التي توعد عليها بالنار:
منها: رواية الصدوق المتقدم ذكرها باسناده عن رسول
اللّه(ص) في حديث قال: «من تولى خصومة ظالم او اعانه‏عليها
نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة ونار جهنم وبئس المصير».
ونحوها عنه(ص) في حديث المناهي.
ومنها: رواية ابن ابي يعفور المتقدمة ايضا وموثقة
السكوني، ورواية السيد فضل اللّه الراوندي التي صححها
المحدث النوري ورواية ورام بن ابي فراس المرسلة، ورواية
القطب الراوندي، ومرسلة عوالي اللآلي المار ذكرها ايضا.
ومنها: الروايات الواردة في معونة السلاطين وامراء الجور،
كقوله(ع): «من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها اللّه
حية طولها سبعون الف ذراع فيسلطه اللّه عليه في نار جهنم
خالدا فيها مخلدا».
وتقريب الاستدلال كما ذكره (قدس سره) في رواية الصدوق
(قدس سره): 1- ان الظاهر من قول الرسول(ص): «من تولى
خصومة ظالم‏» ان من قام بامر خصومته; بان يقبل وكالته في
تلك الخصومة الظالمة، او اعان الظالم فيها، او اعان المتولي
فيها; بشره ملك بلعنة ونار جهنم وبئس المصير.
واما باقي الروايات فقد تقدم ان الاظهر فيها اخذ مطلق
الاعانة على الظلم فيها موضوعا للحرمة [وللتوعد عليها بالنار].
2- وان الظاهر من صحيحة عبدالعظيم‏الحسني في عد
الكبائر ان ايعاد رسول اللّه(ص) النار على معصية كاشف عن
كونها كبيرة. وهكذا تدل [رواية ابن ابي يعفور] على ان تولي
الخصومة من الظالم والاعانة عليها كبيرة موجبة للدخول في
النار. وكذا غيرها، فان الاظهر في مفادها ان مطلق الاعانة
للظلمة على ظلمهم محرم ومعصية كبيرة.
ورواية الصدوق وان لم تصلح لاثبات حكم، لضعف سندها،
لكن لا يبعد القول بكون المعصية كبيرة في مورد الاعانة على
الظلم، لتظافر الروايات، واعتبار بعضها.
رابعتها: الروايات المصرحة بعد معونة الظالمين من الكبائر:
منها: رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه الى
المامون وعد فيها من جملة الكبائر «معونة الظالمين والركون
اليهم‏»، ورواية سليمان الجعفري المتقدمة.
ملحق:
ظهر مما مر ان السيد الامام (قدس‏سره) اثبت حرمة معونة
الظالمين على ظلمهم مطلقا، بطوائفهم الاربع، واما اعانتهم
في غير الظلم فقد يتصور تجويز الامام له مطلقا ولو بصيرورته
من اعوانهم وحواشيهم والمنسوبين اليهم; للاصل، ولعدم
الدليل الخاص على الحرمة مما قد يجعل مسوغا للدخول في
زمرتهم والعمل في مراكز الطواغيت ودوائرهم ومؤسساتهم،
لكنه بمكان من الوهم، فان عدم تحريم فعل من جهة ربما
اقتضى التحريم لجهة اخرى وعنوان آخر، ولذا قال في فتواه
في معونة الظالمين في غير ظلمهم: «واما معونتهم في غير
المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعد من اعوانهم وحواشيهم
والمنسوبين اليهم، ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم
ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم‏».
وقد اورد الدليل على ذلك في بحثه; فذكر رواية ابن بنت
الكاهلي عن ابي عبداللّه(ع): «من سود اسمه في ديوان ولد
سابع حشره اللّه يوم القيامة خنزيرا»، ورواية الكاهلي عنه (ع)
قال: «من سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره
اللّه يوم القيامة حيرانا»، وما عن المفيد في الروضة عن ابن
ابي عمير عن الوليد بن صبيح الكابلي عنه(ع) ايضا «من سود
اسمه في ديوان بني شيصبان حشره اللّه يوم القيامة مسودا
وجهه‏».
ثم قال: «والظاهر منها او من بعضها حرمة الدخول في ديوان
الظلمة بان يصير من اعضاء ديوان الظالم، او ديوان غاصب
الخلافة كالشرطي والجندي والقاضي والامير وحواشي
السلطان وامثالهم‏» وعلل ذلك فيما بعد بانه لاجل ملازمته
للاعانة على الظلم، او لصيرورته موجبا لقوة شوكتهم، او يكون
نفس الدخول في ديوانهم اعانة لحكومتهم الجائرة الظالمة;
وان كان مقتضى الجمود على ظواهرها ان الدخول فيه حرام
ذاتا لا لترتب معصية او عنوان آخر عليه.
لكنه جعل ذلك مختصا بحكام الجور الغاصبين لخلافة رسول
اللّه(ص) والمدعين لها، فان الروايات قد شددت في شانهم،
فقد ورد في رواية يونس بن يعقوب عن ابي عبداللّه(ع) قال:
«لا تعنهم على بناء مسجد». واستشكل في اسراء الحكم الى
غيرهم من الظلمة والسلاطين والامراء سيما مثل سلاطين
الشيعة وامرائهم [وان كان قد يحرم بعنوان آخر، كما تقدم].

 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID