عضويت در مرسلات     
 

›أخبار

›المكتبة

›البرامج

›بطاقات بريدية

›احاديث

›منشورات وأنشطة

›ارسال المقالة

›مقالات

›الصور

›منتديات

›الأسئلة و الأجوبة

›الروابط

›مرسلات في 120 ثانية

›اتصل بنا

›موبايل

›الفائزون

›تشاور

›صوت و فيلم

›خارطة الموقع

›بيت الاطفال و الشباب

›من نحن


القائمة
اعلان
اعلان
المرأة
grf
الإثنين, ربيع الأول 11, 1432 حق المرأة في المساواة في ضوء الإعلانات العالمية * الدكتورة سهير منتصر

 
إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، تناولت موضوع "حق المرأة في المساواة" كل من الاتفاقيات الدولية التالية: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الخاصة بمساواة العمّال والعاملات في الأجر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، والاتفاقية حول الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية الرضا بالزواج.
أولاً – حق المرأة في المساواة بصفة عامة:
تُعَدّ الإعلانات والاتفاقيات التي تناولت "حق المرأة في المساواة" كمبدأ من المبادئ الدولية الراسخة، بمثابة صكوك عامة تناولت حقوق الإنسان جميعها أو طائفة منها. ولذلك لم يكن المقام يتسع فيها لشيء من التخصيص. وفي مقدمة هذه الصكوك يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى على أنه "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو أي وضع آخر".
وتكررت هذه الصيغة العامة في عدد من الاتفاقيات الدولية اللاحقة، كالمادة (2) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (2) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديباجة "إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة" (7 نوفمبر 1967) عن قلقها إزاء استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين المشار إليهما وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدّم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق.
وقد نصت المادة الأولى من هذا الإعلان على أن التمييز ضد المرأة – سواء بإنكار أو تقييده – يمثل إجحافاً أساسياً وإهانة للكرامة الإنسانية. وأوجبت المادة الثانية ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصاً:
أ‌) ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانوناً على أية صورة أخرى.
ب‌) يصار في أسرع وقت ممكن إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلى تنفيذها على وجه التمام.
ونجد النص ذاته في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ثانياً – حق المرأة في المساواة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان:
أ) الحقوق الإجتماعية والثقافية:
في إطار مساواة المرأة بالرجل في مجالات الحقوق الاجتماعية، نتناول بعض حقوق الإنسان حسبما ورد النص عليها في الصكوك الدولية:
1- الزواج: جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (16) أن للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى إنحلاله. ولا يعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه. وفي ذات المعنى جاءت المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي زادت على ما تقدم ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في العهد المذكور التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
ونجد النص ذاته في المادة (6) فقرة (2) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة التي تضيف أنه "يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما". وقد تكرر النص على ذلك مع شيء من التفصيل في المادة (16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.
وتضمنت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج التي عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق في 7 نوفمبر 1962 وبدأ العمل بها في 9 ديسمبر 1964، المبادئ التي سبقت الإشارة إليها بصفة عامة، وإن زادت على ذلك تفاصيل متعلقة بانعقاد الزواج وإثباته.
2- التعليم: تُعَدّ المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحق في التعليم نتيجة منطقية لمبدأ المساواة الذي عُنِيت بالنص عليه الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك فقد أكدت الصكوك الدولية العامة على هذا المعنى. فالمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أن "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق... الثقافية المنصوص عليها في هذا العهد". ومن بين هذه الحقوق: حق كل فرد في التربية والتعليم (م13).
وتناولت المادة (9) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، حق المرأة في المساواة في مجال التعليم بشيء من التفصيل: "تُتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ولا سيما ما يلي:
أ‌) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية والدراسة فيها.
ب‌) التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطاً أو غير مختلط.
ت‌) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
ث‌) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة.
ج‌) إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها".
وتضمنت المادة (10) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذات فحوى ما جاء في الإعلان السابق، وزادت عليها اطلاق التسوية بين المرأة والرجل في مجال التعليم والتربية وفي المناطق الريفية والحضرية على السواء.
ب) الحقوق الاقتصادية:
وضعت المادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصاً عاماً بشأن المساواة بين المرأة والرجل في هذا الخصوص وذلك حين قررت: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية.. المنصوص عليها في هذا العهد". وسوف نركز في هذا المقام على حق المرأة في المساواة في ميدان العمل والأجر.
نصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمّال كحد أدنى أجراً منصفاً ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.
وأكدت المادة (10) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة هذا الحق فيما يتعلق بتلقي التدريب المهني وحرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل والأجر، والإجازات والإستحقاقات، والتعويضات العائلية وحق المرأة في إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق.
وقررت المادة (11) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ‌) الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لكل البشر.
ب‌) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون التوظيف.
ت‌) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
ث‌) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.
ج‌) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.
ح‌) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
وأضافت المادة أنه توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
أ‌) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
ب‌) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للوظيفة أو أقدميتها أو للعلاوات الاجتماعية.
ت‌) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
ث‌) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
وجدير بالذكر أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية كان قد اعتمد بتاريخ 29 يونيو 1951 الاتفاقية الخاصة بمساواة العمّال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وبدأ تنفيذها في 23 مايو 1953، وهي تنص في المادة (ب) على أنه "تشير عبارة مساواة العمّال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل إلى معدلات الأجور دون تمييز بسبب اختلاف الجنس".
ج) الحقوق السياسية والمدنية:
بالرغم من أن المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية هي ناتج طبيعي للمبدأ العام الذي أرسته الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية، فقد عنيت الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتركيز على بعض نواحي هذه المساواة بموجب صكوك خاصة.
1- الحقوق السياسية: نصت المادة (4) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة على أن "تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز الحقوق التالية:
أ‌) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة.
ب‌) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة.
ت‌) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.
وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع".
وجاءت المادتان (7) و(8) من الاتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتفصيلات أكثر في هذا الشأن. فنصت (م7) على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:
أ‌) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب‌) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ت‌) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد".
كما نصت المادة (8) على أنه: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية".
وكانت الجمعية العامة قد عرضت للتوقيع والتصديق بقرارها الصادر في 20 ديسمبر 1952 "اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة"، بدأ تنفيذها في 7 يوليو 1954 وتضمنت المبادئ السابقة في موادها من 1 إلى 4.
2- الأهلية والذمة المالية: نصت المادة (6) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة على أنه مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة "تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:
أ) حق التملك وادارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف فيها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج.
ب) حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة.
ت) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع المنظم لتنقل الأشخاص".
وزادت المادة (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبادئ السابقة تفصيلاً:
"1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وادارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".
3- الجنسية: نصت المادة (5) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة على أنه "تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها جنسية زوجها". وقد تكرر النص على هذا المبدأ في المادة (9) فقرة (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلاً عن أن الفقرة (2) من تلك المادة أضافت أنه "تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها".
وقد نصت "الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة" – التي عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة في 29 يناير 1957 وبدأ تنفيذها في 11 أغسطس 1958 – على هذه المبادئ وغيرها من التفصيلات التي تدور حولها وذلك في موادها من 1 إلى 4.
وجدير بالذكر أن مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي (سيراكوزا 1986) تضمن نصاً تقدمياً في هذا الشأن هو نص المادة (36): "لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها والاحتفاظ بها مع أي جنسية عربية أخرى، كما له الحق في نقلها إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة".
ثالثاً – حق المرأة في المساواة في الدول العربية:
الملاحظ أن مساواة المرأة بالرجل في الدول العربية، وإن كانت قد بلغت حداً لا يمكن إنكاره في بعض البلدان العربية وفي بعض المجالات، إلاّ أنها لم تبلغ بعد الحدود التي سبق أن عرضنا لها فيما تقدم. ويشهد بذلك ما خلصت إليه بعض التقارير التي صدرت في هذا الخصوص، بالإضافة إلى القلة النسبية لعدد الدول العربية التي صدقت على الإعلانات العالمية والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
والذي نود أن نؤكده هو أن الشريعة الإسلامية الغرّاء كرَّمت المرأة وأجلَّت من قدرها، فلا يخفى على أحد ما كان عليه مركز المرأة قبل الاسلام حتى كان الأمر يصل إلى كراهية ميلادها، وذلك ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى: (وإذا بُشِّر أحدهم بالأُنثى ظلَّ وجهه مسودّاً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به، أيمسكه على هون أم يدسُّه في التراب ألا ساء ما يحكمون) (النحل/ 58-59)، وقوله عزوجل: (وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت) (التكوير/ 8-9).
ولم يكن حق المرأة في الإرث معيناً ثابتاً، ولا حقها في الكسب والتصرف بما تملك مقرراً.
وجاء الاسلام فقرر لها حقوقها وأعلى من قدرها وجعل الذكر والأنثى عماداً للحياة على الأرض، يقول سبحانه وتعالى: (والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذكر والأنثى * إنّ سعيكم لشتّى) (الليل/ 1-4)، وقوله: (مَن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينَّه حياة طيِّبة ولنجزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النحل/ 97).
ومع ذلك يدّعي البعض أن الشريعة الاسلامية تضع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل. وكثيراً ما تُثار في هذا الشأن مسألة عدم التساوي بين المرأة والرجل في الميراث وأهلية الشهادة أمام القضاء، وحق الزوج في حل رابطة الزوجية بإرادته المنفردة، وقِوَامة الرجل على المرأة.
والواقع أن نقطة البدء التي يجب أن تسلِّم بها أنه ليس هناك ما يحول دون أن يكون للمساواة بين المرأة والرجل في الشريعة الاسلامية مفهوم خاص مغاير لمفهومها في الأنظمة الوضعية، وذلك رهن أن ينظر إلى هذا المفهوم في اطار الفلسفة العامة التي يقوم عليها الاسلام، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من البحث المتعمق من المتخصصين في الأمر، لا ندّعي أننا قادرون عليه. ولكنا نكتفي في هذا المقام بملاحظتين:
أولاًً: إذا كان الاسلام لا يُسوِّي في الميراث بين الذكر والأنثى من الأبناء، فذلك مردُّه إلى النظام الاسلامي في مجموعه الذي لا يُكلِّف المرأة – وإن كانت ميسورة – الإنفاق على نفسها، بل يجعل ذلك على الرجل نظير القِوامة عليها. ففي الاسلام إذاً أسباب لعدم التسوية، ليس من بينها أن المرأة في مرتبة أدنى من الرجل. وآية ذلك أنه حين تنتفي هذه الأسباب نجد الشريعة الغرّاء تُجري التسوية بين المرأة والرجل في الميراث، فهناك تسوية في ميراث الأب والأم من الأبناء، إذ يقول سبحانه: (ولأبويه لكل واحد منهما السُّدس مما ترك إن كان له ولد) (النساء/ 11)، ويقول عزوجل: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِّ واحد منهما السُّدس) (النساء/ 11).
ثانياً: إذا كان الرجل قوّاماً على المرأة، فإن الفهم الصحيح لهذه القِوَامة هو أنها مقصورة على شؤون الأحوال الشخصية، أما في غيرها فقد جعل الاسلام "المرأة مع الرجل على قدم المساواة في الحقوق والواجبات المعنوية والمالية إلاّ في أشياء قليلة يقتضيها الفرق الواضح بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. فالمرأة أمام التكاليف الشرعية والواجبات الدينية شقيقة الرجل، تصلِّي وتصوم وتزكّي وتحجّ وتبيع وتشتري وتخرج للحروب والدفاع عن الوطن وتعمل في أي عمل تشاء من زراعة أو صناعة أو تعليم أو أية وظيفة أخرى".
والله تعالى يقول في القرآن الكريم: (أنِّي لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض) (آل عمران/ 195).
وعن حق المرأة في البيعة في الاسلام، يقول سبحانه: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألاّ يشركن بالله شيئاً...) (الممتحنة/ 12).
المصدر: كتاب حقوق الانسان/ المجلد الثاني.

 
امتیاز دهی
 
 

المزيد
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
Powered By : Sigma ITID